الأحد، 28 أغسطس 2022

ج29.و30 كتاب:سنن البيهقي الكبرى {من14998 -الي16090 }

 

29. كتاب:سنن البيهقي الكبرى أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي
14998 -
وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة أن أبا ذر وعائشة رضي الله عنهما قالا : يوقف المؤلى بعد انقضاء المدة فإما أن يفيء وإما أن يطلق
14999 -
أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ أنا زاهر بن أحمد نا أبو بكر النيسابوري نا السلمي يعني أحمد بن يوسف نا حجاج نا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن أبا الدرداء قال : في الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء والله أعلم 2
باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر 15000 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري وخالفه مالك بن أنس الإمام رحمه الله فرواه عن الزهري عن سعيد وأبي بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر رضي الله عنه
15001 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن : كانا يقولان في الرجل يؤلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة قال مالك رحمه الله وعلى ذلك كان رأى بن شهاب هذا أصح من الرواية الأولى
15002 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن عطاء الخرساني قال : سألت بن المسيب عن الإيلاء فمررت بأبي سلمة بن عبد الرحمن فقال عما سألته فقلت عن الإيلاء قال أفلا أخبرك ما كان عثمان وزيد رضي الله عنهما كانا يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وكذلك رواه الأوزاعي عن عطاء الخرساني وليس ذلك بمحفوظ وعطاء الخرساني ليس بالقوي والمشهور عن عثمان رضي الله عنه بخلافه
15003 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ أنا أبو بكر النيسابوري نا الميموني قال : ذكرت لأحمد بن حنبل رحمه الله حديث عطاء الخرساني عن أبي سلمة عن عثمان فقال لا أدري ما هو روي عن عثمان رضي الله عنه خلافه قيل له من رواه قال حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف
15004 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب نا محمد بن أبي العوام الرياحي نا يزيد بن هارون أنا سفيان بن سعيد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره والعدة ثلاثة قروء
15005 -
أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال : قال الشافعي رضي الله عنه أما ما رويت فيه عن بن مسعود رضي الله عنه فمرسل وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته يعني لا يوصله غيره قال ولو كان هذا ثابتا فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى أن يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنين
15006 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال يزيد يعني في الإيلاء وكذلك رواه سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما
15007 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة أخبرني الحكم قال سمعت مقسما قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفىء الجماع هذا هو الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد روي عنه بخلافه
15008 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما في آية الإيلاء قال : الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها تتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان أما أن يفيء فيراجع وأما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه وتعالى
15009 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار نا أحمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا أسباط عن السدي في آية الإيلاء قال كان علي وبن عباس رضي الله عنهما يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهي امرأته وإن طلق فهي طالق بائنة وكان بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها قال الشافعي رحمه الله في احتجاجهم بقول بن عباس قلنا أما بن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال ومن أين
15010 -
فذكر ما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال : المؤلي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا 3
باب الفيئة الجماع إلا من عذر 15011 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا يزيد هو بن هارون وأبو النضر قال يزيد أنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : الفيء الجماع
15012 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس الصيدلاني قال نا أبو العباس هو الأصم نا الحسن بن علي بن عفان نا أسباط عن مطرف عن عامر عن بن عباس رضي الله عنهما قال : الفيء الجماع قال الشيخ وكذلك قاله مسروق وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم من المفسرين وقال الحسن الفيء الجماع فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه 4
باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر 15013 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه نا محمد بن إسماعيل السلمي نا الأويسي نا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : آلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا قال فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين ليلة رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز الأويسي
15014 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبيد الله بن المنادى نا يونس بن محمد نا الحارث بن عبيد نا عامر عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار نا محمد بن إسحاق الصغاني نا موسى بن إسماعيل نا الحارث بن عبيد أبو قدامة حدثني عامر الأحول حدثني عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال كان : إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله عز و جل لهم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه وفي رواية يونس فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء قال وقال عطاء وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يبني بها فليس بإيلاء
15015 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه : في الإيلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو ستة أشهر أو أكثر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك 5
باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث الحالف فهي إيلاء 15016 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهي نا أبو بكر الإسماعيلي أنا إسماعيل بن محمد الكوفي نا أبو نعيم نا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء ورويناه أيضا عن الشعبي والنخعي رحمهما الله 6
باب الإيلاء في الغضب 15017 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الجفار أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان نا أبو الأشعث نا عبد الوهاب هو الثقفي عن داود هو بن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل عن أبي عطية : أنه توفي أخوه وترك بنيا له رضيعا قال أبو عطية لامرأته أرضعيه فقالت إني أخشى أن تغتاله فحلف لا يقربها حتى تفطمه ففعل حتى فطمته قال فذكرت ذلك لعلي رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب وحكاه الشافعي رحمه الله عن هشيم عن داود عن سماك بن حرب عن أبي عطية الأسدي أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه فذكره
15018 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو بن مطر نا يحيى بن محمد نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن سماك عن عطية بن جبير قال : كانت أمي ترضع صبيا وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل له أنه قد بانت منك فأتى عليا رضي الله عنه فأخبره فقال علي رضي الله عنه إن كنت حلفت على تضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك كذا قال شعبة عن سماك بن حرب وقد قال الشافعي في القديم ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم وقال غيره هو مولى وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وعلى هذا القول نص في الجديد واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم 56
كتاب الظهار ( 1
باب سبب نزول آية الظهار 15019 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز و جل { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال الأعمش عن تميم فذكره
15020 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا الشيخ أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني نا محمد بن عبد الله الحضرمي نا أبو كريب نا محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي حدثني أبي عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها : تبارك الله الذي وسع سمعه كل شيء اني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم زوجها وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع له ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك قالت عائشة رضي الله عنها فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } قال وزوجها أوس بن الصامت
15021 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ نا علي بن الحسن الهلالي نا أبو النعمان محمد بن الفضل نا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت وكان أوس امرءا به لمم فإذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله تبارك وتعالى كفارة الظهار ورواه موسى بن إسماعيل عن حماد فأرسله
15022 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا عبيد الله بن موسى نا أبو حمزة الثمالي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه في الإسلام قال وكان أول من ظاهر في الإسلام أوس وكانت تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت خويلد فظاهر منها فأسقط في يده وقال ما أراك إلا قد حرمت علي قالت له مثل ذلك قال قال فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسليه فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته فقال يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء فأنزل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا خويلة أبشري قالت خيرا قال خيرا فقرأ عليها قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآيات المجادلة وما بعدها
15023 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا يقع في الظهار طلاق يعني بالظهار
15024 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الله بن محمد بن موسى الكعبي نا إسماعيل بن قتيبة نا يزيد بن صالح نا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال : كان الظهار والإيلاء طلاقا على عهد الجاهلية فوقت الله عز و جل في الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة 2
باب لا ظهار في الأمة 15025 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان أنا معلى بن منصور نا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لا ظهار من الأمة
15026 -
قال ونا بن لهيعة عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ليس من الأمة ظهار
15027 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر قالا أنا علي نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا أبي نا أبو جزي نصر بن طريف عن أيوب السختياني عن بن أبي مليكة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار والله أعلم 3
باب لا ظهار قبل نكاح 15028 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن بن عجلان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء وروينا في كتاب الطلاق عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم عن علي وبن عباس رضي الله عنهم لا طلاق قبل نكاح والظهار في معناه وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاف ذلك بإسناد مرسل
15029 -
أخبرناه أبو أحمد المهرجاني نا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي : أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها قال فقال القاسم بن محمد إن رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر هذا منقطع القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 4
باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة 15030 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أبو الأزهر نا عبيد الله بن عبد المجيد نا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن بن عباس عن عمر رضي الله عنه : في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلمة قال كفارة واحدة وكذلك روي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه
15031 -
أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا الساجي نا بن المثنى نا أبو داود نا شعبة عن مطر الوراق وعلي بن الحكم سمعا عمرو بن شعيب عن بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال : في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال عليه كفارة واحدة وبه قال عروة بن الزبير والحسن البصري وربيعة بن أبي عبد الرحمن قال مالك وذلك الأمر عندنا وبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد عليه في كل واحدة منهن كفارة وهو رواية قتادة عن الحسن البصري وبه قال الحكم بن عتيبة 5 باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة قال الله تبارك وتعالى { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا الآية } 15032 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي : قال الذي حفظت مما سمعت في يعودون لما قالوا أن المظاهر حرم امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم به فقد وجبت عليه كفارة الظهار كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال محالفة فأحل ما حرم قال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا قال الشافعي رحمه الله لا أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية
15033 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا يحيى بن جعفر نا علي بن عاصم نا داود بن أبي هند حدثني أبو العالية الرياحي قال : كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار وكان سيء الخلق ضرير البصر فقيرا وكانت الجاهلية إذا أراد الرجل أن يفارق امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي فنازعته في بعض الشيء فقال أنت علي كظهر أمي وكان له عيل أو عيلان فلما سمعته يقول ما قال احتملت صبيانها فانطلقت تسعى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فوافقته عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في بيتها وإذا عائشة تغسل شق رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم فقامت عليه ثم قالت يا رسول الله إن زوجها فقير ضرير البصر سيء الخلق وإني نازعته في شيء فقال أنت علي كظهر أمي ولم يرد الطلاق فرفع النبي صلى الله عليه و سلم رأسه فقال ما أعلم إلا قد حرمت عليه قال فاستكانت وقالت أشتكي إلى الله ما نزل بي وبصبيتي قال وتحولت عائشة تغسل شق رأسه الآخر فتحولت معها فقالت مثل ذلك قالت ولي منه عيل أو عيلان فرفع النبي صلى الله عليه و سلم رأسه إليها فقال ما أعلم إلا قد حرمت عليه فبكت وقالت أشتكي إلى الله ما نزل بي وبصبيتي وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت عائشة رضي الله عنها وراءك فتنحت ومكث رسول الله صلى الله عليه و سلم ما شاء الله ثم انقطع الوحي فقال يا عائشة أين المرأة قالت ها هي هذه قال أدعيها فدعتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم اذهبي فجيئي بزوجك قال فانطلقت تسعى فلم تلبث أن جاءت به فأدخلته على النبي صلى الله عليه و سلم فإذا هو كما قالت ضرير البصر فقير سيء الخلق فقال النبي صلى الله عليه و سلم أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى آخر الآية فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أتجد عتق رقبة قال لا قال أفتستطيع صوم شهرين متتابعين قال له والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل المرة والمرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري قال فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا إلا أن تعينني فيها قال فدعا به رسول الله صلى الله عليه و سلم فكفر يمينه هذا مرسل ولكن له شواهد والله أعلم 6
باب لا يقربها حتى يكفر قال الله تبارك وتعالى { من قبل أن يتماسا } قال الشافعي رحمه الله فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم نزد عليه فيها كما يقال له أد الصلاة في وقت كذا وقبل وقت كذا فيذهب الوقت فيؤديها لأنها فرض عليه ولا يقال له زد فيها لذهاب الوقت
15034 -
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا بن نمير نا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي قال : كنت امرءا أستكثر من النساء لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيبه فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة فكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا ما كنا لنفعل إذا ينزل فينا من كتاب الله أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه و سلم قول فيبقى عاره علينا ولكن سوف نسلمك بجريرتك فاذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت بذلك قال قلت أنا بذلك وهذا أنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي قال فأعتق رقبة قال قلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه قال فصم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم قال فتصدق أطعم ستين مسكينا قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا من عشاء قال فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها
15035 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبو سعيد الأشج نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه و سلم : في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة
15036 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو نا عبد الصمد بن الفضل البلخي نا حفص بن عمر العدني نا الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها من قبل أن أكفر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز و جل
15037 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود قال كتب إلى الحسين بن الحريث أنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمعنى هذا وبمعناه رواه سعيد بن كليب قاضي عدن عن الحكم موصولا
15038 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني نا سفيان عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره قال : ما حملك على ما صنعت قال رأيت بياض ساقها في القمر قال فاعتزلها حتى تكفر عنك
15039 -
قال ونا زياد بن أيوب نا إسماعيل نا الحكم بن أبان عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه لم يذكر الساق وكذلك رواه معمر بن سليمان عن الحكم مرسلا وكذلك روي عن بن جريج عن عكرمة مرسلا
15040 -
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا علي بن عاصم أنا بن جريج عن عكرمة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إني ظاهرت من امرأتي فوقعت بها قبل أن أكفر قال وما حملك على ذلك قال أبدى لي القمر خلخاليها فوقعت بها قبل أن أكفر قال كف عنها حتى تكفر
15041 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا جعفر بن محمد بن هشام الوراق الأحمري الكوفي نا إبراهيم بن إسحاق الصيني نا علي بن هاشم عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فرأيت بياض خلخالها في القمر فأعجبني فوقعت عليها قال أوما قال الله من قبل أن يتماسا قال قد فعلت يا رسول الله قال أمسك عنها حتى تكفر
15042 -
أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون من ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يكفر ثم تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار 7
باب عتق المؤمنة في الظهار قال الشافعي رحمه الله لا يجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام لأن الله تعالى يقول في القتل فتحرير رقبة مؤمنة فكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كان كفارة كالدليل والله أعلم أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة كما شرط الله العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة كلها استدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء الله على مثل معنى ما شرط قال وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين قال وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته
15043 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أين الله فقالت في السماء فقال من أنا قالت أنت رسول الله فقال فأعتقها فقال عمر بن الحكم يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تأتوا الكهان فقال عمر وكنا نتطير فقال إنما ذلك شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يضرنكم قال الشافعي رحمه الله اسم الرجل معاوية بن الحكم كذا روى الزهري ويحيى بن أبي كثير قال الشيخ رحمه الله كذا رواه جماعة عن مالك بن أنس رحمه الله ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجودا فقال عن معاوية بن الحكم قال في آخره فقال أعتقها فإنها مؤمنة
15044 -
حدثناه أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي أنا بشر بن أحمد الإسفرائيني نا داود بن الحسين البيهقي نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم : فذكره ورواه يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي في الكهان والطيرة ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم في الكهان والطيرة 8
باب اعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيمان وصلت 15045 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود أنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني نا يزيد بن هارون أنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة فقال لها أين الله فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها فمن أنا فأشارت إلى النبي صلى الله عليه و سلم وإلى السماء تعني أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتقها فإنها مؤمنة
15046 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو علي الحافظ نا أحمد بن يحيى بن زهير نا عبيد الله بن محمد الحارثي نا أبو عاصم نا أبو معدان المنقري يعني عامر بن مسعود نا عون بن عبد الله بن عتبة حدثني أبي عن جدي قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأمة سوداء فقالت يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفتجزىء عني هذه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ربك قالت الله ربي قال فما دينك قالت الإسلام قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال فتصلين الخمس وتقرين بما جئت به من عند الله قالت نعم فضرب صلى الله عليه و سلم على ظهرها وقال أعتقيها 9
باب وصف الإسلام 15047 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنا جدي يحيى بن منصور القاضي نا أحمد بن سلمة نا أحمد بن عبدة الضبي نا عبد العزيز هو بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وآمنوا بي وبما جئت به فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبدة
15048 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه و سلم بجارية له سوداء فقال لرسول الله صلى الله عليه و سلم يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أتوقنين بالبعث من بعد الموت قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعتقها هذا مرسل وقد مضى موصولا ببعض معناه
15049 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا حمزة بن العباس بن الفضل الضبعي نا العباس بن محمد الدوري نا أبو الوليد هشام بن عبد الملك نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد بن سويد الثقفي قال قلت : يا رسول الله إن أمي أوصت إلي أن أعتق عنها رقبة وإن عندي جارية سوداء نوبية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ادع بها فقال من ربك قالت الله قال فمن أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة 10
باب لا تجزي في رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق 15050 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر : سئل عن الرقبة الواجبة فقيل له هل تشتري بشرط قال لا 11
باب من له الكفارة بالصيام قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا
15051 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني نا محمد بن سهل والوليد قالا نا أبو مسعود أنا عبد العزيز بن يحيى الحراني نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال حدثتني خويلة بنت ثعلبة وكانت تحت أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت قالت : دخل علي فكلمني بشيء وهو فيه كالضجر فراددته فغضب وقال أنت علي كظهر أمي ثم خرج إلى نادي قومه ثم رجع إلي فراودني على نفسي فأبيت فشادني فشاددته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف قالت فقلت والذي نفس خويلة بيده لا تصل إلي حتى يحكم الله في وفيك فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم أشكو إليه ما لقيت فقال زوجك وبن عمك اتقي الله وأحسني صحبته قالت فما برحت حتى أنزل الله عز و جل { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } إلى الكفارة فقال النبي صلى الله عليه و سلم مريه فليعتق رقبة قالت والله ما عنده رقبة يملكها قال فليصم شهرين متتابعين قالت قلت يا رسول الله شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا فقلت يا نبي الله ما عنده ما يطعم قال بلى سنعينه بعرق والعرق المكتل يسع فيه ثلاثين صاعا من التمر قالت فقلت يا رسول الله وأنا أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت مريه فليتصدق والله أعلم 12
باب من دخل في الصوم ثم أيسر 15052 - أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد نا بن أبي ذئب بن شهاب قال : السنة فيمن صام من الشهرين ثم أيسر أن يمضي والله أعلم 13
باب من له الكفارة بالإطعام 15053 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا أبو الربيع نا إسماعيل بن جعفر نا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر منها وكان به لمم فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : إن أوسا تظاهر مني وذكرت أن به لمما فقالت والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة له ان له في منافع فأنزل الله عز و جل فيهما القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مريه فليعتق رقبة فقالت والذي بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا يملكها فقال مريه فليصم شهرين متتابعين فقالت والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلاثة أيام ما استطاع وكان الحر فقال مريه فليطعم ستين مسكينا فقالت والذي بعثك بالحق ما يقدر عليه قال مريه فليذهب إلى فلان بن فلان فقد أخبرني أن عنده شطر تمر صدقة فليأخذه صدقة عليه ثم ليتصدق به على ستين مسكينا هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله والله أعلم 14
باب لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده 15054 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي نا أبو عامر العقدي نا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة أن سلمة بن صخر البياضي : جعل امرأته عليه كظهر أمه أن غشيها حتى يمضي رمضان فلما مضى النصف من رمضان سمنت المرأة وتربعت فأعجبته فغشيها ليلا ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال أعتق رقبة فقال لا أجد فقال صم شهرين متتابعين فقال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا فقال تصدق بهذا على ستين مسكينا وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي عامر
15055 -
ورواه شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سلمة بن صخر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال أطعمه ستين مسكينا وذلك لكل مسكين مدا أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري نا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا الوليد بن مسلم نا شيبان النحوي فذكره
15056 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا أبان نا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني : العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعا
15057 -
وروي عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن سليمان بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فذكر الحديث إلى أن قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فدفعه إليه وقال اذهب وأطعم هذا ستين مسكينا أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني نا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب نا يحيى بن عثمان الحربي نا الهقل بن زياد عن الأوزاعي فذكره وهو خطأ والمشهور عن يحيى مرسل دون ذكر أبي هريرة فيه
15058 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل حدثني يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال : كنت امرءا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا في بعض الليل وأتتابع في ذلك ولا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح فبينما هي ذات ليلة بحيال مني إذ انكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا لا والله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا شيء من القرآن ويقول فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت فاصنع ما بدا لك فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته خبري فقال أنت ذاك فقلت أنا ذاك فاقض في حكم الله فإني صابر محتسب قال أعتق رقبة فضربت صفح عنق رقبتي بيدي فقلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال صم شهرين متتابعين فقلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال فأطعم ستين مسكينا قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما نجد عشاء قال انطلق إلى صاحب الصدقة صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا ستين مسكينا وتستعين بسائرها على عيالك فأتيت قومي فقلت وجدت عندكم الضيق كذا روي من هذا الوجه عن سليمان بن يسار
15059 -
وقد أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي إجازة أن أبا الحسن بن صبيح أخبرهم أنا عبد الله بن محمد بن شيرويه أنا إسحاق الحنظلي أنا عبد الله بن إدريس نا محمد بن إسحاق : فذكره بإسناده نحوه وقال في آخره فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفع إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا وكل بقيته أنت وأهلك وهذا يدل على أنه يعطي من الوسق ستين مسكينا ثم يأكل بقيته يعني بقية الوسق
15060 -
ويدل عليه أيضا ما أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا بن السرح نا بن وهب أخبرني بن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال : فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعا فقال تصدق بهذا فقال يا رسول الله على افقر مني ومن أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كله أنت وأهلك فهذه الرواية عن سليمان موافقة لرواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وبن ثوبان في قصة سلمة بن صخر فهي أولى وأما حديث أوس بن الصامت فقد اختلفت الرواية فيه
15061 -
فروي كما أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي نا يحيى بن آدم نا بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه و سلم يجادلني فيه ويقول اتقي الله فإنه زوجك وبن عمك فما برحت حتى نزل القرآن { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } قال يعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قال فإني سأعينه بعرق من تمر قلت يا رسول الله وإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى بن عمك قال والعرق ستون صاعا
15062 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي نا عبد العزيز بن يحيى الحراني نا محمد بن سلمة عن بن إسحاق : بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا قال أبو داود وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم
15063 -
وأخبرنا أبو علي نا أبو بكر نا أبو داود قال قرأت على بن وزير المصري حدثكم بشر بن بكر نا الأوزاعي نا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت : أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير اطعام ستين مسكينا قال أبو داود عطاء لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر قديم الموت والحديث مرسل
15064 -
أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا عبيد الله بن موسى نا أبو حمزة الثمالي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : فذكر قصة ظهار أوس إلى أن قال فتحرير رقبة قالت خويلة قلت وأي الرقبة لنا والله ما يخدمه غيري قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قالت والله لولا أنه يذهب يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا قالت فمن أين هي الآكلة إلى مثلها فدعا النبي صلى الله عليه و سلم بشطر وسق ثلاثين صاعا والوسق ستون صاعا قال ليطعم ستين مسكينا وليرجعك كذا رواه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة دون ذكر بن عباس فيه وقال في آخره فقال له النبي صلى الله عليه و سلم فأطعم ستين مسكينا فقال لا أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بشيء من تمر يقال خمسة عشر صاعا ويقال عشرون صاعا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم خذ هذا فأقسمه فقال الرجل ما بين لابتيها أفقر مني فقال النبي صلى الله عليه و سلم كله أنت وأهلك
15065 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي الغجدواني ببخارى أنا صالح بن محمد الحافظ نا سعيد بن سليمان ومحمد بن بكار بن الريان قالا نا خديج بن معاوية الجعفي أخو زهير نا أبو إسحاق الهمداني ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني نا حامد بن شعيب نا محمد بن بكار نا خديج عن أبي إسحاق عن يزيد بن زيد عن خولة : أن زوجها دعاها وكانت تصلي فأبطأت عليه فقال أنت علي كظهر أمي إن أنا وطئتك فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فشكت ذلك إليه ولم يبلغ النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك شيء ثم أتته مرة أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتق رقبة فقال ليس عندي ذلك يا رسول الله قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع ذلك قال فأطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا قال لست أملك ذلك يا رسول الله إلا أن تعينني قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه و سلم بخمسة عشر صاعا وأعانه الناس حتى بلغ ثلاثين صاعا وقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أطعم ستين مسكينا قال يا رسول الله ما أحد أفقر إليه مني وأهل بيتي فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم خذه أنت وأهلك فأخذه كذا رواه خديج بن معاوية عن أبي إسحاق ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق ولم يقل عن خولة ولم يذكر في الحديث ثلاثين صاعا وقال فأعانه النبي صلى الله عليه و سلم بخمسة عشر صاعا لم يزد عليه ثم ذكر فقره وأنه أمره بأكله وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أعانه النبي صلى الله عليه و سلم بخمسة عشر صاعا من شعير وكذا قال عطاء الخرساني وقال أبو يزيد المدني أن امرأة جاءت بشطر وسق من شعير فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم أي مدين من شعير مكان مد من بر فهذه روايات مختلفة وأكثرها مراسيل وقد روينا في كتاب الصيام في حديث المجامع من أوجه قوية ما دل على ما قلناه
15066 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأني أبو علي الحافظ أن الحسن بن علي بن روح الدمشقي حدثهم نا القاسم بن عثمان الجوعي نا مسروق بن صدقة عن الأوزاعي عن الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل : يا رسول الله هلكت قال ويحك وما ذاك قال وقعت على أهلي في يوم من شهر رمضان قال أعتق رقبة قال ما أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال ما أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال ما أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به قال على أفقر من أهلي فوالله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي قال فضحك النبي صلى الله عليه و سلم حتى بدت نواجذه قال خذه واستغفر الله وأطعمه أهلك وكذلك رواه دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وكذلك رواه الهقل بن زياد عن الأوزاعي
15067 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال : إني وقعت على أهلي في رمضان قال حرر رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فتصدق على ستين مسكينا قال لا أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بمكتل يكون خمسة عشر صاعا من تمر يكون ستين ربعا فأعطاه إياه فقال له أطعم هذا ستين مسكينا قال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فقال له اذهب فأطعمه أهلك في هذا المرسل تأكيد للرواية الموصولة وهذا أولى من رواية عطاء الخرساني عن بن المسيب بالشك في خمسة عشر أو عشرين وكذلك روي عن إبراهيم بن عامر عن بن المسيب خمسة عشر بلا شك وسيروى إن شاء الله تعالى في كتاب الإيمان الآثار عن الصحابة في جواز التصدق بمد على كل مسكين والله الموفق 57
كتاب اللعان ( 1
باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن 15068 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ونا القاسم بن زكريا وعمران بن موسى وبن عبد الكريم الوراق قالوا ثنا بندار بن بشار نا بن أبي عدي نا هشام بن حسان حدثني عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه و سلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أيلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد فنزل جبرائيل عليه السلام ونزلت الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقرأ حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال فانصرف النبي صلى الله عليه و سلم فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه و سلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها إنها موجبة قال بن عباس فتلكأت حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به اكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار
15069 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا عباد بن منصور نا عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت هذه الآية { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } إلى آخر الآية فقال سعد بن عبادة أهكذا أنزلت فلو وجدت لكاعا متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا آتي بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج فينا قط إلا عذراء ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته قال سعد والله إني لأعلم يا رسول الله إنها لحق وإنها من عند الله ولكني عجبت فبينا رسول الله صلى الله عليه و سلم كذلك إذ جاء هلال بن أمية الواقفي وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فقال يا رسول الله إني جئت البارحة عشاء من حائط لي كنت فيه فرأيت عند أهلي رجلا ورأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم ما جاء به وقيل أيجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين فقال هلال يا رسول الله والله إني لأرى في وجهك أنك تكره ما جئت به وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجا قال فبينما رسول الله صلى الله عليه و سلم كذلك إذ نزل عليه الوحي وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نزل عليه الوحي تربد لذلك خده ووجهه وأمسك عنه أصحابه فلم يتكلم أحد منهم فلما رفع الوحي قال أبشر يا هلال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أدعوها فدعيت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله تبارك وتعالى يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فقال هلال رضي الله عنه والله يا رسول الله ما قلت إلا حقا ولقد صدقت قال فقالت هي عند ذلك كذب قال فقيل لهلال تشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقين وقيل له عند الخامسة يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله أبدا كما لم يجلدني عليها قال فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقيل اشهدي أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين وقيل لها عند الخامسة يا هذه اتقي الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فسكتت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفي عنها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبصروها فإن جاءت به أثيبج أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به خدلج الساقين سابغ الاليتين أورق جعدا جماليا فهو لصاحبه قال فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا الأيمان لكان لي ولها أمر قال عباد فسمعت عكرمة يقول لقد رأيته أمير مصر من الأمصار ولا يدري من أبوه والله أعلم 2
باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن قال الشافعي رحمه الله لما ذكر الله اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض 15070 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي نا يزيد بن هارون أنا عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : جاء هلال بن أمية فذكر قصة اللعان بطولها وفي آخرها قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن قال الإمام أحمد فسمي اللعان يمينا
15071 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي نا أحمد بن الوليد الفحام نا حسين بن محمد المروزي نا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له والله ليحدنك رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمانين جلدة قال الله أعدل من ذلك أن يضربني ثمانين ضربة وقد علم أني رأيت حتى استوثقت وسمعت حتى استبنت لا والله لا يضربني أبدا فنزلت آية الملاعنة فدعاهما رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نزلت الآية فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فقال هلال والله إني لصادق فقال له احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق تقول ذلك أربع مرات فإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قفوه عند الخامسة فإنها موجبة فحلف ثم قالت أربعا والله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين فإن كان صادقا فعليها غضب الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قفوها عند الخامسة فإنها موجبة فترددت وهمت بالاعتراف ثم قالت لا أفضح قومي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن جاءت به أكحل أدعج سابغ الإليتين ألف الفخذين خدلج الساقين فهو للذي رميت به وإن جاءت به أصفر قضيفا سبطا فهو لهلال بن أمية فجاءت به على صفة البغي قال أيوب وقال محمد بن سيرين كان الرجل الذي قذفها به هلال بن أمية شريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك أخي أنس بن مالك لأمه وكانت أمه سوداء وكان شريك يأوي إلى منزل هلال ويكون عنده قال الشيخ فسمى كلمة اللعان حلفا
15072 -
أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى والحسن هو بن سفيان قالا ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء نا جويرية عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بين رجل وامرأة من الأنصار قذف امرأته احلفهما رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم فرق بينهما رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن جويرية وروينا عن يونس عن الحسن البصري قال يلاعن كل زوج
15073 -
وفيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه عن أبي العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قالوا روى عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت العبد والأمة عند الحر والنصرانية عند النصراني فقلنا لهم رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع واللذان رويا يقول أحدهما عن النبي صلى الله عليه و سلم والآخر يقفه على عبد الله بن عمرو فهو لا يثبت عن عمرو ولا عن عبد الله بن عمرو ولا يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم إلا رجل غلط قال وعمرو بن شعيب قد روى لنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أحكاما توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فيسندها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فرددتموها علينا ورددتم روايته ونسبتموها إلى الغلط فأنتم محجوجون إن كان ممن يثبت حديثه بأحاديثه التي وافقناها وخالفتموها في نحو من ثلاثين حكما عن النبي صلى الله عليه و سلم فخالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين إن احتججتم بروايته وهو ممن لا نثبت روايته ثم احتججتم منها بما لو كان ثابتا عنه وهو ممن يثبت حديثه لم نثبته لأنه منقطع بينه وبين عبد الله بن عمرو
15074 -
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا علي بن سعيد بن قتيبة الرملي نا ضمرة بن ربيعة عن بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أربع من النساء لا ملاعنة بينهم النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ هذا عثمان بن عطاء الخرساني وهو ضعيف الحديث جدا وتابعه بن بزيع الرملي عن عطاء الخرساني وهو ضعيف أيضا
15075 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان نا محمد بن الحسن بن علي بن بحر نا أبو موسى نا أبو الوليد نا يزيد بن بزيع الرملي عن عطاء الخرساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه قال الشيخ وعطاء الخرساني أيضا غير قوي
15076 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون أنا محمد بن الحجاج بن يزيد أبو الفضل نا عبد الرحيم بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة لعان وليس بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية لعان قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي متروك الحديث
15077 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول الوقاصي اسمه عثمان بن عبد الرحمن وهو ضعيف :
15078 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا الرهاوي الحسن بن أحمد بن سعيد نا محمد بن أبي فروة نا أبي نا عمار بن مطر نا حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عتاب بن أسيد فذكر نحوه قال علي رحمه الله حماد بن عمرو وعمار بن مطر وزيد بن رفيع ضعفاء وقد رويناه عن يحيى بن معين والبخاري في حماد بن عمرو وقال الدارقطني وروي عن بن جريج والأوزاعي وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه و سلم
15079 -
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن الحسن بن محمد المقرئ نا أحمد بن العباس الطبري نا إسماعيل بن سعيد الكسائي نا عمر بن هارون عن بن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أربع ليس بينهن وبين أزواجهن لعان اليهودية تحت المسلم والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت العبد والأمة تحت الحر وكذلك رواه يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو
15080 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أخبرني يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول : أربع من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة النصرانية تحت المسلم والأمة تحت العبد والأمة تحت الحر والحرة تحت العبد قال الشيخ وفي ثبوت هذا موقوفا أيضا نظر فراوي الأول عمر بن هارون وليس بالقوي وراوي الثاني يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك وأما الذي قاله الشافعي من أنه منقطع فلعله نقل إلى الشافعي كما حكاه عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو وذلك منقطع لا شك فيه ولكن من رواه مرفوعا وموقوفا إنما رواه عن عمرو عن أبيه عن جده وذلك موصول عند أهل الحديث فقد سمي بعضهم في هذا جده فقال عبد الله بن عمرو وسماع شعيب بن محمد بن عبد الله صحيح من جده عبد الله لكن يجب أن يكون الإسناد إلى عمرو صحيحا ولم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمرو والله أعلم
15081 -
وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا القاسم بن علي الجوهري نا يحيى بن عثمان بن صالح نا يحيى بن بكير حدثني يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا عتاب بن أسيد إني قد بعثتك إلى أهل مكة فانههم عن كذا وذكر الحديث وفيه أربعة ليس بينهم ملاعنة اليهودية تحت المسلم والنصرانية تحت المسلم والعبد عنده الحرة والحر عنده الأمة وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل يحيى بن صالح الأيلي أحاديثه غير محفوظة والله تعالى أعلم 3
باب أين يكون اللعان 15082 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن شهاب : في المتلاعنين عن حديث سهل بن سعد الساعدي أحد بني ساعدة أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلا ما يفعل به فنزلت فيه آية اللعان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد وذكر الحديث رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن عبد الرزاق ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وفي رواية مالك ويونس بن يزيد وفليح بن سليمان عن بن شهاب عن سهل في هذا الحديث قال فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ويذكر عن بن وهب عن يونس عن بن شهاب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر وهذا منقطع وإنما بلغنا موصولا من جهة محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف
15083 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد العزيز بن موسى بن عيسى القارىء نا قعنب بن محرر أبو عمرو نا الواقدي نا الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول : حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته مرجع رسول الله صلى الله عليه و سلم من تبوك فأنكر حملها الذي في بطنها فقال هو من بن السحماء فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل
15084 -
وأخبرنا أبو بكر أنا علي نا أحمد بن عيسى الخواص نا محمد بن سعد العوفي نا الواقدي : بهذا الإسناد نحوه
15085 -
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن هاشم بن هاشم عن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار
15086 -
وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو الحسن محمد بن نافع بن إسحاق الخزاعي بمكة نا المفضل بن محمد الجندي نا الزبير بن أبي بكر القاضي نا أبو ضمرة نا هاشم بن هاشم بن أبي وقاص الزهري عن عبد الله بن نسطاس قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحلف رجل على يمين آثمة عند هذا المنبر إلا تبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر 4
باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك 15087 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيرهما قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك قال حدثني بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عاصم لعويمر لم تأت بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وسط الناس فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها فقال سهل بن سعد فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا مع الناس فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين
15088 -
وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا يحيى بن محمد ومحمد بن نصر وجعفر بن محمد قالوا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب : فذكر الحديث بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وبن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
15089 -
أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس أنا الربيع انا الشافعي أنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن سهل بن سعد أخبره قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال : يا عاصم بن عدي سل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم النبي صلى الله عليه و سلم فعاب النبي صلى الله عليه و سلم المسائل فلقيه عويمر فقال ما صنعت قال ما صنعت إنك لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعاب المسائل قال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه و سلم ولأسألنه فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعاهما فلاعن بينهما فقال عويمر لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فما أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فما أراه إلا كاذبا فجاءت به على النعت المكروه قال بن شهاب فصارت سنة المتلاعنين
15090 -
وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد الله بن نافع عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن سهل بن سعد : أن عويمرا جاء إلى عاصم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم كره المسائل وعابها فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد نزل القرآن خلاف عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قد نزل فيكما القرآن فتقدما فتلاعنا ثم قال كذبت عليها إن أمسكتها ففارقها وما أمره النبي صلى الله عليه و سلم فمضت سنة المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها فجاءت به على النعت المكروه
15091 -
أخبرنا أبو بكر وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا قالوا نا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن بن شهاب عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فأنزل الله عز و جل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين قال النبي صلى الله عليه و سلم قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه و سلم فكانت سنة بعدهما أن يفرق بينهما أي المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنه يدعى إلى أمه
15092 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال في حديث بن أبي ذئب دليل على أن سهل بن سعد قال كانت سنة المتلاعنين وفي حديث مالك وإبراهيم بن سعد كأنه قول بن شهاب وقد يكون هذا غير مختلف يقوله مرة بن شهاب ولا يذكر سهلا ويقوله أخرى ويذكر سهلا ووافق بن أبي ذئب إبراهيم بن سعد فيما زاد في آخر الحديث على حديث مالك قال الشيخ أما حديث بن أبي ذئب
15093 -
فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو سعد أحمد بن يعقوب بن أحمد الثقفي نا عمر بن حفص السدوسي نا عاصم بن علي نا بن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمرا جاء إلى عاصم بن عدي : فذكر الحديث بمعنى رواية عبد الله بن نافع رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس عن بن أبي ذئب
15094 -
وأما حديث بن جريج فأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أحمد بن سلمة وعبد الله بن محمد وهذا حديث أحمد قالا نا إسحاق نا عبد الرزاق أنا بن جريج عن بن شهاب في المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد الساعدي أحد بني ساعدة : أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه و سلم وقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين قال بن جريج قال بن شهاب كانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله عز و جل لهما قال بن جريج عن بن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا أوحر فما اراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك رواه البخاري في الصحيح عن يحيى ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق وقد رواه جماعة سواهم عن الزهري منهم الأوزاعي
15095 -
أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان أنا أبو عبد الله محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف الفريابي نا الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد : أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني العجلان قال كيف تقول في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع قال سل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك قال فأتى عاصم النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كره المسائل وعابها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك قال فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه قال فلاعنها ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها قال فطلقها وكانت بعد سنة لمن كان بعدهما من المتلاعنين ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبصروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا وقد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا وقد كذب عليها قال فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه و سلم من تصديق عويمر قال فكان ينسب بعد ذلك لأمه رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن محمد بن يوسف ورواه الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد فذكر فيه فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا
15096 -
أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا بن أبي حسان من أصل كتابه وهو إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد هو بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قالا نا الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي : فذكره ولم يذكر فيه قصة الطلاق ومنهم يونس بن يزيد الأيلي
15097 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا إسماعيل بن أحمد التاجر أنا محمد بن الحسن بن قتيبة نا حرملة بن يحيى نا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمر الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي فذكر الحديث بمعنى حديث مالك إلا أنه قال فلما فرغا من تلاعنهما قال : يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه و سلم فكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين قال سهل وكانت حاملا وكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى ومنهم فليح بن سليمان
15098 -
أخبرنا محمد بن عبد الله أبو عمرو البسطامي أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا أبو محمد يوسف بن يعقوب الحمادي والحسن بن سفيان النسوي وأبو يعلى الموصلي وأخبرني أبو القاسم البغوي ونا محمد بن عمر الصيرفي وأخبرني أبو بكر بن عبد السلام السلمي البصري قالوا نا أبو الربيع الزهراني نا فليح بن سليمان عن الزهري عن سهل بن سعد : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فأنزل الله عز و جل فيهما ما ذكر في القرآن في المتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها وكانت السنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها قال أبو يعلى قد قضى فيك قال هو والحسن فقال يا رسول الله إن أمسكتها وقالا فكانت سنة بينهم وحديثهم فيما سوى ذلك واحد رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع ومنهم عياض بن عبد الله الفهري
15099 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن عمرو بن السرح نا بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن بن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال : فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه و سلم وصار ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه و سلم سنة قال سهل وحضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ومنهم سفيان بن عيينة إلا أنه لم يتقنه إتقان هؤلاء وزاد فيه ففرق بينهما
15100 -
وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سهل بن سعد الساعدي يقول : شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق بينهما فقال يا رسول الله قد كذبت عليها إن أنا أمسكتها رواه البخاري في الصحيح عن علي عن بن عيينة
15101 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه قال قال أبو داود لم يتابع بن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين : قال الشيخ يعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد إلا ما روينا عن الزبيدي عن الزهري فأما حديث بن عمر رضي الله عنه فقد
15102 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سمعت بن عمر رضي الله عنه يقول : فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أخوي بني عجلان وقال هكذا بأصبعه المسبحة والوسطى فقرنهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة وقال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان وبمعناه رواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية عن أيوب ورواه عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين
15103 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وجماعة كلهم عن سفيان بن عيينة
15104 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا محمد بن بشار نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير : قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكر ذلك لابن عمر رضي الله عنه فقال بن عمر رضي الله عنهما قد فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين المتلاعنين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار
15105 -
حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي نا محمد بن يحيى الذهلي نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وألحق الولد بالمرأة أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي رحمه الله يحتمل طلاقه ثلاثا يعني في حديث سهل أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على النهي فطلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط قال وزاد بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه فرق بين المتلاعنين وتفريق النبي صلى الله عليه و سلم غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم فقال الشيخ رحمه الله وقد روينا في حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما في قصة هلال بن أمية قال وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها وهذه الرواية تؤكد ما قال الشافعي رحمه الله تعالى 5
باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان 15106 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أو أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه الشك من سفيان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر رواه مسلم في الصحيح عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان
15107 -
وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال : أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر رضي الله عنه فسأل عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان قال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالفراش
15108 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا مهدي بن ميمون أبو يحيى ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا عبد الله بن محمد بن أسماء نا مهدي بن ميمون نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن رباح أنه قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد اا ثم وقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله قال فطبن لها غلام لأهلي يقال لها برجيس فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة فقلت لها ما هذا فقالت هو بن برجيس فرفعت إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال أحسبه قال فسألها فاعترفت فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الولد للفراش قال مهدي وأحسبه قال وجلدها وجلده وكانا مملوكين لفظ حديث المقرئ وفي رواية الروذباري يوحنه قال أحسبه قال مهدي فسألهما فاعترفا وقال في آخره قال فجلدها وجلده وأحسبه قال وكانا مملوكين
15109 -
وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا جرير بن حازم ومهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن رباح فذكره بمعناه وقال في آخره : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر هو ابنك ترثه ويرثك قلت سبحان الله قال هو ذاك فكنت أنيمه بينهما هذان أسودان وهذا أبيض والله أعلم 6
باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم وفي نفي الرجل ولده 15110 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث القرظي قال المقبري حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه و سلم أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه به على رؤوس الخلائق بين الأولين والأخرين
15111 -
وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي نا أبو جعفر البغدادي نا إسماعيل بن إسحاق نا أحمد بن عيسى نا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : فذكره بمثله مرفوعا قال عبد الله بن يونس فقال محمد بن كعب القرظي وسعيد المقبري يحدث بهذا الحديث فقال بلغني هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 7
باب من ادعى إلى غير أبيه 15112 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن عمر وأبو معمر النضروي نا عبد الوارث بن سعيد نا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك فقد حار أو جار عليه لم يكن كذلك رواه البخاري في الصحيح عن أبي معمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد الوارث
15113 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الحمامي المقرئ ببغداد أنا إسماعيل بن علي الخطبي نا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا مسدد نا خالد نا خالد الحذاء عن أبي عثمان عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قال فذكرت ذلك لأبي بكرة فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي رواه البخاري عن مسدد
15114 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن مؤمل بن حسن بن عيسى نا الفضل بن محمد بن مسيب الشعراني نا عمرو بن عون نا هشيم عن خالد عن أبي عثمان قال لما ادعى معاوية زيادا لقيت أبا بكرة فقلت ما هذا الذي صنعتم فإني سمعت سعدا يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من ادعى أبا في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قال أبو بكرة وأنا سمعته منه رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن هشيم 8
باب لعان الزوجين بمحضر طائفة من المؤمنين 15115 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن بن شهاب عن سهل بن سعد قال : شهدت المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه و سلم وأنا بن خمس عشرة سنة ثم ساق الحديث رواه البخاري في الصحيح عن علي عن سفيان
15116 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق إملاء نا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول للمتلاعنين : حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله مالي مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منه أو منها أخرجاه في الصحيح كما مضى وقد روى قصة المتلاعنين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم وفي ذلك دلالة على شهودهم مع غيرهم تلاعنهما والله تعالى أعلم 9
باب كيف اللعان وقد روى في قصة عويمر العجلاني قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بالملاعنة بما سمى الله تعالى في كتابه 15117 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه نا أحمد بن سلمة نا محمد بن يحيى نا الفريابي نا الأوزاعي نا الزهري عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بالملاعنة بما سمى الله تعالى في كتابه رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن الفريابي
15118 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو صالح أنا إبراهيم بن معقل نا محمد بن إسماعيل حدثني مقدم بن محمد حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلاعنا كما قال الله عز و جل ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين أخرجه البخاري هكذا
15119 -
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد انا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبيد الله بن المنادي نا إسحاق بن يوسف نا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال : سئلت عن المتلاعنين في زمن مصعب بن الزبير يفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت إلى منزل عبد الله بن عمر فاستأذنت عليه فقيل هو نائم فسمع صوتي فقال بن جبير فأذنوا له قال فدخلت عليه فقال ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فإذا هو مفترش برذعة رحلة متوسدا بوسادة حشوها ليف أو سلب قال السلب يعني ليف المقل فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين يفرق بينهما فقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن هذا فلان بن فلان أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى على امرأته رجلا كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فلم يجبه النبي صلى الله عليه و سلم فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله الذي كنت سألت عنه قد ابتليت به قال فأنزل الله عز و جل الآيات التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات قال فدعا النبي صلى الله عليه و سلم بالرجل فتلا عليه ووعظه وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها قال ثم دعا النبي صلى الله عليه و سلم بالمرأة فتلاعن عليها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدقك لقد كذبك قال فبدأ النبي صلى الله عليه و سلم بالرجل فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى النبي صلى الله عليه و سلم بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال ثم فرق بينهما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الملك بن أبي سليمان
15120 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال وإنما أمرت بوقفهما وتذكيرهما أن سفيان أنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر رجلا لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة والله سبحانه وتعالى أعلم 10
باب اللعان على الحمل 15121 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن أبي المعروف الفقيه حدثني أبو سهل بشر بن أحمد نا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي نا أبو الربيع الزهراني نا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به فأنزل الله عز و جل ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها فكانت سنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في المواريث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز و جل لهما رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع وقد روينا قوله كانت حاملا في حديث بن جريج ويونس بن يزيد الأيلي وعن الزهري في قصة عويمر العجلاني
15122 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير ح قال وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر واللفظ له أنا أبو يعلى نا زهير بن حرب نا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : كنا ليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآيات فابتلى به الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلتعن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مه فلعنت فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة
15123 -
حدثنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب نا إسماعيل بن حفص نا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بالحمل
15124 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجر نا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي نا الأنصاري حدثني هشام بن حسان ح قال وأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل واللفظ له نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الأعلى قال : سئل هشام بن حسان عن الرجل يقذف امرأته فحدثنا هشام بن حسان عن محمد قال سألت أنس بن مالك عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أول من لاعن فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به أبيض سبطا أقضى العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى وقد رويناه في حديث هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس أتم من ذلك وفيه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن وفي كل ذلك دلالة على أنه لاعن بينهما على الحمل
15125 -
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عباس الأسفاطي وإسماعيل بن إسحاق القاضي ح وأنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قالا نا إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال : ذكر المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا فانصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولي فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه فقال بن عباس رضي الله عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس ورواه مسلم عن أحمد بن يوسف عن بن أبي أويس قال الشيخ رحمه الله فهذه الرواية توهم أنه لاعن بينهما بعد الوضع وقد يحتمل أن يكون بعض رواته قدم حكاية وضعها في الرواية على حكاية اللعان فهذه قصة عويمر العجلاني وقد روينا عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي في قصة عويمر العجلاني أن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بينه وبين امرأته وكانت حاملا وروى بن جريج عن يحيى بن سعيد هذه القصة وقدم رواية اللعان على حكاية الوضع نحو رواية الجماعة إلا أنه ترك من إسناده عبد الرحمن بن القاسم
15126 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن بن جريج أن يحيى بن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله والله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل قال وعفارها انها إذا كانت تؤبر تعفر أربعين يوما لا تسقى بعد الإبار قال فوجدت مع امرأتي رجلا قال وكان زوجها مصفرا حمش الساقين سبط الشعر والذي رميت به خدلا إلى السواد جعدا قططا مستها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين ثم لاعن بينهما فجاء شبيها بالرجل الذي رميت به رواه أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملا وكان الذي رميت به بن السحماء
15127 -
أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي إجازة أن أبا محمد عبد الله بن محمد بن زياد السمدي أخبره عن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا بندار نا أبو عامر نا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه : سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملا فقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا قال والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الأبار شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم زوج المرأة حمش الذراعين والساقين أصهب الشعر وكان الذي رميت به بن السحماء فجاءت بغلام أسود أكحل جعدا عبل الذراعين خدل الساقين قال القاسم قال بن شداد بن الهاد لابن عباس أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها فقال بن عباس لا تلك المرأة أعلنت السوء في الإسلام ورواه بن أبي الزناد عن أبيه بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى وقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا النخل وذكر تفسير العفر وقال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين وزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين فذكره بنحوه غير أنه قال أجلى بدل أكحل وزاد قططا قال بن خزيمة نا الربيع بن سليمان أنا بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه حدثني القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فذكره 11
فصل في سؤال المرمي بالمرأة 15128 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد الكعبي نا إسماعيل بن قتيبة نا يزيد بن صالح حدثني بكير بن معروف عن مقاتل [ ص 408 ] بن حيان : في قوله { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } الآية قال فقام عاصم بن عدي فذكر قصة سؤاله في رجل يرى رجلا على بطن امرأته يزني بها ونزول آية اللعان ورمى بن عمه هلال بن أمية امرأته بابن عمه شريك بن سحماء وأنها حبلى قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الخليل والمرأة والزوج فاجتمعوا عنده فقال النبي صلى الله عليه و سلم لزوجها هلال ويحك ما تقول في بنت عمك وبن عمك وخليلك أن تقذفها ببهتان فقال الزوج أقسم بالله يا رسول الله لقد رأيته معها على بطنها وإنها لحبلى وما قربتها منذ أربعة أشهر فقال النبي صلى الله عليه و سلم للمرأة ويحك ما يقول زوجك قالت أحلف بالله إنه لكاذب وما رأى منا شيئا يريبه وذكر كلاما طويلا في الإنكار فقال النبي صلى الله عليه و سلم للخليل ويحك ما يقول بن عمك فقال أقسم بالله ما رأى ما يقول وإنه لمن الكاذبين وذكر كلاما طويلا في الإنكار قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم للمرأة والزوج قوما فاحلفا بالله فقاما عند المنبر في دبر صلاة العصر فحلف زوجها هلال بن أمية فقال أشهد بالله إني لمن الصادقين فذكر لعانه وصفة لعانها وذكر في لعان الزوج انها لحبلى من غيري وإني لمن الصادقين ثم لم يذكر أنه احلف شريكا وإنما ذكر قول النبي صلى الله عليه و سلم إذا ولدت فأتوني به فولدت غلاما أسود جعدا كأنه من الحبشة فلما أن نظر إليه فرأى شبهه بشريك وكان بن حبشية قال لولا ما مضى من الأيمان لكان لي فيها أمر يعني الرجم فقول الشافعي رحمه الله وسأل النبي صلى الله عليه و سلم شريكا فأنكر فلم يحلفه يحتمل أن يكون إنما أخذه عن أهل التفسير فإنه كان مسموعا له ولم أجده في الروايات الموصولة والذي قال الشافعي في كتاب أحكام القرآن ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه و سلم المرمى بالمرأة إنما قاله في قصة عويمر العجلاني والمرمي بالمرأة لم يسم في قصة العجلاني في الروايات التي عندنا إلا أن قول النبي صلى الله عليه و سلم إن جاءت به بنعت كذا وكذا في تلك القصة أيضا يدل على أنه رماها برجل بعينه ولم ينقل فيها أنه أحضره فقال الشافعي في الإملاء أظنه وقد قذف الرجل العجلاني امرأته بابن عمه وبن عمه شريك بن السحماء ثم ساق الكلام إلى أن قال والتعن العجلاني فلم يحد النبي صلى الله عليه و سلم شريكا بالتعانه والذي في ما روينا من الأحاديث أن الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء هلال بن أمية الواقفي من بني الواقف ولا أعلم أحدا سمي في قصة عويمر العجلاني رميه امرأته بشريك بن سحماء إلا من جهة محمد بن عمر الواقدي بإسناد له قد ذكرناه فيما مضى وهو أيضا في رواية أبي الزناد عن القاسم عن بن عباس رضي الله عنهما كما مضى في الروايات المشهورة وإنما سمي في قصة هلال بن أمية ويشبه أن تكون القصتان واحدة فقد ذكر في الروايات الموصولة في قصة العجلاني أنه أمر عاصم بن عدي للسؤال عن ذلك ثم نزلت الآية وجاء عويمر العجلاني فلاعن النبي صلى الله عليه و سلم بينه وبين امرأته قال إن جاءت به كذا وكذا وذكر في قصة هلال بن أمية أيضا نزول الآية فيه وأنه لاعن بينه وبين امرأته فقال إن جاءت به كذا وكذا وذكر مقاتل بن حيان في قصة هلال سؤال عاصم بن عدي فإما أن تكونا قصة واحدة واختلف الرواة في اسم الرامي فابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين وأنس بن مالك رضي الله عنه يسميانه هلال بن أمية وسهل بن سعد يسميه عويمر العجلاني وبن عباس رضي الله عنهما في رواية بن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عنه يقول لاعن بين العجلاني وامرأته وبن عمر رضي الله عنهما يقول فرق بين أخوي بني العجلان وبن مسعود رضي الله عنه يقول رجل من الأنصار فيكون قوله في الإملاء خارجا عن بعض ما روي من الاختلاف في اسم الرجل وأما أن تكونا قصتين وكان عاصم حين سأل عن ذلك إما سأل لعويمر العجلاني فابتلى به أيضا هلال بن أمية فنزلت الآية حين حضر كل منهما لاعن بينه وبين امرأته وأضيف نزول الآية فيه إليه فعلى هذا ينبغي أن يكون ما وقع في الإملاء خطأ من الكاتب أو تقليدا لما روي في حديث أبي الزناد وحديث الواقدي والله أعلم 12
باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن 15129 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني واللفظ له نا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن نافع عن بن عمر : أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وألحق الولد بالمرأة
15130 -
وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن نصر وجعفر بن محمد قالا نا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن بن عمر : أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وألحق الولد بأمه قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن بن بكير ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
15131 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان العامري نا عبد الله بن نمير عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمتلاعنين : حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله مالي مالي قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منه أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان كما مضى وروينا عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا
15132 -
وأخبرنا أبو علي أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي ثنا يزيد بن هارون أنا عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قصة هلال بن أمية وامرأته وأن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بينهما وأنها شهدت بعد التعان الزوج أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فسكتت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها
15133 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله وغيره عن بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي : في حديث المتلاعنين قال فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا
15134 -
وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي نا بن أبي حسان نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد وعمرو قالا نا الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي : في قصة المتلاعنين قال فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا
15135 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا الهيثم بن جميل نا قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله وقيس عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قالا : مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا ابدا
15136 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر العراقي أنا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في المتلاعنين إذا تلاعنا قال يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا
15137 -
قال ونا سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن جهم بن دينار عن إبراهيم قال : إذا أكذب نفسه بعد اللعان ضرب والزق به الولد ولا يجتمعان أبدا والله أعلم 13
باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا 15138 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا بن نمير نا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا في المسجد ليلة جمعة فقال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزل الله تعالى آيات اللعان ثم جاء الرجل فقذف امرأته فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقال لعلها ان تجيء به أسود جعدا قال فجاءت به أسود جعدا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان 14
باب لا لعان ولا حد في التعريض 15139 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن برزة بهمذان نا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي نا إسماعيل بن أبي أويس نا مالك ح وأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءه رجل أعرابي فقال يا رسول الله وفي رواية الشافعي أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال له إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال نعم قال انى ترى ذلك قال عرقا نزعه فقال النبي صلى الله عليه و سلم فلعل هذا نزعه عرق رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس
15140 -
أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي قال ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن شاذان نا قتيبة بن سعيد نا سفيان ح وأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي انا سفيان عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن أعرابيا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى أصابها ذلك قال لعله عرق نزعه فقال النبي صلى الله عليه و سلم وهذا لعله نزعه عرق لفظ حديث الشافعي وفي رواية قتيبة جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقال عسى أن يكون نزعه عرق رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وجماعة
15141 -
ورواه معمر عن الزهري فقال في الحديث أن رجلا قال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه ثم ذكره بمعناه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر فذكره رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم
15142 -
ورواه بن أبي ذئب عن الزهري : بمعنى حديث بن عيينة وزاد في آخر الحديث فلم يرخص له رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينتفي منه أخبرناه أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أبي ذئب عن الزهري فذكره
15143 -
ورواه يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته ثم ذكر معنى حديث سفيان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا إسماعيل بن أحمد الجرجاني نا محمد بن الحسن بن قتيبة نا حرملة نا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد فذكره رواه مسلم في الصحيح عن حرملة رحمه الله 15
باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده 15144 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو محمد بن صاعد نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم نا قدامة بن محمد نا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم الحق به ولدها
15145 -
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه والله أعلم 16
باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح 15146 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا يحيى بن محمد بن يحيى نا سعيد بن منصور نا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور
15147 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : الولد للفراش وللعاهر الحجر رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة
15148 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة انظر إلى بن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني فقال عبد بن زمعة أخي وبن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة أخرجاه في الصحيحين حديث سفيان بن عيينة
15149 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا الأسفاطي نا إسماعيل عن مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن غالب نا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن بن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال بن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي ولد على فراش أبي فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال سعد يا رسول الله إن أخي كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وبن وليدة أبي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رءاها حتى لقيت الله عز و جل لفظ حديث أبي عبد الله رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس
15150 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عثمان بن صالح نا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل بن خالد عن بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه : لما ولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه و سلم من مارية جاريته كاد يقع في نفس النبي صلى الله عليه و سلم منه حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال السلام عليك أبا إبراهيم وفي هذا إن ثبت دلالة على ثبوت النسب لفراش الأمة
15151 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها واعزلوا بعد أو اتركوا قال وأنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عنه في إرسال الولائد يوطئن بمثل معنى حديث بن شهاب عن سالم
15152 -
أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن
15153 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قلت للشافعي رضي الله عنه فهل خالفك في هذا غيرنا قال نعم بعض المشرقيين قلت فما كانت حجتهم قال كانت حجتهم أن قالوا انتفى عمر رضي الله عنه من ولد جارية له وانتفى زيد بن ثابت رضي الله عنه من ولد جارية له وانتفى بن عباس رضي الله عنهما من ولد جارية قلت فما كانت حجتك عليهم يعني جوابك قال أما عمر رضي الله عنه فروي عنه أنه أنكر حمل جارية له أقرت بالمكروه وأما زيد بن ثابت وبن عباس رضي الله عنهما فإنهما أنكرا إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا ان ليس منهما فحلال لهما وكذلك لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من الزنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنسبه من ليس منه فيما بينه وبين الله عز و جل وتكلم عليه بما يطول ذكره ههنا : 17
باب المرأة تأتي بولد على فراش رجل من شبهة لا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني 15154 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم عن الشيباني أخبرني عمران بن كثير النخعي : أن عبيد الله بن الحر تزوج جارية من قومه يقال لها الدرداء زوجها إياه أبوه فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية فأطال الغيبة على امرأته ومات أبو الجارية فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة فبلغ ذلك عبيد الله فقدم فخاصمهم إلى علي رضي الله عنه فرد عليه المرأة وكانت حاملا من عكرمة فوضعها على يدي عدل فقالت المرأة لعلي رضي الله عنه أنا أحق بمالي أو عبيد الله بن الحر فقال بل أنت أحق بذلك قالت فأشهدك أن كل ما كان لي على عكرمة من شيء من صداق فهو له فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله بن الحر وألحق الوليد [ ص 414 ] بسم الله الرحمن الرحيم 58
كتاب العدد ( 1
باب سبب نزول الآية في العدة 15155 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا سليمان بن عبد الحميد البهراني نا يحيى بن صالح نا إسماعيل بن عياش حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها : طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله جل ثناؤه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق
15156 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس العطار قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان نا أسباط عن مطرف عن أبي عثمان قال : لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال قال أبي بن كعب يا رسول الله إن أناسا من أهل المدينة يقولون قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء قال وما هو قال الصغار والكبار وذوات الحمل قال فنزلت { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } جماع أبواب عدة المدخول بها 2 باب ما جاء في قوله عز و جل { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ومن قال الاقراء الأطهار وما دل عليه من الآثار 15157 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا يحيى بن منصور القاضي نا محمد بن عبد السلام نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
15158 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال : طلق بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها فردها علي وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك قال بن عمر قرأ النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد
15159 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها : انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال بن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك أناس وقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة رضي الله عنها وتدرون ما الإقراء إنما الإقراء الاطهار قالا وأنا مالك عن بن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها لفظ حديث بن بكير وفي رواية الشافعي فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم وهل تدرون ما الإقراء الإقراء الإطهار
15160 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال نا محمد بن إسماعيل الأحمسي نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : الإقراء الإطهار
15161 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن شيبان نا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه
15162 -
حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار : أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ولا ترثه ولا يرثها وفي رواية الشافعي وقد كان طلقها والباقي سواء
15163 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا أحمد بن شيبان نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار قال : كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه
15164 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ولا ترثه ولا يرثها
15165 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها
15166 -
أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسفرائيني بها نا بشر بن أحمد نا أبو جعفر أحمد بن محمد الخياط نا الحسين بن الجنيد الدامغاني نا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار قال قال زيد بن ثابت : إذا قطرت من المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها
15167 -
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري : أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت منه وحلت
15168 -
قال ونا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وبن شهاب : أنهم كانوا يقولون ذلك إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها قال مالك رحمه الله وذاك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا والله أعلم 3
باب من قال الإقراء الحيض 15169 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثني جدي نا إسماعيل هو بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار : أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه و سلم أو سئل لها النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها وأن تغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي فقيل لسليمان أيغشاها زوجها فقال إنما نقول فيما سمعنا وكذلك رواه عبد الوارث وحماد بن زيد عن أيوب إلا أنهما ذكرا أن أم سلمة استفتت لها واحتج إبراهيم بن إسماعيل بن علية بهذه الرواية وزعم أن سفيان بن عيينة رواه عن أيوب هكذا قال الشافعي ما حدث سفيان بهذا قط إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن أو قال أيام أقرائها الشك من أيوب لا يدري قال هذا أو هذا فجعله هو أحدهما على ناحية مما يريد وليس هذا بصدق
15170 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن غالب نا إبراهيم بن بشار نا سفيان عن أيوب السختياني عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها : استحيضت فسألت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها وأيام حيضها ثم تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم استدفرت كذا وجدت والصواب أيام أقرائها أو أيام حيضها بالشك وكذلك رواه وهيب عن أيوب ورواه أبو عبيد الله المخزومي عن سفيان فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فلتترك الصلاة كذلك كما رواه نافع عن سليمان بن يسار قال الشافعي ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول مثل أحد معنيي أيوب اللذين رواهما قال الشيخ وقد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها في كتاب الحيض وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيها فبعض الرواة قال فيها أيام أقرائها وبعضهم قال فيها أيام حيضها أو ما في معناه وكل ذلك من جهة الرواة كل واحد منهم يعبر عنه بما يقع له والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ الإقراء والله أعلم
15171 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة : أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت بابي ووضعت مائي وخلعت ثيابي فقال قد راجعتك قد راجعتك فقال عمر رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه وهو إلى جنبه ما تقول فيها قال أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة فقال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك
15172 -
أخبرنا أبو بكر بن الحسن أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين
15173 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة قال : أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أبي رضي الله عنه يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة قال إني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة قال لا أعلم عثمان رضي الله عنه إلا أخذ بذلك
15174 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبيد الله بن المنادي نا وهب يعني بن جرير نا شعبة عن يونس عن الحسن عن عمر وعبد الله وأبي موسى رضي الله عنهم : في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل قال هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
15175 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا حجاج قال قال بن جريج ثلاثة قروء بن جريج عن عطاء الخرساني عن بن عباس قال : ثلاث حيض
15176 -
أخبرنا أبو محمد السكري ببغداد نا إسماعيل الصفار أنا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا بن جريج عن عمرو بن دينار قال الإقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وأما قول بن عمر رضي الله عنه فإنما أخذه من زيد بن ثابت رضي الله عنه :
15177 -
قال ونا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان يقول : مثل قول زيد وعائشة رضي الله عنهما
15178 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي أنا علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبيد قال الأصمعي وغيره يقال قد اقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها قال قال أبو عبيد فاصل الإقراء إنما هي وقت الشيء إذا حضر قال الأعشى يمدح رجلا بغزوة غزاها
(
مورثة مالا وفي الذكر رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكما ) فالقروء ههنا الإطهار لأن النساء لا يوطأن إلا فيها 4
باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق 15179 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا يحيى بن معين نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة قال يحيى وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي قال الشيخ وقد روى معناه يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها
15180 -
وأخبرنا أبو الحسن الرفاء نا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون من طلق امرأته وهي حائض أو هي نفساء فعليها ثلاث حيض سوى الدم الذي هي فيه 5
باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها 15181 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور ثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب قال : إن من الأمانة إن المرأة ائتمنت على فرجها وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال ائتمنت الامرأة على فرجها
15182 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأتي فجاءت بعد شهرين فقالت قد انقضت عدتي وعند علي رضي الله عنه شريح فقال قل فيها قال وأنت شاهد يا أمير المؤمنين قال نعم قال إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض وإلا فهي كاذبة فقال علي رضي الله عنه قالون بالرومية أي أصبت
15183 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة أنا أبو الوليد نا عبد الله بن محمد نا حميد بن مسعدة نا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني : أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض فذكر نحو حديث الشعبي فرفع ذلك شريح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها كذا انقضت عدتها وذكر الحديث
15184 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا إبراهيم بن حماد نا محمد بن عبد الله المخرمي نا يحيى بن آدم نا حفص عن أشعث عن عطاء قال : أكثر الحيض خمسة عشر
15185 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر نا الحسين بن إسماعيل نا أبو إبراهيم الزاهدي نا النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح قال : أدنى وقت الحيض يوم قال أبو إبراهيم إلى هذين الحديثين كان يذهب الإمام الورع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 6
باب عدة من تباعد حيضها 15186 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال : كانت عند جده حبان امرأتان له هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه فقضى لها عثمان رضي الله عنه بالميراث فلامت الهاشمية عثمان رضي الله عنه فقال عثمان رضي الله عنه بن عمك هو أشار إلينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه
15187 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أخبره : أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية فقيل له إن امرأتك تريد أن ترث فقال لأهله احملوني إلى عثمان رضي الله عنه فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فقال لهما عثمان رضي الله عنه ما تريان فقالا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت
15188 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة بن قيس : انه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت فجاء إلى بن مسعود رضي الله عنه فسأله فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها
15189 -
فأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت فإلى ظاهر هذا كان يذهب الشافعي رحمه الله في القديم ثم رجع عنه في الجديد إلى قول بن مسعود رضي الله عنه وحمل كلام عمر رضي الله عنه على كلام عبد الله فقال قد يحتمل قول عمر رضي الله عنه أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول بن مسعود رضي الله عنه وذلك وجه عندنا والله أعلم 7 باب ما جاء في قول الله عز و جل { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال الشافعي رحمه الله كان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض وذلك يحتمل الحمل مع الحيض وروى عن سعيد بن سالم عن بن جريج عن مجاهد قال في قول الله عز و جل { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول أنا حبلى وليست بحبلى ولا لست بحبلى وهي حبلى ولا أنا حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض
15190 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن إبراهيم : في قوله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال أكثر ما عني به الحيض
15191 -
قال ونا سعيد نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة قال : الحيض
15192 -
قال ونا سعيد عن جرير عن ليث عن مجاهد قال : ان تقول اني حائض وليست بحائض أو تقول اني لست بحائض وهي حائض أو تقول اني حبلى وليست بحبلى أو تقول اني لست بحبلى وهي حبلى وكل ذلك في بغض المرأة زوجها وحبه 8
باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض 15193 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نا محمد بن عبد السلام نا إسحاق أنا جرير عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سالم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار اللائي انقطع عنهن الحيض وذوات الأحمال فأنزل الله عز و جل الآية التي في النساء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال اجلهن أن يضعن حملهن قال الشافعي رحمه الله وقوله ان ارتبتم فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الإقراء 9
باب السن التي يجوز أن تحيض فيها المرأة قال الشافعي رحمه الله أعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين 15194 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا علي بن محمد المصري نا إسماعيل بن محمود النيسابوري حدثني عمير بن المتوكل حدثني أحمد بن موسى الضبي حدثني عباد بن عباد المهلبي قال : أدركت فينا يعني المهالبة امرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت ابنتها لتسع سنين فصارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة
15195 -
أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا بن أبي داود نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي نا الليث أن أبا صالح حدثه عن رجل أخبره : أن ابنة له حملت وهي ابنة عشر سنين
15196 -
وأخبرنا أبو سعد أنا أبو أحمد نا أحمد بن علي المدائني نا يحيى بن عثمان نا بكر بن سعيد أبو سعيد الأحدب الخولاني حدثني بن وهب حدثني الليث حدثني كاتبي عبد الله بن صالح : أن امرأة في جوارهم حملت وهي بنت تسع سنين وقد ذكرنا سائر الحكايات فيه في كتاب الحيض 10
باب عدة الحامل المطلقة قال الله تبارك وتعالى في المطلقات وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن 15197 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدثهم نا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة أنها : كانت تحت الزبير رضي الله عنه فجاءته وهو يتوضأ فقالت أني أحب أن تطيب نفسي بتطليقة ففعل وهي حامل فذهب إلى المسجد فجاء وقد وضعت ما في بطنها فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له ما صنع فقال بلغ الكتاب أجله فاخطبها إلى نفسها فقال خدعتني خدعها الله وروى ذلك عن أبي المليح الرقي عن عبد الملك بن أبي القاسم عن أم كلثوم وروي في معناه من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها 11
باب المرأة تضع سقطا 15198 - أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا نا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية نا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله أن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو الصادق المصدوق : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم تكون علقة مثل ذلك ثم تكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات كتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد فوالذي لا إله غيره أن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها وان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية وأخرجه البخاري ومسلم من أوجه أخر عن الأعمش
15199 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا علي بن عبد العزيز نا حجاج وأبو النعمان قالا نا حماد بن زيد نا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله وكل بالرحم ملكا يقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان ورواه مسلم عن أبي كامل عن حماد
15200 -
أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال : يوكل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم أربعين يوما أو خمس وأربعين ليلة فيقول أي ربك ماذا أشقي أو سعيد فيقول الله عز و جل فيكتبان ثم يقول أي رب ذكر أم أنثى فيقول الله عز و جل فيكتبان فيكتب عمله وأجله ورزقه واثره ثم ترفع الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان
15201 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ نا محمد بن إسماعيل بن مهران نا أبو طاهر نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره فأتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول بن مسعود وقال كيف يشقى رجل يغير عمله فقال له الرجل أتعجب من ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء الله ويكتب الملك فيقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك فيقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمره ولا ينقص رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر
15202 -
ويذكر عن بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الرزاز ببغداد أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي نا محمد بن الجهم نا يعلى بن عبيد نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 12
باب الحيض على الحمل 15203 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن إبراهيم نا بن بكير نا الليث عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية : أن امرأة توفي زوجها فعرض لها رجل بالخطبة حتى إذا حلت تزوجها فلبثت أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت فبلغ شأنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسل إلى المرأة فسألها فقالت هو والله ولده فسأل عمر عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرا ثم أنه أرسل إلى نساء الجاهلية فجمعهن ثم سألهن عن شأنها وخبرها فقالت امرأة منهن لها هل كنت تحيضين قالت نعم قالت متى عهدك بزوجك قالت قبل أن يموت قالت أنا أخبرك خبر هذه المرأة حملت من زوجها وكانت تهراق عليه فحش ولدها على الهراقة حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك عند ذلك فانقطع عنها الدم فهي حين ولدت ولدته لتمام ستة أشهر قالت النساء صدقت هذا شأنها ففرق عمر رضي الله عنه بينهما
15204 -
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن علي بن أحمد نا عبد العزيز المحتسب نا داود بن سليمان بن خزيمة البخاري نا محمد بن إسماعيل البخاري نا عمرو بن محمد نا أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت قاعدة أغزل والنبي صلى الله عليه و سلم يخصف نعله فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا فبهت فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما لك يا عائشة بهت قلت جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم انك أحق بشعره قال وما يقول أبو كبير قالت قلت يقول ومبرأ من كل غير حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل قالت فقام إلي النبي صلى الله عليه و سلم وقبل بين عيني وقال جزاك الله يا عائشة عني خيرا ما سررت مني كسروري منك ففي هذا كالدلالة على أن ابتداء الحمل قد يكون في حال الحيض والنبي صلى الله عليه و سلم لم ينكر
15205 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب ح ونا بحر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخبرك بن لهيعة والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي قالت لا حتى يذهب عنها الدم
15206 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق قال وروى إسحاق عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : إذا رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة
15207 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراهيم الحربي نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة قال وأنا إبراهيم نا عبيد الله بن عمر نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال لا يختلف عندنا عن عائشة رضي الله عنها في أن الحامل : إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر
15208 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أنا إبراهيم الحربي نا محمد بن إسحاق نا عبد الله بن نافع عن حمزة بن عبد الواحد عن أبي عقال عن أنس : وسئل عن الحامل أتترك الصلاة إذا رأت الدم فقال نعم وكذلك رواه إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن نافع
15209 -
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن أيوب أنا أبو معمر ونا همام نا مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحامل : إذا رأت دما فإنها تغتسل وتصلي
15210 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن حليم نا أبو الموجة أنا عبدان أنا عبد الله أنا يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتتها فقالت : أني أحيض وأنا حبلى فقالت عائشة رضي الله عنها اغتسلي وصلي فإن الحبلى لا تحيض
15211 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا أبو نعيم والحوضي قالا نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحامل لا تحيض إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي فهكذا رواه مطر الوراق وسليمان بن موسى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وقد ضعف أهل العلم بالحديث هاتين الروايتين عن عطاء
15212 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا محمد بن يحيى المطرز نا محمد بن يحيى نا حجاج عن همام عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال همام ذكرت هذا الحديث ليحيى بن سعيد فأنكره
15213 -
وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا بن أبي عصمة نا أبو طالب أحمد بن حميد قال سألت أحمد بن حنبل عن حديث همام عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحامل لا تحيض إذا رأت الدم صلت قال كان يحيى يعني القطان يضعف بن أبي ليلى ومطر عن عطاء يعني كان يضعف روايتهما عن عطاء
15214 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا سعيد المؤذن يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول سمعت عبيدة بن الطيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي أحمد بن حنبل ما تقول : في الحامل ترى الدم قلت تصلي واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال فقال لي أحمد أين أنت عن خبر المدنيين خبر أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها فإنه أصح قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد قال الشيخ وأما رواية سليمان بن موسى عن عطاء فإن محمد بن راشد يتفرد بها عنه ومحمد بن راشد ضعيف وقد روى بن جريج عن عطاء في الحامل ترى الدم قال هي بمنزلة المستحاضة وروى الحجاج عن عطاء قال إذا رأت الحامل الدم فإنها تتوضأ وتصلي ولا تغتسل وهذا يخالف رواية من روى عنه عن عائشة رضي الله عنها في الغسل والله أعلم 13
باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني 15215 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي عن علي رضي الله عنه : في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر
15216 -
قال ونا أحمد نا حفص عن بن جريج عن ميسرة عن بن عباس رضي الله عنهما : بمثله
15217 -
قال ونا أحمد نا حفص عن الشعبي : مثله
15218 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس نا أحمد نا حفص عن بن جريج عن عطاء : مثله 14 باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها قال الله تبارك وتعالى { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } 15219 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن محمد المروزي نا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقال { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } فنسخ من ذلك وقال { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها }
15220 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما : ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها قال الشافعي وشريح يقول ذلك فهو ظاهر الكتاب
15221 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال : اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ولكن الله عز و جل كنى عنه 15
باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب 15222 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها
15223 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عمرو بن مرزوق نا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله هو بن مسعود قال : عدة المطلقة من حين تطلق والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى وروينا عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن بن عباس رضي الله عنهما قال من يوم يموت
15224 -
وهو فيما أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد نا جعفر بن أحمد بن نصر نا عمرو بن زرارة نا بن علية عن أيوب عن عمرو فذكره وفي كتاب بن المنذر عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : تعتد من يوم طلقها أو مات عنها
15225 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا الحسن بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : أنهم قالوا من يوم مات أو طلق قال الشيخ وهو قول عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم
15226 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن يعقوب العدل نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن أبي صادق أن عليا رضي الله عنه قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر هذا هو المشهور عن علي رضي الله عنه وكذلك رواه الشعبي عن علي رضي الله عنه
15227 -
وقد رواه الشافعي في كتاب علي وعبد الله رضي الله عنهما بلاغا عن هشيم عن أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله عنه قال : العدة من يوم يطلق أو يموت أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي فذكره والرواية الأولى عن علي رضي الله عنه أشهر ونحن إنما نقدم قول غيره على قوله استدلالا بالكتاب وبالله التوفيق 16
باب عدة الأمة 15228 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا أو نصفا قال سفيان وكان ثقة
15229 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو جعفر البغدادي نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن المديني حدثنيه يحيى بن سعيد نا شعبة حدثني محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : عدة الأمة إذا لم تحض شهرين وإذا حاضت حيضتين وروينا عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف
15230 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا فقال رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر رضي الله عنه
15231 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت فقال رجل يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا قال فسكت
15232 -
أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان قال الشيخ وقد رفعه غيره عن بن عمر رضي الله عنه وليس بصحيح
15233 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا حاتم بن يونس الجرجاني نا هشام بن عمار نا سليمان بن موسى الكوفي نا المظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين
15234 -
قال ونا حاتم نا موسى بن السندي نا الضحاك بن مخلد نا بن جريج نا المظاهر نا القاسم عن عائشة رضي الله عنها : عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله قال الضحاك فلقيت المظاهر فسألته فحدثني عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الشيخ رحمه الله هذا حديث تفرد به مظاهر بن أسلم وهو رجل مجهول يعرف بهذا الحديث والصحيح عن القاسم بن محمد أنه سئل عن عدة الأمة فقال الناس يقولون حيضتان
15235 -
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : كانا يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال
15236 -
قال ونا مالك عن بن شهاب : أيضا مثل ذلك ورويناه من وجه آخر عن سعيد بن المسيب والحسن والشعبي رحمهم الله تعالى والله أعلم 17 باب عدة الوفاة قال الشافعي رحمه الله قال الله عز و جل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن } قال الشافعي حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن إن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث وإنها منسوخة وإن الله أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها 15237 - أخبرنا أبو عمرو الأديب نا أبو بكر الإسماعيلي نا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء نا علي بن المديني نا يزيد بن زريع نا حبيب بن الشهيد نا عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال قلت ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع عن حبيب عن بن أبي مليكة قال : قال بن الزبير رضي الله عنهما قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا بن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه وفي رواية علي لم تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } رواه البخاري في الصحيح عن أمية بن بسطام
15238 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا
15239 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح نا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت السنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال في ميراثها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة
15240 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن يزيد العدل نا إبراهيم بن أبي طالب نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا إسماعيل وهو بن علية عن يونس عن بن سيرين عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : قام فخطب الناس ههنا فقرأ عليهم سورة البقرة وبين لهم منها فأتى على هذه الآية { إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } فقال نسخت هذه الآية ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } إلى قوله { غير إخراج } فقال وهذه الآية
15241 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري نا جعفر بن محمد القلانسي نا آدم بن أبي إياس نا شعبة نا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها : أن امرأة توفي عنها زوجها فرمدت فخشوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فاستأذنوه في الكحل فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو في شر أبنيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة
15242 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد بن هارون أخبرني يحيى بن سعيد أن حميد بن نافع أخبره عن زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة : تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت أن زوج ابنتها توفي واشتكت عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول فإنما هي أربعة أشهر وعشر رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
15243 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا شجاع بن الوليد ثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع من الأنصار : فذكر الحديث بمعناه وزاد فيه قال حميد فقلت لزينب رضي الله عنها وما رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت ورمت ببعرة والله أعلم 18
باب عدة الحامل من الوفاة 15244 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام ح وأنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة : أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها وفي رواية جعفر قال توفي زوج سبيعة الأسلمية فلم تمكث إلا ليالي يسيرة حتى نفست فلما تعلت من نفاسها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأذن لها فيه فنكحت رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن قزعة عن مالك
15245 -
أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا الحسن هو بن سفيان نا حرملة بن يحيى أنا عبد الله بن وهب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد بن سهل ومحمد بن إسماعيل قالا نا أبو الطاهر نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله : أن أباه عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح أنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي فأمرني بالتزويج إن بدا لي زاد أبو عمرو في روايته قال بن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر لفظ حديث حرملة رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة وأخرجه البخاري من حديث الليث بن سعد عن يونس ثم قال وتابعه بن وهب عن يونس
15246 -
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنا عبيد بن شريك نا يحيى بن بكير نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن بن شهاب كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره عن أبيه أنه كتب إلى بن الأرقم : سل سبيعة الأسلمية كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أفتاها حين توفي زوجها قالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير
15247 -
وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ح وأنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قالا نا سعدان بن نصر نا سفيان بن عيينة عن الزهري ح وأنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس هو الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه : أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد تصنعت للأزواج أنها أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذب أبو السنابل أو ليس كما قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي هذا لفظ حديث الشافعي وحديث سعدان مختصر أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بشهر أو أقل فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح وهذه الرواية مرسلة وفيما قبلها من الموصولة كفاية
15248 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ببغداد نا الحسن بن مكرم نا يزيد بن هارون ح قال وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر نا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي سلمة قال كنت أنا وبن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته بيسير فقلت إذا وضعت فقد حلت وقال بن عباس رضي الله عنهما أجلها آخر الأجلين فتراجعا بذلك فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى بن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت : إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تتزوج غيره فقال لها أبو السنابل إنك لم تحلين فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرها إن تزوج رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أم سلمة
15249 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن الأعرج نا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أن امرأة يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله لا يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال انكحي فكانت فاطمة بنت قيس تحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين طلقت البتة أنه أمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم فإنه أعمى تضعين ثيابك عنده قبل أن تنقضي عدتها فكان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة بن زيد إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك رماها بما كان في يده رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير
15250 -
أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا سليمان بن حرب نا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال : جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير فذكروا آخر الأجلين فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في سبيعة بنت الحارث قال فغمز إلي بعض أصحابه ففطنت فقلت إني لحريص على الكذب إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو بناحية الكوفة قال فاستحى وقال ولكن عمه لم يكن يقول ذلك قال ولم أكن سمعت فيه عن عبد الله شيئا قال فقمت فلقيت أبا عطية مالك بن الحارث فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة قلت إني لست عن هذا أسألك ولكن هل سمعت فيه من عبد الله شيئا قال نعم كنا مع عبد الله فسألنا عنها فقال أرأيتم إن وضعت من قبل الأربعة الأشهر وعشر قلنا حتى تمضي قال أرأيتم إن مضت الأربعة الأشهر وعشر قبل أن تضع قال قلنا حتى تضع قال فقال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان فذكره
15251 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله : والله من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا وعن مسلم أبي الضحى قال كان علي رضي الله عنه يقول آخر الأجلين
15252 -
أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد نا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد المصري نا يحيى بن أيوب نا سعيد بن الحكم بن أبي مريم نا محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثني بن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن بن مسعود رضي الله عنه قال : من شاء لاعنته قال ما نزلت { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفى عنها زوجها { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }
15253 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه : سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال بن عمر رضي الله عنه إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت والله أعلم 19
باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل 15254 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حبسها الميراث هذا هو المحفوظ موقوف وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشي قال نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها
15255 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا يحيى بن صبيح عن عمرو بن دينار : أن بن الزبير كان يعطي لها النفقة حتى بلغه أن بن عباس قال لا نفقة لها فرجع عن قول ذلك يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ورواه عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال لا نفقة لها وجبت المواريث 20 باب مقام المطلقة في بيتها قال الله تبارك وتعالى في المطلقات { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } 15256 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا يحيى بن آدم نا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : انتقلي إلى بيت بن أم مكتوم قال إسحاق فلما حدث به الشعبي حصبه الأسود وقال ويحك تحدث أو تفتي بمثل هذا قد أتت عمر فقال إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه و سلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة وهو قول الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
15257 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن قال ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد : كانت تحت عبد الله هو بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها بن عمر
15258 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد نا الحسن بن سفيان نا كامل بن طلحة نا حماد بن سلمة نا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال خروجها من بيتها فاحشة مبينة
15259 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا وهي تريد أن تخرج قال أحبسها قال لا أستطيع قال فقيدها فقال لا أستطيع أن لها أخوة غليظة رقابهم قال استعد عليهم الأمير
15260 -
وبإسناده ثنا سفيان ثنا أشعث عن الحارث بن سويد قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن ما ترى في امرأة طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها فقال عبد الله والله ما أحب أن لي دينها بتمرة 21 باب ما جاء في قول الله عز و جل { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } وإن لها الخروج في الموضع الذي استثنى الله تعالى من أن تأتي بفاحشة مبينة وفي العذر 15261 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ح وأنبأ أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بن عباس : في قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال إن تبذو على أهلها فإذا بذت عليهم فقد حل لهم إخراجها
15262 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : سئل عن هذه الآية { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } فقال بن عباس رضي الله عنهما الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم قال الشافعي رحمه الله سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث فاطمة بنت قيس تدل على أن ما تأول بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز و جل { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله تعالى
15263 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك
15264 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته : أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة إن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس رواه مسلم في الصحيح عن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب
15265 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن شريك نا يحيى هو بن بكير نا الليث عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته : أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم الأعمى وأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة وقال عروة وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الليث
15266 -
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد ثنا محمد بن الحسن بن كيسان ثنا أبو حذيفة ح قال وأنبأ سليمان نا معاذ بن المثنى ويوسف القاضي قالا نا محمد بن كثير قالا نا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة رضي الله عنها : ألا ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقت البتة ثم خرجت قالت بئس ما صنعت قلت ألا ترين إلى قول فاطمة بنت قيس قالت أما أنه لا خير لها في ذكر ذلك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الثوري
15267 -
أنبأ أبو عبد الله الحافظ أنا علي بن عيسى بن إبراهيم نا محمد بن إسحاق بن خزيمة وعبد الله بن محمد بن شيرويه قالا نا أبو كريب نا أبو أسامة عن هشام حدثني أبي قال : تزوج يحيى بن سعيد بن العاص ابنة عبد الرحمن بن الحكم وطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروة فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب
15268 -
أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران : أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت اتق الله يا مروان فاردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة رضي الله عنها لا عليك أن لا تذكر في شأن فاطمة فقال إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك
15269 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرني عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : اتقي الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك
15270 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال : قلت لسعيد بن المسيب أين تعتد المطلقة ثلاثا قال تعتد في بيتها قال قلت أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتوم قال تلك المرأة التي فتنت الناس إنها استطالت على أحمائها بلسانها فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وكان رجلا مكفوف البصر قال الشافعي رحمه الله فعائشة ومروان وبن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرها بأن تعتد في بيت بن أم مكتوم كما حدثت ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر ويزيد بن المسيب تبيين استطالتها على احمائها ويكره لها بن المسيب وغيره إنها كتمت في حديثها السبب الذي به أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد في غير بيت زوجها خوفا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت
15271 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا هارون بن زيد نا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال : إنما كان ذلك من سوء الخلق
15272 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا سليمان بن داود أنا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب يعني حديث فاطمة بنت قيس وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال بن أبي الزناد عن هشام
15273 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد قالا نا محمد بن المثنى نا حفص بن غياث نا هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت : لقد قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى قال الشيخ قد يكون العذر في نقلها كلاهما هذا واستطالتها على احمائها جميعا فاقتصر كل واحد من ناقليهما على نقل أحدهما دون الآخر لتعلق الحكم بكل واحد منهما على الانفراد قال الشافعي رحمه الله ولم يقل لها النبي صلى الله عليه و سلم اعتدي حيث شئت لكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل بتحصينها والله أعلم 22
باب سكنى المتوفى عنها زوجها 15274 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي ثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن فريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها : جاءت النبي صلى الله عليه و سلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له قال فكيف قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به
15275 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد أنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أخبره أن عمته زينب بنت كعب أخبرته أنها سمعت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري تذكر : أن زوج فريعة قتل في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وهي تريد أن تنتقل من بيت زوجها إلى أهلها فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص لها في النقلة فلما أدبرت ناداها فقال لها أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله
15276 -
قال وأنبأ يزيد أنبأ يحيى أن سعد بن إسحاق أخبره : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ذكر له حديث فريعة فبعث إليها حتى دخلت عليه فسألها عن الحديث فحدثته لفظ حديث أبي سعيد قال الشيخ وقد رواه شعبة عن يحيى بن سعيد ثم لقي سعد بن إسحاق فحدثه به
15277 -
أخبرناه أبو طاهر الفقيه من أصل كتابه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا النضر بن محمد ثنا شعبة أخبرني يحيى بن سعيد عن سعد بن إسحاق عن بن كعب بن عجرة أنه سمع عمته تحدث عن فريعة أخت أبي سعيد أنها : كانت مع زوجها في قرية من قرى المدينة فتبع اعلاجا فقتلوه فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فشكت الوحشة في منزلها وذكرت أنها في منزل ليس لها واستأذنت أن تأتي منزل إخوتها بالمدينة فأذن لها ثم دعا أو دعيت له فقال اسكني في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قال فلقيت أنا سعد بن إسحاق فحدثني به
15278 -
وأخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن الحمامي المقرئ ببغداد أنا أحمد بن سلمان الفقيه نا عبد الملك بن محمد ثنا بشر بن عمر نا شعبة عن سعد بن إسحاق قال سمعت عمتي زينب بنت كعب بن عجرة تحدث عن فريعة بنت مالك : أنها كانت مع زوجها فذكر الحديث بنحوه وكذلك رواه سفيان الثوري ومحمد بن إسحاق بن يسار وأبو بحر البكراوي عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ورواه حماد بن زيد عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب وقيل عن حماد عن سعد بن إسحاق وإسحاق من رواية حماد أشهر وسعد من رواية غيره أشهر وزعم محمد بن يحيى الذهلي فيما يرى أنهما اثنان والله أعلم
15279 -
أخبرنا بحديث حماد أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسين بن الحسن بن أيوب أنا أبو حاتم محمد بن إدريس أنا أبو النعمان محمد بن الفضل وسليمان بن حرب نا حماد بن زيد نا إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة حدثتني زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك : أن زوجها خرج في طلب اعلاج له فقتل بطرف القدوم قال حماد وهو موضع ماء قالت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له ذلك من حالي وذكرت النقلة إلى إخوتي قالت فرخص لي فلما جاوزت ناداني فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله
15280 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا حماد بن زيد عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة : فذكر الحديث بنحوه فإن لم يكونا اثنين فهذا أولى لموافقته لسائر الرواة عن سعد وقد رواه الزهري عن سعد ففي رواية قال عن بن كعب بن عجرة وفي رواية قال بلغني عن سعد عن عمته وفي رواية حدثني رجل من أهل المدينة يقال له مالك بن أنس عن سعد بن إسحاق بن عجرة فذكره بنحو من رواية الجماعة عن مالك والحديث مشهور بسعد بن إسحاق وقد رواه عنه جماعة من الأئمة والله أعلم
15281 -
أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي أنا محمد بن إبراهيم العبدي نا بن بكير نا مالك عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن من البيداء يمنعهن من الحج
15282 -
قال ونا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها والله أعلم 23
باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها 15283 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي نا الحسن بن مثنى العنبري نا موسى بن مسعود نا شبل بن عباد عن بن أبي نجيح قال قال عطاء قال بن عباس رضي الله عنهما : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تبارك وتعالى غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقوله تعالى { فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن } قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى تعتد حيث شاءت
15284 -
وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد نا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا عبد الله بن روح المدائني نا شبابة ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها فأنزل الله عز و جل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف } قال جعل الله لها تسعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله عز و جل { غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن } في العدة كما هي واجبة عليها زعم ذلك مجاهد وقال عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما ثم نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله عز و جل غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت في أهله أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله عز و جل فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن روح عن شبل وعن محمد بن يوسف عن ورقاء
15285 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حكاية عن محمد بن عبيد عن إسماعيل عن الشعبي : أن عليا رضي الله عنه كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها وعن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم بعد قتل عمر رضي الله عنه بسبع ليال ورواه سفيان الثوري في جامعه وقال لأنها كانت في دار الإمارة
15286 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن بن أبي ليلى عن عطاء : أن عائشة رضي الله عنها أحجت أختها في عدتها قال ونا سفيان أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال كانت الفتنة وخوفها يعني حين أحجت عائشة رضي الله عنها أختها في عدتها
15287 -
وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا حماد بن زيد ثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد : أن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها قال فأبى ذلك الناس الا خلافها فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس والله أعلم 24
باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها 15288 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ومحمد بن أيوب قالا أنا مسدد ثنا يحيى ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال أخرجي فجدي فلعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد قال الشافعي رحمه الله نخل الأنصار قريب من منازلهم والجداد إنما يكون نهارا
15289 -
وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد عن بن جريج أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال : استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه و سلم فقلن يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا فقال النبي صلى الله عليه و سلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها
15290 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول : لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها
15291 -
وأخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان حدثني بن جريج وبن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال : المطلقة والمتوفى عنها زوجها تخرجان بالنهار ولا تبيتان ليلة تامة غير بيوتهما وعن سفيان قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال المطلقة البتة تزور بالنهار ولا تبيت غير بيتها وعن سفيان عن منصور والمغيرة عن إبراهيم عن علقمة أن نساء من همدان نعى لهن أزواجهن فسألن بن مسعود رضي الله عنه فقلن إنا نستوحش فأمرهن أن يجتمعن بالنهار فإذا كان الليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها مات زوجها عنها أتمرض أباها قالت أم سلمة رضي الله عنها كوني أحد طرفي الليل في بيتك
15292 -
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني : أن السائب بن خباب توفى وأن امرأته جاءت عبد الله بن عمر رضي الله عنه فذكرت وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم تفناه وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة بسحر فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست تبيت في بيتها والله أعلم 25
باب الإحداد 15293 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مالك ح وأنبأ أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد عن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب : دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين توفي أبو سفيان فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول قال بن بكير على المنبر ثم اتفقا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب دخلت على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حين توفي أخوها عبد الله رضي الله عنه فدعت بطيب فمست منه ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب رضي الله عنها وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا فلبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات وفي رواية الشافعي فتفتض ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره
15294 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي ومحمد بن عبد السلام قالا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر : فذكره رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
15295 -
وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا محمد بن سعيد بن غالب نا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت : لما جاء نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة فمسحت عارضيها وذراعيها اليوم الثالث وقالت إن كنت لغنية عن هذا لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن بن أبي عمر كلاهما عن سفيان
15296 -
أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن عبد الله أنا شبابة نا شعبة حدثني حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة رضي الله عنها أنه : مات لها حميم فأخذت صفرة فمسحت بها ذراعيها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا قال شعبة وحدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها وعن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم بمثله أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة
15297 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد نا الليث عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عنهما كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغيره وكذلك قال عبد الله بن دينار عن نافع
15298 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا معلى بن منصور الرازي نا عبد الوهاب الثقفي قال وأخبرني عبد الله بن أحمد النسوي نا الحسن بن سفيان نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما تحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى
15299 -
وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج وروينا في ذلك عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم وذلك يرد إن شاء الله
15300 -
فأما الحديث الذي أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس الدوري نا مالك بن إسماعيل نا محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت : لما أصيب جعفر رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تسلبني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت فلم يثبت سماع عبد الله من أسماء وقد قيل فيه عن أسماء فهو مرسل ومحمد بن طلحة ليس بالقوي والأحاديث قبله أثبت فالمصير إليها أولى وبالله التوفيق 26
باب كيف الإحداد 15301 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل سماعه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا إبراهيم بن الحارث البغدادي نا يحيى بن أبي بكير قالا نا شعبة بن الحجاج قال حميد بن نافع أخبرني قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها : أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها وخشوا على عينها فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه و سلم قال قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول فمر كلب رمت ببعرة ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا لفظ حديث يحيى وفي رواية أبي داود فسئل النبي صلى الله عليه و سلم أتكتحل فقال لا وقال في آخره لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة
15302 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا الفضل بن دكين نا عبد السلام بن حرب الملائي عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تمتشط ولا تتطيب إلا عند أدنى طهرتها ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رواه البخاري عن الفضل بن دكين مختصرا ثم قال وقال الأنصاري نا هشام
15303 -
فذكر ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن أبي الوزير نا أبو حاتم الرازي نا الأنصاري نا هشام بن حسان حدثتنا حفصة بنت سيرين قالت حدثتني أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إلى أدنى طهرتها إذا طهرت بنبذة من قسط أو أظفار
15304 -
حدثنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم أنا يزيد أنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا اغتسلت من حيضتها من قسط أو أظفار رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون وكذلك رواه عبد الله بن إدريس وعبد الله بن نمير عن هشام ورواه إبراهيم بن طهمان عن هشام بن حسان بمعناه وزاد فيه ولا تختضب
15305 -
أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو بكر القطان نا إبراهيم بن الحارث نا يحيى بن أبي بكير نا إبراهيم بن طهمان حدثني هشام بن حسان : فذكره
15306 -
ورواه يعقوب الدورقي عن يحيى بن أبي بكير فقال مكان عصب إلا ثوبا مغسولا أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن أبي بكير : فذكره ورواه يزيد بن زريع عن هشام بن حسان
15307 -
كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا أبو المثنى نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل بالإثمد ولا تختضب ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار كذا قال ولا ثوب عصب وبلغني عن عيسى بن يونس أنه رواه عن هشام بن حسان كذلك ورواية الجماعة بخلاف ذلك
15308 -
وقد رواه عباس بن الوليد عن يزيد بن زريع نحو رواية الجماعة أخبرناه أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان نا عباس بن الوليد نا يزيد بن زريع حدثني هشام بن حسان : فذكره نحو رواية الجماعة وقال إلا ثوب عصب ولم يذكر الخضاب
15309 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب نا أبو الربيع الزهراني نا حماد نا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع ورواه البخاري عن عبد الله الحجبي عن حماد بن زيد
15310 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا يحيى بن أبي بكير ح ونا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا إبراهيم بن الحارث البغدادي نا يحيى بن أبي بكير نا إبراهيم بن طهمان حدثني بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل لفظ حديث إبراهيم بن الحارث وزاد الصغاني في روايته قال وحدثني بديل بن ميسرة أن الحسن بن مسلم قال لم أرهم يرون بالصبر بأسا
15311 -
وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار أنا إسماعيل الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن بديل العقيلي عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لا تلبس المتوفى عنها من الثياب المصبغة شيئا ولا تكتحل ولا تزين ولا تلبس حليا ولا تختضب ولا تطيب وهذا موقوف
15312 -
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا السود المعصب ولا تبيت غير بيتها ولكن تزور بالنهار 27
باب المعتدة تضطر إلى الكحل 15313 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا يحيى بن بكير نا مالك أنه بلغه : أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار
15314 -
وبالإسناد نا مالك أنه بلغه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقالت يا رسول الله إنما هو صبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار وهذان منقطعان وقد رويا بإسناد موصول
15315 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها : أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء قال أحمد الصواب بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك أم سلمة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو الصبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك 28
باب اجتماع العدتين 15316 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها
15317 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله عنه أنه : قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر
15318 -
أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن الدرابجردي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن علي رضي الله عنه : في التي تزوج في عدتها قال تكمل بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة جديدة والله أعلم 29
باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني 15319 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا هاشم بن القاسم نا شعبة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر رضي الله عنه : في امرأة تزوجت في عدتها قال النكاح حرام والصداق حرام وجعل الصداق في بيت المال وقال لا يجتمعان ما عاشا
15320 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا داود بن أبي هند عن عامر عن عبيد بن نضلة أو قال نضيلة شك داود : قال رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال لها هل علمت أنك تزوجت في العدة قالت لا فقال لزوجها هل علمت قال لا قال لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال لا أجيز مهرا لا أجيز نكاحه وقال لا تحل لك أبدا
15321 -
أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا محمد بن سالم عن الشعبي : أن عليا رضي الله عنه فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال إذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت وكذلك رواه غيره عن الشعبي قال الشافعي رحمه الله وبقول علي رضي الله عنه نقول قال الشيخ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن قوله الأول وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان
15322 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أسباط بن محمد نا أشعث عن الشعبي قال : أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال لا يجتمعان وعاقبهما قال فقال علي رضي الله عنه ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي رضي الله عنه المهر بما استحل من فرجها قال فحمد الله عمر رضي الله عنه وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة
15323 -
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها
15324 -
ورواه الثوري عن أشعث : بإسناده أن عمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان فذكره 30
باب ما جاء في أقل الحمل 15325 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهرا وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهرا كما قال الله عز و جل يعني قوله { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا }
15326 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب نا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا سعيد بن أبي عروبة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر رضي الله عنه أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال فخلى عنها ثم ولدت
15327 -
وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس نا الحسن بن علي بن عفان نا محمد بن بشير نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعت إليه امرأة فذكره كذا في هذه الرواية عمر وكذلك روي عن الحسن مرسلا
15328 -
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك أنه بلغه : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس ذلك عليها قال الله تبارك وتعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وقال { وفصاله في عامين } وقال { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } فالرضاعة أربعة وعشرون شهرا والحمل ستة أشهر فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت والله أعلم 31
باب ما جاء في أكثر الحمل 15329 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا داود بن عبد الرحمن عن بن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل
15330 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن مخلد نا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد نا داود بن رشيد قال سمعت الوليد بن مسلم يقول قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين
15331 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا علي بن محمد بن عبيد ثنا بن أبي خيثمة ثنا بن أبي رزمة ح قال ونا علي نا محمد بن مخلد نا الحسين بن شداد بن داود المخرمي نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة نا أبي نا المبارك بن مجاهد قال : مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل
15332 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا مخلد بن جعفر نا محمد بن جرير نا الحارث بن محمد نا محمد بن سعد نا محمد بن عمر هو الواقدي قال سمعت مالك بن أنس يقول : قد يكون الحمل سنتين وأعرف من حملت به أمه أكثر من سنتين يعني نفسه
15333 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الضبي ثنا أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني ثنا محمد بن عمر بن واقد في ذكر مالك بن أنس : أن أمه حملت به في البطن ثلاث سنين هذا معنى كلامه
15334 -
أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا أبو شعيب صالح بن عمران الدعاء حدثني أحمد بن غسان ثنا هاشم بن يحيى الفراء المجاشعي قال : بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ثم دعا ثم قال اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجها عنها الساعة وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط بن أربع سنين قد استوت أسنانه ما قطعت أسراره
15335 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ثنا بن نمير ثنا الأعمش عن أبي سفيان حدثني أشياخ منا قالوا : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر رضي الله عنه ناسا في رجمها فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال ابني ورب الكعبة فقال عمر رضي الله عنه عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر وهذا إن ثبت ففيه دلالة على أن الحمل يبقى أكثر من سنتين وقول عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين والله أعلم 32
باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح ولأقل من أربع سنين من يوم فراقها الأول 15336 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا بن بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية : أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك فدعا عمر رضي الله عنه نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك زوجها حين حملت فأهريقت الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفرق بينهما وقال عمر رضي الله عنه أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول 33
باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها 15337 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ليس لذلك منتهى ينتهي إليه فقال رجل من الأنصار لامرأته والله لا آويك إلي أبدا ولا تحلين لغيري قال فقالت كيف ذاك قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم تشكو فأنزل الله عز و جل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبله الناس جديدا من كان طلق ومن لم يكن طلق وقد روينا هذا فيها مضى موصولا وفيه كالدلالة على أنها كانت تعتد من الطلاق الآخر عدة مستقبلة وهذا قول أبي الشعثاء وطاوس وعمرو بن دينار وغيرهم 34
باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته 15338 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال : في امرأة المفقود إنها لا تتزوج
15339 -
وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي رضي الله عنه : في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير ورواه أبو عبيد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن علي رضي الله عنه
15340 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان نا أبو أسامة عن زائدة بن قدامة ثنا سماك عن حنش قال قال علي رضي الله عنه : ليس الذي قال عمر رضي الله عنه شيء يعني في امرأة المفقود هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ونكاحه باطل وروينا عن سعيد بن جبير عن علي رضي الله عنه قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها وهو قول النخعي والحكم بن عتيبة وغيرهما
15341 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس هو الأصم نا العباس هو الدوري قال سمعت يحيى بن معين قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بن شبرمة قال : كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في امرأة المفقود تلوم وتصبر وروي فيه حديث مسند في إسناده من لا يحتج بحديثه
15342 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن الفضل بن جابر السقطي نا صالح بن مالك نا سوار بن مصعب نا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان وكذلك رواه زكريا بن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب وسوار ضعيف 35
باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل 15343 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا
15344 -
وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك فذكره : بمثله زاد ثم تحل ورواه يونس بن يزيد عن الزهري وزاد فيه قال وقضى بذلك عثمان بن عفان بعد عمر رضي الله عنهما ورواه أبو عبيد في كتابه عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تنكح
15345 -
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبد الملك نا يزيد بن هارون أنا سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني : أن عمر رضي الله عنه أجل امرأة المفقود أربع سنين
15346 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن غالب نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر قال شعبة سمعت منصورا يحدث عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قضى عمر رضي الله عنه في المفقود تربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج ورواه عاصم الأحول عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه بمثل ذلك في طلاق الولي وكذلك رواه مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن في قضاء عمر رضي الله عنه بذلك ورواه خلاس بن عمرو وأبو المليح عن علي رضي الله عنه بمثل ذلك ورواية خلاس عن علي ضعيفة ورواية أبي المليح عن علي مرسلة والمشهور عن علي رضي الله عنه خلاف هذا وروى أبو عبيد في كتابه عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه شهد بن عباس وبن عمر رضي الله عنهما تذاكرا امرأة المفقود فقالا تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم ذكروا النفقة فقال بن عمر لها نفقتها لحبسها نفسها عليه وقال بن عباس إذا يضر ذلك بأهل الميراث ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله وإن لم يقدم فلا شيء لها 36
باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره 15347 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء نا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصت عليه القصة فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد فأمرها أن تربص أربع سنين فلما مضت الأربع سنين اتته فأخبرته فسأل قومها فقالوا نعم فأمرها أن تتزوج فتزوجت فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته فقال له إن لي عذرا يا أمير المؤمنين قال وما عذرك قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون شك سعيد فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي أما بالليل فليس يحدثوني وأما بالنهار فعصار ريح أتبعها فقال له عمر رضي الله عنه فما كان طعامك فيهم قال الفول وما لم يذكر اسم الله عليه قال فما كان شرابك فيهم قال الجدف قال قتادة والجدف ما لا يخمر من الشراب قال فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته قال سعيد وحدثني مطر عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه مثل حديث قتادة إلا أن مطرا زاد فيه قال أمرها ان تعتد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا
15348 -
قال وأنا عبد الوهاب أنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه : مثل ما روى قتادة عن أبي نضرة ورواه ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مختصرا وزاد فيه قال فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق قال حماد وأحسبه قال فأعطاه الصداق من بيت المال أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إسحاق بن الحسن الحربي نا عفان نا حماد بن سلمة أنا ثابت فذكره ورواه مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن عن عمر رضي الله عنه وفي رواية يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود قال إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها قال بن شهاب وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله تعالى عنهما وكان مالك بن أنس ينكر رواية من روى عن عمر في التخيير
15349 -
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك قال : أدركت الناس وهم ينكرون الذي قال بعض الناس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يخير زوجها إذا جاء وقد نكحت في صداقها وفي المرأة قال مالك إذا تزوجت بعد انقضاء العدة فإن دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها وذلك الأمر عندنا قال مالك رحمه الله إن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها
15350 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع : قال قلت للشافعي رضي الله عنه فإن صاحبنا قال أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر رضي الله عنه قال الشافعي فقد رأينا من ينكر قضية عمر رضي الله عنه كلها في المفقود ويقول هذا لا يشبه أن يكون من قضاء عمر رضي الله عنه فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر رضي الله عنه لم يتهموا فكذلك الحجة عليك وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثا واحدا فنأخذ ببعضه وندع بعضا
15351 -
أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع ثنا الشافعي أنا الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أو قال أظنه عن مسروق قال : لولا أن عمر رضي الله عنه خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت انه أحق بها إذا جاء قال الشافعي وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته قال وبهذا نقول قال الشيخ وروى قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي المليح عن علي رضي الله عنه قال إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين امرأته ورواية خلاس عن علي ضعيفة وأبو المليح لم يسمعه من علي رضي الله عنه
15352 -
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب قال قال أبو نصر يعني عبد الوهاب بن عطاء : سألت سعيدا عن المفقود فأخبرنا عن قتادة عن أبي المليح الهذلي انه قال بعثني الحكم بن أيوب إلى سهيمة بنت عمير الشيبانية اسألها فحدثتني أن زوجها صيفي بن قتيل نعي لها من قندايل فتزوجت بعده العباس بن طريف القيسي ثم أن زوجها الأول قدم فأتينا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فأشرف علينا فقال كيف اقضي بينكم وأنا على هذه الحال فقلنا قد رضينا بقولك فقضى أن يخير الزوج الأول بين الصداق وبين امرأته ثم قتل عثمان رضي الله عنه فأتينا عليا رضي الله عنه فقضى بما قال عثمان رضي الله عنه قال خير الزوج الأول بين امرأته وبين الصداق فاختار الصداق فأخذ مني ألفين ومن زوجي ألفين وهو صداقه الذي كان جعل للمرأة قال وكانت له أم ولد قد تزوجت من بعده وولدت لزوجها أولادا فردها عليه وولدها وجعل لأبيهم أن يفتكهم قال عبد الوهاب قال سعيد ونا أيوب عن أبي المليح بمثل هذا الحديث غير أن أيوب قال جعل أولادها لأبيهم قال وكان قتادة يقول يأخذ الصداق الآخر وعن قتادة عن الحسن أنه قال يأخذ الصداق الأول هذه المرأة لم تعرف بما تثبت به روايتها هذه وإن ثبتت تضعف رواية أبي المليح عن علي رضي الله عنه مرسلة في المفقود فإن هذه الرواية ان ذلك كان في امرأة نعي لها زوجها والمشهور عن علي رضي الله عنه ما قدمنا ذكره والله أعلم 37
باب استبراء أم الولد 15353 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة
15354 -
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : عدة أم الولد بحيضة
15355 -
وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول : إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة وحيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا قال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } ما هن لهم بأزواج وبه عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة قال مالك رحمه الله وذلك الأمر عندنا
15356 -
أخبرنا أبو الحسن البغدادي الرفاء نا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون : عدة أم الولد يعتقها سيدها أو يتوفى عنها حيضة
15357 -
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح قال ونا يوسف قال ونا أبو الخطاب نا أبو بحر البكراوي نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح قال ونا مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه و سلم عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وفي رواية يزيد عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف
15358 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن أحمد بن الحسن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني الوليد بن مسلم نا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال : عدة أم الولد عدة الحرة قال أبي هذا حديث منكر
15359 -
قال وحدثنا الوليد نا الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : عدة أم الولد عدة الحرة
15360 -
قال الشيخ ورواه أبو معبد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى بإسناده إلى عمرو بن العاص قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض
15361 -
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني نا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان نا عباس بن الوليد الخلال الدمشقي نا زيد بن يحيى بن عبيد نا أبو معبد : فذكره قال علي موقوف وهو الصواب وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو
15362 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران نا أبو جعفر الرزاز نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو توبة عن سويد بن عبد العزيز عن عطاء بن أبي رباح : أن مارية اعتدت بثلاث حيض بعد النبي صلى الله عليه و سلم يعني أم إبراهيم وهذا منقطع وسويد بن عبد العزيز ضعيف ورواية الجماعة عن عطاء مذهبه دون الرواية
15363 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا محمد بن الفضل بن جابر نا إسماعيل بن زرارة نا عمرو بن صالح القرشي نا العمري نا نافع قال : سئل بن عمر رضي الله عنه عن عدة أم الولد فقال حيضة فقال رجل ان عثمان رضي الله عنه كان يقول ثلاثة قروء فقال عثمان رضي الله عنه خيرنا وأعلمنا وفي هذا الإسناد ضعف
15364 -
وأنبأني أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا محمد بن أحمد بن زهير نا عبد الله بن هاشم نا وكيع عن بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه قال : عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا قال وكيع معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها قال الشيخ روايات خلاس عن علي رضي الله عنه عند أهل العلم بالحديث غير قوية يقولون وهي محيفة 38
باب استبراء من ملك الأمة 15365 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عمرو بن عون أنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رفعه : أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ورواه الشعبي عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا
15366 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا يونس بن بكير عن بن إسحاق ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا النفيلي نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما أني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يوم حنين قال قال : لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره يعني اتيان الحبالى ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم لفظ حديث بن سلمة وفي رواية بن بكير قال غزونا مع أبي رويفع الأنصاري فذكره وقال يوم خيبر وزاد أن يصيب امرأة من السبي ثيبة والصحيح رواية محمد بن سلمة
15367 -
وأخبرنا أبو علي أنا أبو بكر نا أبو داود نا سعيد بن منصور نا أبو معاوية عن بن إسحاق : هذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة قال أبو داود والحيضة ليست بمحفوظة قال الشيخ يعني في حديث رويفع
15368 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى امرأة مجحا على باب فسطاط أو قال خباء فقال لعل صاحب هذه يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار عن أبي داود والمجح الحامل المقرب وهذا لأنه قد يرى أن بها حملا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك وإنما يراد منه أنه نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء
15369 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أحمد بن علي نا محمد بن الوزير الدمشقي نا مروان بن محمد عن ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه نا يحيى بن محمد بن صاعد نا إبراهيم بن عتيق العبسي بدمشق نا مروان الدمشقي نا إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم استبرأ صفية بحيضة في إسناده ضعف
15370 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الفارسي المشاط أنبأ أبو عمرو بن مطر أنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار نا يحيى بن معين نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : عدة أم الولد إذا مات سيدها والأمة إذا عتقت أو وهبت حيضة وروينا عن بن مسعود أنه قال تستبرأ الأمة بحيضة وروينا عن الحسن وعطاء وبن سيرين وعكرمة أنهم قالوا يستبرئها وإن كانت بكرا
15371 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه نا الحسن بن سفيان أنا أبو بكر بن أبي شيبة نا بن علية عن خالد عن أبي قلابة وبن سيرين : في الرجل يستبرىء الأمة التي لا تحيض قال كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر
15372 -
قال ونا أبو بكر عن بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء قالا : وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر
15373 -
قال ونا أبو بكر عن معتمر عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز : قال ثلاثة أشهر وروينا أيضا عن مجاهد وإبراهيم 39
باب ما جاء في عدة المختلعة 15374 - أخبرنا أبو علي الروذباري نا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : عدة المختلعة عدة المطلقة قال الشيخ وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والجماعة
15375 -
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الصمد بن علي البزاز نا جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي نا علي بن بحر بن بري نا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه و سلم عدتها حيضة فكذا رواه علي بن بحر وإسماعيل بن يزيد البصري وغيرهما عن هشام عن معمر موصولا ورواه عبد الرزاق عن معمر فأرسله
15376 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه و سلم عدتها حيضة وروى ذلك من وجهين آخرين ضعيفين لا يجوز الاحتجاج بمثلهما
15377 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا حاجب بن أحمد الطوسي نا عبد الرحيم بن منيب نا الفضل بن موسى نا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها : اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أو أمرت أن تعتد بحيضة
15378 -
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد اللخمي نا الحسن بن عليل العنزي نا أبو كريب نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : أنها اختلعت من زوجها فأمرت أن تعتد بحيضة هذا أصح وليس فيه من أمرها ولا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وقد روينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه
15379 -
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن عبد الواحد بن شريك نا عبد الوهاب نا شعيب بن إسحاق نا عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر رضي الله عنه أخبره : أن ربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثمان رضي الله عنه فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان رضي الله عنه فقال إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثمان رضي الله عنه تنتقل وليس عليها عدة أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة فقال عبد الله عثمان أكبرنا وأعلمنا فهذه الرواية تصرح بأن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمرها بذلك وظاهر الكتاب في عدة المطلقات يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى وبالله التوفيق والله أعلم 40
باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه 15380 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي نا حيان بن هلال نا همام قال سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة فأعتقها واشترطت الولاء فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسا ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة قال أبو بكر جود حبان في قوله عدة الحرة لأن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياه فقالا وأمرها أن تعتد ولم يذكرا عدة الحرة قال الإمام أحمد رحمه الله وكذلك قاله هدبة عن همام فأمرها أن تعتد عدة حرة
15381 -
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل نا أبو سهل بن زياد القطان نا محمد بن حماد الدباغ نا محمد بن جامع نا المعتمر عن الحجاج الباهلي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : فذكر قصة بريرة قال وحدث بن عباس رضي الله عنهما ان أبا بكر رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عليها عدة الحرة
15382 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا محمد بن بكار أنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة حين فارقت زوجها ورواه أبو عامر العقدي عن أبي معشر وقال أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد عدة الحرة والله أعلم 59
كتاب الرضاع ( 1
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم 15383 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد السري نا بن أبي أويس حدثني مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أخبرتها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل على فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة لفظ حديث الشافعي رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
15384 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن نعيم نا داود بن رشيد نا علي بن هاشم بن البريد عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رواه مسلم في الصحيح عن أبي معمر الهذلي عن علي بن هاشم
15385 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني ح وأنبأ أبو سعيد بن أبي عمرو قال ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد بن عيسى نا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن على أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب فقلت له لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة أبي القعيس قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي فأبيت ان آذن له حتى أستأذنك في ذلك فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم وما يمنعك أن تأذني لعمك فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ائذني له فإنه عمك تربت يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب لفظ حديث شعيب بن أبي حمزة وفي رواية عقيل بعد ما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم والباقي نحوه رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وعن أبي اليمان
15386 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب : بهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن حرملة عن بن وهب
15387 -
أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها : أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فتستأذنه فلما جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكرت ذلك له فقالت جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى استأذنك فقال أو ليس بعمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فيلج عليك وكانت عائشة رضي الله عنها تحرم من الرضاع ما تحرم من الولادة أخرجاه في الصحيح من حديث هشام بن عروة
15388 -
أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري نا جعفر بن محمد القلانسي نا آدم بن أبي إياس نا شعبة نا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن على أفلح أخو أبي القعيس فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك قالت قلت وكيف ذاك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صدق أفلح فائذني له رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة
15389 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا عبد الله بن وهب أخبرني الليث ح قال وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته : أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لها لا تحتجبي فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة
15390 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر أنا هدبة بن خالد نا همام ثنا قتادة ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن مكرم ببغداد ثنا محمد بن غالب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا همام عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي أنها ابنة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب وفي رواية هدبة أنها لا تصلح لي أنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم ورواه مسلم عن هدبة بن خالد
15391 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله الشيباني نا إبراهيم بن عبد الله نا محمد بن عبيد عن الأعمش ح وأنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ نا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا محمد بن أبي بكر نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قلت : يا رسول الله مالي أراك تتوق في قريش وتدعنا قال عندك شيء قلت نعم ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أبي بكر المقدمي
15392 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم الزهري يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم تقول : قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة أو قيل لا تخطب ابنة حمزة بن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضاعة رواه مسلم في الصحيح عن هارون الأيلي وغيره عن بن وهب
15393 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت : يا رسول الله هل لك في درة بنت أبي سفيان قال فأفعل ماذا قالت قلت تنكحها قال أتحبين ذلك قلت لست لك بمخلية وأحب من يشركني في خير أختي قال فإنها لا تحل قلت فإنه قد بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة فقال ابنة أم سلمة قلت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي لقد ارضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا اخواتكن رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام وقالوا فيه عن هشام درة بنت أبي سلمة وكذلك قاله الزهري عن عروة وقال أنكح أختي عزة وقال بعضهم عن الزهري ارضعتني وأبا سلمة ثويبة
15394 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سعيد بن منصور نا بن المبارك حدثني موسى بن أيوب الغافقي حدثني عمي إياس بن عامر قال قال : لا تنكح من ارضعته امرأة أبيك ولا امرأة ابنك ولا امرأة أخيك
15395 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا بن قعنب وبن بكير وأبو الوليد عن مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : سئل عن رجل كانت له امرأتان فارضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد
15396 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا معلى نا بن أبي زائدة أخبرني أشعث بن سوار عن محمد عن عبد الله بن عتبة عن بن مسعود قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وروينا هذا المذهب من التابعين عن القاسم بن محمد وجابر بن زيد أبي الشعثاء وعطاء وطاوس ومجاهد والزهري 2
باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات 15397 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ بنيسابور وأبو الحسين بن بشران وأبو الحسن محمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد قالوا أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي نا أبو يحيى بن أبي مسرة نا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي نا مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عبد الله بن يوسف نا مالك ح وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن حجاج ومحمد بن عبد السلام قالا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي فيما يقرأ من القرآن وفي رواية بن يوسف بخمس معلومات يحرمن رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى
15398 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا إبراهيم بن أبي طالب نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم تركن بعد بخمس أو بخمس معلومات رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى
15399 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن وكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات
15400 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان
15401 -
أخبرني أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا أنس بن عياض : فذكره قال الربيع فقلت للشافعي رضي الله عنه أسمع بن الزبير من النبي صلى الله عليه و سلم فقال نعم وحفظ عنه وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه و سلم بن تسع سنين قال الشيخ هو كما قال الشافعي رحمه الله إلا أن بن الزبير رضي الله عنه إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم
15402 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس هو الأصم نا محمد بن إسحاق نا أبو عبيد نا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله
15403 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى نا الفضل بن محمد نا النفيلي نا إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحرم المصة والمصتان رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية
15404 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا سليمان بن داود الهاشمي نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن بن أبي مليكة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وأيوب عن بن أبي مليكة عن بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال أحدهما : لا تحرم المصة ولا المصتان وقال الآخر لا تحرم الإملاجة والإملاجتان
15405 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة نا أبو الفضل بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي فجاءه أعرابي فقال كانت عندي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين أو إملاجة أو إملاجتين فقال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان أو قال الرضعة والرضعتان
15406 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى أنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت : دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه و سلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثي رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى
15407 -
أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا أبو البختري عبد الله بن محمد نا أبو أسامة نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تحرم المصة أو المصتان أو الرضعة أو الرضعتان أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة
15408 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا تمتام نا أبو سلمة نا همام عن قتادة عن أبي الخليل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا حسين بن محمد القباني نا محمد بن مثنى نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال : يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا هذا لفظ حديث هشام وقال في رواية همام إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن المصة الواحدة هل تحرم قال لا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى وأخرجه من وجه آخر عن همام
15409 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن عروة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما بخمس رضعات يحرم بلبنها ففعلت وكانت تراه ابنا وهذه القصة رواها يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ورواها شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
15410 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا يحرم دون خمس رضعات معلومات
15411 -
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم نا يحيى بن محمد ومحمد بن إبراهيم قالا نا مسدد نا أبو الأحوص نا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قال انظرن اخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة رواه مسلم في الصحيح عن هناد بن السري عن أبي الأحوص وأخرجاه من حديث الثوري وشعبة عن أشعث
15412 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكذلك رواه الزهري عن عروة عن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا
15413 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير ح قال علي وحدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي نا يوسف بن موسى نا جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء وقال عثمان لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن ورواه الزهري وهشام عن عروة موقوفا على أبي هريرة ببعض معناه
15414 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل أنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ أنا أبو بكر محمد بن مروان نا هشام بن عمار نا سعيد بن يحيى نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحرم الفيقة قلنا يا رسول الله وما الفيقة قال المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين
15415 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي نا عبيد بن محمد الصنعاني نا محمد بن أيوب وعبد الله بن الصباح بن ضمرة قالا قرأنا على محمد بن يحيى المازني عن حنظلة بن أبي سفيان قال : سئل سالم عن الرضعة تحرم قال حدثنا زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم
15416 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره : أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة رضي الله عنها من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات
15417 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي : أمرت به عائشة رضي الله عنها يرضع عشرا لأنها أكثر الرضاع ولم تتم له خمسا فلم يدخل عليها ولعل سالما ان يكون ذهب عليه قول عائشة رضي الله عنها في العشر الرضعات فنسخن بخمس معلومات
15418 -
وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته : أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت وكان يدخل عليها 3
باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره 15419 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال : كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد قال سعيد شككنا هو النخعي أو التيمي قال مطر هو النخعي في الرضاع وكتب إلينا أن شريحا حدث أن عليا وبن مسعود رضي الله عنهما قالا يحرم من الرضاع قليله وكثيره وقال كان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدث أن عائشة رضي الله عنها قالت لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان
15420 -
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار قال : سئل بن عمر رضي الله عنه عن شيء من أمر الرضاع فقال لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة فقلت إن أمير المؤمنين بن الزبير يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان فقال بن عمر رضي الله عنه قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك
15421 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو بن مطر نا يحيى بن محمد نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن عمرو بن دينار سمع رجلا قال لابن عمر رضي الله عنه إن أمير المؤمنين بن الزبير رضي الله عنهما : يقول لا تحرم الرضعة والرضعتان فقال بن عمر رضي الله عنه كتاب الله عز و جل أصدق من أمير المؤمنين { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم } قرأ حتى بلغ { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة }
15422 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا أبو النضر نا أبو خيثمة نا أبو الزبير قال : أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة قال هي عليه حرام قال قلت فإن عائشة وبن الزبير يزعمان أنه لا يحرمها رضعتان ولا ثلاث قال كتاب الله أصدق من قولهما وقرأ آية الرضاعة
15423 -
أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب نا محمد بن إسماعيل نا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس : كان يقول قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد قال بن شهاب يقول لا رضاع بعد حولين كاملين كذا في هذه الرواية عن بن عباس
15424 -
وقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عفان بن مسلم نا وهيب نا إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن الزبير عن المصة والمصتين قال : كانت عائشة رضي الله عنها لا تحرم المصة ولا المصتين ولا تحرم إلا عشرا فصاعدا قال فأتيت سعيد بن المسيب فسألته عن الرضعة والرضعتين فقال أما اني لا أقول فيها كما قال بن الزبير وبن عباس رضي الله عنهم قال قلت كيف كانا يقولان قال كانا يقولان لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدا وكذلك رواه عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة ورواية الزهري عن عروة أصح في مذهب عائشة رضي الله عنها ورواية عروة عن بن عباس رضي الله عنهما في مذهبه أصح والله أعلم 4
باب رضاع الكبير 15425 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال أرضعيه قالت وهو رجل كبير فضحك وقال ألست أعلم أنه رجل كبير قالت فأتته بعد وقالت ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد وبن أبي عمر عن بن عيينة
15426 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أحمد بن إبراهيم ح وأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار أنا بن ملحان وهو أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه و سلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه و سلم زيد بن حارثة وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله في ذلك ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم أبوه كان مولى وأخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما فقالت : يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله عز و جل فيهم ما علمت فكيف ترى فيه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخيها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها خمس رضعات فيدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن من الناس بتلك الرضاعة حتى يرضعن في المهد وقلن لعائشة رضي الله عنها والله ما نرى لعلها رخصة لسالم من رسول الله صلى الله عليه و سلم دون الناس
15427 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها : فذكر الحديث بطوله بمثله إلا أنه قال فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها وقال وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس والباقي مثله رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وعن أبي اليمان
15428 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة حدثني مسلم بن الحجاج حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كانت تقول : أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا أخرجه مسلم في الصحيح هكذا قال الشافعي رحمه الله وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العامة ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم
15429 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية قالا نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا علي بن الحسن الهلالي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن راشد التمار نا محمد بن كثير نا سفيان عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا فقلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن سفيان
15430 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو داود وبشر بن عمر ووهب بن جرير قالوا أنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال سمعت مسروقا يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل فرأيت الكراهية في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروا من تراضعون فإنما الرضاعة من المجاعة وقال فقال بشر في حديثه انظروا ما إخوانكم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة
15431 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ أنا الحسين بن إسماعيل نا خلاد بن أسلم نا النضر بن شميل نا سليمان بن المغيرة نا أبو موسى عن أبيه عن بن لعبد الله بن مسعود : أن رجلا كان معه امرأته وهو في سفر فولدت فجعل الصبي لا يمص فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه حتى وجد طعم لبنها في حلقه فأتى أبا موسى فذكر ذلك له فقال حرمت عليك امرأتك فأتى بن مسعود فقال أنت الذي تفتي هذا بكذا وكذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم
15432 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن بن لعبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال : لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فقال أبو موسى لا تسألونا وهذا الحبر فيكم
15433 -
قال أبو داود ونا محمد بن سليمان الأنباري نا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعناه وقال : انشز العظم
15434 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين بن إسماعيل نا أبو هشام الرفاعي نا أبو بكر بن عياش نا أبو حصين عن أبي عطية قال : جاء رجل إلى أبي موسى فقال إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني فشدد عليه أبو موسى فأتى عبد الله بن مسعود فقال سألت أحدا غيري قال نعم أبا موسى فشدد علي فأتى أبا موسى فقال أرضيع هذا فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم أو قال بين أظهركم ورواه الثوري عن أبي حصين وزاد فيه عن عبد الله إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم
15435 -
وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الزعفراني نا عبد الله بن بكر عن سعيد عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة ومسروق بن الأجدع أن عليا رضي الله عنه قال : لا رضاع بعد فصال هذا موقوف وقد روي مرفوعا
15436 -
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أبو إسماعيل الترمذي نا بن أبي السري نا عبد الرزاق أنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك ولا رضاع بعد فصال ولا وصال في الصيام ولا صمت يوم إلى الليل قال عبد الرزاق قال سفيان لمعمر إن جويبر حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه قال معمر وحدثنا به مرارا ورفعه
15437 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن عبد الله بن دينار قال : جاء رجل إلى بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وائت جاريتك إنما الرضاعة رضاعة الصغير
15438 -
وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك وفي رواية عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه فإنما الرضاعة رضاعة الصغير
15439 -
وأخبرنا بن بشران أنا إسماعيل الصفار ثنا بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه : قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر
15440 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر 5
باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين قال الله تبارك وتعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة }
15441 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو روق الهزاني نا أحمد بن روح نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول : لا رضاع إلا في الحولين في الصغر
15442 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع انا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى رضي الله عنه قال في رضاعة الكبير ما أراها إلا تحرم فقال بن مسعود رضي الله عنه أبصر ما تفتي به الرجل فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال بن مسعود رضي الله عنه : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم هذا وإن كان مرسلا فله شواهد عن بن مسعود رضي الله عنه
15443 -
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين ما انشز العظم وأنبت اللحم وبمعناه رواه يحيى بن سعيد عن بن مسعود مرسلا في الحولين
15444 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن بن شهاب عن عبيد الله عن بن عباس رضي الله عنهم قال كان يقول : لا رضاع بعد حولين كاملين
15445 -
أخبرنا عمر بن أحمد العبدوي أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس قال : ما كان في الحولين فإنه يحرم وإن كان مصة وإن كان بعد الحولين فليس بشيء
15446 -
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين هذا هو الصحيح موقوف
15447 -
وقد أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت عمر بن محمد الوكيل يقول أنا أبو الوليد بن برد الأنطاكي نا الهيثم بن جميل نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين قال أبو أحمد هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن بن عيينة مسند أو غير الهيثم يوقف علي بن عباس رضي الله عنهما وروينا هذا التحديد بالحولين من التابعين عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي
15448 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرا كما قال الله عز و جل 6
باب شهادة النساء في الرضاع 15449 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا محمد بن كثير نا سفيان بن سعيد نا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين نا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث : أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما يعني عقبة وامرأته قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فأعرض وتبسم النبي صلى الله عليه و سلم وقال وكيف وقد قيل رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير
15450 -
أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا القاسم بن زكريا نا محمد بن الصباح وبن منيع وأبو كريب ويعقوب ودلويه قالوا أنا إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب عن بن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال : تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فجئته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة فقال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن إسماعيل
15451 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري نا أبو قلابة نا أبو عاصم عن بن جريج ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر بن حمدان نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن بن أبي مليكة حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه : أنه تزوج أم يحيى بنت أبي أهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأعرض عني فتنحيت ثم ذكرته له فقال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها لفظ حديث يحيى بن سعيد رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم وعن علي بن عبد الله عن يحيى هكذا مدرجا
15452 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث أخبره : أنه نكح أم يحيى بنت أبي أهاب فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال له كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما قال الشافعي إعراضه صلى الله عليه و سلم يشبه أن يكون لم يرها شهادة تلزمه وقوله كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل له أنها أخته من الرضاعة وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما
15453 -
أخبرنا أبو بكر الأردستاني نا أبو نصر العراقي أنا سفيان الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن زيد بن أسلم : أن رجلا وامرأته أتيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءت امرأة فقالت إني أرضعتكما فأبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذ بقولها فقال دونك امرأتك هذا مرسل وروي من وجه آخر
15454 -
أخبرناه أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا بن أبي ليلى والحجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم عن بن جريج عن عطاء قال لا تجوز من النساء أقل من أربع
15455 -
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إسحاق بن الحسن الحربي نا عفان نا معتمر بن سليمان ح وأنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عبد الله بن عبد الوهاب نا المعتمر بن سليمان قال سمعت محمد بن عثيم يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن أبي عبيد قال : سئل نبي الله صلى الله عليه و سلم ما يجوز في الرضاع من الشهود قال فقال رجل أو امرأة فهذا إسناد ضعيف لا نقوم بمثله الحجة محمد بن عثيم يرمى بالكذب وبن البيلماني ضعيف وقد اختلف عليه في متنه فقيل هكذا وقيل رجل وامرأة وقيل رجل وامرأتان والله أعلم 7
باب الرضخ عند الفصال 15456 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي من أصل سماعه نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر بن سابق الخولاني نا عبد الله بن وهب أنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال وأخبرنيه بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال : يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الغرة العبد والأمة وكذلك رواه أبو معاوية وعبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة إلا أنهما قالا العبد أو الأمة وقيل عن عروة عن حجاج بن حجاج بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم وقيل عنه عن حجاج بن أبي الحجاج عن أبيه والصواب الحجاج بن الحجاج عن أبيه قاله البخاري 8
باب ما ورد في اللبن يشبه عليه 15457 - أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه أنا بشر بن أحمد الإسفرائيني أنا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنا علي بن عبد الله المديني نا سفيان يعني بن عيينة حدثني عمر بن حبيب عن رجل من بني عتوارة وربما قال سفيان عن رجل من بني كنانة : من بني فلان أنت فقلت لا ولكنهم أرضعوني فقال سمعت عمر رضي الله عنه يقول إن اللبن يشبه عليه
15458 -
قال وثنا علي نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان هو الثوري عن بن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن شعيب بن خالد الخثعمي عن بن عمر رضي الله عنهما قال : اللبن يشبه عليه ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري بهذا الإسناد قال جلست إلى عبد الله بن عمر فقال أهم ولدك سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن الرضاع يشبه عليه
15459 -
وأخبرنا أبو الحسن نا بشر نا أبو جعفر الحذاء أنا علي بن المديني نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد العزيز قال : اللبن يشبه عليه وروي فيه حديث مرسل
15460 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد أنا أبو الحسين الفسوي نا أبو علي اللؤلؤي نا أبو داود نا الحسن بن الصباح نا إسحاق بن بنت داود بن أبي هند من خبر رجال عن هشام بن إسماعيل المكي عن زياد السهمي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تسترضع الحمقاء فإن اللبن يشبه هذا مرسل 9
باب ما جاء في الغيلة 15461 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أبو توبة نا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه
15462 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى
15463 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عبد الله بن يزيد ح وأخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفقيه الفامي ببغداد أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف نا بشر بن موسى نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ نا حيوة أخبرني عياش بن عباس عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص فقال له : إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال لم فقال شفقا على ولدها قال إن كان كذلك فلا ما ضر ذلك فارس والروم رواه مسلم في الصحيح عن بن نمير وغيره عن المقرئ
15464 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر أنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين قال أنبأني القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان يكره الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب يعني نتف الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة وإفساد الصبي غير محرمه قال يوسف وحدثنا علي بن عبد الله ثنا المعتمر بإسناده ومعناه 10
باب ما ينهى عنه من إدغار الرضيع 15465 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت : دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة فقال علي ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة ورواه يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري وزاد فيه يعني الكست وقال بعضهم القسط 60
كتاب النفقات ( 1
باب وجوب النفقة للزوجة قال الله تبارك وتعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا } قال الشافعي لا يكثر من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها
15466 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر قال سمعت منصور بن إبراهيم الثقفي يقول سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد غلام ثعلب يقول : سمعت ثعلبا يقول في قول الشافعي ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا يكثر عيالكم قال أحسن هو لغة
15467 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر نا عبيد بن محمد بن موسى الصدفي نا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن أبيه عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم في قوله عز و جل : ذلك أدنى ألا تعولوا قال ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه والحديث في سبب نزول هذه الآية قد مضى في كتاب النكاح
15468 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد الدارمي نا محمد بن كثير العبدي أنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه و سلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير
15469 -
حدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله أنا إسماعيل بن نجيد بن أحمد السلمي أنا إبراهيم بن عبد الله البصري نا أبو عاصم النبيل عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حث على الصدقة فجاء رجل فقال عندي دينار ح وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك وفي حديث أبي عاصم على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم وفي حديث أبي عاصم أنت أبصر زاد سفيان في روايته عن بن عجلان قال سعيد ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك أنفق علي إلى من تكلني تقول زوجتك أنفق علي أو طلقني يقول خادمك إلى من تكلني أنفق علي أو بعني
15470 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد نا إبراهيم بن عبد الله العبسي أنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول أخرجه البخاري في الصحيح من حديث الأعمش
15471 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ببغداد قال قرئ على محمد بن مسلمة الواسطي وأنا أسمع نا يزيد بن هارون أنا بهز بن حكيم بن معاوية القشيري حدثني أبي عن أبيه قال قلت : يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها أم ما نذر قال ائت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وأطعم إذا طعمت واكس إذا اكتسيت كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض
15472 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت وهب بن جابر يقول : شهدت عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما في بيت المقدس وأتاه مولى له فقال إني أريد أن أقيم هذا الشهر ههنا يعني رمضان فقال له عبد الله هل تركت لأهلك ما يقوتهم فقال لا قال أما لا فارجع فدع لهم ما يقوتهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت 2
باب فضل النفقة على الأهل 15473 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري بطوس نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري بالبصرة نا جعفر بن محمد القلانسي نا آدم بن أبي إياس نا شعبة أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود الأنصاري فقلت أعن النبي صلى الله عليه و سلم فقال عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كتبت له صدقة رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن شعبة
15474 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ثنا بن أبي مريم ثنا الفريابي ح قال وأنبأ سليمان ثنا معاذ بن المثنى نا بن كثير ح قال وأخبرنا سليمان نا علي بن عبد العزيز نا أبو نعيم قالوا نا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاء النبي صلى الله عليه و سلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت أحدنا بالأرض التي هاجر منها فقال يرحم الله عز و جل بن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فبالشطر قال لا قلت فبالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله عز و جل أن ينفع بك قوما ويضر بك آخرين ولم يكن له يومئذ إلا ابنة رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم ومحمد بن كثير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري
15475 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن أيوب وأبو المثنى وعثمان بن عمر ومحمد بن محمد بن حبان قالوا نا محمد بن كثير نا سفيان ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا تمام نا أبو حذيفة نا سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : دينار أعطيته مسكينا ودينار أعطيته في رقبة ودينار أعطيته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك قال الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرا رواه مسلم في الصحيح من حديث سفيان الثوري
15476 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا يوسف بن يعقوب نا سليمان بن حرب وعارم وأبو الربيع ومحمد بن عبيد ومسدد ومحمد بن أبي بكر قالوا نا حماد بن زيد نا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله دينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله دينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة وبدأ بالعيال فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يقوتهم الله وينفعهم به رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع
15477 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي نا بن أبي مريم نا الفريابي نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه و سلم : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي والله أعلم 3
باب حبس الرجل لأهله قوت سنة 15478 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد هو بن إسحاق الحافظ أنا أبو جعفر الخثعمي نا عبد الله بن سعيد الأشج نا وكيع حدثني سفيان بن عيينة قال قال لي سفيان الثوري : أيش عندك في القوت قلت لا شيء قال ثم ذكرت بعد حديثا حدثنا به معمر عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن وكيع
15479 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد دعلج بن أحمد السجزي أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان : فذكر الحديث بطوله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أفاء الله على رسوله قال فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله رواه البخاري في الصحيح عن بن بكير وغيره وأخرجه مسلم من حديث معمر وغيره 4
باب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال الشافعي رضي الله عنه في نفقة المقتر إنها مد بمد النبي صلى الله عليه و سلم في كل يوم من طعام البلد قال وإنما جعلت الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين والعرق خمسة عشر صاعا على ذلك يعمل ليكون أربعة أعراق وسقا ولكن الذي حدثه أدخل الشك في الحديث خمسة عشر أو عشرين صاعا قال الشيخ يعني به ما
15480 -
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب : في قصة الأعرابي الذي أصاب امرأته في رمضان قال فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فذكره قال عطاء فسألت سعيدا كم في ذلك العرق من التمر قال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين
15481 -
وقد روينا من حديث الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في قصة المواقع قال فيها عن النبي صلى الله عليه و سلم : أطعم ستين مسكينا قال ما أجد قال فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به أخبرناه أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا أحمد بن محمد بن منصور الحاسب نا الحكم بن موسى نا هقل عن الأوزاعي حدثني الزهري فذكره هكذا رواه عن الأوزاعي مدرجا في حديث الزهري عن حميد ورواه بن المبارك عن الأوزاعي فجعل في تقدير العرق في رواية عمرو بن شعيب وذكرناه في غير هذا الموضع قال الشافعي في نفقة الموسر أنها مدان قال وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه و سلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين
15482 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه : كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرما فآذاه القمل فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو أنسك شاة أي ذلك فعلت اجزأ عنك وكذلك رواه الحسين بن الوليد عن مالك مجودا وقد أخرجاه في الصحيح من وجه آخر عن عبد الكريم
15483 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن محمد بن يحيى العطار بالبصرة نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا يحيى بن يمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه أنه : فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهما للمرأة ثمانية وللخادم أربعة ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان هذا إسناد ضعيف والله أعلم 5
باب الرجل لا يجد نفقة امرأته 15484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا
15485 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبو الزناد قلت سنة قال سعيد سنة قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة أن تكون سنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم
15486 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن بالويه نا أحمد بن علي الخزاز ح ونا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا عثمان بن أحمد السماك وعبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا نا أحمد بن علي الخزاز نا إسحاق بن إبراهيم الأودي نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما
15487 -
قال ونا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمثله
15488 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة نا أبو يحيى بن أبي مسرة ح وأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن إسحاق البزاز أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة نا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن يحيى بن الحارث بن أبي مسرة المكي نا أبو عبد الرحمن المقرئ نا سعيد بن أبي أيوب حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال ومن أعول يا رسول الله قال امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني خادمك يقول أطعمني واستعملني ولدك يقول إلى من تتركني هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب عن بن عجلان ورواه بن عيينة وغيره عن بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وجعل آخره من قول أبي هريرة وكذلك جعله الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
15489 -
أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو معاوية ح قال وأخبرني الحسن نا نصر بن علي نا أبو أسامة قالا نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أفضل الصدقة ما ترك غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال أبو هريرة رضي الله عنه تقول امرأتك أطعمني وإلا فطلقني ويقول خادمك أطعمني وإلا فبعني ويقول ولدك إلى من تكلني قالوا يا أبا هريرة هذا شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا بل هذا من كيسي أخرجه البخاري في الصحيح عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش 6 باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا قال الله تبارك وتعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } فجعل لهن نفقة بصفة 15490 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال إن تلك امرأة يغشاها أصحابي أعتدي في بيت بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك
15491 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا بن ملحان نا يحيى بن بكير نا ليث بن سعد حدثني عمران بن أبي أنس ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو الفضل بن إبراهيم المزكي نا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني : أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نفقة لك فانتقلي واذهبي إلى بن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد
15492 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد نا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه : طلقها زوجها في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لأكلمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن كانت لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وكذلك قاله يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في السكنى والنفقة جميعا
15493 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن شاذان نا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس : أنها كانت تحت رجل من بني مخزوم فطلقها البتة فأرسلت إلى أهله تبتغي النفقة فقالوا ليست لك علينا نفقة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال ليست لك عليه نفقة وعليك العدة فانتقلي إلى أم شريك ثم قال إن أم شريك امرأة يدخل عليها إخوتها من المهاجرين الأولين فانتقلي إلى بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى ان وضعت ثوبك لم ير شيئا ولا تفوتينا بنفسك قالت فلما أحلت ذكرها رجال فقال النبي صلى الله عليه و سلم فأين أنت عن أسامة قال فكأن أهلها كرهوا ذلك قالت لا والله لا أنكح إلا الذي قال فنكحته قال محمد بن عمرو فحدثني محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول يا فاطمة اتقي الله فقد عرفت من أي شيء كان ذلك رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره دون قول عائشة رضي الله عنها
15494 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا بن ملحان نا يحيى نا الليث حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس وهي أخت الضحاك بن قيس أخبرته : أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص فطلقها ثلاثا فأمر وكيله لها بنفقة فرغبت عنها فقال لي وكيله ما لك علينا من نفقة فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فقال لها صدق ونقلها إلى بن أم مكتوم فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل
15495 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق ومحمد بن يعقوب ومحمد بن إبراهيم بن الفضل قالوا نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال إسحاق أنا وقال بن رافع واللفظ له نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة : خرج مع علي رضي الله عنه إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة قالا والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله قال إلى بن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه و سلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة رضي الله عنها حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال الله عز و جل { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } حتى بلغ { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد
15496 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا محمد بن خالد نا عبد الرزاق فذكر الحديث بإسناده إلا أنه قال في الحديث فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا
15497 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن كثير أنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال : جئت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن إلى فاطمة بنت قيس وقد أخرجت ابنة أخيها طهرا فقلنا لها ما حملك على هذا قالت كان زوجي بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثا في غزوة نجران وبعث إلي بخمسة آصع من شعير وخمسة آصع من تمر قالت فقلت أما لي نفقة إلا هذا قالت فجمعت على ثيابي فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال كم طلقك فقلت ثلاثا فقال صدق لا نفقة لك اعتدي في بيت بن أم مكتوم تضعين عنك ثيابك أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن مهدي وأبي عاصم عن سفيان ورواية شعبة عن أبي بكر في النفقة والسكنى جميعا
15498 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا العباس بن الفضل الأسفاطي نا زهير بن حرب نا هشيم نا سيار وحصين ومغيرة بن مقسم وأشعث ومجالد وداود وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم عليها فقالت : طلقها زوجها البتة قالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن اعتد في بيت بن أم مكتوم رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب هكذا رواية الجماعة عن الشعبي وفي رواية مجالد عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها إنما السكنى والنفقة على من كانت له المراجعة
15499 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا هشيم : فذكر الحديث عن الجماعة كما مضى وأتى بهذه الزيادة عن مجالد
15500 -
وفي رواية فراس عن الشعبي : في قصة فاطمة بنت قيس قال فاختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال رجل أو قال فقال الرجل قد طلقها ثلاثا فقال إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة فأمرها فاعتدت عند بن أم مكتوم
15501 -
أخبرناه أبو الحسين بن بشران أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد الدوري نا عبيد الله بن موسى أنا شيبان عن فراس عن الشعبي : فذكره
15502 -
وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا إبراهيم بن أحمد نا الحسن بن علي الحلواني نا يحيى بن آدم نا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت : طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم سكنى ولا نفقة رواه مسلم في الصحيح عن الحلواني ورواه غير يحيى بن آدم كما
15503 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا شاذان أنا الحسن بن صالح عن السدي عن البهي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة بنت قيس : يا فاطمة إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرجعة كذا أتى به الأسود بن عامر شاذان والصحيح هو الأول قال الشيخ رواية الجماعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس في نفي النفقة دون السكنى وكذلك رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة وفي رواية بعضهم عن أبي سلمة وفي رواية الشعبي والبهي نفيهما جميعا واختلف فيه على أبي بكر بن أبي الجهم عن فاطمة والأشبه بسياق الحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم نفى النفقة وأذن لها في الانتقال لعلة لعلها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها على ما قدمنا ذكرها في كتاب العدد ولم يرد نفي السكنى أصلا ألا تراه صلى الله عليه و سلم لم يقل لها اعتدي حيث شئت ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل يحصنها وأما قوله إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة فليس بمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثله وأما إنكار من أنكر على فاطمة فإنما هو لكتمانها السبب في نقلها
15504 -
وقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال : قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة فقال تعتد في بيت زوجها فقلت فأين حديث فاطمة بنت قيس فقال هاه ووصف انه تغيظ وقال فتنت فاطمة الناس كانت بلسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وكذلك رواه أبو معاوية الضرير عن عمرو بن ميمون
15505 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو عتبة نا بقية نا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال : كنت جالسا عند بن عباس رضي الله عنهما إذ سأله رجل هل للمطلقة ثلاثا نفقة فقلت ليس لها نفقة فقال بن عباس أصبت يا بن أخي أنا معك
15506 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول : نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف
15507 -
وقال أنا عبد المجيد عن بن جريج قال قال عطاء : ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها والله أعلم 7
باب من قال لها النفقة 15508 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا محمد بن كثير أنا سفيان نا سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس : أن زوجها طلقها ثلاثا فلم ير لها النبي صلى الله عليه و سلم السكنى ولا النفقة قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال إبراهيم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى والنفقة حديث الشعبي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وحديث إبراهيم عن عمر رضي الله عنه منقطع وقد روي موصولا موقوفا
15509 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا إبراهيم بن حماد نا الحسين بن علي بن الأسود نا محمد بن فضيل نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : لما بلغه قول فاطمة بنت قيس قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة لعلها نسيت وكذلك رواه أسباط بن محمد عن الأعمش موقوفا ورواه أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه قال فيه وسنة نبينا وأشعث بن سوار ضعيف وروي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه موصولا مسندا
15510 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة نا أحمد بن عصام بن عبد المجيد نا محمد بن عبد الله الأسدي وهو أبو أحمد الزبيري نا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبة ثم قال ويحك تحدث بمثل هذا قال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي أحمد وقد رواه [ ص 476 ] يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق في النقلة دون النفقة ولم يقل فيه وسنة نبينا وقد مضى ذكره في كتاب العدد قال لي أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قال علي بن عمر الحافظ هذا أصح من الذي قبله لأن هذا الكلام لا يثبت ويحيى بن آدم احفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه والله أعلم وقد تابعه قبيصة بن عقبة فرواه عن عمار بن رزيق مثل قول يحيى بن آدم سواء ورواه الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل عن عمر رضي الله عنه قال فيه وسنة نبينا والحسن بن عمارة متروك والأشبه بما روينا عن عائشة رضي الله عنها وغيرها في الإنكار على فاطمة بنت قيس أنها إنما أنكرت عليها النقلة من غير سبب دون النفقة وهو الأشبه بما احتج به من الآية قال الشافعي رضي الله عنه ما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى والله أعلم 61
جماع أبواب النفقة على الأقارب ( 1
باب النفقة على الأولاد قال الله جل ثناؤه { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وقال { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }
15511 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا أحمد بن مهران الأصبهاني نا عبيد الله بن موسى نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام بن عروة
15512 -
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن حمزة بن أبي المعروف الفقيه أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنا أبو مسلم البصري نا أبو عاصم عن بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حث على الصدقة فجاء رجل فقال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر
15513 -
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو اليمان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن قرقوب التمار بهمذان أنا إبراهيم بن الحسين نا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أنا عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتيها فدخل علي النبي صلى الله عليه و سلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله عليه و سلم من ابتلى من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن وأبي بكر بن إسحاق عن أبي اليمان
15514 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا إبراهيم بن أبي طالب نا أبو كريب نا أبو أسامة نا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت : يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني قال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام والله أعلم 2 باب ما جاء في قول الله عز و جل { وعلى الوارث مثل ذلك } 15515 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أشعث عن الشعبي وعمن حدثه عن بن عباس رضي الله عنه : في قوله { وعلى الوارث مثل ذلك } قال أي لا يضار
15516 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } قال يعني الوالدات المطلقات { لا تضار والدة بولدها } يقول لا تأبى أن ترضعه ضرارا يشق على أبيه { ولا مولود له بولده } يقول ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك { وعلى الوارث مثل ذلك } قال يعني الولي من كان { فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور } غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما دون الحولين { فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم } خيفة الضيعة على الصبي { فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف } يعني بحساب ما ارضع الصبي
============
ج30. كتاب : سنن البيهقي الكبرى
المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي
15517 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر رضي الله عنه جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء ورواه ليث بن أبي سليم عن رجل عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جبر عما على رضاع بن أخيه وهو منقطع
15518 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور أنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعة هذا منقطع والله أعلم 3
باب نفقة الأبوين 15519 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري نا محمش بن عصام نا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه : قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تبوك فمر بنا شاب نشيط يسوق غنيمة له فقلنا لو كان شباب هذا ونشاطه في سبيل الله كان خيرا له منها فانتهى قولنا حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما قلتم قلنا كذا وكذا قال أما أنه إن كان يسعى على والديه أو أحدهما فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على عيال يكفيهم فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله عز و جل
15520 -
أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم نا أحمد بن حازم نا علي بن حكيم نا شريك عن مغراء العبدي عن بن عمر رضي الله عنهما قال : مر بهم رجل فتعجبوا من خلقه فقالوا لو كان هذا في سبيل الله فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن كان يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها فهو في سبيل الله
15521 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس المحبوبي أنا أحمد بن سيار نا محمد بن كثير ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود ثنا محمد بن كثير أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها : سألت عائشة رضي الله عنها في حجري يتيم فآكل من ماله فقالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه وقد قيل عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها
15522 -
حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم قال الإمام أحمد رحمه الله ورواه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وزاد فيه إذا احتجتم إليه وهو منكر قاله أبو داود السجستاني
15523 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو عبد الرحمن محمد بن محمود الحافظ بمرو نا حماد بن أحمد القاضي نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أنا أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها
15524 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو نا يحيى بن ساسويه نا عبد الكريم السكري نا وهب بن زمعة أنا سفيان بن عبد الملك قال سألت عبد الله بن المبارك عن حديث عائشة رضي الله عنها : فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها فقال حدثني به سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال سفيان وهذا وهم من حماد قال عبد الله سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا قال عبد الله وهذا من حديثه عن عمارة بن عمير ليس فيه الأسود وليس فيه إذا احتجتم قال الشيخ وقد روي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها دون هذه اللفظة وهو بهذا الإسناد غير محفوظ
15525 -
أخبرناه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني أنا محمد بن محمد بن رزمويه نا أبو زكريا يحيى بن محمد النسوي نا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه وكذلك رواه يعلى بن عبيد عن الأعمش والله أعلم وروي عن مطر عن الحكم عن إبراهيم عن شريح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم وليس بمحفوظ
15526 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن الخرساني نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور نا يحيى بن سعيد القطان نا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن أبي يريد أن يجتاح مالي قال أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم فكلوه هنيئا
15527 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا عفان بن مسلم حدثني يزيد بن زريع نا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن لي مالا وولدا وأن والدي يريد أن يجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم
15528 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع بإسناده نحوه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم
15529 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت ومالك لأبيك هذا منقطع وقد روي موصولا من أوجه أخر ولا يثبت مثلها
15530 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي نا أحمد بن سعيد الجمال نا عبد الله بن نافع الصائغ حدثني المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رجلا قال : يا رسول الله فذكره قال الشيخ رحمه الله من زعم أن مال الولد لأبيه احتج بظاهر هذا الحديث ومن زعم أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير وانه لو مات وله بن لم يكن للأب من ماله إلا السدس ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله
15531 -
ويروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد نا هشيم أنا عبد الرحمن بن يحيى عن حيان بن أبي جبلة عن النبي صلى الله عليه و سلم بذلك
15532 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا نا أبو العباس بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني أنا الفيض بن وثيق عن المنذر بن زياد الطائي نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم : قال حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال له رجل يا خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما لك من ماله ما يكفيك فقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم أليس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت ومالك لأبيك فقال أبو بكر رضي الله عنه أرض بما رضي الله به ورواه غيره عن المنذر بن زياد وقال فيه إنما يعني بذلك النفقة والمنذر بن زياد ضعيف [ ص 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 4
باب من أحق منهما بحسن الصحبة 15533 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا محمد بن حسين بن أبي الحنين ثنا أبو غسان ثنا محمد بن طلحة عن عبد الله بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم قال : يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك أخرجاه في الصحيح من حديث بن شبرمة
15534 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي ثنا الأنصاري ثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت : يا رسول الله من أبر قال أمك قال قلت ثم من قال ثم أمك قال قلت ثم من قال ثم أمك قال قلت ثم من قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب 5
باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وكانوا صغارا فإذا بلغ أحدهم سبع أو ثمان سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه وكان عند أيهما أختار 15535 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن زياد بن سعد قال أبو محمد أظنه عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة ح وأنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني أنبأ أبو يعلى الموصلي ثنا هارون بن معروف ثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم خير غلاما بين أبيه وأمه
15536 -
وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا يحيى بن جعفر أنبأ الضحاك يعني بن مخلد أبا عاصم ح وأنا أبو علي الروذباري الفقيه أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن بن جريج أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سليم مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها بن لها فادعياه وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة رطنت بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من يحاقني في ولدي فقال أبو هريرة اللهم أني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة : جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال النبي صلى الله عليه و سلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه و سلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به لفظ حديث الروذباري وحديث بن بشران أقصر منه والمعنى واحد
15537 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع بن الجراح ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم استهما فقال الرجل من يحول بيني وبين ولدي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للابن اختر أيهما شئت فاختار أمه فذهبت به
15538 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن موسى ثنا عيسى بن يونس ثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي حدثني رافع بن سنان : أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ابنتي وهي فطيم وقال رافع ابنتي فقال النبي صلى الله عليه و سلم لرافع أقعد ناحية وقال لامرأته أقعدي ناحية قال وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه و سلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها رافع بن سنان جد عبد الحميد بن جعفر
15539 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال : خيرني علي رضي الله عنه بين أمي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته
15540 -
قال الشافعي قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن علي رضي الله عنه : مثله وقال في الحديث وكنت بن سبع أو ثمان سنين وروى الشافعي في القديم وليس ذلك في مسموعنا عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير غلاما بين أبيه وأمه باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته
15541 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا محمود بن خالد الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم حدثني أبو عمرو الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت أحق به ما لم تنكحي
15542 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : قضى أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتى يبلغ وأم عاصم يومئذ حية متزوجة
15543 -
وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم فارقها عمر رضي الله عنه فركب يوما إلى قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه فأقبلا حتى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر رضي الله عنه خل بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام
15544 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن المحمودي المروزي ثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ ثنا أبو موسى عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن مسروق : أن عمر رضي الله عنه طلق أم عاصم فكان في حجر جدته فخاصمته إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى أن يكون الولد مع جدته والنفقة على عمر رضي الله عنه وقال هي أحق به
15545 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد أنبأ بن شعيب أخبرني بن لهيعة الحضرمي عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه أخبره عن زيد بن إسحاق بن جارية الأنصاري أنه أخبره : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خاصم إلى أبي بكر رضي الله عنه في ابنه فقضى به أبو بكر رضي الله عنه لأمه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا توله والدة عن ولدها 6
باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة 15546 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا لا نقر بهذا ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد الله قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله يا علي إمح رسول الله قال والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الكتاب وليس يحسن يكتب مكان رسول الله فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أن لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها أحدا أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا رضي الله عنه فقالوا قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فتبعتهم ابنة حمزة فنادت يا عم يا عم فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم فقال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي قال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك وقال لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد رضي الله عنه أنت أخونا ومولانا رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى هكذا رواه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مدرجا وروى إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل قصة ابنة حمزة عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة عن علي رضي الله عنه وكذلك رواها عبيد الله بن موسى مرة أخرى منفردة ورواه زكريا بن أبي زائدة وغيره عن أبي إسحاق
15547 -
كما أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ثنا أسد بن موسى ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن البراء قال : أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاء فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك فمره فليخرج فحدثه بذلك فقال نعم فخرج
15548 -
قال أبو إسحاق وحدثني هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم فقال علي رضي الله عنه أنا أخذتها وبنت عمي وقال جعفر بنت عمي وخالتها عندي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لزيد أنت أخونا ومولانا فحجل وقال لجعفر أنت أشبههم بي خلقا وخلقا فحجل وراء حجل زيد ثم قال لي أنت مني وأنا منك فحجلت وراء حجل جعفر قال وقلت للنبي صلى الله عليه و سلم ألا تتزوج بنت حمزة قال أنها ابنة أخي من الرضاعة ويحتمل أن تكون رواية أبي إسحاق عن البراء في قصة ابنة حمزة مختصرة كما روينا ثم رواها عنهما عن علي رضي الله عنه أتم من ذلك كما روينا فقصة الحجل في روايتهما دون رواية البراء والله أعلم وروينا هذه القصة أيضا عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
15549 -
حدثناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه نافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : في قصة بنت حمزة قال فقال جعفر رضي الله عنه أنا أحق بها فإن خالتها عندي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما الجارية فأقضي بها لجعفر فإن خالتها عنده وإنما الخالة أم هكذا حدثناه وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي عن إبراهيم بن حمزة وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد وهو في كتاب سنن أبي داود عن العباس بن عبد العظيم عن عبد الملك بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي رضي الله عنه والله أعلم والذي عندنا أن الأول أصح وكذلك رواه الأويسي عن عبد العزيز بن محمد
جماع أبواب نفقة المماليك ( 7
باب ما على مالك المملوك من طعام المملوك وكسوته 15550 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن إسماعيل بن مهران ثنا أبو الطاهر أنبأ بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر
15551 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق
15552 -
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا موسى بن إسحاق القاضي الأنصاري ثنا عمر بن أبي الرطيل ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن أبيه ح وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي ثنا سعيد بن محمد الجرمي ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن قال : كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو إذ جاء قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق وأعطهم وقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كفى بالمؤمن إثما أن يحبس عنده عمن يملك قوته رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن محمد الجرمي 8
باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه وبين كسوته وكسوة رقيقه 15553 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا بن نمير عن الأعمش عن المعرور قال : لقينا أبا ذر بالربذة عليه ثوب وعلى غلامه مثله فقال له رجل يا أبا ذر لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا آخر فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه فليعنه أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش
15554 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ببغداد ثنا أبو العباس محمد بن أحمد هو بن حمدان النيسابوري ثنا محمد بن عمرو بن النضر الحرشي ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا زهير ثنا الأعمش عن المعرور قال : قدمنا الربذة فأتينا أبا ذر فإذا عليه حلة وإذا على غلامه أخرى قال فقلنا لو كسوت غلامك غير هذا وجمعت بينهما فكانت حلة قال فقال سأحدثكم عن هذا أني ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية فنلت منها فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فشكاني إليه فقال لي أساببت فلانا قلت نعم قال فهل ذكرت أمه فقلت من يسابب الرجال ذكر أبوه وأمه يا رسول الله قال إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على ساعتي من الكبر قال نعم إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش
15555 -
أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري بالبصرة ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول : رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حله فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم أعيرته بأمه ثم قال لي إن إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلهم فأعينوهم عليه رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة
15556 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عمرو الرازي ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من لايمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لم يلايمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله
15557 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب أنه سمع بن عباس يقول : في المملوكين أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تكتسون قال الشافعي رحمه الله وإن لم يفعل فله ما قال النبي صلى الله عليه و سلم نفقته وكسوته بالمعروف والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي يكون به
15558 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه فإن لم يفعل فليناوله أكلة أو أكلتين فإنه ولي دخانه وحره رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال وغيره عن شعبة قال الشافعي رحمه الله وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده 9
باب ما ينبغي لمالك المملوك الذي يلي طعامه أن يفعله 15559 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ أبو نعيم الملائي وعبد الله بن مسلمة قالا ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا صنع خادم أحدكم له طعاما فجاء به قد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين قال داود بن قيس الأكلة اللقمة رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي
15560 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلسه فإن أبى فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطيه إياها أو كلمة هذا معناها 10
باب لا يكلف المملوك من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه قد مضى الحديث المسند في هذا 15561 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك أنبأ يحيى بن بكير ثنا ليث عن بن عجلان عن بكير بن الأشج أن العجلان أبا محمد حدثه قبل وفاته أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق 11
باب ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب 15562 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب أو كسب يعرف وجهه ورواه علي بن الجعد عن الزنجي بن خالد عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر مرفوعا
15563 -
أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قالا أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أويس حدثني مالك ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه : أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول في خطبته لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها لفظ حديث الشافعي زاد بن أبي أويس في روايته واعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المطاعم ما طاب منها رفعه بعضهم عن عثمان رضي الله عنه من حديث الثوري ورفعه ضعيف 12
باب مخارجة العبد برضاه إذا كان له كسب 15564 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري أن حميدا الطويل حدثهم عن أنس بن مالك قال : حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعطاه صاعين أو صاعا من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن حميد
15565 -
أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي حدثني رجل منا يقال له نهيك بن يريم حدثني مغيث بن سمي قال : كان للزبير بن العوام رضي الله عنه ألف مملوك يؤدي إليه الخراج فلا يدخل بيته من خراجهم شيئا
15566 -
أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ أبو عمرو بن نجيد أنبأ أبو مسلم ثنا أبو عاصم عن بن أبي ذئب عن درهم مولى عبد الرحمن قال : ضرب على مولاي كل يوم درهما فأتيت أبا هريرة فقال اتق الله وأد حق الله وحق مولاك 13
باب النهي عن كسب البغي 15567 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد والليث بن سعد أن بن شهاب حدثهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهاهم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن إلا أن يونس قال في الحديث ثلاثة هن سحت أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث الليث
15568 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو كامل الجحدري ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر : أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة وكان يريدهما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأنزل الله عز و جل { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } إلى قوله { غفور رحيم } رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل
15569 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش ح وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثني يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : كانت أمة لعبد الله بن أبي وكان يكرهها على الزنا فنزلت { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } وفي رواية أبي معاوية قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجاريته اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله عز و جل { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } إلى { غفور رحيم } لهن قال أبو عبيد فالمغفرة لهن لا للمولى
15570 -
قال وحدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن : في هذه الآية قال لهن والله لهن والله
15571 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا معتمر هو بن سليمان التيمي عن أبيه : ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم قال سعيد بن أبي الحسن غفور لهن المكرهات 14
باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة إليهم وقذفهم 15572 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد عن ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال : كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فقال اعلم أبا مسعود فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اعلم أبا مسعود إن الله عز و جل أقدر عليك منك على هذا الغلام فألقيت السوط من يدي وقلت لا أضرب غلاما بعد اليوم أبدا رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل
15573 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء وبن المثنى قالا ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال : كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله قال أما لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن العلاء أبي كريب
15574 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر وزياد بن الخليل قالا ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زاذان أبي عمر : أن بن عمر رضي الله عنه أعتق غلاما له ثم أخذ من الأرض عودا فقال ما لي فيه من الأجر ما يساوي ذا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه حدا لم يأته فكفارته أن يعتقه رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل عن أبي عوانة
15575 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حاتم الرازي ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ فضيل بن غزوان ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا يحيى بن سعيد ثنا فضيل بن غزوان ثنا بن أبي نعم ثنا أبو هريرة قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه و سلم قال : من قذف مملوكا بريئا مما قال له أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال لفظ حديث يحيى رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن يحيى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن فضيل
15576 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا المقرئ ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو هانئ عن عباس الحجري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني رجل فقال : يا رسول الله إن خادمي يسيء ويظلم فقال تعفو عنه كل يوم سبعين مرة
15577 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا حديث الهمداني وهو أتم قالا ثنا بن وهب أخبرني أبو هانئ الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمر يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله كم نعفو عن الخادم ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان الثالثة قال اعف عنه كل يوم سبعين مرة وقال أصبغ عن بن وهب بإسناده سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وبن عمر أصح
15578 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا ثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال : كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم
15579 -
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي الفقيه أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ثنا أبو عبد الله البوشنجي ثنا بن بكير حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أن يضرب له أجلا أو وقتا إذا بلغه عتق 15
باب ما جاء في تأديبهم وإقامة الحدود عليهم 15580 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن حبان التمار الأنصاري ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان بن سعيد عن صالح بن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران وأيما عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن صالح
15581 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه و سلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال أحسنت رواه مسلم في الصحيح عن المقدمي عن أبي داود وبقية هذا الباب في كتاب الحدود 16
باب اجتناب الوجه في الضرب للتأديب والحد 15582 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك قلت شعبة قال حدثني أبو شعبة وكان لطيفا عن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال : لطم رجل غلاما له أو إنسانا فقال سويد رضي الله عنه أما علمت أن الصورة محرمة لقد رأيتني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعتقه أخرجه مسلم في الصحيح من وجهين آخرين عن شعبة وقال بعضهم في الحديث فضرب أحدنا وجهه
15583 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة ح وأخبرنا الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن إياس ثنا شعبة ثنا حصين بن عبد الرحمن السلمي قال سمعت هلال بن يساف يقول : كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه فخرجت جارية له فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد بن مقرن رضي الله عنه لطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعتقها لفظ حديث آدم أخرجه مسلم من حديث بن أبي عدي عن شعبة
15584 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال : لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال اقتص منه فعفا ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس لنا إلا خادم واحد فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال اعتقوها قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها وإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وفي هذا كالدلالة على أن الأمر بالإعتاق أمر ندب واستحباب والله أعلم 17
باب فضل المملوك إذا نصح 15585 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قالا أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو موسى هارون بن موسى ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
15586 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران أجر ما أحسن عبادة ربه وأجر ما أدى إلى مليكة الذي له عليه من الحق رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة
15587 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري ثنا أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للعبد : المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك رواه البخاري في الصحيح عن بشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن يونس
15588 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران قال فحدثته كعبا فقال ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية
15589 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وفي رواية الرمادي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نعما للعبد أن يتوفاه الله يحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعما له نعما له زاد الرمادي في روايته قال وكان عمر رضي الله عنه إذا مر على عبد قال يا فلان أبشر بالأجر مرتين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق دون قول عمر رضي الله عنه 18
باب ما ينادي به كل واحد منهما صاحبه 15590 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقل أحدكم أسق ربك أطعم ربك وضئ ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي رواه البخاري في الصحيح عن محمد عن عبد الرزاق ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 19
باب التشديد على من خبب خادما على أهله 15591 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنبأ أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم دنوقا ثنا الأحوص بن جواب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من خبب خادما على أهله فليس منا ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا تابعه زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق 20
باب نفقة الدواب 15592 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثنا مهدي بن ميمون ثنا عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال : أردفني رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه و سلم لحاجته هدف أو حائش نخل يعني حائط نخل قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه و سلم ذرفت عيناه قال فأتاه النبي صلى الله عليه و سلم فمسح سراته إلى سنامه وذفريه فسكن قال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل قال فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله فقال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنها تشكو إلي إنك تجيعه وتدئبه أخرج مسلم أول الحديث في الصحيح عن عبد الله بن محمد بن أسماء
15593 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ثنا بحر بن نصر أبو عبد الله المصري ثنا عبد الله بن وهب بن مسلم المصري أخبرني مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار فقال لها والله أعلم لا أنت أطعمتيها وسقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا
15594 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن الفضل ثنا إسماعيل عن مالك فذكره : بإسناده نحوه إلا أنه لم يذكر في آخره حتى ماتت جوعا رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك
15595 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : دخلت امرأة النار من جراء هرة لها ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تقمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق
15596 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : بينما رجل في طريق أصابه عطش فجاء بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطش فنزل الرجل إلى البئر فملأ خفه من الماء ثم أمسك الخف بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم في كل ذات كبد رطبة أجر رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك
15597 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب يعني الشيباني ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو الطاهر ثنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بينا كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له فسقته إياه فغفر لها به رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر ورواه البخاري عن سعيد بن تليد عن بن وهب 21
باب ما جاء في حلب الماشية 15598 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا المرجا بن رجاء اليشكري ثنا سلم بن عبد الرحمن قال سمعت سوادة بن الربيع قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته فأمر لي بذود وقال إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم ومرهم فليقلموا أظفارهم لا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا ورواه محمد بن حمران عن سلم الجرمي وزاد فيه وقل لهم فليحتلبوا عليها سخالها لا تدركها السنة وهي عجاف
15599 -
أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور قال : أهديت لرسول الله صلى الله عليه و سلم لقحة فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبها فقال دع داعي اللبن وكذلك رواه بن المبارك وعبد الله بن داود عن الأعمش وخالفهم أبو معاوية فرواه عن الأعمش عن عبد الله بن سنان عن يعقوب عن ضرار وقال محمد بن المثنى عن أبي معاوية نحو رواية الجماعة [ ص 15 ]
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه ( 1
باب أصل تحريم القتل في القرآن )
قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية
15600 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن عبد الله الضبي رحمه الله ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن الكبائر فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وأن تزاني حليلة جارك ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش
15601 -
وأخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل : يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى قوله آثاما رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة قال الشافعي وقال الله تعالى { إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } وقال { واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك إلى قوله فأصبح من الخاسرين }
15602 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي ثنا محمد بن حماد الأبيوردي ثنا أبو معاوية عن الأعمش ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن يونس الضبي ثنا أبو بدر ثنا سليمان الأعمش ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من نفس تقتل نفسا ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل أولا لفظ حديث سفيان وفي رواية أبي معاوية لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن بن أبي عمر عن سفيان وعن أبي بكر بن أبي شيبة وبن نمير عن أبي معاوية قال الله تعالى { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما }
15603 -
أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول : اختلف فيها أهل الكوفة في قوله { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } فرحلت فيها إلى بن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية { فجزاؤه جهنم في } آخر ما نزلت فما نسخها شيء رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن شعبة
15604 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن محمويه ثنا جعفر بن محمد ثنا آدم ثنا شعبة ثنا منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير قال : سألت بن عباس عن قوله { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } فقال لا توبة له وعن قوله { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } إلى قوله { إلا من تاب وآمن } فقال كانت هذه في الجاهلية رواه البخاري عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة
15605 -
أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد العدل أنبأ محمد بن إسحاق قالا ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور حدثني سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزى : قال سل بن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما عن الآية التي في سورة الفرقان { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } إلى قوله { ولا يزنون } وعن الآية التي في النساء { ومن يقتل مؤمنا متعمدا } إلى آخر الآية قال فسألت بن عباس عن ذلك قال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش قال فأنزل الله تعالى { إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات } فهذه لأولئك قال وأما التي في النساء { ومن يقتل مؤمنا متعمدا } قرأ إلى قوله { عظيما } قال الرجل إذا عرف الإسلام وعلم شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من ندم رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير
15606 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حماد ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول : أنزلت هذه الآية { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } بعد التي في الفرقان { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق } بستة أشهر قال الشيخ هكذا نزول الآيتين لكن تأويل الآية الأخيرة ما
15607 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عمر بن حبيب ثنا سليمان التيمي عن أبي : مجلز في قوله { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } قال أبو مجلز هي جزاؤه وإن شاء الله أن يغفر له غفر له
15608 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلز : فذكره إلا أنه قال فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل
15609 -
وأخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن الصفار قالوا أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا هشام بن حسان قال : كنا عند محمد بن سيرين فتحدثنا عنده فقال له رجل من القوم { من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } حتى ختم الآية قال فغضب محمد وقال أين أنت عن هذه الآية { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } قم عني اخرج عني قال فخرج
15610 -
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة البشيري أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان بن عيينة قال : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له وإذا ابتلي رجل قالوا له تب
15611 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور ثنا أحمد ثنا سعيد ثنا سفيان ثنا بن أبي نجيح عن كردم عن بن عباس قال : أتاه رجل فقال ملأت حوضي انتظر بهيمتي ترد علي فلم أستيقظ إلا برجل قد أشرع ناقته وثلم الحوض وسال الماء فقمت فزعا فضربته بالسيف فقتلته فقال ليس هذا مثل الذي قال فأمره بالتوبة
15612 -
أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر ببغداد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش ثنا إبراهيم بن مجشر ثنا أبو بكر بن عياش قال سمعت أبا إسحاق السبيعي قال : جاء رجل يعني إلى عثمان رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أني قتلت فهل لي من توبة فقرأ عليه عثمان رضي الله عنه حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ثم قال له اعمل ولا تيأس وقد روينا في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يؤكد تأويل أبي مجلز رحمه الله
15613 -
حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هل لك في حصن حصين ومنعة قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة هاجر معه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمة فشخبت يداه فمات فرآه الطفيل في منامه في هيئة حسنة ورآه مغطيا يده فقال له ما لي أراك مغطيا يدك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقص الطفيل رؤياه على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم وليديه فاغفر رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن سليمان بن حرب
15614 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي ثنا أحمد بن سلمة بن عبد الله ثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال إسحاق أنبأ وقال الآخران ثنا معاذ بن هشام واللفظ لابن المثنى قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كان ممن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة قال لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا أتى نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز و جل وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار
15615 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة من مات منهم إن شاء الله لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وغيره عن أبي معاوية
15616 -
حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي باب قتل الولدان قال الله جل ثناؤه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وقال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم
15617 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن أبي معاوية عمرو البجلي قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول سمعت بن مسعود رضي الله عنه يقول : سألت النبي صلى الله عليه و سلم قلت أي الكبائر أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك أجل أن يأكل معك
15618 -
حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ح وحدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر وأبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله : قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قال ثم ماذا قال أن تزاني حليلة جارك وفي رواية الذهلي أن تزني بحليلة جارك حديث منصور والأعمش موصول وحديث واصل عن أبي وائل عن عبد الله ليس فيه ذكر عمرو بن شرحبيل
15619 -
أخبرنا بصحة ذلك أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الهيثم بن خلف الدوري ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال رجل : يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك أجل أن يطعم معك قال ثم أي قال ثم أن تزني بحليلة جارك قال أبو حفص قال عبد الرحمن مرة عن منصور والأعمش وواصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم فقلت لعبد الرحمن ثنا يحيى ثنا سفيان عن منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال وحدثني سفيان ثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله فقال عبد الرحمن دعه فلم يذكر فيه بعد ذلك واصل رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي
15620 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد أحمد بن محمد بن عبد الله المزني فيما قرأته عليه وأبو علي حامد بن محمد الهروي قالا ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه قال فبايعناه على ذلك لفظ حديثهما سواء إلا أن في رواية القاضي عن عبادة بن الصامت وقد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري 2
باب تحريم القتل من السنة 15621 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كنا مع عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محصور وكنا ندخل مدخلا نسمع منه كلام من في البلاط فدخل عثمان رضي الله عنه ثم خرج متغير اللون قيل يا أمير المؤمنين ما شأنك قال إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفا ولم أستيقن ذلك منهم حتى كان اليوم فقلنا له يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال وبم يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت بديني بدلا منذ هداني الله وما قتلت نفسا علام يريد هؤلاء قتلي
15622 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش
15623 -
أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن الأعمش
15624 -
أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا الليث عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال : يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني وضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتله قال فقلت يا رسول الله فإنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وأخرجه البخاري من وجوه آخر عن الزهري
15625 -
أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي ظبيان ثنا أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فعرض في نفسي شيء من ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل فقال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة قال فما زال يقول حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ قال أبو ظبيان قال سعد وأنا والله لا أقتله حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة فقال رجل أليس قد قال الله تبارك وتعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال سعد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأعمش وأخرجاه من حديث حصين عن أبي ظبيان
15626 -
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ثنا عبد الملك بن محمد ثنا أبو عامر العقدي ثنا قرة ح قال وأخبرني أحمد بن سلمان ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا قرة ثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب الناس بمنى فقال أتدرون أي يوم هذا قال قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ثم قال أليس يوم النحر قلنا نعم قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس بالبلد يعني الحرام قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغ من هو أوعى له فكان كذلك وقال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد ورواه مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة وغيره كلهم عن أبي عامر ورواه البخاري عن مسدد ورواه مسلم عن محمد بن حاتم كلاهما عن يحيى القطان
15627 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال : بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا فإن قضاء ذلك إلى الله عز و جل رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد
15628 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن مرزوق
15629 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب ثنا سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد عن بن وهب ورواه البخاري عن الأويسي عن سليمان
15630 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام محمد بن غالب ثنا عفان بن مسلم ثنا شعبة قال منصور وزبيد وسليمان أخبروني أنهم سمعوا أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد فقلت لأبي وائل سمعته من عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال نعم
15631 -
قال وأخبرنا أحمد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن بن نمير عن عفان حديث سليمان الأعمش وأخرجاه من حديث زبيد من وجه آخر
15632 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن سليمان الموصلي ثنا علي بن حرب ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال قال بن عباس : إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن ملة { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } كفر دون كفر
15633 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى أميرك النيسابوري وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حمل السلاح علينا فليس منا قال وثنا أحمد ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل هذا القول اتفقا على إخراج حديث أبي موسى عن أبي كريب عن أبي أسامة وأخرج مسلم حديث بن عمر عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة
15634 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد : في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لست منا ليس يعني أنك لست من أهل الإسلام ولكن يعني أنك لست مثلنا
15635 -
أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنبأ أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يزال المرء في فسحة من دينه ما دام لم يصب دما حراما
15636 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن كناسة الأسدي ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري في الصحيح عن علي بن أبي هاشم عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص
15637 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد النسوي ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أحمد بن يعقوب ثنا إسحاق هو بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال : إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله أخرجه البخاري هكذا
15638 -
وأخبرنا أبو الحسن محمد بن علي بن خشيش المقرئ بالكوفة أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأزدي المعروف بابن أبي العزائم ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ببغداد قالا ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أول ما يقضي بين الناس في الدماء يعني يوم القيامة رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى وأخرجه مسلم من وجوه أخر عن الأعمش
15639 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن مبارك ثنا صدقة ثنا خالد بن دهقان ثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا قال صدقة قال خالد فقال هانئ بن كلثوم بن كنان الكناني سمعت محمود بن ربيع يحدث أنه سمع عبادة بن الصامت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل مؤمنا ثم اغتبط بقتله لم يقبل منه صرف ولا عدل قال خالد بن دهقان ثم حدث بن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم وحدث هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يزال المؤمن صالحا ما لم يصب دما قال قال خالد سألت يحيى الغساني عن اغتباطه بقتله قال هم الذين يقتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه أبدا
15640 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مؤمل بن الفضل الحراني ثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان : فذكر الأحاديث الثلاثة إلا أنه قال في الحديث الثالث لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح ولم يذكر تفسير الغساني
15641 -
أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عمرو بن عاصم ثنا سليمان بن المغيرة ثنا حميد بن هلال عن نصر بن عاصم الليثي عن عقبة بن مالك الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله عز و جل أبى علي لمن قتل مؤمنا قالها ثلاثا
15642 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم الغفاري أنبأ علي بن قادم عن عطاء بن مسلم ح وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا يحيى بن صاعد ثنا الحسن بن حماد الحضرمي سجادة ثنا عطاء بن مسلم الخفاف عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عباس : أن قتيلا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يدرى من قتله فقال النبي صلى الله عليه و سلم يقتل قتيل وأنا فيكم لا يدري من قتله لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلا أن لا يشاء ذلك لفظ حديث الماليني وحديث أبي عبد الله مختصر لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل امرئ مؤمن لعذبهم الله
15643 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الجرجاني بنيسابور ثنا محمود بن خداش ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا يزيد بن أبي زياد الشامي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله
15644 -
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا يعقوب بن إسحاق المؤدب ثنا يحيى بن أيوب ثنا مروان بن معاوية ثنا يزيد بن زياد الشامي فذكره : بإسناده مثله إلا أنه قال يوم يلقاه
15645 -
وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : والله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق يزيد بن زياد وقيل بن أبي زياد الشامي منكر الحديث وقد روى المتن الأول من وجه آخر عن الزهري مرسلا
15646 -
أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ثنا عبيد بن شريك البزاز ثنا نوح بن الهيثم ختن آدم بن أبي إياس على أخته بعسقلان سنة عشرين ومائتين ثنا الفرج بن فضالة عن الضحاك عن الزهري يرفعه قال : من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز و جل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله
15647 -
أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الإمام أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأ أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا هذا هو المحفوظ موقوف
15648 -
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن شاذان ثنا حسين بن علي بن الأسود ثنا أبو أسامة ثنا شعبة وسفيان ومسعر عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم ورواه أيضا بن أبي عدي عن شعبة مرفوعا ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفا والموقوف أصح 3
باب لا يشير بالسلاح إلى من لا يستحق القتل ومن مر في مسجد أو سوق بنبل أمسك بنصالها 15649 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ إملاء ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ بن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
15650 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار رواه البخاري في الصحيح عن محمد ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق
15651 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك على نصالها لا يصيب أحدا من المسلمين بأذى رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن العلاء ورواه مسلم عنه وعن غيره عن أبي أسامة
15652 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان وعارم قالا ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله : أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا تخدش مسلما رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عارم ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع عن حماد
15653 -
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي ثنا سفيان قال قلت لعمرو بن دينار يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله : يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أمسك بنصالها قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان 4
باب التغليظ على من قتل نفسه 15654 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا السري بن خزيمة ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أيوب
15655 -
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده في جهنم يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا ومن تردى من جبل فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا
15656 -
وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن الأعمش فذكره : بإسناده ومعناه زاد ومن تردى من جبل فقتل نفسه رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن جرير وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش
15657 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب أنبأ أبو حاتم الرازي ثنا محمد بن عبد الله الخزاعي ثنا جرير بن حازم عن الحسن قال ثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسيناه حين حدثناه وما جرى أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كان ممن كان قبلكم رجل خرج به خراج فجزع منه فأخذ سكينا فجرح بها يده فما رقأ الدم حتى مات فقال عز و جل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال حجاج بن منهال عن جرير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن جرير بن حازم 5
باب إيجاب القصاص في العمد قال الله تبارك وتعالى النفس بالنفس وقال كتب عليكم القصاص في القتلى 15658 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو الحسين بن الفضل القطان قالا أنبأ أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري ثنا عبيد الله بن موسى ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء ثنا عبيد الله عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال : كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مائة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه و سلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه و سلم فأتوه فنزلت { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } والقسط النفس بالنفس ثم نزلت { أفحكم الجاهلية يبغون } لفظ حديث بن أبي غرزة
15659 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن الفضل العسقلاني ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية : فمن اعتدى فقتل بعد أخذه الدية { فله عذاب أليم } { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } يقول حين أطعمتم الدية ولم تحل لأهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو ليس غيره فجعل لهذه الأمة القود والدية والعفو ولكم في القصاص حياة يقول جعل الله عز و جل القصاص حياة لكم من رجل يريد أن يقتل فيمنعه منه مخافة أن يقتل
15660 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن الطرائفي وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان : في قوله ولكم في القصاص حياة يقول لكم في القصاص حياة بما ينتهي بعضكم عن دماء بعض أن يصيب الدم مخافة أن يقتل يقول لعلكم تتقون الدماء إذا خاف أحدكم أن يقتل به
15661 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس أن الربيع بنت النضر : كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا وعرضوا عليهم العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأمر بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أنس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري في الصحيح عن الأنصاري وقد مضى حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فذكر النفس بالنفس
15662 -
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا سعيد هو بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط فعليه عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وصله سليمان بن كثير والحسن بن عمارة وإسماعيل بن مسلم ورواه حماد بن زيد في آخرين عن عمرو عن طاوس مرسلا
15663 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث قال وكان في الكتاب إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول ورواه أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا 6 باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره قال الله تبارك وتعالى { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل } 15664 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال : يقتل اثنين بواحد
15665 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة ثنا سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير عن بن عباس : في قوله { فقد جعلنا لوليه سلطانا } قال سبيلا عليه { فلا يسرف في القتل } قال لا يقتل اثنين بواحد قال الشافعي وقيل في قوله { لا يسرف في القتل } قال لا يقتل غير قاتله وهذا يشبه ما قيل والله أعلم
15666 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن طلق بن حبيب : فلا يسرف في القتل قال لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به
15667 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يزيد بن عياض وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم : أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلا شريفا إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقول الله تبارك وتعالى { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا } وقال زيد بن أسلم السرف أن يقتل غير قاتله قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } الآية
15668 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة : في قوله { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } قال كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي فيهم إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا لا نقتل به إلا حرا تعززا وتفضلا على غيرهم في أنفسهم وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة قالوا لن نقتل بها إلا رجلا فأنزل الله عز و جل هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والحر بالحر والأنثى بالأنثى ونهاهم عن البغي ثم أنزل سورة المائدة فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص
15669 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد عبد الله بن محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان : في قوله { كتب عليكم القصاص في القتلى } قال كان بدو ذلك في حيين من أحياء العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ثم أسلموا ولبعضهم على بعض خماشات وقتل فطلبوها في الإسلام وكان لأحد الحيين فضل على الآخر فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر منهم وبالعبد الحر منهم فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا
15670 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي أنبأ معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والضحاك والحسن : فذكر معناه إلا أنه لم يذكر قوله ولبعضهم على بعض خماشات وقتل قال الشافعي وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله تعالى إنما ألزم كل مذنب ذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أعدى الناس على الله من قتل غير قاتله
15671 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام أو بصر عينيه ما لم تبصرا
15672 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن الحسن ثنا القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين قال وجد ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده : قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتاب إن أعدى الناس على الله وفي حديث سليمان إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم
15673 -
وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن محمد بن إسحاق قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي : ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال كان فيها لعن الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم
15674 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن سنان ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا بن وهب قال سمعت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتابان إن أشد الناس عتوا الرجل ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وذكر الحديث هو مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال يروي عن أبيه
15675 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال : دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب فقال أنت رفيق قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من هذا معك قال ابني أشهد به فقال أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه
15676 -
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن عيسى بن أبي قماش ثنا عاصم بن علي ثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم مع أبي فتلقانا رسول الله صلى الله عليه و سلم في طريقه فقال لي أبي يا بني هل تدري من هذا المقبل قلت لا قال هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فاقشعررت حين قال ذاك وذلك أني ظننت أنه لا يشبه الناس فإذا هو بشر ذو وفرة عليه ردع من حناء وعليه ثوبان أخضران فسلم عليه أبي فرد عليه السلام ثم قال ابنك هذا قال أي ورب الكعبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم من ثبت شبهي بأبي ومن حلف أبي علي ثم قال أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ثم تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا تزر وازرة وزر أخرى
15677 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس ثنا إبراهيم بن دنوقا ثنا زكريا بن عدي ثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في حجة الوداع أي يوم أعظم حرمة قالوا يومنا هذا أو يوم الحج الأكبر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم وبلدكم ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده
15678 -
أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت الأسود بن هلال يحدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع : أن ناسا منهم أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت بنو ثعلبة بن يربوع أصابوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تجني نفس على أخرى هكذا قال شعبة عن رجل من بني ثعلبة وقال الثوري عن ثعلبة بن زهدم
15679 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثنى حدثني أبي المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحر بن مالك بن الخشخاش العنبري أخبرني أبي حدثني الحر بن حصين حدثني نصر بن حسان عن حصين بن أبي الحر أن أباه مالكا وعميه قيسا وعبيدا بني الخشخاش : أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فشكوا إليه غارة خيل من بني عمهم على الناس فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم لمالك وقيس وعبيد بني الخشخاش إنكم آمنون مسلمون على دمائكم وأموالكم لا تؤخذون بجريرة غيركم ولا تجني عليكم إلا أيديكم
15680 -
أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن سعيد ومحمد بن يحيى قالا ثنا أبو اليمان عن شعيب عن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان 7 باب قتل الرجل بالمرأة قال الله تبارك وتعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وقال النبي صلى الله عليه و سلم المسلمون تتكافأ دماؤهم 15681 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال قال الله عز و جل : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية كلها ثم قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية كلها قال بن شهاب فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من الرجل وفيما يعمد من الجراح قال وحدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك أن سعيد بن المسيب قال الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها قال الله عز و جل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
15682 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا خليفة الخياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب
15683 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى القنطري ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وكان فيه وأن الرجل يقتل بالمرأة
15684 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا أسباط بن محمد وعبد الوهاب بن عطاء قالا ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله صلى الله عليه و سلم بها أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سعيد بن أبي عروبة 8
باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله { فمن عفي له من أخيه شيء } 15685 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان بن عيينة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال : سألت عليا رضي الله عنه وفي رواية بن شيبان قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه و سلم شيء سوى القرآن فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر
15686 -
وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا سفيان عن مطرف قال سمعت الشعبي يقول أخبرني أبو جحيفة قال : قلت لعلي رضي الله عنه فذكره بمثله رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة
15687 -
أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ زهير عن مطرف عن عامر عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هل عندكم من الوحي شيء قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلم إلا فهما يعطيه الله عز و جل رجلا وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بمشرك قال زهير فقلت لمطرف وما فكاك الأسير قال أن يفك من العدو جرت بذلك السنة وقال مطرف العقل المعقلة رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس عن زهير
15688 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال : أتينا عليا رضي الله عنه أنا وجارية بن قدامة السعدي فقلنا هل معك عهد من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا إلا ما في قراب سيفي فأخرج لنا منه كتابا فقرأه فإذا فيه المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ألا من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
15689 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن أبي حسين عن عطاء وطاوس أحسبه قال ومجاهد والحسن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم الفتح لا يقتل مؤمن بكافر قال الشافعي رحمه الله وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تكلم به في خطبته يوم الفتح وهو يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم مسندا من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن حصين قال الشيخ أما حديث عمرو
15690 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا يونس بن بكير ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي جميعا عن بن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس عام الفتح فقال أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام والمسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم لفظ حديث يونس بن بكير
15691 -
وأخبرنا أبو علي أخبرنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المسلمون : تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
15692 -
وأما حديث عمران فأخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن خرينق بنت الحصين عن أخيها عمران بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح ألم تر إلى ما صنع صاحبكم هلال بن أمية لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته فدوه فوديناه وبنو مدلج معنا فجاؤوا بغنم عفر لم أر أحسن منها ألوانا وكانت بنو مدلج حلفاء بني كعب في الجاهلية ورواه أيضا الواقدي عن عمر بن عثمان عن عبد الملك بن عبيد إلا أنه قال خراش بن أمية بدل هلال بن أمية ولم يذكر الدية وما بعدها
15693 -
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا بن موهب قال سمعت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتابان فذكر أحدهما قال وفي الآخر المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم بن موهب هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ومالك هو بن أبي الرجال وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الذي روى عنه ابنه مالك
15694 -
أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عمرو بن سنان ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا أنس بن عياض عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم 9
باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك 15695 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو الحسن علي بن عمر الحافظ ثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي أخبرني جدي سعيد بن محمد الرهاوي أن عمار بن مطر حدثهم ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بن البيلماني عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفي بذمته هذا خطأ من وجهين أحدهما وصله بذكر بن عمر فيه وإنما هو عن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا والآخر روايته عن إبراهيم عن ربيعة وإنما يرويه إبراهيم عن بن المنكدر والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به
15696 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الكتاب فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا أحق من وفي بذمته ثم أمر به فقتل هذا هو الأصل في هذا الباب وهو منقطع وراويه غير ثقة وقد روى عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا
15697 -
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا من أهل الذمة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إنا عاهدناك وبايعناك على كذا وكذا وقد ختر برجل منا فقتل فقال أنا أحق من أوفى بذمته فأمكنه منه فضربت عنقه
15698 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا إسماعيل الصفار ثنا الرمادي ح قال وثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم قالا ثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أقاد مسلما قتل يهوديا وقال الرمادي أقاد مسلما بذمي وقال أنا أحق من وفي بذمته ويقال إن ربيعة إنما أخذه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى والحديث يدور عليه
15699 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد القاسم بن سلام سمعت بن أبي يحيى يحدثه عن بن المنكدر وسمعت أبا يوسف يحدثه عن ربيعة الرأي كلاهما عن بن البيلماني ثم بلغني عن بن أبي يحيى أنه قال أنا حدثت ربيعة بهذا الحديث فإنما دار الحديث على بن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن النبي صلى الله عليه و سلم أقاد مسلما بمعاهد وقال أنا أحق من وفي بذمته قال أبو عبيد وهذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله أما ما يسفك به دماء المسلمين قال أبو عبيد وقد أخبرني عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الواحد بن زياد قال قلت لزفر إنكم تقولون إنا ندرأ الحدود بالشبهات وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها قال وما هو قال قلت المسلم يقتل بالكافر قال فاشهد أنت على رجوعي عن هذا قال وكذلك قول أهل الحجاز لا يقيدونه به وأما قوله ولا ذو عهد في عهده فإن ذا العهد الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلينا بأمان فقتله محرم على المسلمين حتى يرجع إلى مأمنه وأصل هذا من قوله تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه }
15700 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم إملاء ثنا محمد بن نعيم ثنا أبو قدامة ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد الواحد بن زياد قال : لقيت زفر فقلت له صرتم حديثا في الناس وضحكة قال وما ذلك قال قلت تقولون في الأشياء كلها ادرؤوا الحدود بالشبهات وجئتم إلى أعظم الحدود فقلتم تقام بالشبهات قال وما ذلك قلت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقتل مؤمن بكافر فقلتم يقتل به قال فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه
15701 -
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي حدثني محمد بن عبد الرحيم قال قال علي بن المديني حديث بن البيلماني : أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل مسلما بمعاهد هذا إنما يدور على بن أبي يحيى ليس له وجه حجاج إنما أخذه عنه
15702 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ إبراهيم بن محمد الفقيه البخاري ثنا صالح بن محمد الحافظ قال عبد الرحمن بن البيلماني حديثه منكر وروى عنه ربيعة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل مسلما بمعاهد وهو مرسل منكر
15703 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ بن البيلماني : ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله والله أعلم
الروايات فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 15704 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول : أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ما دعاك إلى ما صنعت بهذا فقال يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حد فضربته فقال أجلس للقصاص فقال زيد بن ثابت أتقيد عبدك من أخيك فترك عمر رضي الله عنه القود وقضى عليه بالدية
15705 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث أن يحيى بن سعيد حدثه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل من أصحابه وقد جرح رجلا من أهل الذمة فأراد أن يقيده فقال المسلمون ما ينبغي هذا فقال عمر رضي الله عنه إذا نضعف عليه العقل فأضعفه ورواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث الناس أن رجلا من أهل الذمة قتل بالشام عمدا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال عمر رضي الله عنه قد وقعتم بأهل الذمة لأقتلنه به فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ليس ذلك لك فصلى ثم دعا أبا عبيدة فقال لم زعمت لا أقتله به فقال أبو عبيدة رضي الله عنه أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به فصمت عمر رضي الله عنه ثم قضى عليه بألف دينار مغلظا عليه
15706 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم : أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرضيهم من الدية قال الشافعي رحمه الله الذي رجع إليه أولى به ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله قال الذي تكلم معه فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر رضي الله عنه كتب في مسلم قتل نصرانيا إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه قال الشافعي قد رويناه فاتبع عمر رضي الله عنه كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال قال فيثبت عندكم عن عمر رضي الله عنه من هذا شيء قال الشافعي قلنا ولا حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا
15707 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم قتل معاهدا فكتب إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف وأن كان لصا عاديا فاقتله
15708 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح البغدادي ببلخ ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا حماد عن عمرو عن القاسم بن أبي بزة : أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر رضي الله عنه إن كان ذاك منه خلقا فقدمه واضرب عنقه وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف
الروايات فيه عن عثمان رضي الله عنه 15709 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر رضي الله عنه : أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ورفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم
15710 -
وأخبرنا أبو بكر الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن أحمد ثنا زحمويه ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن شهاب قال : كان عثمان رضي الله عنه ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم الأول موصول وهذا منقطع
15711 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ محمد بن يزيد أنبأ سفيان بن حسين عن الزهري : أن بن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان رضي الله عنه فأمر بقتله فكلمه الزبير رضي الله عنه وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم رضي الله عنهم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار قال الشافعي رضي الله عنه قلت هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فقد زعمت أنه أراد قتله فمنعه أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجع لهم فهذا عثمان رضي الله عنه وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتهم
الروايات فيه عن علي رضي الله عنه قد مضى حديث أبي جحيفة وقيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما كان عنده عن النبي صلى الله عليه و سلم في الصحيفة من أن لا يقتل مسلم بكافر وفي ذلك دلالة على ضعف ما
15712 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ قيس بن الربيع الأسدي عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال : أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال أني قد عفوت قال فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك قال لا ولكن قتله لا يرد على أخي وعوضوني فرضيت قال أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا كذا قال حسن وقال غيره حسين بن ميمون
15713 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهاني قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ أبو الجنوب ضعيف الحديث : قال الشافعي في القديم وفي حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه ما دلكم أن عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم شيئا ويقول بخلافه 10
باب لا يقتل حر بعبد 15714 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا أحمد بن عبدوس ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد
15715 -
قال علي وحدثنا محمد بن الحسن المقرئ ثنا أحمد بن العباس الطبري ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : مثله سواء
15716 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا أبو السائب سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي رضي الله عنه : من السنة أن لا يقتل حر بعبد
15717 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا عبد الصمد بن علي ثنا السري بن سهل ثنا عبد الله بن رشيد ثنا عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يقتل حر بعبد في هذا الإسناد ضعف
15718 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله رضي الله عنهما : في الحر يقتل العبد قالا القود هذا منقطع
15719 -
وأخبرني أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا بن الجنيد ثنا زياد بن أيوب ثنا القاسم بن مالك ثنا ليث عن الحكم قال قال علي وبن عباس رضي الله عنهما : إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود قال علي لا تقوم به حجة لأنه مرسل
15720 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال : لا يقاد الحر بالعبد
15721 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن بن أبي جعفر عن بكير : أن السنة مضت بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدا وعليه العقل
15722 -
قال وحدثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي ذئب ومالك بن أنس عن بن شهاب أنه قال : لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به وقال لي مالك مثله وروينا عن بن جريج عن عطاء مثله 11
باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به 15723 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن خصاه خصيناه
15724 -
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ ببغداد أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ثنا عبد الملك بن محمد ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وسعيد بن عامر قالا ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه قال قتادة ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال لا يقتل حر بعبد قال الشيخ يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة
15725 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول قال أبو النضر هاشم بن القاسم عن شعبة قال لم يسمع الحسن من سمرة قال وسمعت يحيى بن معين يقول لم يسمع الحسن من سمرة شيئا هو كتاب قال يحيى في حديث الحسن عن سمرة : من قتل عبده قتلناه ذاك في سماع البغداديين ولم يسمع الحسن من سمرة وأما علي بن المديني فكان يثبت سماع الحسن من سمرة والله أعلم
15726 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني قالا ثنا أبو صالح المصري عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث بن سعد عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال : جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال لها عمر رضي الله عنه هل رأى ذلك عليك قالت لا قال فهل اعترفت له بشيء قالت لا فقال عمر رضي الله عنه علي به فلما رأى عمر الرجل قال أتعذب بعذاب الله قال يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال رأيت ذلك عليها قال الرجل لا قال فاعترفت لك به فقال لا قال والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك فبرزه وضربه مائة سوط وقال للجارية اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله قال أبو صالح وقال الليث وهذا القول معمول به
15727 -
وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عبدان وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي قالا ثنا عبد الملك بن شعيب حدثني أبي حدثني الليث بن سعد حدثني عمر بن عيسى : فذكره بنحوه قال أبو أحمد وهذا الحديث لا أعلم رواه عن بن جريج بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى وعن عمر هذا غير الليث وهو معروف بهذا سمعت بن حماد يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث
15728 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كان لزنباع عبد يسمى سندرا أو بن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه وجدع أذنيه وأنفه فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسل إلى زنباع فقال لا تحملوهم ما لا يطيقون وأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وما كرهتم فبيعوا وما رضيتم فأمسكوا ولا تعذبوا خلق الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من مثل به أو حرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أوص بي فقال أوصي بك كل مسلم المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به وقد روى عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو مختصرا ولا يحتج به وروى عن سوار أبي حمزة عن عمرو وليس بالقوي والله أعلم
15729 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن الحسين بن الصابوني الأنطاكي قاضي الثغور ثنا محمد بن الحكم الرملي ثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه و سلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة
15730 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به
15731 -
قال وحدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله
15732 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يقولان لا يقتل المؤمن بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده وقد رويناه عن سليمان بن يسار والشعبي والزهري وغيرهم
15733 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة أن سليمان المزني حدثه أنه : استفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رجل نوط عبدا له فمات ولم يرد قتله فقال له بن عباس ليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين 12
باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت قال الشافعي وهذا يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما قال الشيخ رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب العلل عن أبي الربيع الزهراني عن هشيم عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر وعلي رضي الله عنهما في الحر يقتل العبد قالا ثمنه ما بلغ وهذا إسناد صحيح
15734 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن الحسن المقرئ ثنا أحمد بن العباس يعني الطبري ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال عمر رضي الله عنه في الحر يقتل العبد قال فيه ثمنه
15735 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أبي ثنا نوح بن دراج عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه : في العبد يصاب قال قيمته بالغة ما بلغت
15736 -
وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب : في العبد يقتل خطأ قالا ثمنه ما بلغ ورويناه أيضا عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله
15737 -
وروي ذلك عن عبد الكريم عن علي وعبد الله وشريح قالوا ثمنه وإن خلف دية الحر أنبأنيه أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن عبد الكريم : فذكره وفيه إرسال بينه وبين عبد الكريم
15738 -
أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا 13
باب العبد يقتل الحر 15739 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : إذا قتل العبد الحر رفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استحيوه قال الشيخ إن شاءوا استحياءه وأرادوا الدية بيع في دية المقتول والله أعلم 14
باب العبد يقتل العبد 15740 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر : أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك 15
باب الرجل يقتل ابنه 15741 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب : أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال عمر أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول قال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس لقاتل شيء زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول قال الشيخ هذا الحديث منقطع فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به وقد روي موصولا
15742 -
أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه من أصله أنبأ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ثنا محمد بن مسلم بن واره حدثني محمد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن منصور يعني بن المعتمر عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : نحلت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما فقال أصنعي كذا وكذا فقال لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي قال فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر رضي الله عنه فقال يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك هلم ديته قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير قال فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه ورواه حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حضرت النبي صلى الله عليه و سلم يقيد الابن من أبيه ولا يقيد الأب من ابنه
15743 -
وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا مطرف بن طريف عن الحكم بن عتيبة عن رجل يقال له عرفجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ليس على الوالد قود من ولد
15744 -
أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون قال إسماعيل بن مسلم أنبأ عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بالولد إسماعيل بن مسلم المكي هذا فيه ضعف وقد روى عن عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو والله أعلم
15745 -
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو علي الحافظ إملاء ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيرفي ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده أبو حفص التمار هو أبو تمام عمرو بن عامر السعدي كان ينزل في بني رفاعة ورواه أيضا سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن دينار موصولا 16
باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس قال البخاري في الترجمة يذكر عن عمر رضي الله عنه تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد عن أصحابه قال وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه و سلم القصاص قال الشيخ أما الرواية في ذلك عن العمرين فقد مضت عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك وأما حديث أخت الربيع
15746 -
فأخبرناه أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس : فذكره وذلك يرد بتمامه في موضعه إن شاء الله وخالفه حميد عن أنس فقال لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها وثابت أحفظ ويحتمل أنهما قصتان وهذا هو الأظهر وروى فيه عن بن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما
15747 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس : في قوله { الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى } بالأنثى قال كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل الله عز و جل النفس بالنفس قال فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساءهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساءهم
15748 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج : أن السنة مضت فيما بلغه بذلك إذا كانا حرين يعني الرجل والمرأة فإن فقأ عينها فقئت عينه قال وبلغني عن زيد بن ثابت مثل ذلك أنه يقتل بها ويقتص منه وأما الرواية فيه عن التابعين
15749 -
فأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمر وعثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا وكان الذي وعيت عنهم على هذه القصة أنهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل عينا بعين وأذنا بإذن وكل شيء من الجراح على ذلك وإن قتلها قتل بها ورويناه عن الزهري وغيره وروى سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال القصاص بين الرجل والمرأة في العمد وعن جابر عن الشعبي مثله
15750 -
وعن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز مثله أخبرناه أبو بكر الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان : فذكرهن وروينا عن الشعبي وإبراهيم بخلافه فيما دون النفس 17
باب النفر يقتلون الرجل 15751 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا
15752 -
قال البخاري في ترجمة الباب قال لي بن بشار ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : أن غلاما قتل غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد حدثني يحيى بن سعيد فذكره غير أنه قال إن صبيا قتل بصنعاء غيلة فقتل عمر رضي الله عنه به سبعة وقال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم
15753 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر : أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا قال الشيخ هذا يحيى بن سعيد الأنصاري والأول يحيى القطان قال البخاري وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر رضي الله عنه مثله
15754 -
أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه : أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلام يقال له أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت لخليلها إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت منه فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة من آدم فطرحوه في ركية في ناحية القرية وليس فيها ماء ثم صاحت المرأة فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام قال فمر رجل بالركية التي فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر فقلنا والله إن في هذه لجيفة ومعنا خليلها فأخذته رعدة فذهبنا به فحبسناه وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام فأخذنا الرجل فاعترف فأخبرنا الخبر فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم فكتب إليه عمر رضي الله عنه بقتلهم جميعا وقال والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين وروينا عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب قال خرج قوم وصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله فقال شريح شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم وإلا حلفوا بالله ما قتلوه فأتوا بهم عليا رضي الله عنه قال سعيد وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا قال فسمعت عليا رضي الله عنه يقول أنا أبو حسن القرم فأمر بهم علي رضي الله عنه فقتلوا 18
باب الإثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا 15755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن محمد ثنا يحيى بن يحيى أنبأ خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر يعني الشعبي ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا رضي الله عنه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي رضي الله عنه يده ثم أتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول وقال لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما أخرجه البخاري في ترجمة الباب 19
باب من عليه القصاص في القتل وما دونه 15756 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو محمد بن موسى قالا أنبأ محمد بن أيوب أنبأ أبو الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل قالا ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ
15757 -
أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير قال قال مالك حدثني يحيى بن سعيد : أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتى بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود
15758 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن أبي الزناد قال وحدثنا بن وهب أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية يذكر له : أنه أتى بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اقتله به 63
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد ( 1
باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده 15759 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو أمية ثنا أبو نعيم ثنا سفيان ح وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله إملاء وقراءة أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا سختويه بن مازيار ثنا يوسف بن يعقوب السدوسي ثنا شعبة وسفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش لفظ حديث العلوي
15760 -
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن جابر عن رجل عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن لكل شيء خطأ إلا السيف يعني الحديدة ولكل خطأ أرش
15761 -
أخبرنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قالا أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل أنبأ أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا عقبة بن مكرم ثنا يونس بن بكير ثنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما 2
باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله 15762 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك : أن جارية خرجت عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتلك فلان قالت برأسها لا فقالوا اليهودي قالت برأسها نعم فأخذه رسول الله صلى الله عليه و سلم فرضخ رأسه بين حجرين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج
15763 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو عمر وأبو سلمة قالا ثنا همام عن قتادة عن أنس : أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومت برأسها فأخذ فجيء به فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه و سلم فرض رأسه بحجارة وقال أبو سلمة بين حجرين رواه البخاري في الصحيح عن أبي سلمة ورواه مسلم عن هداب بن خالد عن همام
15764 -
أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد ثنا أحمد بن سلمان ثنا عبد الملك بن محمد ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس : أن عمر رضي الله عنه سأل الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بعمود وفي بطنها جنين فقتله فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة وهذا إسناد صحيح وفيما ذكر أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل وقال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس وبن جريج حافظ قال الشيخ هو كما قال البخاري في وصل الحديث بذكر بن عباس فيه إلا أن في لفظه زيادة لم أجدها في شيء من طرق هذا الحديث وهي قتل المرأة بالمرأة وفي حديث عكرمة عن بن عباس موصولا وحديث بن طاوس عن أبيه مرسلا وحديث جابر وأبي هريرة موصولا ثابتا أنه قضى بديتها على العاقلة
15765 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا محمد بن جعفر بن سعيد ثنا العباس بن يزيد ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يحدث عن بن عباس : فذكر الحديث بنحوه وقال فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها قال فقلت لعمرو بن دينار أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه قضى بديتها وبغرة في جنينها فقال لقد شككتني
15766 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا علي بن مسلم ثنا محمد بن بكر البرساني ثنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار : فذكر الحديث بنحوه الا أنه قال فقلت لعمرو لا أخبرني بن طاوس عن أبيه كذا وكذا فقال شككتني
15767 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو وغيرهما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه بعرجون كان معه فجرح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله
15768 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عبد الله بن عبد الوهاب ثنا عبد الواحد بن زياد أنبأ الحجاج عن زياد بن علاقة أنبأ أشياخنا الذين أدركوا النبي صلى الله عليه و سلم : أن رجلا رمى رجلا بحجر فأقاده رسول الله صلى الله عليه و سلم به
15769 -
وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ أبو خليفة ثنا مسدد عن محمد بن جابر عن زياد بن علاقة عن مرداس : أن رجلا رمى رجلا بحجر فقتله فأتى به النبي صلى الله عليه و سلم فأقاده منه
15770 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبدان ثنا جعفر بن حميد ثنا الوليد بن أبي ثور عن زياد بن علاقة عن مرداس بن عروة قال : رمى رجل من الحي أخا لي فقتله ففر فوجدناه عند أبي بكر الصديق فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقادنا منه
15771 -
وروينا عن بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه
15772 -
وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن هارون بن منصور ثنا عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا بشر : فذكره
15773 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا يزيد عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن عمر رضي الله عنه قال : ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده والله لأقيدنه منه تابعه إسرائيل عن زيد بن جبير عن جروة عن أبيه عن عمر قال أبو عبيد قال يزيد قال الحجاج آكلة اللحم يعني عصى محددة قال أبو عبيد وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة وذلك إذا كان مثله يقتل
15774 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني عثمان بن الحكم عن بن جريج أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير الليثي قال : ينطلق الرجل الأيد إلى رجل يضربه بالعصا حتى يقتله ثم يقول ليس بعمد وأي العمد أعمد من ذلك 3
باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله 15775 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها
15776 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت محمد بن إسماعيل السكري يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة : يقول حضرت مجلس المزني يوما وسأله سائل من العراقيين عن شبة العمد فقال السائل إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين عمدا وخطأ فلم قلتم أنه على ثلاثة أصناف ولم قلتم شبه العمد يعني فاحتج المزني بهذا الحديث فقال له مناظره أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان فسكت المزني فقلت المناظرة قد روى هذا الخبر غير علي بن زيد فقال ومن رواه غير علي قلت رواه أيوب السختياني وخالد الحذاء قال لي فمن عقبة بن أوس فقلت عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة وقد رواه عنه محمد بن سيرين مع جلالته فقال للمزني أنت تناظر أو هذا فقال إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم بالحديث مني ثم أتكلم أنا قال الشيخ أما حديث أيوب
15777 -
فأخبرنا أبو حامد أحمد بن أبي خلف الصوفي الإسفرائيني بها ثنا أبو بكر محمد بن يزداد بن مسعود ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو عمر ثنا شعبة عن أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا فيها مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها كذا قال أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص
15778 -
وأما حديث خالد الحذاء فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ الثقفي عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم فتح مكة ألا إن في قتيل الخطأ شبة العمد قتيل السوط والعصا الدية مغلظة منها أربعون في بطونها أولادها وكذلك رواه جماعة عن خالد الحذاء وقد رواه حماد بن زيد عن خالد الحذاء فأقام إسناده
15779 -
أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب يوم الفتح بمكة فذكر الحديث ثم قال ألا إن دية قتيل الخطأ شبة العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها وكذلك رواه وهيب عن خالد الحذاء وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم في قتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ وذلك يرد إن شاء الله في كتاب الديات
15780 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود يده ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل هذا مرسل
15781 -
وقد أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا سعيد بن سليمان ثنا سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قوله فعقله عقل خطأ يريد به والله أعلم شبه الخطأ وهو شبه العمد وقوله فهو خطأ يريد به شبه خطأ حتى لا يجب به القود وقد يحتمل أن يكون المراد به الخطأ المحض وذلك أن يرمي شيئا فيصيب غيره فيكون عقله عقل الخطأ والله أعلم
15782 -
وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أحمد بن الحسن الداركي ثنا أبو حاتم ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الله المخزومي ثنا الوليد بن مسلم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : شبه العمد مغلظة ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح
15783 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن علي الوراق ثنا عبد الله بن رجاء ثنا عمران عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة 4
باب من سقى رجلا سما 15784 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس : أن امرأة يهودية أتت النبي صلى الله عليه و سلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقبل ألا نقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه و سلم
15785 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن سلمة ومحمد بن النضر ومحمد بن إسماعيل قال بن النضر أنبأ وقال الآخران حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا خالد بن الحارث : فذكره بمثل إسناده إلا أنه قال فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها عن ذلك قالت أردت لأقتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي قالوا ألا نقتلها قال لا ثم ذكر باقي الحديث رواه البخاري في الصحيح عن الحجبي ورواه مسلم عن يحيى بن حبيب بن عربي
15786 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام قال وثنا هارون بن عبد الله ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة قال هارون عن أبي هريرة : أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه و سلم شاة مسمومة قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه و سلم
15787 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود المهري ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث : أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة قالت اليهودية من أخبرك قال أخبرتني هذه في يدي للذراع قالت نعم قال فما أردت إلى ذلك قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة وأحتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار
15788 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة
15789 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا السري بن خزيمة ثنا عبد العزيز بن داود الحراني ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن امرأة يهودية دعت النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابا له على شاة مصلية فلما قعدوا يأكلون أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم لقمة فوضعها ثم قال لهم أمسكوا إن هذه الشاة مسمومة فقال لليهودية ويلك لأي شيء سممتني قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فإنه لا يضرك وإن كان غير ذلك أن أريح الناس منك فأكل منها بشر بن البراء فمات فقتلها رسول الله صلى الله عليه و سلم
15790 -
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي ثنا أبو همام الوليد بن شجاع ثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قتلها يعني التي سمته
15791 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا أبي ثنا بن أبي فديك عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر أتي بشاة مسمومة مصلية أهدتها له امرأة يهودية فأكل رسول الله صلى الله عليه و سلم هو وبشر بن البراء فمرضا مرضا شديدا عنها ثم إن بشرا توفي فلما توفي بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليهودية فأتى بها فقال ويحك ماذا أطعمتينا قالت أطعمتك السم عرفت إن كنت نبيا أن ذلك لا يضرك وإن الله سيبلغ فيك أمره وإن كنت على غير ذلك فأحببت أن أريح الناس منك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلبت
15792 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا الواقدي أنبأ يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن جده محمد بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بها فصلبت بعد أن قتلها قال الواقدي الثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قتلها وأمر بلحم الشاة فأحرق قال الشيخ اختلفت الروايات في قتلها ورواية أنس بن مالك أصحها ويحتمل أنه صلى الله عليه و سلم في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من أصحابه مما أكل فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها فأدى كل واحد من الرواة ما شاهد والله أعلم 5
باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه 15793 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما تخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق قالا حملناها أمرا هي له مطيقة وقال حذيفة لو حملت عليها أضعفت وقال عثمان بن حنيف حملتها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل قال أنظر ألا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق قالا لا فقال عمر رضي الله عنه لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي قال فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب قال وإني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب قال وكان إذا مر بين الصفين قام فإن رأى خللا قال استووا حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر قال وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس قال فما هو إلا أن كبر قال فسمعته يقول قتلني الكلب أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بالسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا فمات منهم تسعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه قال وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فقدمه قال فمن يلي عمر رضي الله عنه فقد رأى الذي رأى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله سبحان الله قال فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا بن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة فقال الصنع قال نعم قال قاتله الله لقد كنت أمرت به معروفا فالحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام وقال قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة قال وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم رقيقا فقال إن شئت فعلنا أي إن شئت قتلنا قال كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه قال وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس وقائل يقول نخاف عليه فأتى بنبيذ فشربه فخرج من جرحه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعرفوا أنه ميت وذكر الحديث في وصاياه وأمر الشورى رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل
15794 -
وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قالا ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أبي رافع قال : كان أبو لؤلؤة للمغيرة بن شعبة فذكر قصته قال فصنع خنجرا له رأسان قال فشحذه وسمه وقال وكبر عمر رضي الله عنه وكان لا يكبر إذا أقيمت الصلاة حتى يتكلم ويقول أقيموا صفوفكم فجاء فقام في الصف بحذائه مما يلي عمر رضي الله عنه في صلاة الغداة فلما كبر وجأه على كتفه وعلى مكان آخر وفي خاصرته فسقط عمر رضي الله عنه ووجأ ثلاثة عشر رجلا معه فأفرق منهم سبعة ومات ستة واحتمل عمر رضي الله عنه فذهب به وذكر الحديث قال فدعا بشراب لينظر ما مدا جرحه فأتى بنبيذ فشربه فخرج فلم يدر آدم هو أو نبيذ فدعا بلبن فأتى به فشربه فخرج من جرحه قالوا لا بأس عليك يا أمير المؤمنين قال إن يكن القتل بأسا فقد قتلت
15795 -
وحدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن أحمد الجلاب ثنا محمد بن أحمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن ليث عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : عاش عمر رضي الله عنه ثلاثا بعد أن طعن ثم مات فغسل وكفن 6
باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه 15796 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو صالح يعني محبوب بن موسى ثنا الفزاري يعني أبا إسحاق عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال في خطبته ألا وأني لم أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن بعثتهم ليعلموكم دينكم وسننكم فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي فأقصه منه فقام عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لو أن رجلا أدب بعض رعيته أكنت مقتصه منه فقال أي والذي نفسي بيده لأقصنه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أقص من نفسه
15797 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قراءة عليهما وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج إملاء قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال : بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرجون كان معه فجرح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله
15798 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني مالك عن أبي النضر وغيره أخبروه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا متخلقا فطعنه بقدح كان في يده ثم قال ألم أنهكم عن مثل هذا فقال الرجل يا رسول الله إن الله قد بعثك بالحق وإنك قد عقرتني فألقى إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم القدح فقال له استقد فقال الرجل إنك طعنتني وليس علي ثوب وعليك قميص فكشف له رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بطنه فأكب عليه الرجل فقبله هذا منقطع وقد روي موصولا
15799 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن يونس ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي عن الحسن قال حدثني سواد بن عمرو قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وأنا متخلق بخلوق فلما رآني قال لي يا سواد بن عمرو خلوق ورس أولم أنه عن الخلوق ونخسني بقضيب في يده في بطني فأوجعني فقلت يا رسول الله القصاص قال القصاص فكشف لي عن بطنه فجعلت أقبله ثم قلت يا رسول الله أدعه شفاعة لي يوم القيامة تابعه عمر بن سليط عن الحسن عن سواد بن عمرو
15800 -
حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني ثنا محمد بن أيوب أنبأ يحيى بن المغيرة السعدي ثنا جرير عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال كان أسيد بن حضير رجلا ضاحكا مليحا قال : فبينما هو عند رسول الله صلى الله عليه و سلم يحدث القوم ويضحكهم فطعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأصبعه في خاصرته فقال أوجعتني قال اقتص قال يا رسول الله إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص قال فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم قميصه فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحه فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أردت هذا
15801 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن داود بن سفيان أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقة فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم أني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أفرضيتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكفوا عنهم فكفوا عنهم ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم قالوا نعم قال أني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أرضيتم قالوا نعم خالفه يونس بن يزيد الأيلي فرواه كما
15802 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال بلغنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل أبا جهم على صدقة فضرب رجلا من بني ليث فشجه ذا المغلظتين فسألوه القود فأرضاهم ولم يقد منه
15803 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رجل أسود يأتي أبا بكر رضي الله عنه فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال أرسلني معه قال بل تمكث عندنا فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم يغبر عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه فاضت عيناه فقال ما شأنك قال ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي فقال أبو بكر رضي الله عنه تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من عشرين فريضة والله لئن كنت صادقا لأقيدنك به قال ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر رضي الله عنه صوته قال يا لله لرجل قطع هذا قالت فلم يغبر إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر رضي الله عنه حليا لهم ومتاعا فقال أبو بكر رضي الله عنه طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا وكان معمر ربما قال اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين قال فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده فقال له أبو بكر رضي الله عنه ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت رجله قال معمر أخبرني أيوب عن نافع عن بن عمر نحوه إلا أنه قال كان إذا سمع أبو بكر صوته قال ما ليلك بليل سارق والاستدلال في هذه المسألة وقع بقوله والله لئن كنت صادقا لأقيدنك به
15804 -
أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب قال وسمعت حيي بن عبد الله المعافري يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام يوم جمعة فقال : إذا كان بالغداة فاحضروا صدقات الإبل تقسم ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن فقالت امرأة لزوجها خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملا فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد دخلوا إلى الإبل فدخل معهما فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فقال ما أدخلك علينا ثم أخذ منه الخطام فضربه فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال استقد فقال له عمر والله لا يستقيد لا تجعلها سنة قال أبو بكر فمن لي من الله يوم القيامة فقال عمر رضي الله عنه أرضه فأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه أن يأتيه براحلته ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير فارضاه بها
15805 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب : أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين
15806 -
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان أنبأ إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة أنبأ عطاء بن السائب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير : أن رجلا كان ذا صوت ونكاية على العدو مع أبي موسى فغنموا مغنما فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلا جميعا فضربه عشرين سوطا وحلق رأسه فجمع شعره وذهب به إلى عمر رضي الله عنه قال جرير وأنا أقرب الناس منه وقد قال حماد وأنا أقرب القوم منه فأخرج شعرا من جيبه فضرب به صدر عمر رضي الله عنه قال ما لك فذكر قصته قال فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى سلام عليك أما بعد فإن فلان بن فلان أخبرني بكذا وكذا وإني أقسم عليك أن كنت فعلت ما فعلت في ملأ من الناس جلست له في ملأ من الناس فاقتص منك وان كنت فعلت ما فعلت في خلاء فاقعد له في خلاء فليقتص منك قال له الناس أعف عنه قال لا والله لا أدعه لأحد من الناس فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص رفع رأسه إلى السماء قال قد عفوت عنه لله 7
باب ما جاء في أمر السيد عبده 15807 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع قال قال الشافعي قال حماد عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه قال : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه يقتل المولى ويحبس العبد في السجن 8
باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله 15808 - أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني ببيهق ثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ثنا أحمد وإبراهيم ابنا محمد بن إبراهيم بن جعفر الصيرفيان ثنا عبدة بن عبد الله الصفار ثنا أبو داود الحفري ثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك قال الشيخ هذا غير محفوظ وقد قيل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه و سلم والصواب ما
15809 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية : قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في رجل أمسك رجلا وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الممسك وعن سفيان عن جابر عن عامر عن علي رضي الله عنه أنه قضى بذلك وكذلك رواه معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه قال اقتلوا القاتل واصبروا الصابر
15810 -
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال سمعت عبد الله بن المبارك يحدثه عن معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه قال أبو عبيد قوله اصبروا الصابر يعني احبسوا الذي حبسه 9 باب الخيار في القصاص قال الله تبارك وتعالى { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } 15811 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم : في قوله { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف } الآية قال كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا يقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد صلى الله عليه و سلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا فذلك قوله { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل ثم قال { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } يقول من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم وقال في قوله { ولكم في القصاص حياة } يقول لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل
15812 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله { فمن عفي له من أخيه شيء } يقول : إذا قتل رجل بعمد فعفا عنه ولي المقتول ولم يقتص منه وقبل الدية فاتباع بالمعروف يقول ليحسن الطلب ثم رجع إلى المطلوب فقال وأداء إليه بإحسان يقول ليؤدي المطلوب إلى الطالب الدية بإحسان قال وكان كتب على أهل التوراة فذكره بنحو من رواية الشافعي وقال في قوله { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } يقول من قبل الدية ثم قتل فله عذاب أليم يقول موجع وذلك أن الرجل كان إذا قتل حميم له توارى القاتل فيقول ولي المقتول أني أقبل الدية فيقبلها حتى يرجع القاتل فيقتله ولي المقتول وقد قبل الدية قبل ذلك وكان يقول إنما قبلت الدية ليرجع القاتل فأقتله إذا ظهر يقول الله عز و جل { فمن اعتدى } وقتل بعد أخذه { فله عذاب أليم }
15813 -
أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة أنبأ عمرو بن دينار قال سمعت مجاهدا يقول سمعت بن عباس يقول : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله عز و جل لهذه الأمة { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء } قال العفو أن يقبل الدية في العمد { فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم } مما كتب على من كان قبلكم { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
15814 -
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثني مجاهد عن بن عباس فذكره : بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن سفيان
15815 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس : { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد } إلى آخر الآية قال كتب على بني إسرائيل القصاص وأرخص لكم في الدية { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } قال هو العمد يرضي أهله بالدية فيتبع الطالب بمعروف ويؤدي يعني المطلوب إليه بإحسان { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } قال مما كان على بني إسرائيل
15816 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن إسماعيل عن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا فإن ارتخص أحد فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل
15817 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو ويأخذ العقل فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار
15818 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره : أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلي شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية وإما أن يقاد أهل القتيل قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله قال اكتبوا لأبي شاه فقال رجل من قريش إلا الأذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا الأذخر رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن شيبان إلا أنه قال إما أن يودي وإما أن يقاد ثم قال وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله
15819 -
وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا حرب بن شداد ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا أبو سلمة ثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية فذكر الحديث : بنحوه إلا أنه قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد قال وقال عبد الله بن رجاء ثنا حرب
15820 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ أبي ثنا الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال لما فتحت مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم : فذكر الحديث بنحوه إلا أنه قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفادي
15821 -
وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي : فذكره بنحوه إلا أنه قال إما أن يفدي وإما أن يقتل أخرجاه في الصحيح من حديث الوليد بن مسلم
15822 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية وفي حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه و سلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به وذلك في باب العفو مذكور بإسناده 10
باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها 15823 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أحمد بن داود المكي ثنا محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رفعه قال : من قتل في عمية أو رمية بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل 11
باب من قتل بعد أخذه الدية قال الله عز و جل { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } قال مجاهد من اعتدى بعد أخذه الديه { فله عذاب أليم } وقال عطاء فإن قتل بعد ما قبل الدية
15824 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أبي عروبة عن مطر عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية هذا منقطع وقد روي موصولا
15825 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ مطر الوراق قال وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية 12
باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى { فمن تصدق به فهو كفارة له } 15826 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن قيس عن طارق أن عبد الله قال : في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له } قال للذي جرح
15827 -
وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا إبراهيم ثنا أبو حذيفة عن سفيان الثوري عن قيس عن طارق عن الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن عمرو : في قوله { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال يهدم عنه بمثل ذلك من ذنوبه قال الشافعي والرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أن العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه
15828 -
أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا عبد الله بن بكر عن عطاء بن أبي ميمونة قال لا أعلم إلا عن أنس بن مالك قال : ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قصاص قط إلا أمر فيه بالعفو قال قلت لعفان من يشك فيه قال قال عبد الله كنت أقول عن أنس فقالوا لي لا تشك فيه فقلت لا أعلم وكان رجلا متوقيا كيسا
15829 -
وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن علي الوراق ثنا أبو سلمة المنقري عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال : ما رأيت النبي صلى الله عليه و سلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو
15830 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا تميم بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال : أني لقاعد مع النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال ما لي مال إلا كسائي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذلك قال فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن قتله فهو مثله فأتاه رجل من القوم فقال ويلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله بلغني إنك قلت إن قتله فهو مثله وما أخذته إلا بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال بلى يا نبي الله قال فإن ذلك كذاك قال فرمى بنسعته وخلى سبيله رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ العنبري
15831 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين ح قال وأخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو علي صالح بن محمد جزرة قالا ثنا سعيد بن سليمان قال بن أبي الحنين سعدويه ثنا هشيم بن بشير منذ ستين سنة قال ثنا إسماعيل بن سالم أخبرني علقمة بن وائل عن أبيه قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم برجل قتل رجلا يعني فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به في عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه و سلم فخلى عنه قال إسماعيل فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني بن أشوع أن النبي صلى الله عليه و سلم سأله أن يعفو فأبى أن يعفو رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن سعيد بن سليمان كذا رواه هشيم ورواه أبو عوانة عن إسماعيل وقال فيه فذكرت ذلك لابن أشوع فقال بن أشوع ذكرت ذلك لحبيب فقال حبيب أن النبي صلى الله عليه و سلم كان أمره بالعفو وروي عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث مرسلا قال يا رسول الله قتل أخي فهو في النار فإن قتلته فأنا مثله قال قتل أخاك فهو في النار وأمرتك فعصيتني فأنت في النار أن عصيتني وقد قيل إنما قال ذلك لأن القاتل قال والله ما أردت قتله وذلك في حديث أبي هريرة فإن كان صادقا فقتلته وأنت تعلم صدقه فأنت مثله والذي قاله حبيب أو بن أشوع بين
15832 -
فيما أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفامي الفقيه ببغداد ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي هو بن المديني ثنا يحيى هو بن سعيد القطان ثنا جامع بن مطر حدثني علقمة بن وائل أن أباه أخبره قال : بينا أنا عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاءه رجل في عنقه نسعة فلما انتهى إليه قال إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس أخي فقتله قال أعف عنه فأبى قال فخذ الدية قال ما أريد الدية قال فأعاد الحديث فقال أعف عنه فأبى قال خذ الدية فأبى فأعاد الحديث قال أعف عنه فأبى فقال خذ الدية فأبى إلا أن يقتل قال أما إنك إن قتلته كنت مثله قال فأصنع ماذا قال تعفو عنه قال فأنا رأيته يجر نسعته حتى خفي علينا
15833 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عبد الله محمد بن الجهم بن هارون السمري ثنا هوذة بن خليفة البكراوي ثنا عوف عن حمزة بن عمر العائذي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال أذهب به فلما ذهب به فتولى من عنده قال له تعال أتعفو مثل قوله الأول فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند الرابعة أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال فتركه قال فأنا رأيته يجر نسعته وقال فيه يحيى القطان عن عوف يبوء بإثمه وإثم صاحبك
15834 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ثنا بن شعيب ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يونس بن أبي إسحاق الهمداني أنه حدثهم عن أبي السفر : أن رجلا من قريش دق سن رجل من الأنصار فاستعدى معاوية فقال الأنصاري لمعاوية إن هذا دق سني فقال معاوية كلا إنا سنرضيك قال وألح على معاوية وأكب عليه حتى أبرمه فقال شأنك بصاحبك قال وأبو الدرداء جالس عند معاوية فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده فيصدق به إلا رفعه الله عز و جل به درجة وحط عنه به خطيئة فقال الأنصاري لأبي الدرداء أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي فقال الأنصاري فإني ادعها لله فقال معاوية لا جرم والله لا تخيب وأمر له بمال
15835 -
وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال قال عبادة بن الصامت عند معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر عنه نصف سيئاته وإن كان ثلثا أو ربعا فعلى قدر ذلك فقال رجل آلله لسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عبادة والله لسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم كلاهما منقطع 13
باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفى عنه في دم ولا جرح قال الشافعي رحمه الله قد ضرب صفوان بن معطل حسان بن ثابت بالسيف ضربا شديدا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يقطع صفوان وعفا حسان بعد أن برأ فلم يعاقب رسول الله صلى الله عليه و سلم صفوان
15836 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي أبو أويس حدثني هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك قالت عائشة : وقعد صفوان بن المعطل لحسان بن ثابت بالسيف فضربه ضربه وصاح حسان بن ثابت واستغاث الناس على صفوان وفر صفوان وجاء حسان النبي صلى الله عليه و سلم فاستعداه على صفوان في ضربته إياه فسأله النبي صلى الله عليه و سلم أن يهب له ضربة صفوان إياه فوهبها للنبي صلى الله عليه و سلم فعاضه منها حائطا من نخل عظيم وجارية رومية ويقال قبطية
15837 -
أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبا أبو بكر بن خنب ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة قالا : سئل بن شهاب عن رجل يضرب الآخر بالسيف في غضب ما يصنع به قال قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت الضروب فلم يقطع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده 14
باب 15838 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخرج إلى الصبح وفي يده درته يوقظ بها الناس فضربه بن ملجم فقال علي رضي الله عنه أطعموه واسقوه وأحسنوا أساره فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت 15
باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء 15839 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وبن مسعود رضي الله عنهما العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره قال الشافعي وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول قال واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر مجذر بن زياد ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال فمن عفى له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف قال الشيخ إنما بلغنا قصة مجذر بن زياد من حديث الواقدي منقطعا وهو ضعيف
15840 -
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن أحمد بن بطة ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا الواقدي : في ذكر من قتل بأحد من المسلمين قال ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد غيلة وكان من قصة مجذر بن زياد أنه قتل سويد بن الصامت في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة أسلم الحارث بن سويد بن الصامت ومجذر بن زياد فشهدا بدرا فجعل الحارث يطلب مجذرا ليقتله بأبيه فلم يقدر عليه يومئذ فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه فرجع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة ثم خرج إلى حمراء الأسد فلما رجع أتاه جبرائيل عليه السلام فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة وأمره بقتله فركب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قباء فلما رآه دعا عويم بن ساعدة فقال إذا قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بالمجذر بن زياد فإنه قتله يوم أحد غيلة فأخذه عويم فقال الحارث دعني أكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأبى عليه عويم فجابذه يريد كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم ونهض رسول الله صلى الله عليه و سلم يريد أن يركب فجعل الحارث يقول قد والله قتلته يا رسول الله والله ما كان قتلي إياه رجوعا عن الإسلام ولا ارتيابا فيه ولكنه حمية الشيطان وأمر وكلت فيه إلى نفسي فإني أتوب إلى الله عز و جل وإلى رسول الله وأخرج ديته وأصوم شهرين متتابعين وأعتق رقبة وأطعم ستين مسكينا أني أتوب إلى الله وجعل يمسك بركاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وبنو مجذر حضور لا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا حتى إذا استوعب كلامه قال قدمه يا عويم فاضرب عنقه فضرب عنقه
15841 -
وأخبرنا أبو محمد السكري ببغداد أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل بن غسان الغلابي وهو يذكر من عرف بالنفاق في عهد النبي صلى الله عليه و سلم قال : والحارث بن سويد بن صامت من بني عمرو بن عوف شهد بدرا وهو الذي قتل المجذر يوم أحد غيلة فقتله به نبي الله صلى الله عليه و سلم 16
باب ميراث الدم والعقل 15842 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا بن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا
15843 -
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أبو غسان مالك بن يحيى بن مالك ثنا علي بن عاصم عن سفيان ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر رضي الله عنه قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه كان النبي صلى الله عليه و سلم استعمله على الأعراب لفظ حديث الروذباري
15844 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال وجدت في كتابي عن شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان هو بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة قال وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها
15845 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : عقل الرجل الحر ميراث بين ورثته من كانوا يقسم بينهم على فرائضهم كما كانوا يقسمون ميراثه قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وعقل المرأة الحرة ميراث بين ورثتها من كانوا يقسم بينهم كما يقسم بينهم ميراثها ويعقل عنها عصبتها إذا قتلت قتيلا أو جرحت جريحا قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه قال نعم قد ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وشريح وكان عمر يقول إنما ديته بمنزلة ميراثه
15846 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد أنبأ سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن من أخبره عن علي رضي الله عنه أنه : قال لقد ظلم من لم يورث الأخوة من الأم من الدية شيئا
15847 -
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن المصري ثنا مالك بن يحيى ثنا علي بن عاصم عن محمد بن سالم عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : الدية تقسم على فرائض الله عز و جل فيرث منها كل وارث 17
باب من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار قال الشافعي رحمه الله قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل بن ملجم بعلي رضي الله عنه قال أبو يوسف وكان لعلي رضي الله عنه أولاد صغار قال بعض أصحابنا إنما استبد الحسن بن علي رضي الله عنه بقتله قبل بلوغ الصغار من ولد علي رضي الله عنه لأنه قتله حدا لكفره لا قصاصا واحتجوا في ذلك بما
15848 -
حدثنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ إبراهيم بن إسماعيل القارىء ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم أن أبا سنان الدؤلي حدثه أنه : عاد عليا رضي الله عنه في شكوى له اشتكاها قال فقلت له لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذا فقال لكني والله ما تخوفت على نفسي منه لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم الصادق المصدوق يقول إنك ستضرب ضربة ههنا وضربة ههنا وأشار إلى صدغيه فيسيل دمها حتى يخضب لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود 18
باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض 15849 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الشاذياخي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني حصن حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة
15850 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد : أنه قال في حديث النبي صلى الله عليه و سلم لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء يقول فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز لأن قوله ينحجزوا يعني يكفوا عن القود
15851 -
أخبرني علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال : وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية
15852 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب الجهني : أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعفا أحدهم فقال عمر رضي الله عنه للباقين خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله
15853 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد هو بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال بن مسعود كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال فما ترى قال أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصته للذي عفا فقال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك هذا منقطع والموصول قبله يؤكده
جماع أبواب القصاص بالسيف ( 19
باب إمكان الإمام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه 15854 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن الجهم بن هارون السمري ثنا هوذة بن خليفة البكراوي ثنا عوف عن حمزة أبي عمر العائذي ح وثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف واللفظ له أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا عوف الأعرابي أظنه عن حمزة العائذي عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال : جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أتعفو قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال أتقتل قال نعم قال فاذهب به فلما ذهب دعاه فقال أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك فعفا عنه فأرسله قال فرأيته وهو يجر نسعته
15855 -
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا الهيثم بن جميل ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه و سلم : من قتل عمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية 20
باب يحفظ الإمام سيفه ليأخذ سيفا صارما لا يعذبه ولا يمثل به 15856 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خصلتان سمعتهما من النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته لفظ حديث مسلم بن إبراهيم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة
15857 -
أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن محمد آباذي قال سمعت أبا أحمد محمد بن عبد الوهاب يقول : سألت يحيى بن حماد عن حديث هني بن نويرة فقال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم أعف الناس قتلة أهل الإيمان رواه هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم 21
باب الولي لا يستبد بالقصاص دون الإمام 15858 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال : في رجل قدر على قاتل أخيه أعليه حرج فيما بينه وبين الله إن خاف أن يفوته قبل أن يبلغ به إلى الإمام إن هو قتله قال بن شهاب مضت السنة أن لا يغتصب في قتل النفوس دون الإمام وروينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التي وطئت مستكرهة حيث كتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني
15859 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن العنزي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس : في قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقوله { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } وقوله { وجزاء سيئة سيئة مثلها } فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازوا بمثل الذي أتى إليه أو يصبروا ويعفوا فهو أمثل فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم ولا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا يقول ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم الله 22
باب ما روي في عمد الصبي 15860 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم قال : كتب عمر رضي الله عنه لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه و سلم وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد هذا منقطع وراويه جابر الجعفي وروى عن علي رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف
15861 -
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقيقي ببغداد ثنا أبو نعيم الحلبي عبيد بن هشام ثنا إبراهيم بن محمد المدني عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده قال قال علي رضي الله عنه : عمد المجنون والصبي خطأ 23
باب أحد الأولياء إذا عدا على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه 15862 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا مالك بن يحيى أبو غسان ثنا علي بن عاصم عن حميد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : لما طعن عمر رضي الله عنه وثب عبيد الله بن عمر على الهرمزان فقتله فقيل لعمر إن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان قال ولم قتله قال إنه قتل أبي قيل وكيف ذاك قال رأيته قبل ذلك مستخليا بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي قال عمر ما أدري ما هذا انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد الله البينة على الهرمزان هو قتلني فإن أقام البينة فدمه بدمي وإن لم يقم البينة فأقيدوا عبيد الله من الهرمزان فلما ولي عثمان رضي الله عنه قيل له ألا تمضي وصية عمر رضي الله عنه في عبيد الله قال ومن ولي الهرمزان قالوا أنت يا أمير المؤمنين فقال فقد عفوت عن عبيد الله بن عمر 24
باب القصاص بغير السيف 15863 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن أنس : أن جارية رضخ رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فبعث إلى اليهودي فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرضخ رأسه بين حجرين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيى
15864 -
أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن أنس أن رهطا من عرينه قدموا على النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : إنا قد اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وتهشمت أعضاؤنا فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها قال فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وألوانهم فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فبعث في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم أخرجاه في الصحيح من حديث همام زاد فيه بن أبي عروبة عن قتادة وتركهم في الحرة حتى ماتوا
15865 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو عبد الله بن أبي الثلج ثنا يحيى بن غيلان ثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس : إنما سمر النبي صلى الله عليه و سلم أعينهم لأنهم سمروا أعين الرعاء رواه مسلم في الصحيح عن الفضل بن سهل عن يحيى بن غيلان
15866 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عبد الله بحر بن نصر بن سابق الخولاني ثنا عبد الله بن وهب أنبأ مالك عن عمر بن حسين : أن عبد الملك بن مروان أقاد رجلا من رجل قتله بعصا فقتله بعصا وروينا عن الشعبي أنه قال إذا مثل به ثم قتله مثل به ثم قتل 25
باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة 15867 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قيس عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا قود إلا بحديدة كذا أتى به قيس بن الربيع بهذا الإسناد عن جابر ورواه الثوري عن جابر على اللفظ الذي مضى في باب شبه العمد وروي ذلك عن الحسن عن النعمان بن بشير
15868 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن سليمان النعماني ثنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ثنا موسى بن داود عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود إلا بالسيف قال يونس قلت للحسن عن من أخذت هذا قال سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك
15869 -
وقيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ إسحاق بن حكيم ثنا أبو أمية الطرسوسي ثنا الوليد بن مسلم ثنا مبارك بن فضالة : فذكره
15870 -
أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ عمرو بن سنان ثنا بن مصفى ثنا بقية حدثني سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود إلا بالسيف كذا قال عن أبي سلمة ورواه غيره عن بقية فقال عن سعيد بن المسيب
15871 -
أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبد الغفار الحمصي ثنا المسيب بن واضح ثنا بقية عن أبي معاذ : فذكره وكذلك رواه عامر بن سيار عن أبي معاذ سليمان بن أرقم وروي عن سليمان عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا وروي ذلك عن معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه مرفوعا وهذا الحديث لم يثبت له إسناد معلى بن هلال الطحان متروك وسليمان بن أرقم ضعيف ومبارك بن فضالة لا يحتج به وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه
جماع أبواب القصاص فيما دون النفس قال الله تبارك وتعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص } قال الشافعي رحمه الله ولم أعلم خلافا في أن القصاص في هذه الآية كما حكى الله أنه حكم به بين أهل التوراة وذكر أيضا معنى ما
15872 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الله بن عمر عن أبي النضر : أن رجلا قام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر فقال يا أمير المؤمنين ظلمني عاملك وضربني فقال عمر والله لأقيدنك منه إذا فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين وتقيد من عاملك قال نعم والله لأقيدن منهم أقاد رسول الله صلى الله عليه و سلم من نفسه وأقاد أبو بكر من نفسه أفلا أقيد قال عمرو بن العاص أو غير ذلك يا أمير المؤمنين قال وما هو قال أو ما يرضيه قال أو ذلك هذا منقطع وقد رويناه موصولا ومرسلا في باب قتل الإمام
15873 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنه : في قوله عز و جل النفس بالنفس قال تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن ويقتص الجراح بالجراح فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس
15874 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني من أصل كتابه أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس : أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها أبدا فقال النبي صلى الله عليه و سلم سبحان الله القصاص كتاب الله قالت والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان
15875 -
وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : لطمت الربيع بنت النضر جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو فأبوا وعرضوا الأرش عليهم فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الأنصاري ظاهر الخبرين يدل على كونهما قصتين وإلا فثابت أحفظ 26
باب ما لا قصاص فيه 15876 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال لا أقيد من العظام
15877 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج بن أرطأة ثنا عطاء بن أبي رباح : أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أقدني قال ليس لك القود إنما لك العقل قال الرجل فاسمعني كالأرقم إن يقتل ينقم وإن يترك يلقم قال فأنت كالأرقم
15878 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة قال إسماعيل في حديثه وكانوا يقولون : القود بين الناس من كل كسر أو جرح إلا أنه لا قود في مأمومة ولا جائفة ولا متلف كائنا ما كان وقال عيسى في حديثه وكانوا يقولون الفخذ من المتالف وقد روي في هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم بأسانيد لا يثبت مثلها
15879 -
منها ما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عباس بن الفضل الأسفاطي ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن يحيى وعيسى ابني طلحة أو أحدهما عن طلحة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس في المأمومة قود
15880 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو يعلى ثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد عن معاذ بن محمد الأنصاري عن بن صهبان عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ورواه أيضا بن لهيعة عن معاذ
15881 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا محمود بن أحمد بن الفرج ثنا سعيد بن يحيى ثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران العجلي حدثني نمران بن جارية عن أبيه : أن رجلا ضرب رجلا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه و سلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله أريد القصاص قال له خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص
15882 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسماعيل المكي عن محمد بن المنكدر عن طاوس ذكر النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات هذا منقطع
15883 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان عن مخارق عن طارق : أن خالدا أقاد من لطمة
15884 -
قال وثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن بن الزبير أقاد من لطمة قال أحمد هكذا في كتابي : ورواه الحميدي عن سفيان عن بن أخي عمرو عن عمرو
15885 -
أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي : فذكره قال سفيان في رواية يحيى اختلف فيه بن شبرمة وبن أبي ليلى فقال بن شبرمة أنا أقيد وقال بن أبي ليلى لا أعرف لعلها تكون شديدة فيلطم دونها وتكون دونها فيلطم أشد منها قال الشيخ فقهاء الأمصار على أن لا قود فيها لقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة والقصاص هو المساواة والمماثلة واعتبار المساواة في ما بين اللطمتين متعذر والله أعلم وروينا في باب قتل الإمام وجرحه ما يوهم وجوب القصاص في الضرب بالخشبة والسوط وذلك محمول عندهم على حصول شجة أو جرح بها يمكن اعتبار المماثلة فيها فقد روي ذلك في بعض تلك الأخبار أو يكون محمولا على أنه رأى تعزيره بأن يفعل به من جنس فعله والله أعلم 27
باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع 15886 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ ثنا محمد بن محمد بن سليمان والحسن بن سفيان قالا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن إبراهيم ح وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا عبدان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر : أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستقيد فقال له حتى تبرأ وفي رواية أبي علي الحافظ فقيل له حتى تبرأ قال فأبى وعجل فاستقاد فعتبت رجله وبرئت رجل المستقاد فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال له ليس لك شيء إنك أبيت
15887 -
وكذلك رواه عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ ثنا الحسين بن إدريس الأنصاري ثنا عثمان بن أبي شيبة : فذكره وقال فقيل له حتى تبرأ
15888 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن بن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا :
15889 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن وأبو بكر قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ابعدك الله أنت عجلت
15890 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان الرملي ثنا سفيان بن عيينة ثنا عمرو عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة : قال طعن رجل آخر بقرن في رجله فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أقدني فقال انتظر ثم أتاه فقال أقدني قال انتظر ثم أتاه الثالثة أو ما شاء الله فقال أقدني فأقاده فبرأ الأول وشلت رجل الآخر فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أقدني مرة أخرى قال ليس لك شيء قد قلت لك انتظر فأبيت وكذلك رواه بن جريج وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار وروي من وجه آخر عن جابر
15891 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبد الله بن عبد الله الأموي عن بن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر : أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح تفرد به عنهم هذا الأموي وعنه يعقوب بن حميد
15892 -
أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ أبو يعلى ثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد ثنا الوليد بن مسلم عن بن لهيعة ثنا أبو الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه وكذلك رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير ومن وجهين آخرين عن جابر ولم يصح شيء من ذلك وروي من وجه آخر عن بن عباس
15893 -
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال أنبأ عبدان الحافظ ثنا الحسن بن الحارث ثنا أبو أحمد ثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن بن عباس قال وجأ رجل فخذ رجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أقدني منه قال حتى تبرأ قال أقدني قال حتى تبرأ ثم جاء فقال أقدني يا رسول الله فأقاده فجاء بعد إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال شلت رجلي قال قد أخذت حقك
15894 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا القاضي أبو طاهر ثنا أبو أحمد بن عبدوس ثنا القواريري ثنا محمد بن حمران عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أقدني قال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه وكذلك رواه مسلم بن خالد عن بن جريج 28
باب الرجل يموت في قصاص الجرح فيما ذكره أبو يحيى الساجي عن جميل بن الحسن العتكي عن أبي همام عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما قالا في الذي يموت في القصاص لا دية له
15895 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن أبي يحيى عن علي رضي الله عنه قال : من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له مات في حد من حدود الله 64
كتاب الديات ( 1
باب أسنان الإبل المغلظة في شبة العمد 15896 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرائيني ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا حماد بن زيد ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبدة وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ليس في حديث المقرئ ذكر التكبير وقال ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد والباقي بمعناه
15897 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعناه قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الإمام أحمد رحمه الله وقد رواه سفيان بن عيينة عن علي بن زيد كما رواه عبد الوارث بن سعيد ورواه حماد بن سلمة عن علي كما قال أبو داود فعلي بن زيد كان يخلط فيه فالحديث حديث خالد الحذاء والله أعلم قال الشيخ ويقال يعقوب السدوسي هو عقبة بن أوس وحماد بن سلمة قصر بإسناده حيث لم يذكر فيه القاسم بن ربيعة
15898 -
وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل القاضي ثنا العباس بن يزيد البحراني ثنا يزيد بن زريع وبشر بن الفضل قالا ثنا خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس قال بشر وهو الذي كان يقول محمد عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما دخل مكة عام الفتح قال لا إله إلا الله وحده فذكر معنى حديث حماد بن زيد
15899 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب سمعت العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول يعقوب بن أوس وعقبة بن أوس واحد قال وسئل يحيى عن حديث عبد الله بن عمرو هذا فقال له الرجل إن سفيان يقول عن عبد الله بن عمر فقال يحيى بن معين علي بن زيد ليس بشيء والحديث حديث خالد وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : 2
باب صفة الستين التي مع الأربعين )
قال الشافعي رحمه الله والستون التي مع الأربعين الخلفة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وقد روى هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ورواه في موضع آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
15900 -
أخبرناه أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة القرشي ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه قال : الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي شبه العمد
15901 -
وأخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت : أنه كان يقول في المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها
15902 -
قال وحدثنا هشيم أنبأ مغيرة عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري : أنهما قالا في المغلظة كما قال زيد بن ثابت وروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ما يخالف بعضه
15903 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله ثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما : في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء
15904 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي رحمه الله قال وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ما قلنا في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ومن حديث آخر ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة :
15905 -
أخبرنا بهذه الرواية الأخيرة أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في شبه العمد أثلاثا ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة
15906 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله هو بن مسعود رضي الله عنه : في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض
15907 -
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه : في شبه العمد أرباع ربع بنات لبون وربع حقاق وربع جذاع وربع ثنية إلى بازل عامها قد اختلفوا هذا الاختلاف وقول من يوافق قوله سنة النبي صلى الله عليه و سلم المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع وبالله التوفيق
15908 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رميا في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح 3
باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة 15909 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بديتها على عاقلة الأخرى وفي الجنين غرة عبد أو أمة قال فقال قائل كيف نعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه و سلم كما زعم أبو هريرة هذا من إخوان الكهان رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجاه من أوجه أخر عن الزهري 4
باب تنجيم الدية 15910 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن يحيى بن سعيد : أن من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين
15911 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج قال : قلت لعطاء تغليظ الإبل قال مائة من الأصناف كلها ويؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة خلفة وثلث خلفة وعشر جذاع وعشر حقاق قال الشافعي والتغليظ كما قال عطاء يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثلث وعشر حقاق وعشر جذاع 5
باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم 15912 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة ثنا عبد الله بن أبي نجيح قال سمعت أبي يقول : أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهي في الحرم فجعل لها عثمان رضي الله عنه دية وثلثا
15913 -
وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن أبيه : أن رجلا أوطأ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها فقضى فيها عثمان رضي الله عنه بدية وثلث
15914 -
وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ليث عن مجاهد : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية وروينا عن نافع بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال يزاد في دية المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم وروينا في هذا الباب عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت في قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في الدية بمائة من الإبل فذكرها وذكر تقويم عمر رضي الله عنه الدية باثني عشر ألف درهم قال ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وذلك يرد في باب أعواز الإبل
15915 -
أخبرنا محمد بن أبي المعروف الإسفرائيني بها أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن سعيد هو بن المسيب : في الذي يقتل في الحرم قال دية وثلث دية
15916 -
وأخبرنا محمد بن أبي المعروف أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا أمية ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن عطاء : في قتيل الحرم والمحرم دية وثلث دية
15917 -
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح وبن بكير قالا ثنا الليث حدثني يونس عن بن شهاب أنه قال حدثني مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر بن قبيس أنه أخبره أبو شريح بن عمرو الخزاعي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قتلوا رجلا من هذيل كانوا يطلبونه بذحل الجاهلية في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه و سلم ليبايعه على الإسلام فقتلوه فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم قتله غضب أشد غضب فسعت بنو بكر إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يستشفعون بهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن الله عز و جل حرم مكة ولم يحرمها الناس وإنما أحلها لي ساعة من النهار ثم هي حرام كما حرمها الله أول مرة وإن أعتى الناس على الله ثلاثة رجل قتل فيها ورجل قتل غير قاتله ورجل طلب بذحل الجاهلية وإني والله لأدين هذا الرجل الذي أصبتم قال أبو شريح فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده 6
باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل 15918 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا الهيثم بن جميل ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه و سلم : من قتل عمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل
15919 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد حدثني عبد الله بن الصقر ثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يوما ترعاها فقال له ابنه منها حتى متى تستأمي أمي والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات قال فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له وائتني من قابل ومعك أربعون أو قال عشرون ومائة من الإبل قال ففعل فأخذ عمر رضي الله عنه منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته ولم يورث منها أباه شيئا وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك
15920 -
وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب : أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر رضي الله عنه أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول فقال ها أنا ذا فقال خذها دية فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ليس لقاتل شيء
جماع أبواب أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها ( 7
باب دية النفس )
قال الله تبارك وتعالى { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله }
15921 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا بشر بن عمر الزهراني عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن الحارث بن زيد كان شديدا على النبي صلى الله عليه و سلم فجاء إلى الإسلام وعياش لا يشعر فلقيه عياش بن أبي ربيعة فحمل عليه فقتله فأنزل الله عز و جل { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ } الآية وقد رويناه من حديث جابر بن عبد الله موصولا قال الشافعي فأحكم الله في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم كم الدية
15922 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم أنبأ خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب يوم الفتح فقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى وكل دم أو دعوى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالسوط أو العصا أو الحجر ديته مغلظة مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها
15923 -
أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم عن حميد الطويل عن القاسم بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه و سلم : بنحو من قول خالد إلا أنه قال مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها فمن زاد بعيرا فهو من أهل الجنة قصر بإسناده حميد الطويل وقد رويناه عن حماد بن زيد ووهيب عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم
15924 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن أباه أخبره عن : الكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم في النفس مائة من الإبل
15925 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عبد الله بن أبي بكر : في الديات في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي النفس مائة من الإبل قال بن جريج قلت لعبد الله بن أبي بكر أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه و سلم قال لا وقد روي هذا موصولا
15926 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فذكر الحديث وفيه وإن في النفس الدية مائة من الإبل وروينا عن عمر وعلي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا في الدية مائة من الإبل 8
باب أسنان الإبل في الخطأ 15927 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إبراهيم بن إسحاق الحربي ثنا أبو نعيم ثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار الأنصاري زعم : أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبر أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فذكر حديث القسامة قال فيه كره نبي الله صلى الله عليه و سلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن عبيد
15928 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك ح وأنبأ أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبلغه عن سليمان بن يسار : أنهم كانوا يقولون دية الخطأ عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة
15929 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول : أسنان الإبل في الدية خمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس حقاق وخمس جذاع وخمس بنو لبون ذكور وقال سليمان ما أصيب به من الجروح فهو بحساب أسنان الدية قال بكير وقال ذلك بن قسيط أسنان الدية خمس كما قال سليمان إذا كان خطأ
15930 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا قال وكانوا يقولون العقل في الخطأ خمسة أخماس فخمس جذاع وخمس حقاق وخمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس بنو لبون ذكور والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة 9
باب من قال هي أرباع على اختلاف بينهم في الأوصاف 15931 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي رضي الله عنه : في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض
15932 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا العباس بن يزيد ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : الدية في الخطأ أرباعا فذكرها بنحوه
15933 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن وأبو بكر قالا ثنا علي بن عمر ثنا عمر بن أحمد المروزي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قالا : دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون ذكور وقد روي في هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث منقطع وآخر لا يحتج بمثله
15934 -
أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الدية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة وقضى في الدية الصغرى بثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وعشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكور إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت فهو مرسل
15935 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا عبيد الله بن موسى ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وعشر بنو لبون قال علي محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث 10
باب من قال هي أخماس وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون 15936 - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال : في الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه المصنف في الديات عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وعن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن الوليد العدني عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه
15937 -
وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله : في دية الخطأ أخماس خمس بنو مخاض وخمس بنات مخاض وخمس بنات لبون وخمس حقاق وخمس جذاع هذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود بهذه الأسانيد وقد روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو الحسن الدارقطني هذه الأسانيد عن عبد الله وجعل مكان بني المخاض بني اللبون وهو غلط منه وقد رأيته أيضا في كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو إمام في رواية وكيع عن سفيان بإسناديه كذلك بني لبون وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن بن مسعود كذلك بني لبون ورواه من حديث يحيى يعني بن أبي زائدة عن أبيه وغيره عن أبي إسحاق عن علقمة عن بن مسعود بني مخاض فإن كان ما روياه محفوظا فهو الذي نميل إليه وصارت الروايات فيه عن بن مسعود متعارضة ومذهب عبد الله مشهور في بني المخاض وقد أختار أبو بكر بن المنذر في هذا مذهبه واحتج بأن الشافعي رحمه الله إنما صار إلى قول أهل المدينة في دية الخطأ لأن الناس قد اختلفوا فيها والسنة عن النبي صلى الله عليه و سلم وردت مطلقة بمائة من الإبل غير مفسرة واسم الإبل يتناول الصغار والكبار فألزم القاتل أقل ما قالوا إنه يلزمه فكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قيل فيها وكأنه لم يبلغه قول عبد الله بن مسعود فوجدنا قول عبد الله أقل ما قيل فيها لأن بني المخاض أقل من بني اللبون واسم الإبل يتناوله فكان هو الواجب دون ما زاد عليه وهو قول صحابي فهو أولى من غيره وبالله التوفيق وقد روي حديث بن مسعود من وجه آخر مرفوعا ولا يصح رفعه
15938 -
حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الدية في الخطأ أخماسا لم يزد على هذا
15939 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بن مخاض ذكر قال أبو داود وهو قول عبد الله يعني إنما روي من قول عبد الله موقوفا غير مرفوع
15940 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ : في تعليل هذا الحديث لا نعلم رواه الأخشف بن مالك وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي ولا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطأة والحجاج فرجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه قال ورواه جماعة من الثقات عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد الواحد بن زياد على اللفظ الذي ذكرناه عنه ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن الحجاج فجعل مكان الحقاق بني اللبون ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج فجعل مكان بني المخاض بني اللبون ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وجماعة عن الحجاج بهذا الإسناد قال جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم دية الخطأ أخماسا لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس فيشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث وليس كذلك قال الشيخ وكيف ما كان فالحجاج بن أرطأة غير محتج به وخشف بن مالك مجهول والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها لا كما توهم شيخنا أبو الحسن الدارقطني رحمنا الله وإياه وقد اعتذر من رغب عن قول عبد الله رضي الله عنه في هذا بشيئين أحدهما ضعف رواية خشف بن مالك عن بن مسعود بما ذكرنا وانقطاع رواية من رواه عنه موقوفا فإنه إنما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وأبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله ورواية إبراهيم عن عبد الله منقطعة لا شك فيها ورواية أبي عبيدة عن أبيه لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه وكذلك رواية أبي إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة لأن أبا إسحاق رأى علقمة لكن لم يسمع منه شيئا
15941 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة : قال سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا قال ما أذكر منه شيئا
15942 -
أخبرنا أبو سعد الماليني أنبا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو عروبة ويحيى بن صاعد قالا ثنا بندار ثنا أمية بن خالد ثنا شعبة قال : كنت عند أبي إسحاق فقال رجل لأبي إسحاق إن شعبة يقول إنك لم تسمع من علقمة شيئا فقال صدق
15943 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول أبو إسحاق قد رأى علقمة ولم يسمع منه والآخر حديث سهل بن أبي حثمة : في الذي وداه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فيه بمائة من إبل الصدقة وبنو المخاض لا مدخل لها في أصل الصدقات والله أعلم وحديث القسامة وإن كان في قتل العمد ونحن نتكلم في قتل الخطأ فحين لم يثبت ذلك القتل على أحد منهم بعينه وداه النبي صلى الله عليه و سلم بدية الخطأ متبرعا بذلك والله أعلم والذي يدل عليه أنه قال من إبل الصدقة ولا مدخل للخلفات التي تجب في دية العمد في أصل الصدقات 11
باب أعواز الإبل 15944 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم زاد أبو سعيد في روايته قال فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق
15945 -
وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان
15946 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر رضي الله عنه على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار
15947 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه : أنه كان يقول على الناس أجمعين أهل القرى وأهل البادية مائة من الإبل على الأعرابي والقروي
15948 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج قال قلت لعطاء الدية الماشية أو الذهب قال : كانت الإبل حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الأمر الأول
15949 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت رخص نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في شاء فألفا شاة
15950 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمانمائة دينار بثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية
15951 -
أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الدية الكبرى فذكرها وذكر الدية الصغرى ثم قال ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فزاد عمر رضي الله عنه ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأقامها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألف درهم حساب ثلاثة أواق بكل بعير ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر للبلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال وكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم من مالهم قيمة العدل في أموالهم
15952 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري قال : كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر رضي الله عنه غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر رضي الله عنه أوقيتين أوقيتين فذلك ثمانية آلاف درهم ثم لم تزل الإبل تغلو ويرخص الورق حتى جعلها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفا من الورق أو ألف دينار ومن البقر مائتي بقرة ومن الشاء ألفي شاة
15953 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال : كانت قيمة ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعة آلاف درهم أوقية لكل بعير ثم قومها عمر رضي الله عنه في خلافته حين غلت الإبل ستة آلاف درهم أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل فقومها عمر رضي الله عنه أوقيتين لكل بعير ثمانية آلاف درهم ثم غلت الإبل فقومها عمر رضي الله عنه ثلاثة أواق لكل بعير اثني عشر ألف درهم قال بن شهاب وقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية في الذهب ألف دينار وأقرها عنه الأئمة بعد عمر رضي الله عنه على ذلك الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل الإبل مائة من الإبل قال الشافعي الدية لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها إلا بها قال الشيخ والذي روي عن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه إنما قومها بغير الدراهم والدنانير برضا من الجاني وولي الجناية والله أعلم وعلى مثل هذا يحمل ما في الحديث الذي
15954 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد
15955 -
وأخبرنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود قال قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني ثنا أبو تميلة ثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله : قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر مثل حديث موسى فقال على أهل الطعام شيئا لا أحفظ كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ورواية من رواه عن عمر رضي الله عنه أكثر وأشهر والله أعلم 12
باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين 15956 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر أنبأ معاذ بن هانئ ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس قال : قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ديته اثني عشر ألفا وذلك قوله وما نقموا الآية
15957 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد بن ميمون الخياط المكي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باثني عشر ألفا في الدية قال محمد بن ميمون وإنما قال لنا فيه عن بن عباس مرة واحدة وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم
15958 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : في الكتاب الذي كتبه في الديات وعلى أهل الذهب ألف دينار
15959 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا سعيد بن سليمان ثنا موسى بن خلف عن قتادة عن أنس ويزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى صلاة المغرب أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا
15960 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي حكاية عن يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن : أن عليا رضي الله عنه قضى بالدية اثني عشر ألفا
15961 -
أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة : أن عائشة رضي الله عنها بينما هي مرة تصلي إذا بحية قريبة منها فأمرت بها فقتلت فأتيت في منامها أقتلت رجلا مسلما جاء يسمع القرآن فديه قال فأخرجت ديته اثني عشر ألفا وروينا عن أبي هريرة ما دل على أن الدية اثنا عشر ألفا
15962 -
وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن إسحاق ثنا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث ثنا خالد عن عكرمة أن أبا هريرة : قال أني لأسبح كل يوم قدر ديتي أثني عشر ألفا 13
باب ما روي فيه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سوى ما مضى 15963 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدثهم عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال إني لخائف أن يأتي من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلأقولن فيها قولا على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر درهم
15964 -
أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني عبد الله يعني بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وبن أبي رباح : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم
15965 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم
15966 -
حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أهل المدينة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم قال محمد قد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة
15967 -
قال محمد أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم قال : كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم قال وقيل لشريك بن عبد الله أن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا من المسلمين فقال شريك قال بن إسحاق عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بالدية اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قال الشافعي روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولم أعلم بالحجاز أحدا خالف فيه عنه بالحجاز ولا عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما وممن قال الدية اثنا عشر ألف درهم بن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم ولقد رواه عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم إنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم قال الشافعي فقلت لمحمد بن الحسن أفتقول أن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة فقال لا فقلت فمن أين زعمت إنك عن عمر قبلتها وأن عمر قضى فيها بشيء لا تقضي به قال الشيخ الرواية فيه عن عمر رضي الله عنه منقطعة وكذلك عن عثمان رضي الله عنه وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه ومعه حديث بن عباس رضي الله عنه والله أعلم
جماع أبواب الديات فيما دون النفس 15968 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فكتب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه هذا بيان من الله عز و جل ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب الآيات حتى بلغ إن الله سريع الحساب ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعة مائة من الإبل وفي كل العين خمسون من الإبل وفي اليد خمسون من الإبل وفي الرجل خمسون من الإبل وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس من الإبل قال بن شهاب فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم عند أبي بكر بن حزم
15969 -
وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني مالك بن أنس أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن أباه أخبره عن : الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم في العقول مثل حديث بن شهاب إلا أنه لم يذكر الأذنين ولا المنقلة
15970 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها فذكر الحديث بطوله وفيه وإن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل 14
باب أرش الموضحة 15971 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي الموضحة خمس
15972 -
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا بن أبي قماش ثنا موسى ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل ورواه عبد الرزاق عن معمر وزاد فيه وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة بثلث الدية قال وفي الأنف إذا أوعى جدعه مائة من الإبل وفي العين خمسون وذكر دية اليد والرجل والأصابع كما روينا في حديث مالك وغيره
15973 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في المواضح خمس
15974 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في المواضح خمس خمس من الإبل والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل
15975 -
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في الموضحة خمسة
15976 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال : في الموضحة خمس وقد روى هذا من وجه آخر عن زيد مرفوعا
15977 -
أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا عباد بن العوام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا في الموضحة في الرأس والوجه سواء
15978 -
قال وحدثنا أبو بكر هو بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد في الموضحة : في الوجه والرأس والأنف سواء
15979 -
قال وحدثنا أبو بكر أنبأ أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن شريح والحسن قالا : الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس
15980 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني الليثي يعني أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار : أنه كان يقول الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن يكون في الوجه عيب فيزاد في موضحة الوجه بقدر عيب الوجه ما بينه وبين نصف عقل الموضحة خمسة وعشرون دينارا وروينا في ذلك عن عمر بن عبد العزيز وفقهاء أهل المدينة من التابعين
15981 -
أخبرنا أبو الحسن البغدادي الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يجعلون الموضحة في الوجه والرأس سواء في كل واحد منهما خمسون دينارا 15
باب الهاشمة 15982 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال : في الموضحة خمس وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية 16
باب المنقلة قد روينا في حديث عمرو بن حزم موصولا ومرسلا عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل
15983 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجراحات في الموضحة فصاعدا قضى في الموضحة بخمس من الإبل وفي السن خمسا وفي المنقلة خمس عشرة وفي الجائفة الثلث وفي الآمة الثلث وجعل في النفس الدية كاملة وفي الأذن نصف الدية وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية وفي الذكر الدية كاملة وفي اللسان الدية كاملة وفي الأنثيين الدية
15984 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في المنقلة خمس عشرة ورويناه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 17
باب المأمومة 15985 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها
15986 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المأمومة ثلث العقل ثلاثا وثلاثين من الإبل وثلثا أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك وروينا عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما 18
باب ما دون الموضحة من الشجاج 15987 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر عن بن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعقل ما دون الموضحة وجعل ما دون الموضحة عفوا بين المسلمين
15988 -
وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك بن أنس قال : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة وإنما العقل في الموضحة فما فوقها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل
15989 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم عن حصين قال قال عمر بن عبد العزيز : ما دون الموضحة خدوش فيها صلح وروى بن علاثة عن إبراهيم بن أبي عبلة أن معاذا وعمر رضي الله عنهما جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب وفي حديث بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا وفي الموضحة خمس من الإبل وكل شيء كان دون ذلك فعلى قدره
15990 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي قالوا أنبا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما : قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة
15991 -
وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن المسيب عن عمر وعثمان رضي الله عنهما : مثله أو مثل معناه قال الشافعي وأخبرني من سمع بن نافع يذكر عن مالك بهذا الإسناد مثله قال الشافعي وقرأنا على مالك إنا لم نعلم أحدا من الأئمة في القديم ولا الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء
15992 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن سفيان الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن المسيب : أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في الملطاة وهي السمحاق بنصف ما في الموضحة قال عبد الرزاق ثم قدم علينا سفيان فسألناه عنه فحدثنا به عن مالك ثم لقيت مالكا فقلت إن سفيان ثنا عنك عن بن قسيط عن بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في الملطاة بنصف الموضحة قال صدق قد حدثته قلت حدثني به قال ما أحدث به اليوم فقال له مسلم بن خالد وهو إلى جنبه عزمت عليك يا أبا عبد الله إلا حدثته به قال تعزم علي لو كنت محدثا به اليوم لحدثته به قلت لم لا تحدثني به وقد حدثت به غيري قال إن العمل عندنا على غيره ورجله عندنا ليس هناك يعني بن قسيط فهذا عذر مالك بن أنس رحمنا الله وإياه في الرغبة عن هذه الرواية قال الشافعي رحمه الله فيما ساق كلامه إليه روينا أن زيد بن ثابت قد قضى فيما دون الموضحة حتى في الدامية
15993 -
أخبرناه أبو محمد السكري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه : قال في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث وفي السمحاق أربع وفي الموضحة خمس قال الشيخ محمد بن راشد وأن كنا نروي حديثه لرواية الكبار عنه فليس ممن تقوم الحجة بما ينفرد به وروينا عن الحكم بن عتيبة عن علي رضي الله عنه أنه قال في السمحاق أربع من الإبل وعن جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه مثله والأول منقطع والثاني منقطع ثم إن صحت هذه الرواية فهي محمولة على أنهم حكموا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار والله أعلم 19
باب تفسير الشجاج ومدارجها 15994 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه أنبأ أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي ثنا يحيى بن محمد بن أخي حرملة ثنا عمي حرملة بن يحيى قال : قال الشافعي رحمه الله إن أول الشجاج الحارصة وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلا ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها فتلك السمحاق وهي الملطاة ثم الموضحة وهي التي تكشف عنها ذلك القشر وتشق حتى يبدو وضح العظم فتلك الموضحة والهاشمة التي تهشم العظم والمنقلة التي ينقل منها فراش العظم والآمة وهي المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ والجائفة وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق وما كان دون الموضحة فهو خدوش فيه الصلح والدامية هي التي تدمى من غير أن يسيل منها دم 20
باب الجائفة 15995 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا يحيى بن جعفر أنبأ وهب بن جرير ثنا هشام أن يحيى بن أبي كثير قال : كتب إلي يحيى بن سعيد نسخة الكتاب الذي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم فإذا فيه في الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة وفي العين نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي كل إصبع هنالك عشرة عشرة وقد رويناه من أوجه أخر مرسلا وموصولا
15996 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في الجائفة الثلث وفي الآمة الثلث
15997 -
أخبرنا أبو بكر الأردستاني الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن الدرابجردي ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن رجلا رمى رجلا فاصابته جائفة فخرجت من الجانب الآخر فقضى فيها أبو بكر رضي الله عنه بثلثي الدية
15998 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن أبا بكر رضي الله عنه قضى في الجائفة نفذت بثلثي الدية 21
باب الأذنين 15999 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وغيره قالوا ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران فكتب فيه وفي الأذن خمسون من الإبل
16000 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحسن وغيره قالوا ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا بن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة في أشياء من الإنسان فذكر الحديث قال فيه وفي الأذنين الدية
16001 -
أخبرنا أبو محمد السكري أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس وعكرمة : أن عمر رضي الله عنه قضى في الإذن بنصف الدية قال معمر والناس عليه قال وقضى فيها أبو بكر رضي الله عنه بخمس عشرة من الإبل
16002 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال : وفي الأذن النصف وروى الشعبي عن بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية أخماسا فما نقص منها فبحساب 22
باب السمع روى أبو يحيى الساجي في كتابه بإسناد فيه ضعف عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي السمع مائة من الإبل
16003 -
أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : وفي السمع مائة من الإبل [ ص 86 ] * وبهذا الإسناد قال وفي العقل الدية مائة من الإبل وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما دل على أنه قضى في السمع بالدية ورواه حجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
16005 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : وفي السمع إذا ذهب الدية تامة
16006 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن ربيعة أنه قال : في السمع إذا ذهب كله فيه الدية قال ربيعة وإذا كان في إحدى الأذنين ففيه نصف العقل قال وقال يونس قاله أبو الزناد قال بن وهب وسمعت معاوية بن صالح يقول حدثني العلاء بن الحارث أنه سمع مكحولا يقول ذلك في ذهاب السمع كله قال وقال معاوية سمعت يحيى بن سعيد يقوله وروينا في ذلك عن الشعبي وإبراهيم وغيرهما 23
باب ذهاب العقل من الجناية فيما روى أبو يحيى الساجي بإسناده عن معاذ بن جبل مرفوعا وفي العقل مائة من الإبل وقد ذكرنا إسنادنا فيه وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما دل على أنه قضى في العقل بالدية
16007 -
وأنبأني أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان أنبأ أبو بكر ثنا أبو الوليد عن عوف قال : سمعت شيخنا قبل فتنة بن الأشعث فنعت نعته فقالوا ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال رمى رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء فقضى فيه عمر رضي الله عنه بأربع ديات
16008 -
قال وحدثنا أبو بكر وهو بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن : في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وكلامه قال له ثلاث ديات
16009 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال : في الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة ورواه حجاج بن أرطأة بن مكحول عن زيد قال في العقل الدية
16010 -
أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة أشياء من الإنسان في نفسه الدية وفي العقل إذا ذهب الدية وروينا في ذلك عن الحسن ومجاهد
16011 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ عن أشعث عن الحسن : سئل عن رجل فزع رجلا فذهب عقله قال لو أدركه عمر رضي الله عنه لضمنه الدية 24
باب دية العينين قد روينا في الحديث الموصول عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي العينين الدية
16012 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن محمد بن عبد الرحمن عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : في الأنف الدية إذا استوعى جدعه مائة من الإبل وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي العين خمسون وفي الآمة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس وفي كل أصبع مما هنالك عشر ورواه وكيع عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره بزيادات ونقصان
16013 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال : وفي العين النصف 25
باب ما جاء في نقص البصر 16014 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أن رجلا أصاب عين رجل فذهب ببعض بصره وبقي بعض فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فأمر بعينه الصحيحة فعصبت وأمر رجلا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ثم خط عند ذلك علما ثم نظر في ذلك فوجده سواء قال فأعطاه بقدر ما نقص من بصره ثم خط عليها من مال الآخر 26
باب دية أشفار العينين قال الشافعي رحمه الله وفي كل جفن ربع الدية لأنها أربعة في الإنسان وهي من تمام خلقه ومما يألم بقطعه قياسا على أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل في بعض ما في الإنسان منه واحد الدية وفي بعض ما في الإنسان منه اثنان الدية
16015 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت : في جفن العين ربع الدية ورواه محمد بن إسحاق عن مكحول قال كانوا يجعلون في جفن العين إذا أخذ في العين الدية وروينا في ذلك عن الشعبي رحمه الله 27
باب دية الأنف 16016 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل
16017 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى نجران وفي الأنف إذا استؤصلت المارن الدية كاملة وروينا في الحديث الموصول عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية
16018 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأنف إذا جدع بالدية كاملة وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق
16019 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال : وقد روى بن طاوس عن أبيه قال عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه وفي الأنف إذا قطع المارن مائة من الإبل
16020 -
قال الشيخ وفي رواية وكيع عن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأنف إذا استوعب مارنه الدية وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع فذكره وذكر ما روينا قبل هذا في العين
16021 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال : وفي الأنف الدية
16022 -
أخبرنا أبو الحسن بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ ثنا الأشعث عن الحسن : أنه كان يقول في المارن الدية
16023 -
أخبرنا الإمام أبو عثمان أنبأ زاهر أنبأ البغوي ثنا أحمد بن حنبل أنبأ عباد بن العوام ثنا عمر هو بن عامر عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في الخرمات الثلاث في الأنف الدية وفي كل واحدة ثلث الدية
16024 -
وحدثنا عباد ثنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت : مثله 28
باب دية الشفتين 16025 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة الأنصاري قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وفي الشفتين الدية
16026 -
أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة في أشياء من الإنسان فذكر الحديث قال فيه وفي الشفتين الدية وروى عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر رضي الله عنه في الشفتين بالدية مائة من الإبل وروينا عن الشعبي أنه قال في الشفتين الدية وفي كل واحدة منهما النصف 29
باب دية اللسان 16027 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وفي اللسان الدية وهو في حديث معاذ بن جبل مرفوعا وفي حديث رجل من آل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم وروينا عن عمر رضي الله عنه ما دل على أنه كان يقضي فيه بالدية
16028 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في اللسان الدية
16029 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره : أن السنة مضت في العقل بأن في اللسان الدية
16030 -
قال وحدثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة في أشياء من الإنسان قال وفي اللسان الدية وفي الصوت إذا انقطع الدية
16031 -
أخبرنا أبو سعد الماليني ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا محمد بن هارون البرقي ثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأ بن وهب أخبرني الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في اللسان الدية إذا منع الكلام وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة وفي الشفتين الدية هذا إسناد ضعيف محمد بن عبيد الله العرزمي والحارث بن نبهان ضعيفان
16032 -
أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة أظنه عن محمد بن بكر عن بن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وفي اللسان إذا استوعى الدية تامة وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية وما كان دون ذلك فبحسابه
16033 -
قال وحدثنا أبو بكر عن بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في اللسان الدية إذا استوعى فما نقص فبحساب
16034 -
قال وحدثنا أبو بكر عن محمد بن بكر عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر رضي الله عنه في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله وإذا قطع فتكلم ففيه نصف الدية
16035 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال : في ذهاب الكلام الدية
16036 -
وأخبرنا أبو الحسين أنبأ إسماعيل ثنا سعدان ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان ثنا سفيان عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال : الحروف ثمانية وعشرون حرفا فما قطع من اللسان فهو على ما نقص من الحروف وروى عن مسروق أنه قال في لسان الأخرس حكومة 30
باب دية الأسنان قد روينا في الحديث الموصول عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي السن خمس من الإبل
16037 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن بشر عن سعيد هو بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في المواضح خمسا خمسا من الإبل وفي الأسنان خمسا خمسا وفي الأصابع عشرا عشرا
16038 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال : وفي السن خمس
16039 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة أشياء من الإنسان فذكر الحديث قال فيه وفي الأسنان الدية وروى في حديث معاذ بن جبل مرفوعا وفي الأسنان كلها مائة من الإبل وفي إسناده ضعف وحديث زيد بن أسلم منقطع ورواية من روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في كل سن خمس من الإبل أكثر وأشهر وروينا عن شريح أنه قال إذا كسرت السن أجله سنة وروينا عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال يتربص بها حولا وعن مكحول عن زيد رضي الله عنه مثله
16040 -
وهذا كله فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن شريح : فذكره
16041 -
قال وحدثنا أبو بكر ثنا عباد عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه فذكره وعن عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد رضي الله عنه : مثله 31
باب الأسنان كلها سواء 16042 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس وأبو الحسن علي بن محمد الطرازي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأ أبو حمزة السكري عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأسنان والأصابع سواء
16043 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر المحمد آباذي ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد ثنا عبد الصمد ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عباس العنبري ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء وفي رواية أبي قلابة قال عن النبي صلى الله عليه و سلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام والضرس والثنية قال أبو داود رواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى حديث عبد الصمد حدثناه الدارمي عن النضر
16044 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أنبأ مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري : أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس ليسأله ماذا في الضرس فقال بن عباس فيه خمس من الإبل قال فردني إليه مروان قال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال بن عباس لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء قال الشافعي وهذا كما قاله بن عباس إن شاء الله والدية الموقتة على العدد لا على المنافع
16045 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول : قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأضراس ببعير بعير وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة فالدية تنقص في قضاء عمر رضي الله عنه وتزيد في قضاء معاوية رضي الله عنه فلو كنت أنا جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء قال الشافعي فقد خالفتم حديث عمر رضي الله عنه وقلتم في الأضراس خمس خمس وهكذا نقول لما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم في السن خمس وكانت الضرس سنا قال الشيخ وقد روى جابر الجعفي عن عامر عن شريح ومسروق عن عمر رضي الله عنه الأسنان سواء ويذكر عن الحسن عن عمر رضي الله عنه قال الأسنان سواء الضرس والثنية 32
باب السن تضرب فتسود وتذهب منفعتها 16046 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : إن السن إذا اسودت تم عقلها قال لي مالك والأمر عندنا على ذلك
16047 -
قال وحدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت بن المسيب يقول : في السن إذا أصيبت فاسودت بعد ذلك فسقطت فيها عقلها كله كاملا
16048 -
قال وحدثنا بحر ثنا بن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم قال ذكر لنا : أنه كان مع سيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر العقول وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا وإذا طرحت بعد ذلك ففي عقلها مرة أخرى وهذا منقطع
16049 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : قال في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها وهذا إنما أراد به والله أعلم أنه أوجب فيها حكومة بلغت ثلث ديتها
16050 -
أخبرنا الإمام أبو عثمان أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو القاسم البغوي ثنا أحمد بن حنبل ثنا عباد أنبأ حجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه : في السن إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منها ويتربص بها حولا فإن اسودت تم عقلها وإلا لم يزد على ذلك وعن حجاج عن مكحول عن زيد مثله 33
باب دية اليدين والرجلين والأصابع 16051 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل
16052 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى النبي صلى الله عليه و سلم في اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل
16053 -
وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا هدبة ثنا همام ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر 34
باب الأصابع كلها سواء 16054 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري بالبصرة ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري عن آدم بن أبي إياس
16055 -
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإسفرائيني بها ثنا أبو سهل بشر بن أحمد ثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنبأ علي بن عبد الله المديني ثنا إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية ثنا غالب التمار عن مسروق بن أوس التميمي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في الأصابع عشر عشر قال علي كان هذا الحديث عندنا مسندا متصل الإسناد فلما كان بعد حدثنا به محمد بن بشر العبدي فذكر الحديث الذي
16056 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق بن أبي الفوارس وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن بشر العبدي عن سعيد بن أبي عروبة ثنا غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل وكذلك رواه محمد بن جعفر وعبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة ورواه شعبة بن الحجاج عن غالب فذكر فيه سماع غالب من مسروق إلا أنه لم يقم اسمه في أكثر الروايات عنه
16057 -
أخبرناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن غالب التمار ثنا أوس بن مسروق أو مسروق بن أوس عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأصابع سواء قلت في كل إصبع عشر من الإبل قال نعم ورواه إبراهيم بن طهمان عن حنظلة بن أبي صفية عن غالب بن ميمون عن مسروق بن أوس عن أبي موسى رضي الله عنه
16058 -
أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في المواضح خمس خمس من الإبل والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل
16059 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا أبو تميلة عن شيبان المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم أصابع اليدين والرجلين سواء
16060 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أظنه قال : في اليد النصف وفي الرجل النصف وفي الأصابع عشر عشر
16061 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام : أن زيد بن ثابت قال في الأصابع عشر عشر من الإبل
16062 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : أن الجراح تودي على حسابها من الدية كاملة الإصبع كالأصبع من الخمس الأصابع لا يفضل شيء على شيء
16063 -
قال وحدثنا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار وسئل كم في أصبع الرجل من العقل فقال عشر فرائض قال بكير وقال ذلك يزيد بن عبد الله وقال يزيد : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى بذلك
16064 -
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست
16065 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : قضى عمر رضي الله عنه في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر وفي التي تليها باثني عشر وفي الوسطى بعشرة وفي التي تليها بتسع وفي الخنصر بست حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه و سلم وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر قال سعيد فصارت الأصابع إلى عشر عشر
16066 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني المصري ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره عن أبي غطفان أن بن عباس كان يقول : في الأصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه فقال أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر رضي الله عنه في الأصابع فقال بن عباس رحم الله عمر قول رسول الله صلى الله عليه و سلم أحق أن يتبع من قول عمر رضي الله عنه
16067 -
وقد أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الأصابع سواء وروى ذلك أيضا عن مسروق بن الأجدع عن عمر رضي الله عنه
16068 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث عن أيوب بن موسى القرشي عن مكحول : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأجناد في كل قصبة قطعت من قصب الأصابع ثلث عقل الإصبع
16069 -
وروى حجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد قال : في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام فإن فيها نصف الدية لأن فيها مفصلين أنبأنيه أبو عبد الله عن أبي الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا عبد الرحيم عن حجاج فذكره 35
باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح 16070 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى نجران في كل سن خمس من الإبل وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل وفي الأذن خمسون وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس قال الشافعي رحمه الله لا يجوز أن يقال في عين الأعور الدية وإنما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في العين بخمسين وهي نصف دية وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا
16071 -
وأخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق في الأعور تصاب عينه الصحيحة فقال ما أنا فقأت عينه أنا أدي قتيل الله فيها نصف الدية :
16072 -
أخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن عبد الله بن مغفل كذا قال : في أعور فقأ عين صحيح قال العين بالعين
16073 -
وأما الأثر الذي أخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه قال : إن شاء أخذ الدية كاملا وإن شاء أخذ نصف الدية وفقأ بالأخرى إحدى عيني الفاقىء ورواه أيضا قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه وروى في ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح عن علي رضي الله عنه وهو مرسل
16074 -
أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح : أن عليا رضي الله عنه قضى في أعور فقئت عينه إن له الدية كاملة
16075 -
قال وحدثنا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن جعفر عن عروة بن الزبير : مثله
16076 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب ثنا يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب : أنه قال في عين الأعور إذا فقئت عينه الباقية عمدا القود لا يزاد أن يقاد بها عينا مثلها فإن قبل فيها العقل ففيها الدية كاملة لأنها بقية بصره
16077 -
قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت سليمان بن يسار واستفتى في الرجل يكون أعور ثم تصاب عينه الأخرى فقال له الدية
16078 -
قال وأخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال في أعور فقأ عين رجل صحيح قال بن شهاب : قضى الله في كتابه إن العين بالعين فعينه قود وإن كان بقية بصره
16079 -
أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رفع إليه أعور فقأ عين صحيح فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة قال رحمه الله ظاهر الكتاب يدل على أن العين بالعين وظاهر السنة يدل على أن في أحدهما نصف الدية ولم يفرق فهو أولى والله أعلم
16080 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو سعيد محمد بن إسحاق ثنا أبو الموجه ثنا علي بن الجعد أنبأ شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز قال سألت عبد الله بن عمر عن الأعور تفقأ عينه فقال عبد الله بن صفوان : قضى فيه عمر رضي الله عنه بالدية فقلت إنما أسأل بن عمر فقال أو ليس يحدثك عن عمر وظاهر هذا إنه حكم فيه بجميع الدية وقد يحتمل أنه حكم فيها بديتها وظاهره إن بن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية والله أعلم 36
باب ما جاء في كسر الصلب 16081 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وفي الصلب الدية
16082 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره : أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية
16083 -
وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا المحاربي عن أشعث عن الزهري قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في الصلب مائة من الإبل 37
باب ما جاء في دية المرأة 16084 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري ثنا محمش بن عصام ثنا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن بكر بن خنيس عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : دية المرأة على النصف من دية الرجل وروى ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف
16085 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق
16086 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن أبي نجيح عن أبيه : أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه بثمانية آلاف درهم دية وثلث قال الشافعي رحمه الله ذهب عثمان رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم 38
باب ما جاء في جراح المرأة 16087 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن الشيباني وبن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه كان يقول : جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر
16088 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي عن محمد بن الحسن أنبأ أبو حنفية عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه : قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها وعن محمد بن الحسن قال أنبأ محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما قالا عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها حديث إبراهيم منقطع إلا أنه يؤكد رواية الشعبي
16089 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا عمرو ثنا شعبة ح وأخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال : جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف وقال بن مسعود إلا السن والموضحة فإنها سواء وما زاد فعلى النصف وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على النصف في كل شيء قال وكان قول علي رضي الله عنه أعجبهما إلى الشعبي لفظ حديث العمري ورواه أيضا إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وبن مسعود رضي الله عنهما وكلاهما منقطع ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعود وهو موصول
16090 -
أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك وأسامة بن زيد الليثي وسفيان الثوري عن ربيعة : أنه سأل سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة قال عشر قال كم في اثنتين قال عشرون قال كم في ثلاث قال ثلاثون قال كم في أربع قال عشرون قال ربيعة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قال ربيعة عالم متثبت أو جاهل متعلم قال يا بن أخي إنها السنة
==========
14998 -
وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة أن أبا ذر وعائشة رضي الله عنهما قالا : يوقف المؤلى بعد انقضاء المدة فإما أن يفيء وإما أن يطلق
14999 -
أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ أنا زاهر بن أحمد نا أبو بكر النيسابوري نا السلمي يعني أحمد بن يوسف نا حجاج نا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن أبا الدرداء قال : في الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء والله أعلم 2
باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر 15000 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري وخالفه مالك بن أنس الإمام رحمه الله فرواه عن الزهري عن سعيد وأبي بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر رضي الله عنه
15001 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن : كانا يقولان في الرجل يؤلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة قال مالك رحمه الله وعلى ذلك كان رأى بن شهاب هذا أصح من الرواية الأولى
15002 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن عطاء الخرساني قال : سألت بن المسيب عن الإيلاء فمررت بأبي سلمة بن عبد الرحمن فقال عما سألته فقلت عن الإيلاء قال أفلا أخبرك ما كان عثمان وزيد رضي الله عنهما كانا يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وكذلك رواه الأوزاعي عن عطاء الخرساني وليس ذلك بمحفوظ وعطاء الخرساني ليس بالقوي والمشهور عن عثمان رضي الله عنه بخلافه
15003 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ أنا أبو بكر النيسابوري نا الميموني قال : ذكرت لأحمد بن حنبل رحمه الله حديث عطاء الخرساني عن أبي سلمة عن عثمان فقال لا أدري ما هو روي عن عثمان رضي الله عنه خلافه قيل له من رواه قال حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف
15004 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب نا محمد بن أبي العوام الرياحي نا يزيد بن هارون أنا سفيان بن سعيد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره والعدة ثلاثة قروء
15005 -
أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال : قال الشافعي رضي الله عنه أما ما رويت فيه عن بن مسعود رضي الله عنه فمرسل وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته يعني لا يوصله غيره قال ولو كان هذا ثابتا فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى أن يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنين
15006 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال يزيد يعني في الإيلاء وكذلك رواه سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما
15007 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة أخبرني الحكم قال سمعت مقسما قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفىء الجماع هذا هو الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد روي عنه بخلافه
15008 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما في آية الإيلاء قال : الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها تتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان أما أن يفيء فيراجع وأما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه وتعالى
15009 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار نا أحمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا أسباط عن السدي في آية الإيلاء قال كان علي وبن عباس رضي الله عنهما يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهي امرأته وإن طلق فهي طالق بائنة وكان بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها قال الشافعي رحمه الله في احتجاجهم بقول بن عباس قلنا أما بن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال ومن أين
15010 -
فذكر ما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال : المؤلي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا 3
باب الفيئة الجماع إلا من عذر 15011 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا يزيد هو بن هارون وأبو النضر قال يزيد أنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : الفيء الجماع
15012 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس الصيدلاني قال نا أبو العباس هو الأصم نا الحسن بن علي بن عفان نا أسباط عن مطرف عن عامر عن بن عباس رضي الله عنهما قال : الفيء الجماع قال الشيخ وكذلك قاله مسروق وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم من المفسرين وقال الحسن الفيء الجماع فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه 4
باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر 15013 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه نا محمد بن إسماعيل السلمي نا الأويسي نا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : آلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا قال فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين ليلة رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز الأويسي
15014 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبيد الله بن المنادى نا يونس بن محمد نا الحارث بن عبيد نا عامر عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار نا محمد بن إسحاق الصغاني نا موسى بن إسماعيل نا الحارث بن عبيد أبو قدامة حدثني عامر الأحول حدثني عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال كان : إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله عز و جل لهم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه وفي رواية يونس فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء قال وقال عطاء وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يبني بها فليس بإيلاء
15015 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه : في الإيلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو ستة أشهر أو أكثر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك 5
باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث الحالف فهي إيلاء 15016 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهي نا أبو بكر الإسماعيلي أنا إسماعيل بن محمد الكوفي نا أبو نعيم نا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء ورويناه أيضا عن الشعبي والنخعي رحمهما الله 6
باب الإيلاء في الغضب 15017 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الجفار أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان نا أبو الأشعث نا عبد الوهاب هو الثقفي عن داود هو بن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل عن أبي عطية : أنه توفي أخوه وترك بنيا له رضيعا قال أبو عطية لامرأته أرضعيه فقالت إني أخشى أن تغتاله فحلف لا يقربها حتى تفطمه ففعل حتى فطمته قال فذكرت ذلك لعلي رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب وحكاه الشافعي رحمه الله عن هشيم عن داود عن سماك بن حرب عن أبي عطية الأسدي أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه فذكره
15018 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو بن مطر نا يحيى بن محمد نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن سماك عن عطية بن جبير قال : كانت أمي ترضع صبيا وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل له أنه قد بانت منك فأتى عليا رضي الله عنه فأخبره فقال علي رضي الله عنه إن كنت حلفت على تضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك كذا قال شعبة عن سماك بن حرب وقد قال الشافعي في القديم ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم وقال غيره هو مولى وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وعلى هذا القول نص في الجديد واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم 56
كتاب الظهار ( 1
باب سبب نزول آية الظهار 15019 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز و جل { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال الأعمش عن تميم فذكره
15020 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا الشيخ أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني نا محمد بن عبد الله الحضرمي نا أبو كريب نا محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي حدثني أبي عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها : تبارك الله الذي وسع سمعه كل شيء اني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم زوجها وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع له ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك قالت عائشة رضي الله عنها فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } قال وزوجها أوس بن الصامت
15021 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ نا علي بن الحسن الهلالي نا أبو النعمان محمد بن الفضل نا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت وكان أوس امرءا به لمم فإذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله تبارك وتعالى كفارة الظهار ورواه موسى بن إسماعيل عن حماد فأرسله
15022 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا عبيد الله بن موسى نا أبو حمزة الثمالي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه في الإسلام قال وكان أول من ظاهر في الإسلام أوس وكانت تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت خويلد فظاهر منها فأسقط في يده وقال ما أراك إلا قد حرمت علي قالت له مثل ذلك قال قال فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسليه فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته فقال يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء فأنزل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا خويلة أبشري قالت خيرا قال خيرا فقرأ عليها قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآيات المجادلة وما بعدها
15023 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا يقع في الظهار طلاق يعني بالظهار
15024 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الله بن محمد بن موسى الكعبي نا إسماعيل بن قتيبة نا يزيد بن صالح نا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال : كان الظهار والإيلاء طلاقا على عهد الجاهلية فوقت الله عز و جل في الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة 2
باب لا ظهار في الأمة 15025 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان أنا معلى بن منصور نا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لا ظهار من الأمة
15026 -
قال ونا بن لهيعة عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ليس من الأمة ظهار
15027 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر قالا أنا علي نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا أبي نا أبو جزي نصر بن طريف عن أيوب السختياني عن بن أبي مليكة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار والله أعلم 3
باب لا ظهار قبل نكاح 15028 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن بن عجلان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء وروينا في كتاب الطلاق عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم عن علي وبن عباس رضي الله عنهم لا طلاق قبل نكاح والظهار في معناه وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاف ذلك بإسناد مرسل
15029 -
أخبرناه أبو أحمد المهرجاني نا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي : أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها قال فقال القاسم بن محمد إن رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر هذا منقطع القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 4
باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة 15030 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أبو الأزهر نا عبيد الله بن عبد المجيد نا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن بن عباس عن عمر رضي الله عنه : في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلمة قال كفارة واحدة وكذلك روي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه
15031 -
أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا الساجي نا بن المثنى نا أبو داود نا شعبة عن مطر الوراق وعلي بن الحكم سمعا عمرو بن شعيب عن بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال : في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال عليه كفارة واحدة وبه قال عروة بن الزبير والحسن البصري وربيعة بن أبي عبد الرحمن قال مالك وذلك الأمر عندنا وبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد عليه في كل واحدة منهن كفارة وهو رواية قتادة عن الحسن البصري وبه قال الحكم بن عتيبة 5 باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة قال الله تبارك وتعالى { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا الآية } 15032 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي : قال الذي حفظت مما سمعت في يعودون لما قالوا أن المظاهر حرم امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم به فقد وجبت عليه كفارة الظهار كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال محالفة فأحل ما حرم قال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا قال الشافعي رحمه الله لا أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية
15033 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا يحيى بن جعفر نا علي بن عاصم نا داود بن أبي هند حدثني أبو العالية الرياحي قال : كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار وكان سيء الخلق ضرير البصر فقيرا وكانت الجاهلية إذا أراد الرجل أن يفارق امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي فنازعته في بعض الشيء فقال أنت علي كظهر أمي وكان له عيل أو عيلان فلما سمعته يقول ما قال احتملت صبيانها فانطلقت تسعى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فوافقته عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في بيتها وإذا عائشة تغسل شق رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم فقامت عليه ثم قالت يا رسول الله إن زوجها فقير ضرير البصر سيء الخلق وإني نازعته في شيء فقال أنت علي كظهر أمي ولم يرد الطلاق فرفع النبي صلى الله عليه و سلم رأسه فقال ما أعلم إلا قد حرمت عليه قال فاستكانت وقالت أشتكي إلى الله ما نزل بي وبصبيتي قال وتحولت عائشة تغسل شق رأسه الآخر فتحولت معها فقالت مثل ذلك قالت ولي منه عيل أو عيلان فرفع النبي صلى الله عليه و سلم رأسه إليها فقال ما أعلم إلا قد حرمت عليه فبكت وقالت أشتكي إلى الله ما نزل بي وبصبيتي وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت عائشة رضي الله عنها وراءك فتنحت ومكث رسول الله صلى الله عليه و سلم ما شاء الله ثم انقطع الوحي فقال يا عائشة أين المرأة قالت ها هي هذه قال أدعيها فدعتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم اذهبي فجيئي بزوجك قال فانطلقت تسعى فلم تلبث أن جاءت به فأدخلته على النبي صلى الله عليه و سلم فإذا هو كما قالت ضرير البصر فقير سيء الخلق فقال النبي صلى الله عليه و سلم أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى آخر الآية فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أتجد عتق رقبة قال لا قال أفتستطيع صوم شهرين متتابعين قال له والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل المرة والمرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري قال فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا إلا أن تعينني فيها قال فدعا به رسول الله صلى الله عليه و سلم فكفر يمينه هذا مرسل ولكن له شواهد والله أعلم 6
باب لا يقربها حتى يكفر قال الله تبارك وتعالى { من قبل أن يتماسا } قال الشافعي رحمه الله فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم نزد عليه فيها كما يقال له أد الصلاة في وقت كذا وقبل وقت كذا فيذهب الوقت فيؤديها لأنها فرض عليه ولا يقال له زد فيها لذهاب الوقت
15034 -
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا بن نمير نا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي قال : كنت امرءا أستكثر من النساء لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيبه فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة فكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا ما كنا لنفعل إذا ينزل فينا من كتاب الله أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه و سلم قول فيبقى عاره علينا ولكن سوف نسلمك بجريرتك فاذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت بذلك قال قلت أنا بذلك وهذا أنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي قال فأعتق رقبة قال قلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه قال فصم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم قال فتصدق أطعم ستين مسكينا قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا من عشاء قال فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها
15035 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبو سعيد الأشج نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه و سلم : في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة
15036 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو نا عبد الصمد بن الفضل البلخي نا حفص بن عمر العدني نا الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها من قبل أن أكفر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز و جل
15037 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود قال كتب إلى الحسين بن الحريث أنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمعنى هذا وبمعناه رواه سعيد بن كليب قاضي عدن عن الحكم موصولا
15038 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني نا سفيان عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره قال : ما حملك على ما صنعت قال رأيت بياض ساقها في القمر قال فاعتزلها حتى تكفر عنك
15039 -
قال ونا زياد بن أيوب نا إسماعيل نا الحكم بن أبان عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه لم يذكر الساق وكذلك رواه معمر بن سليمان عن الحكم مرسلا وكذلك روي عن بن جريج عن عكرمة مرسلا
15040 -
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا علي بن عاصم أنا بن جريج عن عكرمة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إني ظاهرت من امرأتي فوقعت بها قبل أن أكفر قال وما حملك على ذلك قال أبدى لي القمر خلخاليها فوقعت بها قبل أن أكفر قال كف عنها حتى تكفر
15041 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا جعفر بن محمد بن هشام الوراق الأحمري الكوفي نا إبراهيم بن إسحاق الصيني نا علي بن هاشم عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فرأيت بياض خلخالها في القمر فأعجبني فوقعت عليها قال أوما قال الله من قبل أن يتماسا قال قد فعلت يا رسول الله قال أمسك عنها حتى تكفر
15042 -
أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون من ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يكفر ثم تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار 7
باب عتق المؤمنة في الظهار قال الشافعي رحمه الله لا يجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام لأن الله تعالى يقول في القتل فتحرير رقبة مؤمنة فكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كان كفارة كالدليل والله أعلم أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة كما شرط الله العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة كلها استدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء الله على مثل معنى ما شرط قال وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين قال وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته
15043 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أين الله فقالت في السماء فقال من أنا قالت أنت رسول الله فقال فأعتقها فقال عمر بن الحكم يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تأتوا الكهان فقال عمر وكنا نتطير فقال إنما ذلك شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يضرنكم قال الشافعي رحمه الله اسم الرجل معاوية بن الحكم كذا روى الزهري ويحيى بن أبي كثير قال الشيخ رحمه الله كذا رواه جماعة عن مالك بن أنس رحمه الله ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجودا فقال عن معاوية بن الحكم قال في آخره فقال أعتقها فإنها مؤمنة
15044 -
حدثناه أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي أنا بشر بن أحمد الإسفرائيني نا داود بن الحسين البيهقي نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم : فذكره ورواه يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي في الكهان والطيرة ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم في الكهان والطيرة 8
باب اعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيمان وصلت 15045 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود أنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني نا يزيد بن هارون أنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة فقال لها أين الله فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها فمن أنا فأشارت إلى النبي صلى الله عليه و سلم وإلى السماء تعني أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتقها فإنها مؤمنة
15046 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو علي الحافظ نا أحمد بن يحيى بن زهير نا عبيد الله بن محمد الحارثي نا أبو عاصم نا أبو معدان المنقري يعني عامر بن مسعود نا عون بن عبد الله بن عتبة حدثني أبي عن جدي قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأمة سوداء فقالت يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفتجزىء عني هذه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ربك قالت الله ربي قال فما دينك قالت الإسلام قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال فتصلين الخمس وتقرين بما جئت به من عند الله قالت نعم فضرب صلى الله عليه و سلم على ظهرها وقال أعتقيها 9
باب وصف الإسلام 15047 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنا جدي يحيى بن منصور القاضي نا أحمد بن سلمة نا أحمد بن عبدة الضبي نا عبد العزيز هو بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وآمنوا بي وبما جئت به فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبدة
15048 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه و سلم بجارية له سوداء فقال لرسول الله صلى الله عليه و سلم يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أتوقنين بالبعث من بعد الموت قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعتقها هذا مرسل وقد مضى موصولا ببعض معناه
15049 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا حمزة بن العباس بن الفضل الضبعي نا العباس بن محمد الدوري نا أبو الوليد هشام بن عبد الملك نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد بن سويد الثقفي قال قلت : يا رسول الله إن أمي أوصت إلي أن أعتق عنها رقبة وإن عندي جارية سوداء نوبية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ادع بها فقال من ربك قالت الله قال فمن أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة 10
باب لا تجزي في رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق 15050 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر : سئل عن الرقبة الواجبة فقيل له هل تشتري بشرط قال لا 11
باب من له الكفارة بالصيام قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا
15051 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني نا محمد بن سهل والوليد قالا نا أبو مسعود أنا عبد العزيز بن يحيى الحراني نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال حدثتني خويلة بنت ثعلبة وكانت تحت أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت قالت : دخل علي فكلمني بشيء وهو فيه كالضجر فراددته فغضب وقال أنت علي كظهر أمي ثم خرج إلى نادي قومه ثم رجع إلي فراودني على نفسي فأبيت فشادني فشاددته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف قالت فقلت والذي نفس خويلة بيده لا تصل إلي حتى يحكم الله في وفيك فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم أشكو إليه ما لقيت فقال زوجك وبن عمك اتقي الله وأحسني صحبته قالت فما برحت حتى أنزل الله عز و جل { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } إلى الكفارة فقال النبي صلى الله عليه و سلم مريه فليعتق رقبة قالت والله ما عنده رقبة يملكها قال فليصم شهرين متتابعين قالت قلت يا رسول الله شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا فقلت يا نبي الله ما عنده ما يطعم قال بلى سنعينه بعرق والعرق المكتل يسع فيه ثلاثين صاعا من التمر قالت فقلت يا رسول الله وأنا أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت مريه فليتصدق والله أعلم 12
باب من دخل في الصوم ثم أيسر 15052 - أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد نا بن أبي ذئب بن شهاب قال : السنة فيمن صام من الشهرين ثم أيسر أن يمضي والله أعلم 13
باب من له الكفارة بالإطعام 15053 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا أبو الربيع نا إسماعيل بن جعفر نا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر منها وكان به لمم فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : إن أوسا تظاهر مني وذكرت أن به لمما فقالت والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة له ان له في منافع فأنزل الله عز و جل فيهما القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مريه فليعتق رقبة فقالت والذي بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا يملكها فقال مريه فليصم شهرين متتابعين فقالت والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلاثة أيام ما استطاع وكان الحر فقال مريه فليطعم ستين مسكينا فقالت والذي بعثك بالحق ما يقدر عليه قال مريه فليذهب إلى فلان بن فلان فقد أخبرني أن عنده شطر تمر صدقة فليأخذه صدقة عليه ثم ليتصدق به على ستين مسكينا هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله والله أعلم 14
باب لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده 15054 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي نا أبو عامر العقدي نا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة أن سلمة بن صخر البياضي : جعل امرأته عليه كظهر أمه أن غشيها حتى يمضي رمضان فلما مضى النصف من رمضان سمنت المرأة وتربعت فأعجبته فغشيها ليلا ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال أعتق رقبة فقال لا أجد فقال صم شهرين متتابعين فقال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا فقال تصدق بهذا على ستين مسكينا وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي عامر
15055 -
ورواه شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سلمة بن صخر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال أطعمه ستين مسكينا وذلك لكل مسكين مدا أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري نا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا الوليد بن مسلم نا شيبان النحوي فذكره
15056 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا أبان نا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني : العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعا
15057 -
وروي عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن سليمان بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فذكر الحديث إلى أن قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فدفعه إليه وقال اذهب وأطعم هذا ستين مسكينا أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني نا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب نا يحيى بن عثمان الحربي نا الهقل بن زياد عن الأوزاعي فذكره وهو خطأ والمشهور عن يحيى مرسل دون ذكر أبي هريرة فيه
15058 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل حدثني يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال : كنت امرءا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا في بعض الليل وأتتابع في ذلك ولا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح فبينما هي ذات ليلة بحيال مني إذ انكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا لا والله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا شيء من القرآن ويقول فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت فاصنع ما بدا لك فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته خبري فقال أنت ذاك فقلت أنا ذاك فاقض في حكم الله فإني صابر محتسب قال أعتق رقبة فضربت صفح عنق رقبتي بيدي فقلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال صم شهرين متتابعين فقلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال فأطعم ستين مسكينا قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما نجد عشاء قال انطلق إلى صاحب الصدقة صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا ستين مسكينا وتستعين بسائرها على عيالك فأتيت قومي فقلت وجدت عندكم الضيق كذا روي من هذا الوجه عن سليمان بن يسار
15059 -
وقد أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي إجازة أن أبا الحسن بن صبيح أخبرهم أنا عبد الله بن محمد بن شيرويه أنا إسحاق الحنظلي أنا عبد الله بن إدريس نا محمد بن إسحاق : فذكره بإسناده نحوه وقال في آخره فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفع إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا وكل بقيته أنت وأهلك وهذا يدل على أنه يعطي من الوسق ستين مسكينا ثم يأكل بقيته يعني بقية الوسق
15060 -
ويدل عليه أيضا ما أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا بن السرح نا بن وهب أخبرني بن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال : فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعا فقال تصدق بهذا فقال يا رسول الله على افقر مني ومن أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كله أنت وأهلك فهذه الرواية عن سليمان موافقة لرواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وبن ثوبان في قصة سلمة بن صخر فهي أولى وأما حديث أوس بن الصامت فقد اختلفت الرواية فيه
15061 -
فروي كما أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي نا يحيى بن آدم نا بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه و سلم يجادلني فيه ويقول اتقي الله فإنه زوجك وبن عمك فما برحت حتى نزل القرآن { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } قال يعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قال فإني سأعينه بعرق من تمر قلت يا رسول الله وإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى بن عمك قال والعرق ستون صاعا
15062 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي نا عبد العزيز بن يحيى الحراني نا محمد بن سلمة عن بن إسحاق : بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا قال أبو داود وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم
15063 -
وأخبرنا أبو علي نا أبو بكر نا أبو داود قال قرأت على بن وزير المصري حدثكم بشر بن بكر نا الأوزاعي نا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت : أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير اطعام ستين مسكينا قال أبو داود عطاء لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر قديم الموت والحديث مرسل
15064 -
أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا عبيد الله بن موسى نا أبو حمزة الثمالي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : فذكر قصة ظهار أوس إلى أن قال فتحرير رقبة قالت خويلة قلت وأي الرقبة لنا والله ما يخدمه غيري قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قالت والله لولا أنه يذهب يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا قالت فمن أين هي الآكلة إلى مثلها فدعا النبي صلى الله عليه و سلم بشطر وسق ثلاثين صاعا والوسق ستون صاعا قال ليطعم ستين مسكينا وليرجعك كذا رواه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة دون ذكر بن عباس فيه وقال في آخره فقال له النبي صلى الله عليه و سلم فأطعم ستين مسكينا فقال لا أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بشيء من تمر يقال خمسة عشر صاعا ويقال عشرون صاعا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم خذ هذا فأقسمه فقال الرجل ما بين لابتيها أفقر مني فقال النبي صلى الله عليه و سلم كله أنت وأهلك
15065 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي الغجدواني ببخارى أنا صالح بن محمد الحافظ نا سعيد بن سليمان ومحمد بن بكار بن الريان قالا نا خديج بن معاوية الجعفي أخو زهير نا أبو إسحاق الهمداني ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني نا حامد بن شعيب نا محمد بن بكار نا خديج عن أبي إسحاق عن يزيد بن زيد عن خولة : أن زوجها دعاها وكانت تصلي فأبطأت عليه فقال أنت علي كظهر أمي إن أنا وطئتك فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فشكت ذلك إليه ولم يبلغ النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك شيء ثم أتته مرة أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتق رقبة فقال ليس عندي ذلك يا رسول الله قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع ذلك قال فأطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا قال لست أملك ذلك يا رسول الله إلا أن تعينني قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه و سلم بخمسة عشر صاعا وأعانه الناس حتى بلغ ثلاثين صاعا وقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أطعم ستين مسكينا قال يا رسول الله ما أحد أفقر إليه مني وأهل بيتي فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم خذه أنت وأهلك فأخذه كذا رواه خديج بن معاوية عن أبي إسحاق ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق ولم يقل عن خولة ولم يذكر في الحديث ثلاثين صاعا وقال فأعانه النبي صلى الله عليه و سلم بخمسة عشر صاعا لم يزد عليه ثم ذكر فقره وأنه أمره بأكله وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أعانه النبي صلى الله عليه و سلم بخمسة عشر صاعا من شعير وكذا قال عطاء الخرساني وقال أبو يزيد المدني أن امرأة جاءت بشطر وسق من شعير فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم أي مدين من شعير مكان مد من بر فهذه روايات مختلفة وأكثرها مراسيل وقد روينا في كتاب الصيام في حديث المجامع من أوجه قوية ما دل على ما قلناه
15066 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأني أبو علي الحافظ أن الحسن بن علي بن روح الدمشقي حدثهم نا القاسم بن عثمان الجوعي نا مسروق بن صدقة عن الأوزاعي عن الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل : يا رسول الله هلكت قال ويحك وما ذاك قال وقعت على أهلي في يوم من شهر رمضان قال أعتق رقبة قال ما أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال ما أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال ما أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به قال على أفقر من أهلي فوالله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي قال فضحك النبي صلى الله عليه و سلم حتى بدت نواجذه قال خذه واستغفر الله وأطعمه أهلك وكذلك رواه دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وكذلك رواه الهقل بن زياد عن الأوزاعي
15067 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال : إني وقعت على أهلي في رمضان قال حرر رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فتصدق على ستين مسكينا قال لا أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بمكتل يكون خمسة عشر صاعا من تمر يكون ستين ربعا فأعطاه إياه فقال له أطعم هذا ستين مسكينا قال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فقال له اذهب فأطعمه أهلك في هذا المرسل تأكيد للرواية الموصولة وهذا أولى من رواية عطاء الخرساني عن بن المسيب بالشك في خمسة عشر أو عشرين وكذلك روي عن إبراهيم بن عامر عن بن المسيب خمسة عشر بلا شك وسيروى إن شاء الله تعالى في كتاب الإيمان الآثار عن الصحابة في جواز التصدق بمد على كل مسكين والله الموفق 57
كتاب اللعان ( 1
باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن 15068 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ونا القاسم بن زكريا وعمران بن موسى وبن عبد الكريم الوراق قالوا ثنا بندار بن بشار نا بن أبي عدي نا هشام بن حسان حدثني عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه و سلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أيلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد فنزل جبرائيل عليه السلام ونزلت الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقرأ حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال فانصرف النبي صلى الله عليه و سلم فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه و سلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها إنها موجبة قال بن عباس فتلكأت حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به اكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار
15069 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا عباد بن منصور نا عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت هذه الآية { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } إلى آخر الآية فقال سعد بن عبادة أهكذا أنزلت فلو وجدت لكاعا متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا آتي بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج فينا قط إلا عذراء ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته قال سعد والله إني لأعلم يا رسول الله إنها لحق وإنها من عند الله ولكني عجبت فبينا رسول الله صلى الله عليه و سلم كذلك إذ جاء هلال بن أمية الواقفي وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فقال يا رسول الله إني جئت البارحة عشاء من حائط لي كنت فيه فرأيت عند أهلي رجلا ورأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم ما جاء به وقيل أيجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين فقال هلال يا رسول الله والله إني لأرى في وجهك أنك تكره ما جئت به وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجا قال فبينما رسول الله صلى الله عليه و سلم كذلك إذ نزل عليه الوحي وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نزل عليه الوحي تربد لذلك خده ووجهه وأمسك عنه أصحابه فلم يتكلم أحد منهم فلما رفع الوحي قال أبشر يا هلال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أدعوها فدعيت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله تبارك وتعالى يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فقال هلال رضي الله عنه والله يا رسول الله ما قلت إلا حقا ولقد صدقت قال فقالت هي عند ذلك كذب قال فقيل لهلال تشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقين وقيل له عند الخامسة يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله أبدا كما لم يجلدني عليها قال فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقيل اشهدي أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين وقيل لها عند الخامسة يا هذه اتقي الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فسكتت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفي عنها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبصروها فإن جاءت به أثيبج أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به خدلج الساقين سابغ الاليتين أورق جعدا جماليا فهو لصاحبه قال فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا الأيمان لكان لي ولها أمر قال عباد فسمعت عكرمة يقول لقد رأيته أمير مصر من الأمصار ولا يدري من أبوه والله أعلم 2
باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن قال الشافعي رحمه الله لما ذكر الله اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض 15070 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي نا يزيد بن هارون أنا عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : جاء هلال بن أمية فذكر قصة اللعان بطولها وفي آخرها قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن قال الإمام أحمد فسمي اللعان يمينا
15071 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي نا أحمد بن الوليد الفحام نا حسين بن محمد المروزي نا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له والله ليحدنك رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمانين جلدة قال الله أعدل من ذلك أن يضربني ثمانين ضربة وقد علم أني رأيت حتى استوثقت وسمعت حتى استبنت لا والله لا يضربني أبدا فنزلت آية الملاعنة فدعاهما رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نزلت الآية فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فقال هلال والله إني لصادق فقال له احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق تقول ذلك أربع مرات فإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قفوه عند الخامسة فإنها موجبة فحلف ثم قالت أربعا والله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين فإن كان صادقا فعليها غضب الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قفوها عند الخامسة فإنها موجبة فترددت وهمت بالاعتراف ثم قالت لا أفضح قومي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن جاءت به أكحل أدعج سابغ الإليتين ألف الفخذين خدلج الساقين فهو للذي رميت به وإن جاءت به أصفر قضيفا سبطا فهو لهلال بن أمية فجاءت به على صفة البغي قال أيوب وقال محمد بن سيرين كان الرجل الذي قذفها به هلال بن أمية شريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك أخي أنس بن مالك لأمه وكانت أمه سوداء وكان شريك يأوي إلى منزل هلال ويكون عنده قال الشيخ فسمى كلمة اللعان حلفا
15072 -
أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى والحسن هو بن سفيان قالا ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء نا جويرية عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بين رجل وامرأة من الأنصار قذف امرأته احلفهما رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم فرق بينهما رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن جويرية وروينا عن يونس عن الحسن البصري قال يلاعن كل زوج
15073 -
وفيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه عن أبي العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قالوا روى عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت العبد والأمة عند الحر والنصرانية عند النصراني فقلنا لهم رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع واللذان رويا يقول أحدهما عن النبي صلى الله عليه و سلم والآخر يقفه على عبد الله بن عمرو فهو لا يثبت عن عمرو ولا عن عبد الله بن عمرو ولا يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم إلا رجل غلط قال وعمرو بن شعيب قد روى لنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أحكاما توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فيسندها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فرددتموها علينا ورددتم روايته ونسبتموها إلى الغلط فأنتم محجوجون إن كان ممن يثبت حديثه بأحاديثه التي وافقناها وخالفتموها في نحو من ثلاثين حكما عن النبي صلى الله عليه و سلم فخالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين إن احتججتم بروايته وهو ممن لا نثبت روايته ثم احتججتم منها بما لو كان ثابتا عنه وهو ممن يثبت حديثه لم نثبته لأنه منقطع بينه وبين عبد الله بن عمرو
15074 -
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا علي بن سعيد بن قتيبة الرملي نا ضمرة بن ربيعة عن بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أربع من النساء لا ملاعنة بينهم النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ هذا عثمان بن عطاء الخرساني وهو ضعيف الحديث جدا وتابعه بن بزيع الرملي عن عطاء الخرساني وهو ضعيف أيضا
15075 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان نا محمد بن الحسن بن علي بن بحر نا أبو موسى نا أبو الوليد نا يزيد بن بزيع الرملي عن عطاء الخرساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه قال الشيخ وعطاء الخرساني أيضا غير قوي
15076 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون أنا محمد بن الحجاج بن يزيد أبو الفضل نا عبد الرحيم بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة لعان وليس بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية لعان قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي متروك الحديث
15077 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول الوقاصي اسمه عثمان بن عبد الرحمن وهو ضعيف :
15078 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا الرهاوي الحسن بن أحمد بن سعيد نا محمد بن أبي فروة نا أبي نا عمار بن مطر نا حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عتاب بن أسيد فذكر نحوه قال علي رحمه الله حماد بن عمرو وعمار بن مطر وزيد بن رفيع ضعفاء وقد رويناه عن يحيى بن معين والبخاري في حماد بن عمرو وقال الدارقطني وروي عن بن جريج والأوزاعي وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه و سلم
15079 -
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن الحسن بن محمد المقرئ نا أحمد بن العباس الطبري نا إسماعيل بن سعيد الكسائي نا عمر بن هارون عن بن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أربع ليس بينهن وبين أزواجهن لعان اليهودية تحت المسلم والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت العبد والأمة تحت الحر وكذلك رواه يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو
15080 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أخبرني يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول : أربع من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة النصرانية تحت المسلم والأمة تحت العبد والأمة تحت الحر والحرة تحت العبد قال الشيخ وفي ثبوت هذا موقوفا أيضا نظر فراوي الأول عمر بن هارون وليس بالقوي وراوي الثاني يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك وأما الذي قاله الشافعي من أنه منقطع فلعله نقل إلى الشافعي كما حكاه عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو وذلك منقطع لا شك فيه ولكن من رواه مرفوعا وموقوفا إنما رواه عن عمرو عن أبيه عن جده وذلك موصول عند أهل الحديث فقد سمي بعضهم في هذا جده فقال عبد الله بن عمرو وسماع شعيب بن محمد بن عبد الله صحيح من جده عبد الله لكن يجب أن يكون الإسناد إلى عمرو صحيحا ولم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمرو والله أعلم
15081 -
وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا القاسم بن علي الجوهري نا يحيى بن عثمان بن صالح نا يحيى بن بكير حدثني يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا عتاب بن أسيد إني قد بعثتك إلى أهل مكة فانههم عن كذا وذكر الحديث وفيه أربعة ليس بينهم ملاعنة اليهودية تحت المسلم والنصرانية تحت المسلم والعبد عنده الحرة والحر عنده الأمة وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل يحيى بن صالح الأيلي أحاديثه غير محفوظة والله تعالى أعلم 3
باب أين يكون اللعان 15082 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن شهاب : في المتلاعنين عن حديث سهل بن سعد الساعدي أحد بني ساعدة أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلا ما يفعل به فنزلت فيه آية اللعان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد وذكر الحديث رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن عبد الرزاق ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وفي رواية مالك ويونس بن يزيد وفليح بن سليمان عن بن شهاب عن سهل في هذا الحديث قال فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ويذكر عن بن وهب عن يونس عن بن شهاب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر وهذا منقطع وإنما بلغنا موصولا من جهة محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف
15083 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد العزيز بن موسى بن عيسى القارىء نا قعنب بن محرر أبو عمرو نا الواقدي نا الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول : حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته مرجع رسول الله صلى الله عليه و سلم من تبوك فأنكر حملها الذي في بطنها فقال هو من بن السحماء فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل
15084 -
وأخبرنا أبو بكر أنا علي نا أحمد بن عيسى الخواص نا محمد بن سعد العوفي نا الواقدي : بهذا الإسناد نحوه
15085 -
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن هاشم بن هاشم عن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار
15086 -
وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو الحسن محمد بن نافع بن إسحاق الخزاعي بمكة نا المفضل بن محمد الجندي نا الزبير بن أبي بكر القاضي نا أبو ضمرة نا هاشم بن هاشم بن أبي وقاص الزهري عن عبد الله بن نسطاس قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحلف رجل على يمين آثمة عند هذا المنبر إلا تبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر 4
باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك 15087 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيرهما قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك قال حدثني بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عاصم لعويمر لم تأت بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وسط الناس فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها فقال سهل بن سعد فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا مع الناس فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين
15088 -
وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا يحيى بن محمد ومحمد بن نصر وجعفر بن محمد قالوا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب : فذكر الحديث بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وبن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
15089 -
أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس أنا الربيع انا الشافعي أنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن سهل بن سعد أخبره قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال : يا عاصم بن عدي سل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم النبي صلى الله عليه و سلم فعاب النبي صلى الله عليه و سلم المسائل فلقيه عويمر فقال ما صنعت قال ما صنعت إنك لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعاب المسائل قال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه و سلم ولأسألنه فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعاهما فلاعن بينهما فقال عويمر لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فما أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فما أراه إلا كاذبا فجاءت به على النعت المكروه قال بن شهاب فصارت سنة المتلاعنين
15090 -
وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد الله بن نافع عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن سهل بن سعد : أن عويمرا جاء إلى عاصم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم كره المسائل وعابها فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد نزل القرآن خلاف عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قد نزل فيكما القرآن فتقدما فتلاعنا ثم قال كذبت عليها إن أمسكتها ففارقها وما أمره النبي صلى الله عليه و سلم فمضت سنة المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها فجاءت به على النعت المكروه
15091 -
أخبرنا أبو بكر وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا قالوا نا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن بن شهاب عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فأنزل الله عز و جل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين قال النبي صلى الله عليه و سلم قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه و سلم فكانت سنة بعدهما أن يفرق بينهما أي المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنه يدعى إلى أمه
15092 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال في حديث بن أبي ذئب دليل على أن سهل بن سعد قال كانت سنة المتلاعنين وفي حديث مالك وإبراهيم بن سعد كأنه قول بن شهاب وقد يكون هذا غير مختلف يقوله مرة بن شهاب ولا يذكر سهلا ويقوله أخرى ويذكر سهلا ووافق بن أبي ذئب إبراهيم بن سعد فيما زاد في آخر الحديث على حديث مالك قال الشيخ أما حديث بن أبي ذئب
15093 -
فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو سعد أحمد بن يعقوب بن أحمد الثقفي نا عمر بن حفص السدوسي نا عاصم بن علي نا بن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمرا جاء إلى عاصم بن عدي : فذكر الحديث بمعنى رواية عبد الله بن نافع رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس عن بن أبي ذئب
15094 -
وأما حديث بن جريج فأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أحمد بن سلمة وعبد الله بن محمد وهذا حديث أحمد قالا نا إسحاق نا عبد الرزاق أنا بن جريج عن بن شهاب في المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد الساعدي أحد بني ساعدة : أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه و سلم وقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين قال بن جريج قال بن شهاب كانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله عز و جل لهما قال بن جريج عن بن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا أوحر فما اراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك رواه البخاري في الصحيح عن يحيى ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق وقد رواه جماعة سواهم عن الزهري منهم الأوزاعي
15095 -
أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان أنا أبو عبد الله محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف الفريابي نا الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد : أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني العجلان قال كيف تقول في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع قال سل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك قال فأتى عاصم النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كره المسائل وعابها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك قال فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه قال فلاعنها ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها قال فطلقها وكانت بعد سنة لمن كان بعدهما من المتلاعنين ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبصروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا وقد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا وقد كذب عليها قال فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه و سلم من تصديق عويمر قال فكان ينسب بعد ذلك لأمه رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن محمد بن يوسف ورواه الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد فذكر فيه فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا
15096 -
أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا بن أبي حسان من أصل كتابه وهو إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد هو بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قالا نا الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي : فذكره ولم يذكر فيه قصة الطلاق ومنهم يونس بن يزيد الأيلي
15097 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا إسماعيل بن أحمد التاجر أنا محمد بن الحسن بن قتيبة نا حرملة بن يحيى نا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمر الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي فذكر الحديث بمعنى حديث مالك إلا أنه قال فلما فرغا من تلاعنهما قال : يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه و سلم فكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين قال سهل وكانت حاملا وكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى ومنهم فليح بن سليمان
15098 -
أخبرنا محمد بن عبد الله أبو عمرو البسطامي أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا أبو محمد يوسف بن يعقوب الحمادي والحسن بن سفيان النسوي وأبو يعلى الموصلي وأخبرني أبو القاسم البغوي ونا محمد بن عمر الصيرفي وأخبرني أبو بكر بن عبد السلام السلمي البصري قالوا نا أبو الربيع الزهراني نا فليح بن سليمان عن الزهري عن سهل بن سعد : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فأنزل الله عز و جل فيهما ما ذكر في القرآن في المتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها وكانت السنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها قال أبو يعلى قد قضى فيك قال هو والحسن فقال يا رسول الله إن أمسكتها وقالا فكانت سنة بينهم وحديثهم فيما سوى ذلك واحد رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع ومنهم عياض بن عبد الله الفهري
15099 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن عمرو بن السرح نا بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن بن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال : فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه و سلم وصار ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه و سلم سنة قال سهل وحضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ومنهم سفيان بن عيينة إلا أنه لم يتقنه إتقان هؤلاء وزاد فيه ففرق بينهما
15100 -
وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سهل بن سعد الساعدي يقول : شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق بينهما فقال يا رسول الله قد كذبت عليها إن أنا أمسكتها رواه البخاري في الصحيح عن علي عن بن عيينة
15101 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه قال قال أبو داود لم يتابع بن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين : قال الشيخ يعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد إلا ما روينا عن الزبيدي عن الزهري فأما حديث بن عمر رضي الله عنه فقد
15102 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سمعت بن عمر رضي الله عنه يقول : فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أخوي بني عجلان وقال هكذا بأصبعه المسبحة والوسطى فقرنهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة وقال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان وبمعناه رواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية عن أيوب ورواه عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين
15103 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وجماعة كلهم عن سفيان بن عيينة
15104 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا محمد بن بشار نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير : قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكر ذلك لابن عمر رضي الله عنه فقال بن عمر رضي الله عنهما قد فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين المتلاعنين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار
15105 -
حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي نا محمد بن يحيى الذهلي نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وألحق الولد بالمرأة أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي رحمه الله يحتمل طلاقه ثلاثا يعني في حديث سهل أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على النهي فطلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط قال وزاد بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه فرق بين المتلاعنين وتفريق النبي صلى الله عليه و سلم غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم فقال الشيخ رحمه الله وقد روينا في حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما في قصة هلال بن أمية قال وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها وهذه الرواية تؤكد ما قال الشافعي رحمه الله تعالى 5
باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان 15106 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أو أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه الشك من سفيان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر رواه مسلم في الصحيح عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان
15107 -
وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال : أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر رضي الله عنه فسأل عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان قال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالفراش
15108 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا مهدي بن ميمون أبو يحيى ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا عبد الله بن محمد بن أسماء نا مهدي بن ميمون نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن رباح أنه قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد اا ثم وقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله قال فطبن لها غلام لأهلي يقال لها برجيس فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة فقلت لها ما هذا فقالت هو بن برجيس فرفعت إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال أحسبه قال فسألها فاعترفت فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الولد للفراش قال مهدي وأحسبه قال وجلدها وجلده وكانا مملوكين لفظ حديث المقرئ وفي رواية الروذباري يوحنه قال أحسبه قال مهدي فسألهما فاعترفا وقال في آخره قال فجلدها وجلده وأحسبه قال وكانا مملوكين
15109 -
وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا جرير بن حازم ومهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن رباح فذكره بمعناه وقال في آخره : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر هو ابنك ترثه ويرثك قلت سبحان الله قال هو ذاك فكنت أنيمه بينهما هذان أسودان وهذا أبيض والله أعلم 6
باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم وفي نفي الرجل ولده 15110 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث القرظي قال المقبري حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه و سلم أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه به على رؤوس الخلائق بين الأولين والأخرين
15111 -
وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي نا أبو جعفر البغدادي نا إسماعيل بن إسحاق نا أحمد بن عيسى نا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : فذكره بمثله مرفوعا قال عبد الله بن يونس فقال محمد بن كعب القرظي وسعيد المقبري يحدث بهذا الحديث فقال بلغني هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 7
باب من ادعى إلى غير أبيه 15112 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن عمر وأبو معمر النضروي نا عبد الوارث بن سعيد نا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك فقد حار أو جار عليه لم يكن كذلك رواه البخاري في الصحيح عن أبي معمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد الوارث
15113 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الحمامي المقرئ ببغداد أنا إسماعيل بن علي الخطبي نا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا مسدد نا خالد نا خالد الحذاء عن أبي عثمان عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قال فذكرت ذلك لأبي بكرة فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي رواه البخاري عن مسدد
15114 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن مؤمل بن حسن بن عيسى نا الفضل بن محمد بن مسيب الشعراني نا عمرو بن عون نا هشيم عن خالد عن أبي عثمان قال لما ادعى معاوية زيادا لقيت أبا بكرة فقلت ما هذا الذي صنعتم فإني سمعت سعدا يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من ادعى أبا في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قال أبو بكرة وأنا سمعته منه رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن هشيم 8
باب لعان الزوجين بمحضر طائفة من المؤمنين 15115 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن بن شهاب عن سهل بن سعد قال : شهدت المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه و سلم وأنا بن خمس عشرة سنة ثم ساق الحديث رواه البخاري في الصحيح عن علي عن سفيان
15116 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق إملاء نا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول للمتلاعنين : حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله مالي مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منه أو منها أخرجاه في الصحيح كما مضى وقد روى قصة المتلاعنين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم وفي ذلك دلالة على شهودهم مع غيرهم تلاعنهما والله تعالى أعلم 9
باب كيف اللعان وقد روى في قصة عويمر العجلاني قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بالملاعنة بما سمى الله تعالى في كتابه 15117 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه نا أحمد بن سلمة نا محمد بن يحيى نا الفريابي نا الأوزاعي نا الزهري عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بالملاعنة بما سمى الله تعالى في كتابه رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن الفريابي
15118 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو صالح أنا إبراهيم بن معقل نا محمد بن إسماعيل حدثني مقدم بن محمد حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلاعنا كما قال الله عز و جل ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين أخرجه البخاري هكذا
15119 -
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد انا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبيد الله بن المنادي نا إسحاق بن يوسف نا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال : سئلت عن المتلاعنين في زمن مصعب بن الزبير يفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت إلى منزل عبد الله بن عمر فاستأذنت عليه فقيل هو نائم فسمع صوتي فقال بن جبير فأذنوا له قال فدخلت عليه فقال ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فإذا هو مفترش برذعة رحلة متوسدا بوسادة حشوها ليف أو سلب قال السلب يعني ليف المقل فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين يفرق بينهما فقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن هذا فلان بن فلان أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى على امرأته رجلا كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فلم يجبه النبي صلى الله عليه و سلم فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله الذي كنت سألت عنه قد ابتليت به قال فأنزل الله عز و جل الآيات التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات قال فدعا النبي صلى الله عليه و سلم بالرجل فتلا عليه ووعظه وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها قال ثم دعا النبي صلى الله عليه و سلم بالمرأة فتلاعن عليها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدقك لقد كذبك قال فبدأ النبي صلى الله عليه و سلم بالرجل فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى النبي صلى الله عليه و سلم بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال ثم فرق بينهما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الملك بن أبي سليمان
15120 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال وإنما أمرت بوقفهما وتذكيرهما أن سفيان أنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر رجلا لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة والله سبحانه وتعالى أعلم 10
باب اللعان على الحمل 15121 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن أبي المعروف الفقيه حدثني أبو سهل بشر بن أحمد نا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي نا أبو الربيع الزهراني نا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به فأنزل الله عز و جل ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها فكانت سنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في المواريث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز و جل لهما رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع وقد روينا قوله كانت حاملا في حديث بن جريج ويونس بن يزيد الأيلي وعن الزهري في قصة عويمر العجلاني
15122 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير ح قال وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر واللفظ له أنا أبو يعلى نا زهير بن حرب نا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : كنا ليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآيات فابتلى به الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلتعن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مه فلعنت فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة
15123 -
حدثنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب نا إسماعيل بن حفص نا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بالحمل
15124 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجر نا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي نا الأنصاري حدثني هشام بن حسان ح قال وأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل واللفظ له نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الأعلى قال : سئل هشام بن حسان عن الرجل يقذف امرأته فحدثنا هشام بن حسان عن محمد قال سألت أنس بن مالك عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أول من لاعن فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به أبيض سبطا أقضى العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى وقد رويناه في حديث هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس أتم من ذلك وفيه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن وفي كل ذلك دلالة على أنه لاعن بينهما على الحمل
15125 -
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عباس الأسفاطي وإسماعيل بن إسحاق القاضي ح وأنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قالا نا إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال : ذكر المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا فانصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولي فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه فقال بن عباس رضي الله عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس ورواه مسلم عن أحمد بن يوسف عن بن أبي أويس قال الشيخ رحمه الله فهذه الرواية توهم أنه لاعن بينهما بعد الوضع وقد يحتمل أن يكون بعض رواته قدم حكاية وضعها في الرواية على حكاية اللعان فهذه قصة عويمر العجلاني وقد روينا عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي في قصة عويمر العجلاني أن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بينه وبين امرأته وكانت حاملا وروى بن جريج عن يحيى بن سعيد هذه القصة وقدم رواية اللعان على حكاية الوضع نحو رواية الجماعة إلا أنه ترك من إسناده عبد الرحمن بن القاسم
15126 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن بن جريج أن يحيى بن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله والله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل قال وعفارها انها إذا كانت تؤبر تعفر أربعين يوما لا تسقى بعد الإبار قال فوجدت مع امرأتي رجلا قال وكان زوجها مصفرا حمش الساقين سبط الشعر والذي رميت به خدلا إلى السواد جعدا قططا مستها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين ثم لاعن بينهما فجاء شبيها بالرجل الذي رميت به رواه أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملا وكان الذي رميت به بن السحماء
15127 -
أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي إجازة أن أبا محمد عبد الله بن محمد بن زياد السمدي أخبره عن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا بندار نا أبو عامر نا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه : سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملا فقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا قال والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الأبار شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم زوج المرأة حمش الذراعين والساقين أصهب الشعر وكان الذي رميت به بن السحماء فجاءت بغلام أسود أكحل جعدا عبل الذراعين خدل الساقين قال القاسم قال بن شداد بن الهاد لابن عباس أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها فقال بن عباس لا تلك المرأة أعلنت السوء في الإسلام ورواه بن أبي الزناد عن أبيه بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى وقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا النخل وذكر تفسير العفر وقال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين وزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين فذكره بنحوه غير أنه قال أجلى بدل أكحل وزاد قططا قال بن خزيمة نا الربيع بن سليمان أنا بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه حدثني القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فذكره 11
فصل في سؤال المرمي بالمرأة 15128 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد الكعبي نا إسماعيل بن قتيبة نا يزيد بن صالح حدثني بكير بن معروف عن مقاتل [ ص 408 ] بن حيان : في قوله { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } الآية قال فقام عاصم بن عدي فذكر قصة سؤاله في رجل يرى رجلا على بطن امرأته يزني بها ونزول آية اللعان ورمى بن عمه هلال بن أمية امرأته بابن عمه شريك بن سحماء وأنها حبلى قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الخليل والمرأة والزوج فاجتمعوا عنده فقال النبي صلى الله عليه و سلم لزوجها هلال ويحك ما تقول في بنت عمك وبن عمك وخليلك أن تقذفها ببهتان فقال الزوج أقسم بالله يا رسول الله لقد رأيته معها على بطنها وإنها لحبلى وما قربتها منذ أربعة أشهر فقال النبي صلى الله عليه و سلم للمرأة ويحك ما يقول زوجك قالت أحلف بالله إنه لكاذب وما رأى منا شيئا يريبه وذكر كلاما طويلا في الإنكار فقال النبي صلى الله عليه و سلم للخليل ويحك ما يقول بن عمك فقال أقسم بالله ما رأى ما يقول وإنه لمن الكاذبين وذكر كلاما طويلا في الإنكار قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم للمرأة والزوج قوما فاحلفا بالله فقاما عند المنبر في دبر صلاة العصر فحلف زوجها هلال بن أمية فقال أشهد بالله إني لمن الصادقين فذكر لعانه وصفة لعانها وذكر في لعان الزوج انها لحبلى من غيري وإني لمن الصادقين ثم لم يذكر أنه احلف شريكا وإنما ذكر قول النبي صلى الله عليه و سلم إذا ولدت فأتوني به فولدت غلاما أسود جعدا كأنه من الحبشة فلما أن نظر إليه فرأى شبهه بشريك وكان بن حبشية قال لولا ما مضى من الأيمان لكان لي فيها أمر يعني الرجم فقول الشافعي رحمه الله وسأل النبي صلى الله عليه و سلم شريكا فأنكر فلم يحلفه يحتمل أن يكون إنما أخذه عن أهل التفسير فإنه كان مسموعا له ولم أجده في الروايات الموصولة والذي قال الشافعي في كتاب أحكام القرآن ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه و سلم المرمى بالمرأة إنما قاله في قصة عويمر العجلاني والمرمي بالمرأة لم يسم في قصة العجلاني في الروايات التي عندنا إلا أن قول النبي صلى الله عليه و سلم إن جاءت به بنعت كذا وكذا في تلك القصة أيضا يدل على أنه رماها برجل بعينه ولم ينقل فيها أنه أحضره فقال الشافعي في الإملاء أظنه وقد قذف الرجل العجلاني امرأته بابن عمه وبن عمه شريك بن السحماء ثم ساق الكلام إلى أن قال والتعن العجلاني فلم يحد النبي صلى الله عليه و سلم شريكا بالتعانه والذي في ما روينا من الأحاديث أن الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء هلال بن أمية الواقفي من بني الواقف ولا أعلم أحدا سمي في قصة عويمر العجلاني رميه امرأته بشريك بن سحماء إلا من جهة محمد بن عمر الواقدي بإسناد له قد ذكرناه فيما مضى وهو أيضا في رواية أبي الزناد عن القاسم عن بن عباس رضي الله عنهما كما مضى في الروايات المشهورة وإنما سمي في قصة هلال بن أمية ويشبه أن تكون القصتان واحدة فقد ذكر في الروايات الموصولة في قصة العجلاني أنه أمر عاصم بن عدي للسؤال عن ذلك ثم نزلت الآية وجاء عويمر العجلاني فلاعن النبي صلى الله عليه و سلم بينه وبين امرأته قال إن جاءت به كذا وكذا وذكر في قصة هلال بن أمية أيضا نزول الآية فيه وأنه لاعن بينه وبين امرأته فقال إن جاءت به كذا وكذا وذكر مقاتل بن حيان في قصة هلال سؤال عاصم بن عدي فإما أن تكونا قصة واحدة واختلف الرواة في اسم الرامي فابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين وأنس بن مالك رضي الله عنه يسميانه هلال بن أمية وسهل بن سعد يسميه عويمر العجلاني وبن عباس رضي الله عنهما في رواية بن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عنه يقول لاعن بين العجلاني وامرأته وبن عمر رضي الله عنهما يقول فرق بين أخوي بني العجلان وبن مسعود رضي الله عنه يقول رجل من الأنصار فيكون قوله في الإملاء خارجا عن بعض ما روي من الاختلاف في اسم الرجل وأما أن تكونا قصتين وكان عاصم حين سأل عن ذلك إما سأل لعويمر العجلاني فابتلى به أيضا هلال بن أمية فنزلت الآية حين حضر كل منهما لاعن بينه وبين امرأته وأضيف نزول الآية فيه إليه فعلى هذا ينبغي أن يكون ما وقع في الإملاء خطأ من الكاتب أو تقليدا لما روي في حديث أبي الزناد وحديث الواقدي والله أعلم 12
باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن 15129 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني واللفظ له نا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن نافع عن بن عمر : أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وألحق الولد بالمرأة
15130 -
وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن نصر وجعفر بن محمد قالا نا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن بن عمر : أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وألحق الولد بأمه قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن بن بكير ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
15131 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان العامري نا عبد الله بن نمير عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمتلاعنين : حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله مالي مالي قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منه أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان كما مضى وروينا عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا
15132 -
وأخبرنا أبو علي أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي ثنا يزيد بن هارون أنا عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قصة هلال بن أمية وامرأته وأن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بينهما وأنها شهدت بعد التعان الزوج أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فسكتت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها
15133 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله وغيره عن بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي : في حديث المتلاعنين قال فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا
15134 -
وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي نا بن أبي حسان نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد وعمرو قالا نا الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي : في قصة المتلاعنين قال فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا
15135 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا الهيثم بن جميل نا قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله وقيس عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قالا : مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا ابدا
15136 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر العراقي أنا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في المتلاعنين إذا تلاعنا قال يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا
15137 -
قال ونا سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن جهم بن دينار عن إبراهيم قال : إذا أكذب نفسه بعد اللعان ضرب والزق به الولد ولا يجتمعان أبدا والله أعلم 13
باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا 15138 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا بن نمير نا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا في المسجد ليلة جمعة فقال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزل الله تعالى آيات اللعان ثم جاء الرجل فقذف امرأته فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقال لعلها ان تجيء به أسود جعدا قال فجاءت به أسود جعدا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان 14
باب لا لعان ولا حد في التعريض 15139 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن برزة بهمذان نا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي نا إسماعيل بن أبي أويس نا مالك ح وأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءه رجل أعرابي فقال يا رسول الله وفي رواية الشافعي أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال له إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال نعم قال انى ترى ذلك قال عرقا نزعه فقال النبي صلى الله عليه و سلم فلعل هذا نزعه عرق رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس
15140 -
أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي قال ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن شاذان نا قتيبة بن سعيد نا سفيان ح وأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي انا سفيان عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن أعرابيا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى أصابها ذلك قال لعله عرق نزعه فقال النبي صلى الله عليه و سلم وهذا لعله نزعه عرق لفظ حديث الشافعي وفي رواية قتيبة جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقال عسى أن يكون نزعه عرق رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وجماعة
15141 -
ورواه معمر عن الزهري فقال في الحديث أن رجلا قال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه ثم ذكره بمعناه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر فذكره رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم
15142 -
ورواه بن أبي ذئب عن الزهري : بمعنى حديث بن عيينة وزاد في آخر الحديث فلم يرخص له رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينتفي منه أخبرناه أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أبي ذئب عن الزهري فذكره
15143 -
ورواه يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته ثم ذكر معنى حديث سفيان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا إسماعيل بن أحمد الجرجاني نا محمد بن الحسن بن قتيبة نا حرملة نا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد فذكره رواه مسلم في الصحيح عن حرملة رحمه الله 15
باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده 15144 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو محمد بن صاعد نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم نا قدامة بن محمد نا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم الحق به ولدها
15145 -
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه والله أعلم 16
باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح 15146 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا يحيى بن محمد بن يحيى نا سعيد بن منصور نا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور
15147 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : الولد للفراش وللعاهر الحجر رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة
15148 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة انظر إلى بن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني فقال عبد بن زمعة أخي وبن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة أخرجاه في الصحيحين حديث سفيان بن عيينة
15149 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا الأسفاطي نا إسماعيل عن مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن غالب نا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن بن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال بن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي ولد على فراش أبي فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال سعد يا رسول الله إن أخي كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وبن وليدة أبي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رءاها حتى لقيت الله عز و جل لفظ حديث أبي عبد الله رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس
15150 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عثمان بن صالح نا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل بن خالد عن بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه : لما ولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه و سلم من مارية جاريته كاد يقع في نفس النبي صلى الله عليه و سلم منه حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال السلام عليك أبا إبراهيم وفي هذا إن ثبت دلالة على ثبوت النسب لفراش الأمة
15151 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها واعزلوا بعد أو اتركوا قال وأنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عنه في إرسال الولائد يوطئن بمثل معنى حديث بن شهاب عن سالم
15152 -
أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن
15153 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قلت للشافعي رضي الله عنه فهل خالفك في هذا غيرنا قال نعم بعض المشرقيين قلت فما كانت حجتهم قال كانت حجتهم أن قالوا انتفى عمر رضي الله عنه من ولد جارية له وانتفى زيد بن ثابت رضي الله عنه من ولد جارية له وانتفى بن عباس رضي الله عنهما من ولد جارية قلت فما كانت حجتك عليهم يعني جوابك قال أما عمر رضي الله عنه فروي عنه أنه أنكر حمل جارية له أقرت بالمكروه وأما زيد بن ثابت وبن عباس رضي الله عنهما فإنهما أنكرا إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا ان ليس منهما فحلال لهما وكذلك لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من الزنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنسبه من ليس منه فيما بينه وبين الله عز و جل وتكلم عليه بما يطول ذكره ههنا : 17
باب المرأة تأتي بولد على فراش رجل من شبهة لا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني 15154 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم عن الشيباني أخبرني عمران بن كثير النخعي : أن عبيد الله بن الحر تزوج جارية من قومه يقال لها الدرداء زوجها إياه أبوه فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية فأطال الغيبة على امرأته ومات أبو الجارية فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة فبلغ ذلك عبيد الله فقدم فخاصمهم إلى علي رضي الله عنه فرد عليه المرأة وكانت حاملا من عكرمة فوضعها على يدي عدل فقالت المرأة لعلي رضي الله عنه أنا أحق بمالي أو عبيد الله بن الحر فقال بل أنت أحق بذلك قالت فأشهدك أن كل ما كان لي على عكرمة من شيء من صداق فهو له فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله بن الحر وألحق الوليد [ ص 414 ] بسم الله الرحمن الرحيم 58
كتاب العدد ( 1
باب سبب نزول الآية في العدة 15155 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا سليمان بن عبد الحميد البهراني نا يحيى بن صالح نا إسماعيل بن عياش حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها : طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله جل ثناؤه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق
15156 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس العطار قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان نا أسباط عن مطرف عن أبي عثمان قال : لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال قال أبي بن كعب يا رسول الله إن أناسا من أهل المدينة يقولون قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء قال وما هو قال الصغار والكبار وذوات الحمل قال فنزلت { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } جماع أبواب عدة المدخول بها 2 باب ما جاء في قوله عز و جل { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ومن قال الاقراء الأطهار وما دل عليه من الآثار 15157 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا يحيى بن منصور القاضي نا محمد بن عبد السلام نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
15158 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال : طلق بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها فردها علي وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك قال بن عمر قرأ النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد
15159 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها : انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال بن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك أناس وقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة رضي الله عنها وتدرون ما الإقراء إنما الإقراء الاطهار قالا وأنا مالك عن بن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها لفظ حديث بن بكير وفي رواية الشافعي فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم وهل تدرون ما الإقراء الإقراء الإطهار
15160 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال نا محمد بن إسماعيل الأحمسي نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : الإقراء الإطهار
15161 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن شيبان نا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه
15162 -
حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار : أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ولا ترثه ولا يرثها وفي رواية الشافعي وقد كان طلقها والباقي سواء
15163 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا أحمد بن شيبان نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار قال : كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه
15164 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ولا ترثه ولا يرثها
15165 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها
15166 -
أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسفرائيني بها نا بشر بن أحمد نا أبو جعفر أحمد بن محمد الخياط نا الحسين بن الجنيد الدامغاني نا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار قال قال زيد بن ثابت : إذا قطرت من المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها
15167 -
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري : أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت منه وحلت
15168 -
قال ونا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وبن شهاب : أنهم كانوا يقولون ذلك إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها قال مالك رحمه الله وذاك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا والله أعلم 3
باب من قال الإقراء الحيض 15169 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثني جدي نا إسماعيل هو بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار : أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه و سلم أو سئل لها النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها وأن تغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي فقيل لسليمان أيغشاها زوجها فقال إنما نقول فيما سمعنا وكذلك رواه عبد الوارث وحماد بن زيد عن أيوب إلا أنهما ذكرا أن أم سلمة استفتت لها واحتج إبراهيم بن إسماعيل بن علية بهذه الرواية وزعم أن سفيان بن عيينة رواه عن أيوب هكذا قال الشافعي ما حدث سفيان بهذا قط إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن أو قال أيام أقرائها الشك من أيوب لا يدري قال هذا أو هذا فجعله هو أحدهما على ناحية مما يريد وليس هذا بصدق
15170 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن غالب نا إبراهيم بن بشار نا سفيان عن أيوب السختياني عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها : استحيضت فسألت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها وأيام حيضها ثم تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم استدفرت كذا وجدت والصواب أيام أقرائها أو أيام حيضها بالشك وكذلك رواه وهيب عن أيوب ورواه أبو عبيد الله المخزومي عن سفيان فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فلتترك الصلاة كذلك كما رواه نافع عن سليمان بن يسار قال الشافعي ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول مثل أحد معنيي أيوب اللذين رواهما قال الشيخ وقد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها في كتاب الحيض وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيها فبعض الرواة قال فيها أيام أقرائها وبعضهم قال فيها أيام حيضها أو ما في معناه وكل ذلك من جهة الرواة كل واحد منهم يعبر عنه بما يقع له والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ الإقراء والله أعلم
15171 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة : أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت بابي ووضعت مائي وخلعت ثيابي فقال قد راجعتك قد راجعتك فقال عمر رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه وهو إلى جنبه ما تقول فيها قال أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة فقال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك
15172 -
أخبرنا أبو بكر بن الحسن أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين
15173 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة قال : أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أبي رضي الله عنه يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة قال إني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة قال لا أعلم عثمان رضي الله عنه إلا أخذ بذلك
15174 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبيد الله بن المنادي نا وهب يعني بن جرير نا شعبة عن يونس عن الحسن عن عمر وعبد الله وأبي موسى رضي الله عنهم : في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل قال هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
15175 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا حجاج قال قال بن جريج ثلاثة قروء بن جريج عن عطاء الخرساني عن بن عباس قال : ثلاث حيض
15176 -
أخبرنا أبو محمد السكري ببغداد نا إسماعيل الصفار أنا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا بن جريج عن عمرو بن دينار قال الإقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وأما قول بن عمر رضي الله عنه فإنما أخذه من زيد بن ثابت رضي الله عنه :
15177 -
قال ونا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان يقول : مثل قول زيد وعائشة رضي الله عنهما
15178 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي أنا علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبيد قال الأصمعي وغيره يقال قد اقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها قال قال أبو عبيد فاصل الإقراء إنما هي وقت الشيء إذا حضر قال الأعشى يمدح رجلا بغزوة غزاها
(
مورثة مالا وفي الذكر رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكما ) فالقروء ههنا الإطهار لأن النساء لا يوطأن إلا فيها 4
باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق 15179 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا يحيى بن معين نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة قال يحيى وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي قال الشيخ وقد روى معناه يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها
15180 -
وأخبرنا أبو الحسن الرفاء نا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون من طلق امرأته وهي حائض أو هي نفساء فعليها ثلاث حيض سوى الدم الذي هي فيه 5
باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها 15181 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور ثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب قال : إن من الأمانة إن المرأة ائتمنت على فرجها وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال ائتمنت الامرأة على فرجها
15182 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأتي فجاءت بعد شهرين فقالت قد انقضت عدتي وعند علي رضي الله عنه شريح فقال قل فيها قال وأنت شاهد يا أمير المؤمنين قال نعم قال إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض وإلا فهي كاذبة فقال علي رضي الله عنه قالون بالرومية أي أصبت
15183 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة أنا أبو الوليد نا عبد الله بن محمد نا حميد بن مسعدة نا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني : أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض فذكر نحو حديث الشعبي فرفع ذلك شريح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها كذا انقضت عدتها وذكر الحديث
15184 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا إبراهيم بن حماد نا محمد بن عبد الله المخرمي نا يحيى بن آدم نا حفص عن أشعث عن عطاء قال : أكثر الحيض خمسة عشر
15185 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر نا الحسين بن إسماعيل نا أبو إبراهيم الزاهدي نا النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح قال : أدنى وقت الحيض يوم قال أبو إبراهيم إلى هذين الحديثين كان يذهب الإمام الورع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 6
باب عدة من تباعد حيضها 15186 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال : كانت عند جده حبان امرأتان له هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه فقضى لها عثمان رضي الله عنه بالميراث فلامت الهاشمية عثمان رضي الله عنه فقال عثمان رضي الله عنه بن عمك هو أشار إلينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه
15187 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أخبره : أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية فقيل له إن امرأتك تريد أن ترث فقال لأهله احملوني إلى عثمان رضي الله عنه فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فقال لهما عثمان رضي الله عنه ما تريان فقالا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت
15188 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة بن قيس : انه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت فجاء إلى بن مسعود رضي الله عنه فسأله فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها
15189 -
فأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت فإلى ظاهر هذا كان يذهب الشافعي رحمه الله في القديم ثم رجع عنه في الجديد إلى قول بن مسعود رضي الله عنه وحمل كلام عمر رضي الله عنه على كلام عبد الله فقال قد يحتمل قول عمر رضي الله عنه أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول بن مسعود رضي الله عنه وذلك وجه عندنا والله أعلم 7 باب ما جاء في قول الله عز و جل { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال الشافعي رحمه الله كان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض وذلك يحتمل الحمل مع الحيض وروى عن سعيد بن سالم عن بن جريج عن مجاهد قال في قول الله عز و جل { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول أنا حبلى وليست بحبلى ولا لست بحبلى وهي حبلى ولا أنا حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض
15190 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن إبراهيم : في قوله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال أكثر ما عني به الحيض
15191 -
قال ونا سعيد نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة قال : الحيض
15192 -
قال ونا سعيد عن جرير عن ليث عن مجاهد قال : ان تقول اني حائض وليست بحائض أو تقول اني لست بحائض وهي حائض أو تقول اني حبلى وليست بحبلى أو تقول اني لست بحبلى وهي حبلى وكل ذلك في بغض المرأة زوجها وحبه 8
باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض 15193 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نا محمد بن عبد السلام نا إسحاق أنا جرير عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سالم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار اللائي انقطع عنهن الحيض وذوات الأحمال فأنزل الله عز و جل الآية التي في النساء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال اجلهن أن يضعن حملهن قال الشافعي رحمه الله وقوله ان ارتبتم فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الإقراء 9
باب السن التي يجوز أن تحيض فيها المرأة قال الشافعي رحمه الله أعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين 15194 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا علي بن محمد المصري نا إسماعيل بن محمود النيسابوري حدثني عمير بن المتوكل حدثني أحمد بن موسى الضبي حدثني عباد بن عباد المهلبي قال : أدركت فينا يعني المهالبة امرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت ابنتها لتسع سنين فصارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة
15195 -
أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا بن أبي داود نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي نا الليث أن أبا صالح حدثه عن رجل أخبره : أن ابنة له حملت وهي ابنة عشر سنين
15196 -
وأخبرنا أبو سعد أنا أبو أحمد نا أحمد بن علي المدائني نا يحيى بن عثمان نا بكر بن سعيد أبو سعيد الأحدب الخولاني حدثني بن وهب حدثني الليث حدثني كاتبي عبد الله بن صالح : أن امرأة في جوارهم حملت وهي بنت تسع سنين وقد ذكرنا سائر الحكايات فيه في كتاب الحيض 10
باب عدة الحامل المطلقة قال الله تبارك وتعالى في المطلقات وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن 15197 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدثهم نا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة أنها : كانت تحت الزبير رضي الله عنه فجاءته وهو يتوضأ فقالت أني أحب أن تطيب نفسي بتطليقة ففعل وهي حامل فذهب إلى المسجد فجاء وقد وضعت ما في بطنها فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له ما صنع فقال بلغ الكتاب أجله فاخطبها إلى نفسها فقال خدعتني خدعها الله وروى ذلك عن أبي المليح الرقي عن عبد الملك بن أبي القاسم عن أم كلثوم وروي في معناه من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها 11
باب المرأة تضع سقطا 15198 - أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا نا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية نا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله أن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو الصادق المصدوق : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم تكون علقة مثل ذلك ثم تكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات كتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد فوالذي لا إله غيره أن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها وان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية وأخرجه البخاري ومسلم من أوجه أخر عن الأعمش
15199 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا علي بن عبد العزيز نا حجاج وأبو النعمان قالا نا حماد بن زيد نا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله وكل بالرحم ملكا يقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان ورواه مسلم عن أبي كامل عن حماد
15200 -
أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال : يوكل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم أربعين يوما أو خمس وأربعين ليلة فيقول أي ربك ماذا أشقي أو سعيد فيقول الله عز و جل فيكتبان ثم يقول أي رب ذكر أم أنثى فيقول الله عز و جل فيكتبان فيكتب عمله وأجله ورزقه واثره ثم ترفع الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان
15201 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ نا محمد بن إسماعيل بن مهران نا أبو طاهر نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره فأتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول بن مسعود وقال كيف يشقى رجل يغير عمله فقال له الرجل أتعجب من ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء الله ويكتب الملك فيقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك فيقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمره ولا ينقص رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر
15202 -
ويذكر عن بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الرزاز ببغداد أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي نا محمد بن الجهم نا يعلى بن عبيد نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 12
باب الحيض على الحمل 15203 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن إبراهيم نا بن بكير نا الليث عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية : أن امرأة توفي زوجها فعرض لها رجل بالخطبة حتى إذا حلت تزوجها فلبثت أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت فبلغ شأنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسل إلى المرأة فسألها فقالت هو والله ولده فسأل عمر عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرا ثم أنه أرسل إلى نساء الجاهلية فجمعهن ثم سألهن عن شأنها وخبرها فقالت امرأة منهن لها هل كنت تحيضين قالت نعم قالت متى عهدك بزوجك قالت قبل أن يموت قالت أنا أخبرك خبر هذه المرأة حملت من زوجها وكانت تهراق عليه فحش ولدها على الهراقة حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك عند ذلك فانقطع عنها الدم فهي حين ولدت ولدته لتمام ستة أشهر قالت النساء صدقت هذا شأنها ففرق عمر رضي الله عنه بينهما
15204 -
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن علي بن أحمد نا عبد العزيز المحتسب نا داود بن سليمان بن خزيمة البخاري نا محمد بن إسماعيل البخاري نا عمرو بن محمد نا أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت قاعدة أغزل والنبي صلى الله عليه و سلم يخصف نعله فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا فبهت فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما لك يا عائشة بهت قلت جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم انك أحق بشعره قال وما يقول أبو كبير قالت قلت يقول ومبرأ من كل غير حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل قالت فقام إلي النبي صلى الله عليه و سلم وقبل بين عيني وقال جزاك الله يا عائشة عني خيرا ما سررت مني كسروري منك ففي هذا كالدلالة على أن ابتداء الحمل قد يكون في حال الحيض والنبي صلى الله عليه و سلم لم ينكر
15205 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب ح ونا بحر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخبرك بن لهيعة والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي قالت لا حتى يذهب عنها الدم
15206 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق قال وروى إسحاق عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : إذا رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة
15207 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراهيم الحربي نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة قال وأنا إبراهيم نا عبيد الله بن عمر نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال لا يختلف عندنا عن عائشة رضي الله عنها في أن الحامل : إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر
15208 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أنا إبراهيم الحربي نا محمد بن إسحاق نا عبد الله بن نافع عن حمزة بن عبد الواحد عن أبي عقال عن أنس : وسئل عن الحامل أتترك الصلاة إذا رأت الدم فقال نعم وكذلك رواه إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن نافع
15209 -
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن أيوب أنا أبو معمر ونا همام نا مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحامل : إذا رأت دما فإنها تغتسل وتصلي
15210 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن حليم نا أبو الموجة أنا عبدان أنا عبد الله أنا يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتتها فقالت : أني أحيض وأنا حبلى فقالت عائشة رضي الله عنها اغتسلي وصلي فإن الحبلى لا تحيض
15211 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا أبو نعيم والحوضي قالا نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحامل لا تحيض إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي فهكذا رواه مطر الوراق وسليمان بن موسى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وقد ضعف أهل العلم بالحديث هاتين الروايتين عن عطاء
15212 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا محمد بن يحيى المطرز نا محمد بن يحيى نا حجاج عن همام عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال همام ذكرت هذا الحديث ليحيى بن سعيد فأنكره
15213 -
وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا بن أبي عصمة نا أبو طالب أحمد بن حميد قال سألت أحمد بن حنبل عن حديث همام عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحامل لا تحيض إذا رأت الدم صلت قال كان يحيى يعني القطان يضعف بن أبي ليلى ومطر عن عطاء يعني كان يضعف روايتهما عن عطاء
15214 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا سعيد المؤذن يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول سمعت عبيدة بن الطيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي أحمد بن حنبل ما تقول : في الحامل ترى الدم قلت تصلي واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال فقال لي أحمد أين أنت عن خبر المدنيين خبر أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها فإنه أصح قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد قال الشيخ وأما رواية سليمان بن موسى عن عطاء فإن محمد بن راشد يتفرد بها عنه ومحمد بن راشد ضعيف وقد روى بن جريج عن عطاء في الحامل ترى الدم قال هي بمنزلة المستحاضة وروى الحجاج عن عطاء قال إذا رأت الحامل الدم فإنها تتوضأ وتصلي ولا تغتسل وهذا يخالف رواية من روى عنه عن عائشة رضي الله عنها في الغسل والله أعلم 13
باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني 15215 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي عن علي رضي الله عنه : في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر
15216 -
قال ونا أحمد نا حفص عن بن جريج عن ميسرة عن بن عباس رضي الله عنهما : بمثله
15217 -
قال ونا أحمد نا حفص عن الشعبي : مثله
15218 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس نا أحمد نا حفص عن بن جريج عن عطاء : مثله 14 باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها قال الله تبارك وتعالى { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } 15219 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن محمد المروزي نا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقال { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } فنسخ من ذلك وقال { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها }
15220 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما : ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها قال الشافعي وشريح يقول ذلك فهو ظاهر الكتاب
15221 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال : اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ولكن الله عز و جل كنى عنه 15
باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب 15222 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها
15223 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عمرو بن مرزوق نا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله هو بن مسعود قال : عدة المطلقة من حين تطلق والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى وروينا عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن بن عباس رضي الله عنهما قال من يوم يموت
15224 -
وهو فيما أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد نا جعفر بن أحمد بن نصر نا عمرو بن زرارة نا بن علية عن أيوب عن عمرو فذكره وفي كتاب بن المنذر عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : تعتد من يوم طلقها أو مات عنها
15225 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا الحسن بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : أنهم قالوا من يوم مات أو طلق قال الشيخ وهو قول عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم
15226 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن يعقوب العدل نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن أبي صادق أن عليا رضي الله عنه قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر هذا هو المشهور عن علي رضي الله عنه وكذلك رواه الشعبي عن علي رضي الله عنه
15227 -
وقد رواه الشافعي في كتاب علي وعبد الله رضي الله عنهما بلاغا عن هشيم عن أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله عنه قال : العدة من يوم يطلق أو يموت أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي فذكره والرواية الأولى عن علي رضي الله عنه أشهر ونحن إنما نقدم قول غيره على قوله استدلالا بالكتاب وبالله التوفيق 16
باب عدة الأمة 15228 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا أو نصفا قال سفيان وكان ثقة
15229 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو جعفر البغدادي نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن المديني حدثنيه يحيى بن سعيد نا شعبة حدثني محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : عدة الأمة إذا لم تحض شهرين وإذا حاضت حيضتين وروينا عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف
15230 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا فقال رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر رضي الله عنه
15231 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت فقال رجل يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا قال فسكت
15232 -
أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان قال الشيخ وقد رفعه غيره عن بن عمر رضي الله عنه وليس بصحيح
15233 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا حاتم بن يونس الجرجاني نا هشام بن عمار نا سليمان بن موسى الكوفي نا المظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين
15234 -
قال ونا حاتم نا موسى بن السندي نا الضحاك بن مخلد نا بن جريج نا المظاهر نا القاسم عن عائشة رضي الله عنها : عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله قال الضحاك فلقيت المظاهر فسألته فحدثني عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الشيخ رحمه الله هذا حديث تفرد به مظاهر بن أسلم وهو رجل مجهول يعرف بهذا الحديث والصحيح عن القاسم بن محمد أنه سئل عن عدة الأمة فقال الناس يقولون حيضتان
15235 -
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : كانا يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال
15236 -
قال ونا مالك عن بن شهاب : أيضا مثل ذلك ورويناه من وجه آخر عن سعيد بن المسيب والحسن والشعبي رحمهم الله تعالى والله أعلم 17 باب عدة الوفاة قال الشافعي رحمه الله قال الله عز و جل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن } قال الشافعي حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن إن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث وإنها منسوخة وإن الله أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها 15237 - أخبرنا أبو عمرو الأديب نا أبو بكر الإسماعيلي نا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء نا علي بن المديني نا يزيد بن زريع نا حبيب بن الشهيد نا عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال قلت ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع عن حبيب عن بن أبي مليكة قال : قال بن الزبير رضي الله عنهما قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا بن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه وفي رواية علي لم تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } رواه البخاري في الصحيح عن أمية بن بسطام
15238 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا
15239 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح نا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت السنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال في ميراثها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة
15240 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن يزيد العدل نا إبراهيم بن أبي طالب نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا إسماعيل وهو بن علية عن يونس عن بن سيرين عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : قام فخطب الناس ههنا فقرأ عليهم سورة البقرة وبين لهم منها فأتى على هذه الآية { إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } فقال نسخت هذه الآية ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } إلى قوله { غير إخراج } فقال وهذه الآية
15241 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري نا جعفر بن محمد القلانسي نا آدم بن أبي إياس نا شعبة نا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها : أن امرأة توفي عنها زوجها فرمدت فخشوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فاستأذنوه في الكحل فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو في شر أبنيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة
15242 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد بن هارون أخبرني يحيى بن سعيد أن حميد بن نافع أخبره عن زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة : تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت أن زوج ابنتها توفي واشتكت عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول فإنما هي أربعة أشهر وعشر رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
15243 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا شجاع بن الوليد ثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع من الأنصار : فذكر الحديث بمعناه وزاد فيه قال حميد فقلت لزينب رضي الله عنها وما رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت ورمت ببعرة والله أعلم 18
باب عدة الحامل من الوفاة 15244 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام ح وأنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة : أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها وفي رواية جعفر قال توفي زوج سبيعة الأسلمية فلم تمكث إلا ليالي يسيرة حتى نفست فلما تعلت من نفاسها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأذن لها فيه فنكحت رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن قزعة عن مالك
15245 -
أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا الحسن هو بن سفيان نا حرملة بن يحيى أنا عبد الله بن وهب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد بن سهل ومحمد بن إسماعيل قالا نا أبو الطاهر نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله : أن أباه عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح أنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي فأمرني بالتزويج إن بدا لي زاد أبو عمرو في روايته قال بن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر لفظ حديث حرملة رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة وأخرجه البخاري من حديث الليث بن سعد عن يونس ثم قال وتابعه بن وهب عن يونس
15246 -
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنا عبيد بن شريك نا يحيى بن بكير نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن بن شهاب كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره عن أبيه أنه كتب إلى بن الأرقم : سل سبيعة الأسلمية كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أفتاها حين توفي زوجها قالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير
15247 -
وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ح وأنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قالا نا سعدان بن نصر نا سفيان بن عيينة عن الزهري ح وأنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس هو الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه : أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد تصنعت للأزواج أنها أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذب أبو السنابل أو ليس كما قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي هذا لفظ حديث الشافعي وحديث سعدان مختصر أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بشهر أو أقل فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح وهذه الرواية مرسلة وفيما قبلها من الموصولة كفاية
15248 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ببغداد نا الحسن بن مكرم نا يزيد بن هارون ح قال وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر نا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي سلمة قال كنت أنا وبن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته بيسير فقلت إذا وضعت فقد حلت وقال بن عباس رضي الله عنهما أجلها آخر الأجلين فتراجعا بذلك فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى بن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت : إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تتزوج غيره فقال لها أبو السنابل إنك لم تحلين فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرها إن تزوج رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أم سلمة
15249 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن الأعرج نا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أن امرأة يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله لا يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال انكحي فكانت فاطمة بنت قيس تحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين طلقت البتة أنه أمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم فإنه أعمى تضعين ثيابك عنده قبل أن تنقضي عدتها فكان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة بن زيد إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك رماها بما كان في يده رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير
15250 -
أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا سليمان بن حرب نا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال : جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير فذكروا آخر الأجلين فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في سبيعة بنت الحارث قال فغمز إلي بعض أصحابه ففطنت فقلت إني لحريص على الكذب إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو بناحية الكوفة قال فاستحى وقال ولكن عمه لم يكن يقول ذلك قال ولم أكن سمعت فيه عن عبد الله شيئا قال فقمت فلقيت أبا عطية مالك بن الحارث فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة قلت إني لست عن هذا أسألك ولكن هل سمعت فيه من عبد الله شيئا قال نعم كنا مع عبد الله فسألنا عنها فقال أرأيتم إن وضعت من قبل الأربعة الأشهر وعشر قلنا حتى تمضي قال أرأيتم إن مضت الأربعة الأشهر وعشر قبل أن تضع قال قلنا حتى تضع قال فقال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان فذكره
15251 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله : والله من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا وعن مسلم أبي الضحى قال كان علي رضي الله عنه يقول آخر الأجلين
15252 -
أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد نا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد المصري نا يحيى بن أيوب نا سعيد بن الحكم بن أبي مريم نا محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثني بن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن بن مسعود رضي الله عنه قال : من شاء لاعنته قال ما نزلت { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفى عنها زوجها { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }
15253 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه : سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال بن عمر رضي الله عنه إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت والله أعلم 19
باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل 15254 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حبسها الميراث هذا هو المحفوظ موقوف وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشي قال نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها
15255 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا يحيى بن صبيح عن عمرو بن دينار : أن بن الزبير كان يعطي لها النفقة حتى بلغه أن بن عباس قال لا نفقة لها فرجع عن قول ذلك يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ورواه عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال لا نفقة لها وجبت المواريث 20 باب مقام المطلقة في بيتها قال الله تبارك وتعالى في المطلقات { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } 15256 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا يحيى بن آدم نا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : انتقلي إلى بيت بن أم مكتوم قال إسحاق فلما حدث به الشعبي حصبه الأسود وقال ويحك تحدث أو تفتي بمثل هذا قد أتت عمر فقال إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه و سلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة وهو قول الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
15257 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن قال ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد : كانت تحت عبد الله هو بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها بن عمر
15258 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد نا الحسن بن سفيان نا كامل بن طلحة نا حماد بن سلمة نا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال خروجها من بيتها فاحشة مبينة
15259 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا وهي تريد أن تخرج قال أحبسها قال لا أستطيع قال فقيدها فقال لا أستطيع أن لها أخوة غليظة رقابهم قال استعد عليهم الأمير
15260 -
وبإسناده ثنا سفيان ثنا أشعث عن الحارث بن سويد قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن ما ترى في امرأة طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها فقال عبد الله والله ما أحب أن لي دينها بتمرة 21 باب ما جاء في قول الله عز و جل { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } وإن لها الخروج في الموضع الذي استثنى الله تعالى من أن تأتي بفاحشة مبينة وفي العذر 15261 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ح وأنبأ أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بن عباس : في قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال إن تبذو على أهلها فإذا بذت عليهم فقد حل لهم إخراجها
15262 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : سئل عن هذه الآية { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } فقال بن عباس رضي الله عنهما الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم قال الشافعي رحمه الله سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث فاطمة بنت قيس تدل على أن ما تأول بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز و جل { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله تعالى
15263 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك
15264 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته : أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة إن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس رواه مسلم في الصحيح عن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب
15265 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن شريك نا يحيى هو بن بكير نا الليث عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته : أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم الأعمى وأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة وقال عروة وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الليث
15266 -
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد ثنا محمد بن الحسن بن كيسان ثنا أبو حذيفة ح قال وأنبأ سليمان نا معاذ بن المثنى ويوسف القاضي قالا نا محمد بن كثير قالا نا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة رضي الله عنها : ألا ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقت البتة ثم خرجت قالت بئس ما صنعت قلت ألا ترين إلى قول فاطمة بنت قيس قالت أما أنه لا خير لها في ذكر ذلك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الثوري
15267 -
أنبأ أبو عبد الله الحافظ أنا علي بن عيسى بن إبراهيم نا محمد بن إسحاق بن خزيمة وعبد الله بن محمد بن شيرويه قالا نا أبو كريب نا أبو أسامة عن هشام حدثني أبي قال : تزوج يحيى بن سعيد بن العاص ابنة عبد الرحمن بن الحكم وطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروة فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب
15268 -
أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران : أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت اتق الله يا مروان فاردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة رضي الله عنها لا عليك أن لا تذكر في شأن فاطمة فقال إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك
15269 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرني عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : اتقي الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك
15270 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال : قلت لسعيد بن المسيب أين تعتد المطلقة ثلاثا قال تعتد في بيتها قال قلت أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتوم قال تلك المرأة التي فتنت الناس إنها استطالت على أحمائها بلسانها فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وكان رجلا مكفوف البصر قال الشافعي رحمه الله فعائشة ومروان وبن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرها بأن تعتد في بيت بن أم مكتوم كما حدثت ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر ويزيد بن المسيب تبيين استطالتها على احمائها ويكره لها بن المسيب وغيره إنها كتمت في حديثها السبب الذي به أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد في غير بيت زوجها خوفا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت
15271 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا هارون بن زيد نا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال : إنما كان ذلك من سوء الخلق
15272 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا سليمان بن داود أنا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب يعني حديث فاطمة بنت قيس وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال بن أبي الزناد عن هشام
15273 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد قالا نا محمد بن المثنى نا حفص بن غياث نا هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت : لقد قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى قال الشيخ قد يكون العذر في نقلها كلاهما هذا واستطالتها على احمائها جميعا فاقتصر كل واحد من ناقليهما على نقل أحدهما دون الآخر لتعلق الحكم بكل واحد منهما على الانفراد قال الشافعي رحمه الله ولم يقل لها النبي صلى الله عليه و سلم اعتدي حيث شئت لكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل بتحصينها والله أعلم 22
باب سكنى المتوفى عنها زوجها 15274 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي ثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن فريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها : جاءت النبي صلى الله عليه و سلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له قال فكيف قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به
15275 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد أنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أخبره أن عمته زينب بنت كعب أخبرته أنها سمعت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري تذكر : أن زوج فريعة قتل في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وهي تريد أن تنتقل من بيت زوجها إلى أهلها فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص لها في النقلة فلما أدبرت ناداها فقال لها أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله
15276 -
قال وأنبأ يزيد أنبأ يحيى أن سعد بن إسحاق أخبره : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ذكر له حديث فريعة فبعث إليها حتى دخلت عليه فسألها عن الحديث فحدثته لفظ حديث أبي سعيد قال الشيخ وقد رواه شعبة عن يحيى بن سعيد ثم لقي سعد بن إسحاق فحدثه به
15277 -
أخبرناه أبو طاهر الفقيه من أصل كتابه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا النضر بن محمد ثنا شعبة أخبرني يحيى بن سعيد عن سعد بن إسحاق عن بن كعب بن عجرة أنه سمع عمته تحدث عن فريعة أخت أبي سعيد أنها : كانت مع زوجها في قرية من قرى المدينة فتبع اعلاجا فقتلوه فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فشكت الوحشة في منزلها وذكرت أنها في منزل ليس لها واستأذنت أن تأتي منزل إخوتها بالمدينة فأذن لها ثم دعا أو دعيت له فقال اسكني في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قال فلقيت أنا سعد بن إسحاق فحدثني به
15278 -
وأخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن الحمامي المقرئ ببغداد أنا أحمد بن سلمان الفقيه نا عبد الملك بن محمد ثنا بشر بن عمر نا شعبة عن سعد بن إسحاق قال سمعت عمتي زينب بنت كعب بن عجرة تحدث عن فريعة بنت مالك : أنها كانت مع زوجها فذكر الحديث بنحوه وكذلك رواه سفيان الثوري ومحمد بن إسحاق بن يسار وأبو بحر البكراوي عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ورواه حماد بن زيد عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب وقيل عن حماد عن سعد بن إسحاق وإسحاق من رواية حماد أشهر وسعد من رواية غيره أشهر وزعم محمد بن يحيى الذهلي فيما يرى أنهما اثنان والله أعلم
15279 -
أخبرنا بحديث حماد أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسين بن الحسن بن أيوب أنا أبو حاتم محمد بن إدريس أنا أبو النعمان محمد بن الفضل وسليمان بن حرب نا حماد بن زيد نا إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة حدثتني زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك : أن زوجها خرج في طلب اعلاج له فقتل بطرف القدوم قال حماد وهو موضع ماء قالت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له ذلك من حالي وذكرت النقلة إلى إخوتي قالت فرخص لي فلما جاوزت ناداني فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله
15280 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا حماد بن زيد عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة : فذكر الحديث بنحوه فإن لم يكونا اثنين فهذا أولى لموافقته لسائر الرواة عن سعد وقد رواه الزهري عن سعد ففي رواية قال عن بن كعب بن عجرة وفي رواية قال بلغني عن سعد عن عمته وفي رواية حدثني رجل من أهل المدينة يقال له مالك بن أنس عن سعد بن إسحاق بن عجرة فذكره بنحو من رواية الجماعة عن مالك والحديث مشهور بسعد بن إسحاق وقد رواه عنه جماعة من الأئمة والله أعلم
15281 -
أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي أنا محمد بن إبراهيم العبدي نا بن بكير نا مالك عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن من البيداء يمنعهن من الحج
15282 -
قال ونا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها والله أعلم 23
باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها 15283 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي نا الحسن بن مثنى العنبري نا موسى بن مسعود نا شبل بن عباد عن بن أبي نجيح قال قال عطاء قال بن عباس رضي الله عنهما : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تبارك وتعالى غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقوله تعالى { فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن } قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى تعتد حيث شاءت
15284 -
وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد نا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا عبد الله بن روح المدائني نا شبابة ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها فأنزل الله عز و جل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف } قال جعل الله لها تسعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله عز و جل { غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن } في العدة كما هي واجبة عليها زعم ذلك مجاهد وقال عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما ثم نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله عز و جل غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت في أهله أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله عز و جل فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن روح عن شبل وعن محمد بن يوسف عن ورقاء
15285 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حكاية عن محمد بن عبيد عن إسماعيل عن الشعبي : أن عليا رضي الله عنه كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها وعن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم بعد قتل عمر رضي الله عنه بسبع ليال ورواه سفيان الثوري في جامعه وقال لأنها كانت في دار الإمارة
15286 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن بن أبي ليلى عن عطاء : أن عائشة رضي الله عنها أحجت أختها في عدتها قال ونا سفيان أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال كانت الفتنة وخوفها يعني حين أحجت عائشة رضي الله عنها أختها في عدتها
15287 -
وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا حماد بن زيد ثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد : أن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها قال فأبى ذلك الناس الا خلافها فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس والله أعلم 24
باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها 15288 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ومحمد بن أيوب قالا أنا مسدد ثنا يحيى ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال أخرجي فجدي فلعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد قال الشافعي رحمه الله نخل الأنصار قريب من منازلهم والجداد إنما يكون نهارا
15289 -
وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد عن بن جريج أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال : استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه و سلم فقلن يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا فقال النبي صلى الله عليه و سلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها
15290 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول : لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها
15291 -
وأخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان حدثني بن جريج وبن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال : المطلقة والمتوفى عنها زوجها تخرجان بالنهار ولا تبيتان ليلة تامة غير بيوتهما وعن سفيان قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال المطلقة البتة تزور بالنهار ولا تبيت غير بيتها وعن سفيان عن منصور والمغيرة عن إبراهيم عن علقمة أن نساء من همدان نعى لهن أزواجهن فسألن بن مسعود رضي الله عنه فقلن إنا نستوحش فأمرهن أن يجتمعن بالنهار فإذا كان الليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها مات زوجها عنها أتمرض أباها قالت أم سلمة رضي الله عنها كوني أحد طرفي الليل في بيتك
15292 -
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني : أن السائب بن خباب توفى وأن امرأته جاءت عبد الله بن عمر رضي الله عنه فذكرت وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم تفناه وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة بسحر فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست تبيت في بيتها والله أعلم 25
باب الإحداد 15293 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مالك ح وأنبأ أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد عن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب : دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين توفي أبو سفيان فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول قال بن بكير على المنبر ثم اتفقا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب دخلت على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حين توفي أخوها عبد الله رضي الله عنه فدعت بطيب فمست منه ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب رضي الله عنها وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا فلبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات وفي رواية الشافعي فتفتض ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره
15294 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي ومحمد بن عبد السلام قالا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر : فذكره رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
15295 -
وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا محمد بن سعيد بن غالب نا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت : لما جاء نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة فمسحت عارضيها وذراعيها اليوم الثالث وقالت إن كنت لغنية عن هذا لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن بن أبي عمر كلاهما عن سفيان
15296 -
أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن عبد الله أنا شبابة نا شعبة حدثني حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة رضي الله عنها أنه : مات لها حميم فأخذت صفرة فمسحت بها ذراعيها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا قال شعبة وحدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها وعن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم بمثله أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة
15297 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد نا الليث عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عنهما كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغيره وكذلك قال عبد الله بن دينار عن نافع
15298 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا معلى بن منصور الرازي نا عبد الوهاب الثقفي قال وأخبرني عبد الله بن أحمد النسوي نا الحسن بن سفيان نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما تحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى
15299 -
وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج وروينا في ذلك عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم وذلك يرد إن شاء الله
15300 -
فأما الحديث الذي أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس الدوري نا مالك بن إسماعيل نا محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت : لما أصيب جعفر رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تسلبني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت فلم يثبت سماع عبد الله من أسماء وقد قيل فيه عن أسماء فهو مرسل ومحمد بن طلحة ليس بالقوي والأحاديث قبله أثبت فالمصير إليها أولى وبالله التوفيق 26
باب كيف الإحداد 15301 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل سماعه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا إبراهيم بن الحارث البغدادي نا يحيى بن أبي بكير قالا نا شعبة بن الحجاج قال حميد بن نافع أخبرني قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها : أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها وخشوا على عينها فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه و سلم قال قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول فمر كلب رمت ببعرة ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا لفظ حديث يحيى وفي رواية أبي داود فسئل النبي صلى الله عليه و سلم أتكتحل فقال لا وقال في آخره لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة
15302 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا الفضل بن دكين نا عبد السلام بن حرب الملائي عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تمتشط ولا تتطيب إلا عند أدنى طهرتها ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رواه البخاري عن الفضل بن دكين مختصرا ثم قال وقال الأنصاري نا هشام
15303 -
فذكر ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن أبي الوزير نا أبو حاتم الرازي نا الأنصاري نا هشام بن حسان حدثتنا حفصة بنت سيرين قالت حدثتني أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إلى أدنى طهرتها إذا طهرت بنبذة من قسط أو أظفار
15304 -
حدثنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم أنا يزيد أنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا اغتسلت من حيضتها من قسط أو أظفار رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون وكذلك رواه عبد الله بن إدريس وعبد الله بن نمير عن هشام ورواه إبراهيم بن طهمان عن هشام بن حسان بمعناه وزاد فيه ولا تختضب
15305 -
أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو بكر القطان نا إبراهيم بن الحارث نا يحيى بن أبي بكير نا إبراهيم بن طهمان حدثني هشام بن حسان : فذكره
15306 -
ورواه يعقوب الدورقي عن يحيى بن أبي بكير فقال مكان عصب إلا ثوبا مغسولا أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن أبي بكير : فذكره ورواه يزيد بن زريع عن هشام بن حسان
15307 -
كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا أبو المثنى نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل بالإثمد ولا تختضب ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار كذا قال ولا ثوب عصب وبلغني عن عيسى بن يونس أنه رواه عن هشام بن حسان كذلك ورواية الجماعة بخلاف ذلك
15308 -
وقد رواه عباس بن الوليد عن يزيد بن زريع نحو رواية الجماعة أخبرناه أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان نا عباس بن الوليد نا يزيد بن زريع حدثني هشام بن حسان : فذكره نحو رواية الجماعة وقال إلا ثوب عصب ولم يذكر الخضاب
15309 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب نا أبو الربيع الزهراني نا حماد نا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع ورواه البخاري عن عبد الله الحجبي عن حماد بن زيد
15310 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا يحيى بن أبي بكير ح ونا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا إبراهيم بن الحارث البغدادي نا يحيى بن أبي بكير نا إبراهيم بن طهمان حدثني بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل لفظ حديث إبراهيم بن الحارث وزاد الصغاني في روايته قال وحدثني بديل بن ميسرة أن الحسن بن مسلم قال لم أرهم يرون بالصبر بأسا
15311 -
وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار أنا إسماعيل الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن بديل العقيلي عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لا تلبس المتوفى عنها من الثياب المصبغة شيئا ولا تكتحل ولا تزين ولا تلبس حليا ولا تختضب ولا تطيب وهذا موقوف
15312 -
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا السود المعصب ولا تبيت غير بيتها ولكن تزور بالنهار 27
باب المعتدة تضطر إلى الكحل 15313 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا يحيى بن بكير نا مالك أنه بلغه : أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار
15314 -
وبالإسناد نا مالك أنه بلغه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقالت يا رسول الله إنما هو صبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار وهذان منقطعان وقد رويا بإسناد موصول
15315 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها : أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء قال أحمد الصواب بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك أم سلمة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو الصبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك 28
باب اجتماع العدتين 15316 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها
15317 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله عنه أنه : قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر
15318 -
أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن الدرابجردي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن علي رضي الله عنه : في التي تزوج في عدتها قال تكمل بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة جديدة والله أعلم 29
باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني 15319 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا هاشم بن القاسم نا شعبة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر رضي الله عنه : في امرأة تزوجت في عدتها قال النكاح حرام والصداق حرام وجعل الصداق في بيت المال وقال لا يجتمعان ما عاشا
15320 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا داود بن أبي هند عن عامر عن عبيد بن نضلة أو قال نضيلة شك داود : قال رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال لها هل علمت أنك تزوجت في العدة قالت لا فقال لزوجها هل علمت قال لا قال لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال لا أجيز مهرا لا أجيز نكاحه وقال لا تحل لك أبدا
15321 -
أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا محمد بن سالم عن الشعبي : أن عليا رضي الله عنه فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال إذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت وكذلك رواه غيره عن الشعبي قال الشافعي رحمه الله وبقول علي رضي الله عنه نقول قال الشيخ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن قوله الأول وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان
15322 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أسباط بن محمد نا أشعث عن الشعبي قال : أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال لا يجتمعان وعاقبهما قال فقال علي رضي الله عنه ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي رضي الله عنه المهر بما استحل من فرجها قال فحمد الله عمر رضي الله عنه وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة
15323 -
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها
15324 -
ورواه الثوري عن أشعث : بإسناده أن عمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان فذكره 30
باب ما جاء في أقل الحمل 15325 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهرا وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهرا كما قال الله عز و جل يعني قوله { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا }
15326 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب نا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا سعيد بن أبي عروبة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر رضي الله عنه أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال فخلى عنها ثم ولدت
15327 -
وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس نا الحسن بن علي بن عفان نا محمد بن بشير نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعت إليه امرأة فذكره كذا في هذه الرواية عمر وكذلك روي عن الحسن مرسلا
15328 -
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك أنه بلغه : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس ذلك عليها قال الله تبارك وتعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وقال { وفصاله في عامين } وقال { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } فالرضاعة أربعة وعشرون شهرا والحمل ستة أشهر فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت والله أعلم 31
باب ما جاء في أكثر الحمل 15329 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا داود بن عبد الرحمن عن بن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل
15330 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن مخلد نا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد نا داود بن رشيد قال سمعت الوليد بن مسلم يقول قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين
15331 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا علي بن محمد بن عبيد ثنا بن أبي خيثمة ثنا بن أبي رزمة ح قال ونا علي نا محمد بن مخلد نا الحسين بن شداد بن داود المخرمي نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة نا أبي نا المبارك بن مجاهد قال : مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل
15332 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا مخلد بن جعفر نا محمد بن جرير نا الحارث بن محمد نا محمد بن سعد نا محمد بن عمر هو الواقدي قال سمعت مالك بن أنس يقول : قد يكون الحمل سنتين وأعرف من حملت به أمه أكثر من سنتين يعني نفسه
15333 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الضبي ثنا أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني ثنا محمد بن عمر بن واقد في ذكر مالك بن أنس : أن أمه حملت به في البطن ثلاث سنين هذا معنى كلامه
15334 -
أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا أبو شعيب صالح بن عمران الدعاء حدثني أحمد بن غسان ثنا هاشم بن يحيى الفراء المجاشعي قال : بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ثم دعا ثم قال اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجها عنها الساعة وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط بن أربع سنين قد استوت أسنانه ما قطعت أسراره
15335 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ثنا بن نمير ثنا الأعمش عن أبي سفيان حدثني أشياخ منا قالوا : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر رضي الله عنه ناسا في رجمها فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال ابني ورب الكعبة فقال عمر رضي الله عنه عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر وهذا إن ثبت ففيه دلالة على أن الحمل يبقى أكثر من سنتين وقول عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين والله أعلم 32
باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح ولأقل من أربع سنين من يوم فراقها الأول 15336 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا بن بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية : أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك فدعا عمر رضي الله عنه نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك زوجها حين حملت فأهريقت الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفرق بينهما وقال عمر رضي الله عنه أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول 33
باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها 15337 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ليس لذلك منتهى ينتهي إليه فقال رجل من الأنصار لامرأته والله لا آويك إلي أبدا ولا تحلين لغيري قال فقالت كيف ذاك قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم تشكو فأنزل الله عز و جل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبله الناس جديدا من كان طلق ومن لم يكن طلق وقد روينا هذا فيها مضى موصولا وفيه كالدلالة على أنها كانت تعتد من الطلاق الآخر عدة مستقبلة وهذا قول أبي الشعثاء وطاوس وعمرو بن دينار وغيرهم 34
باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته 15338 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال : في امرأة المفقود إنها لا تتزوج
15339 -
وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي رضي الله عنه : في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير ورواه أبو عبيد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن علي رضي الله عنه
15340 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان نا أبو أسامة عن زائدة بن قدامة ثنا سماك عن حنش قال قال علي رضي الله عنه : ليس الذي قال عمر رضي الله عنه شيء يعني في امرأة المفقود هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ونكاحه باطل وروينا عن سعيد بن جبير عن علي رضي الله عنه قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها وهو قول النخعي والحكم بن عتيبة وغيرهما
15341 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس هو الأصم نا العباس هو الدوري قال سمعت يحيى بن معين قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بن شبرمة قال : كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في امرأة المفقود تلوم وتصبر وروي فيه حديث مسند في إسناده من لا يحتج بحديثه
15342 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن الفضل بن جابر السقطي نا صالح بن مالك نا سوار بن مصعب نا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان وكذلك رواه زكريا بن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب وسوار ضعيف 35
باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل 15343 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا
15344 -
وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك فذكره : بمثله زاد ثم تحل ورواه يونس بن يزيد عن الزهري وزاد فيه قال وقضى بذلك عثمان بن عفان بعد عمر رضي الله عنهما ورواه أبو عبيد في كتابه عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تنكح
15345 -
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبد الملك نا يزيد بن هارون أنا سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني : أن عمر رضي الله عنه أجل امرأة المفقود أربع سنين
15346 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن غالب نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر قال شعبة سمعت منصورا يحدث عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قضى عمر رضي الله عنه في المفقود تربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج ورواه عاصم الأحول عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه بمثل ذلك في طلاق الولي وكذلك رواه مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن في قضاء عمر رضي الله عنه بذلك ورواه خلاس بن عمرو وأبو المليح عن علي رضي الله عنه بمثل ذلك ورواية خلاس عن علي ضعيفة ورواية أبي المليح عن علي مرسلة والمشهور عن علي رضي الله عنه خلاف هذا وروى أبو عبيد في كتابه عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه شهد بن عباس وبن عمر رضي الله عنهما تذاكرا امرأة المفقود فقالا تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم ذكروا النفقة فقال بن عمر لها نفقتها لحبسها نفسها عليه وقال بن عباس إذا يضر ذلك بأهل الميراث ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله وإن لم يقدم فلا شيء لها 36
باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره 15347 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء نا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصت عليه القصة فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد فأمرها أن تربص أربع سنين فلما مضت الأربع سنين اتته فأخبرته فسأل قومها فقالوا نعم فأمرها أن تتزوج فتزوجت فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته فقال له إن لي عذرا يا أمير المؤمنين قال وما عذرك قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون شك سعيد فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي أما بالليل فليس يحدثوني وأما بالنهار فعصار ريح أتبعها فقال له عمر رضي الله عنه فما كان طعامك فيهم قال الفول وما لم يذكر اسم الله عليه قال فما كان شرابك فيهم قال الجدف قال قتادة والجدف ما لا يخمر من الشراب قال فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته قال سعيد وحدثني مطر عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه مثل حديث قتادة إلا أن مطرا زاد فيه قال أمرها ان تعتد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا
15348 -
قال وأنا عبد الوهاب أنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه : مثل ما روى قتادة عن أبي نضرة ورواه ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مختصرا وزاد فيه قال فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق قال حماد وأحسبه قال فأعطاه الصداق من بيت المال أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إسحاق بن الحسن الحربي نا عفان نا حماد بن سلمة أنا ثابت فذكره ورواه مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن عن عمر رضي الله عنه وفي رواية يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود قال إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها قال بن شهاب وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله تعالى عنهما وكان مالك بن أنس ينكر رواية من روى عن عمر في التخيير
15349 -
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك قال : أدركت الناس وهم ينكرون الذي قال بعض الناس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يخير زوجها إذا جاء وقد نكحت في صداقها وفي المرأة قال مالك إذا تزوجت بعد انقضاء العدة فإن دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها وذلك الأمر عندنا قال مالك رحمه الله إن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها
15350 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع : قال قلت للشافعي رضي الله عنه فإن صاحبنا قال أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر رضي الله عنه قال الشافعي فقد رأينا من ينكر قضية عمر رضي الله عنه كلها في المفقود ويقول هذا لا يشبه أن يكون من قضاء عمر رضي الله عنه فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر رضي الله عنه لم يتهموا فكذلك الحجة عليك وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثا واحدا فنأخذ ببعضه وندع بعضا
15351 -
أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع ثنا الشافعي أنا الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أو قال أظنه عن مسروق قال : لولا أن عمر رضي الله عنه خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت انه أحق بها إذا جاء قال الشافعي وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته قال وبهذا نقول قال الشيخ وروى قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي المليح عن علي رضي الله عنه قال إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين امرأته ورواية خلاس عن علي ضعيفة وأبو المليح لم يسمعه من علي رضي الله عنه
15352 -
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب قال قال أبو نصر يعني عبد الوهاب بن عطاء : سألت سعيدا عن المفقود فأخبرنا عن قتادة عن أبي المليح الهذلي انه قال بعثني الحكم بن أيوب إلى سهيمة بنت عمير الشيبانية اسألها فحدثتني أن زوجها صيفي بن قتيل نعي لها من قندايل فتزوجت بعده العباس بن طريف القيسي ثم أن زوجها الأول قدم فأتينا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فأشرف علينا فقال كيف اقضي بينكم وأنا على هذه الحال فقلنا قد رضينا بقولك فقضى أن يخير الزوج الأول بين الصداق وبين امرأته ثم قتل عثمان رضي الله عنه فأتينا عليا رضي الله عنه فقضى بما قال عثمان رضي الله عنه قال خير الزوج الأول بين امرأته وبين الصداق فاختار الصداق فأخذ مني ألفين ومن زوجي ألفين وهو صداقه الذي كان جعل للمرأة قال وكانت له أم ولد قد تزوجت من بعده وولدت لزوجها أولادا فردها عليه وولدها وجعل لأبيهم أن يفتكهم قال عبد الوهاب قال سعيد ونا أيوب عن أبي المليح بمثل هذا الحديث غير أن أيوب قال جعل أولادها لأبيهم قال وكان قتادة يقول يأخذ الصداق الآخر وعن قتادة عن الحسن أنه قال يأخذ الصداق الأول هذه المرأة لم تعرف بما تثبت به روايتها هذه وإن ثبتت تضعف رواية أبي المليح عن علي رضي الله عنه مرسلة في المفقود فإن هذه الرواية ان ذلك كان في امرأة نعي لها زوجها والمشهور عن علي رضي الله عنه ما قدمنا ذكره والله أعلم 37
باب استبراء أم الولد 15353 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة
15354 -
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : عدة أم الولد بحيضة
15355 -
وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول : إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة وحيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا قال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } ما هن لهم بأزواج وبه عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة قال مالك رحمه الله وذلك الأمر عندنا
15356 -
أخبرنا أبو الحسن البغدادي الرفاء نا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون : عدة أم الولد يعتقها سيدها أو يتوفى عنها حيضة
15357 -
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح قال ونا يوسف قال ونا أبو الخطاب نا أبو بحر البكراوي نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح قال ونا مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه و سلم عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وفي رواية يزيد عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف
15358 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن أحمد بن الحسن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني الوليد بن مسلم نا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال : عدة أم الولد عدة الحرة قال أبي هذا حديث منكر
15359 -
قال وحدثنا الوليد نا الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : عدة أم الولد عدة الحرة
15360 -
قال الشيخ ورواه أبو معبد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى بإسناده إلى عمرو بن العاص قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض
15361 -
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني نا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان نا عباس بن الوليد الخلال الدمشقي نا زيد بن يحيى بن عبيد نا أبو معبد : فذكره قال علي موقوف وهو الصواب وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو
15362 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران نا أبو جعفر الرزاز نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو توبة عن سويد بن عبد العزيز عن عطاء بن أبي رباح : أن مارية اعتدت بثلاث حيض بعد النبي صلى الله عليه و سلم يعني أم إبراهيم وهذا منقطع وسويد بن عبد العزيز ضعيف ورواية الجماعة عن عطاء مذهبه دون الرواية
15363 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا محمد بن الفضل بن جابر نا إسماعيل بن زرارة نا عمرو بن صالح القرشي نا العمري نا نافع قال : سئل بن عمر رضي الله عنه عن عدة أم الولد فقال حيضة فقال رجل ان عثمان رضي الله عنه كان يقول ثلاثة قروء فقال عثمان رضي الله عنه خيرنا وأعلمنا وفي هذا الإسناد ضعف
15364 -
وأنبأني أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا محمد بن أحمد بن زهير نا عبد الله بن هاشم نا وكيع عن بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه قال : عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا قال وكيع معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها قال الشيخ روايات خلاس عن علي رضي الله عنه عند أهل العلم بالحديث غير قوية يقولون وهي محيفة 38
باب استبراء من ملك الأمة 15365 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عمرو بن عون أنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رفعه : أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ورواه الشعبي عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا
15366 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا يونس بن بكير عن بن إسحاق ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا النفيلي نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما أني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يوم حنين قال قال : لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره يعني اتيان الحبالى ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم لفظ حديث بن سلمة وفي رواية بن بكير قال غزونا مع أبي رويفع الأنصاري فذكره وقال يوم خيبر وزاد أن يصيب امرأة من السبي ثيبة والصحيح رواية محمد بن سلمة
15367 -
وأخبرنا أبو علي أنا أبو بكر نا أبو داود نا سعيد بن منصور نا أبو معاوية عن بن إسحاق : هذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة قال أبو داود والحيضة ليست بمحفوظة قال الشيخ يعني في حديث رويفع
15368 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى امرأة مجحا على باب فسطاط أو قال خباء فقال لعل صاحب هذه يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار عن أبي داود والمجح الحامل المقرب وهذا لأنه قد يرى أن بها حملا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك وإنما يراد منه أنه نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء
15369 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أحمد بن علي نا محمد بن الوزير الدمشقي نا مروان بن محمد عن ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه نا يحيى بن محمد بن صاعد نا إبراهيم بن عتيق العبسي بدمشق نا مروان الدمشقي نا إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم استبرأ صفية بحيضة في إسناده ضعف
15370 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الفارسي المشاط أنبأ أبو عمرو بن مطر أنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار نا يحيى بن معين نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : عدة أم الولد إذا مات سيدها والأمة إذا عتقت أو وهبت حيضة وروينا عن بن مسعود أنه قال تستبرأ الأمة بحيضة وروينا عن الحسن وعطاء وبن سيرين وعكرمة أنهم قالوا يستبرئها وإن كانت بكرا
15371 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه نا الحسن بن سفيان أنا أبو بكر بن أبي شيبة نا بن علية عن خالد عن أبي قلابة وبن سيرين : في الرجل يستبرىء الأمة التي لا تحيض قال كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر
15372 -
قال ونا أبو بكر عن بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء قالا : وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر
15373 -
قال ونا أبو بكر عن معتمر عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز : قال ثلاثة أشهر وروينا أيضا عن مجاهد وإبراهيم 39
باب ما جاء في عدة المختلعة 15374 - أخبرنا أبو علي الروذباري نا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : عدة المختلعة عدة المطلقة قال الشيخ وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والجماعة
15375 -
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الصمد بن علي البزاز نا جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي نا علي بن بحر بن بري نا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه و سلم عدتها حيضة فكذا رواه علي بن بحر وإسماعيل بن يزيد البصري وغيرهما عن هشام عن معمر موصولا ورواه عبد الرزاق عن معمر فأرسله
15376 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه و سلم عدتها حيضة وروى ذلك من وجهين آخرين ضعيفين لا يجوز الاحتجاج بمثلهما
15377 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا حاجب بن أحمد الطوسي نا عبد الرحيم بن منيب نا الفضل بن موسى نا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها : اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أو أمرت أن تعتد بحيضة
15378 -
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد اللخمي نا الحسن بن عليل العنزي نا أبو كريب نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : أنها اختلعت من زوجها فأمرت أن تعتد بحيضة هذا أصح وليس فيه من أمرها ولا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وقد روينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه
15379 -
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن عبد الواحد بن شريك نا عبد الوهاب نا شعيب بن إسحاق نا عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر رضي الله عنه أخبره : أن ربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثمان رضي الله عنه فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان رضي الله عنه فقال إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثمان رضي الله عنه تنتقل وليس عليها عدة أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة فقال عبد الله عثمان أكبرنا وأعلمنا فهذه الرواية تصرح بأن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمرها بذلك وظاهر الكتاب في عدة المطلقات يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى وبالله التوفيق والله أعلم 40
باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه 15380 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي نا حيان بن هلال نا همام قال سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة فأعتقها واشترطت الولاء فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسا ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة قال أبو بكر جود حبان في قوله عدة الحرة لأن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياه فقالا وأمرها أن تعتد ولم يذكرا عدة الحرة قال الإمام أحمد رحمه الله وكذلك قاله هدبة عن همام فأمرها أن تعتد عدة حرة
15381 -
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل نا أبو سهل بن زياد القطان نا محمد بن حماد الدباغ نا محمد بن جامع نا المعتمر عن الحجاج الباهلي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : فذكر قصة بريرة قال وحدث بن عباس رضي الله عنهما ان أبا بكر رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عليها عدة الحرة
15382 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا محمد بن بكار أنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة حين فارقت زوجها ورواه أبو عامر العقدي عن أبي معشر وقال أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد عدة الحرة والله أعلم 59
كتاب الرضاع ( 1
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم 15383 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد السري نا بن أبي أويس حدثني مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أخبرتها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل على فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة لفظ حديث الشافعي رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
15384 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن نعيم نا داود بن رشيد نا علي بن هاشم بن البريد عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رواه مسلم في الصحيح عن أبي معمر الهذلي عن علي بن هاشم
15385 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني ح وأنبأ أبو سعيد بن أبي عمرو قال ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد بن عيسى نا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن على أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب فقلت له لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة أبي القعيس قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي فأبيت ان آذن له حتى أستأذنك في ذلك فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم وما يمنعك أن تأذني لعمك فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ائذني له فإنه عمك تربت يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب لفظ حديث شعيب بن أبي حمزة وفي رواية عقيل بعد ما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم والباقي نحوه رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وعن أبي اليمان
15386 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب : بهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن حرملة عن بن وهب
15387 -
أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها : أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فتستأذنه فلما جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكرت ذلك له فقالت جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى استأذنك فقال أو ليس بعمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فيلج عليك وكانت عائشة رضي الله عنها تحرم من الرضاع ما تحرم من الولادة أخرجاه في الصحيح من حديث هشام بن عروة
15388 -
أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري نا جعفر بن محمد القلانسي نا آدم بن أبي إياس نا شعبة نا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن على أفلح أخو أبي القعيس فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك قالت قلت وكيف ذاك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صدق أفلح فائذني له رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة
15389 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا عبد الله بن وهب أخبرني الليث ح قال وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته : أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لها لا تحتجبي فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة
15390 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر أنا هدبة بن خالد نا همام ثنا قتادة ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن مكرم ببغداد ثنا محمد بن غالب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا همام عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي أنها ابنة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب وفي رواية هدبة أنها لا تصلح لي أنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم ورواه مسلم عن هدبة بن خالد
15391 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله الشيباني نا إبراهيم بن عبد الله نا محمد بن عبيد عن الأعمش ح وأنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ نا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا محمد بن أبي بكر نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قلت : يا رسول الله مالي أراك تتوق في قريش وتدعنا قال عندك شيء قلت نعم ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أبي بكر المقدمي
15392 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم الزهري يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم تقول : قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة أو قيل لا تخطب ابنة حمزة بن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضاعة رواه مسلم في الصحيح عن هارون الأيلي وغيره عن بن وهب
15393 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت : يا رسول الله هل لك في درة بنت أبي سفيان قال فأفعل ماذا قالت قلت تنكحها قال أتحبين ذلك قلت لست لك بمخلية وأحب من يشركني في خير أختي قال فإنها لا تحل قلت فإنه قد بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة فقال ابنة أم سلمة قلت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي لقد ارضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا اخواتكن رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام وقالوا فيه عن هشام درة بنت أبي سلمة وكذلك قاله الزهري عن عروة وقال أنكح أختي عزة وقال بعضهم عن الزهري ارضعتني وأبا سلمة ثويبة
15394 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سعيد بن منصور نا بن المبارك حدثني موسى بن أيوب الغافقي حدثني عمي إياس بن عامر قال قال : لا تنكح من ارضعته امرأة أبيك ولا امرأة ابنك ولا امرأة أخيك
15395 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا بن قعنب وبن بكير وأبو الوليد عن مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : سئل عن رجل كانت له امرأتان فارضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد
15396 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا معلى نا بن أبي زائدة أخبرني أشعث بن سوار عن محمد عن عبد الله بن عتبة عن بن مسعود قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وروينا هذا المذهب من التابعين عن القاسم بن محمد وجابر بن زيد أبي الشعثاء وعطاء وطاوس ومجاهد والزهري 2
باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات 15397 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ بنيسابور وأبو الحسين بن بشران وأبو الحسن محمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد قالوا أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي نا أبو يحيى بن أبي مسرة نا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي نا مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عبد الله بن يوسف نا مالك ح وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن حجاج ومحمد بن عبد السلام قالا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي فيما يقرأ من القرآن وفي رواية بن يوسف بخمس معلومات يحرمن رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى
15398 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا إبراهيم بن أبي طالب نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم تركن بعد بخمس أو بخمس معلومات رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى
15399 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن وكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات
15400 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان
15401 -
أخبرني أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا أنس بن عياض : فذكره قال الربيع فقلت للشافعي رضي الله عنه أسمع بن الزبير من النبي صلى الله عليه و سلم فقال نعم وحفظ عنه وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه و سلم بن تسع سنين قال الشيخ هو كما قال الشافعي رحمه الله إلا أن بن الزبير رضي الله عنه إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم
15402 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس هو الأصم نا محمد بن إسحاق نا أبو عبيد نا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله
15403 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى نا الفضل بن محمد نا النفيلي نا إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحرم المصة والمصتان رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية
15404 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا سليمان بن داود الهاشمي نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن بن أبي مليكة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وأيوب عن بن أبي مليكة عن بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال أحدهما : لا تحرم المصة ولا المصتان وقال الآخر لا تحرم الإملاجة والإملاجتان
15405 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة نا أبو الفضل بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي فجاءه أعرابي فقال كانت عندي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين أو إملاجة أو إملاجتين فقال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان أو قال الرضعة والرضعتان
15406 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى أنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت : دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه و سلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثي رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى
15407 -
أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا أبو البختري عبد الله بن محمد نا أبو أسامة نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تحرم المصة أو المصتان أو الرضعة أو الرضعتان أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة
15408 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا تمتام نا أبو سلمة نا همام عن قتادة عن أبي الخليل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا حسين بن محمد القباني نا محمد بن مثنى نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال : يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا هذا لفظ حديث هشام وقال في رواية همام إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن المصة الواحدة هل تحرم قال لا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى وأخرجه من وجه آخر عن همام
15409 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن عروة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما بخمس رضعات يحرم بلبنها ففعلت وكانت تراه ابنا وهذه القصة رواها يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ورواها شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
15410 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا يحرم دون خمس رضعات معلومات
15411 -
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم نا يحيى بن محمد ومحمد بن إبراهيم قالا نا مسدد نا أبو الأحوص نا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قال انظرن اخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة رواه مسلم في الصحيح عن هناد بن السري عن أبي الأحوص وأخرجاه من حديث الثوري وشعبة عن أشعث
15412 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكذلك رواه الزهري عن عروة عن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا
15413 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير ح قال علي وحدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي نا يوسف بن موسى نا جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء وقال عثمان لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن ورواه الزهري وهشام عن عروة موقوفا على أبي هريرة ببعض معناه
15414 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل أنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ أنا أبو بكر محمد بن مروان نا هشام بن عمار نا سعيد بن يحيى نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحرم الفيقة قلنا يا رسول الله وما الفيقة قال المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين
15415 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي نا عبيد بن محمد الصنعاني نا محمد بن أيوب وعبد الله بن الصباح بن ضمرة قالا قرأنا على محمد بن يحيى المازني عن حنظلة بن أبي سفيان قال : سئل سالم عن الرضعة تحرم قال حدثنا زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم
15416 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره : أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة رضي الله عنها من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات
15417 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي : أمرت به عائشة رضي الله عنها يرضع عشرا لأنها أكثر الرضاع ولم تتم له خمسا فلم يدخل عليها ولعل سالما ان يكون ذهب عليه قول عائشة رضي الله عنها في العشر الرضعات فنسخن بخمس معلومات
15418 -
وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته : أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت وكان يدخل عليها 3
باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره 15419 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال : كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد قال سعيد شككنا هو النخعي أو التيمي قال مطر هو النخعي في الرضاع وكتب إلينا أن شريحا حدث أن عليا وبن مسعود رضي الله عنهما قالا يحرم من الرضاع قليله وكثيره وقال كان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدث أن عائشة رضي الله عنها قالت لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان
15420 -
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار قال : سئل بن عمر رضي الله عنه عن شيء من أمر الرضاع فقال لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة فقلت إن أمير المؤمنين بن الزبير يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان فقال بن عمر رضي الله عنه قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك
15421 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو بن مطر نا يحيى بن محمد نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن عمرو بن دينار سمع رجلا قال لابن عمر رضي الله عنه إن أمير المؤمنين بن الزبير رضي الله عنهما : يقول لا تحرم الرضعة والرضعتان فقال بن عمر رضي الله عنه كتاب الله عز و جل أصدق من أمير المؤمنين { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم } قرأ حتى بلغ { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة }
15422 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا أبو النضر نا أبو خيثمة نا أبو الزبير قال : أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة قال هي عليه حرام قال قلت فإن عائشة وبن الزبير يزعمان أنه لا يحرمها رضعتان ولا ثلاث قال كتاب الله أصدق من قولهما وقرأ آية الرضاعة
15423 -
أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب نا محمد بن إسماعيل نا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس : كان يقول قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد قال بن شهاب يقول لا رضاع بعد حولين كاملين كذا في هذه الرواية عن بن عباس
15424 -
وقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عفان بن مسلم نا وهيب نا إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن الزبير عن المصة والمصتين قال : كانت عائشة رضي الله عنها لا تحرم المصة ولا المصتين ولا تحرم إلا عشرا فصاعدا قال فأتيت سعيد بن المسيب فسألته عن الرضعة والرضعتين فقال أما اني لا أقول فيها كما قال بن الزبير وبن عباس رضي الله عنهم قال قلت كيف كانا يقولان قال كانا يقولان لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدا وكذلك رواه عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة ورواية الزهري عن عروة أصح في مذهب عائشة رضي الله عنها ورواية عروة عن بن عباس رضي الله عنهما في مذهبه أصح والله أعلم 4
باب رضاع الكبير 15425 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال أرضعيه قالت وهو رجل كبير فضحك وقال ألست أعلم أنه رجل كبير قالت فأتته بعد وقالت ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد وبن أبي عمر عن بن عيينة
15426 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أحمد بن إبراهيم ح وأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار أنا بن ملحان وهو أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه و سلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه و سلم زيد بن حارثة وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله في ذلك ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم أبوه كان مولى وأخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما فقالت : يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله عز و جل فيهم ما علمت فكيف ترى فيه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخيها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها خمس رضعات فيدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن من الناس بتلك الرضاعة حتى يرضعن في المهد وقلن لعائشة رضي الله عنها والله ما نرى لعلها رخصة لسالم من رسول الله صلى الله عليه و سلم دون الناس
15427 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها : فذكر الحديث بطوله بمثله إلا أنه قال فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها وقال وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس والباقي مثله رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وعن أبي اليمان
15428 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة حدثني مسلم بن الحجاج حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كانت تقول : أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا أخرجه مسلم في الصحيح هكذا قال الشافعي رحمه الله وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العامة ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم
15429 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية قالا نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا علي بن الحسن الهلالي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن راشد التمار نا محمد بن كثير نا سفيان عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا فقلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن سفيان
15430 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو داود وبشر بن عمر ووهب بن جرير قالوا أنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال سمعت مسروقا يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل فرأيت الكراهية في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروا من تراضعون فإنما الرضاعة من المجاعة وقال فقال بشر في حديثه انظروا ما إخوانكم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة
15431 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ أنا الحسين بن إسماعيل نا خلاد بن أسلم نا النضر بن شميل نا سليمان بن المغيرة نا أبو موسى عن أبيه عن بن لعبد الله بن مسعود : أن رجلا كان معه امرأته وهو في سفر فولدت فجعل الصبي لا يمص فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه حتى وجد طعم لبنها في حلقه فأتى أبا موسى فذكر ذلك له فقال حرمت عليك امرأتك فأتى بن مسعود فقال أنت الذي تفتي هذا بكذا وكذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم
15432 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن بن لعبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال : لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فقال أبو موسى لا تسألونا وهذا الحبر فيكم
15433 -
قال أبو داود ونا محمد بن سليمان الأنباري نا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعناه وقال : انشز العظم
15434 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين بن إسماعيل نا أبو هشام الرفاعي نا أبو بكر بن عياش نا أبو حصين عن أبي عطية قال : جاء رجل إلى أبي موسى فقال إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني فشدد عليه أبو موسى فأتى عبد الله بن مسعود فقال سألت أحدا غيري قال نعم أبا موسى فشدد علي فأتى أبا موسى فقال أرضيع هذا فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم أو قال بين أظهركم ورواه الثوري عن أبي حصين وزاد فيه عن عبد الله إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم
15435 -
وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الزعفراني نا عبد الله بن بكر عن سعيد عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة ومسروق بن الأجدع أن عليا رضي الله عنه قال : لا رضاع بعد فصال هذا موقوف وقد روي مرفوعا
15436 -
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أبو إسماعيل الترمذي نا بن أبي السري نا عبد الرزاق أنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك ولا رضاع بعد فصال ولا وصال في الصيام ولا صمت يوم إلى الليل قال عبد الرزاق قال سفيان لمعمر إن جويبر حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه قال معمر وحدثنا به مرارا ورفعه
15437 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن عبد الله بن دينار قال : جاء رجل إلى بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وائت جاريتك إنما الرضاعة رضاعة الصغير
15438 -
وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك وفي رواية عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه فإنما الرضاعة رضاعة الصغير
15439 -
وأخبرنا بن بشران أنا إسماعيل الصفار ثنا بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه : قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر
15440 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر 5
باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين قال الله تبارك وتعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة }
15441 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو روق الهزاني نا أحمد بن روح نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول : لا رضاع إلا في الحولين في الصغر
15442 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع انا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى رضي الله عنه قال في رضاعة الكبير ما أراها إلا تحرم فقال بن مسعود رضي الله عنه أبصر ما تفتي به الرجل فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال بن مسعود رضي الله عنه : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم هذا وإن كان مرسلا فله شواهد عن بن مسعود رضي الله عنه
15443 -
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين ما انشز العظم وأنبت اللحم وبمعناه رواه يحيى بن سعيد عن بن مسعود مرسلا في الحولين
15444 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن بن شهاب عن عبيد الله عن بن عباس رضي الله عنهم قال كان يقول : لا رضاع بعد حولين كاملين
15445 -
أخبرنا عمر بن أحمد العبدوي أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس قال : ما كان في الحولين فإنه يحرم وإن كان مصة وإن كان بعد الحولين فليس بشيء
15446 -
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين هذا هو الصحيح موقوف
15447 -
وقد أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت عمر بن محمد الوكيل يقول أنا أبو الوليد بن برد الأنطاكي نا الهيثم بن جميل نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين قال أبو أحمد هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن بن عيينة مسند أو غير الهيثم يوقف علي بن عباس رضي الله عنهما وروينا هذا التحديد بالحولين من التابعين عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي
15448 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرا كما قال الله عز و جل 6
باب شهادة النساء في الرضاع 15449 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا محمد بن كثير نا سفيان بن سعيد نا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين نا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث : أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما يعني عقبة وامرأته قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فأعرض وتبسم النبي صلى الله عليه و سلم وقال وكيف وقد قيل رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير
15450 -
أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا القاسم بن زكريا نا محمد بن الصباح وبن منيع وأبو كريب ويعقوب ودلويه قالوا أنا إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب عن بن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال : تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فجئته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة فقال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن إسماعيل
15451 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري نا أبو قلابة نا أبو عاصم عن بن جريج ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر بن حمدان نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن بن أبي مليكة حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه : أنه تزوج أم يحيى بنت أبي أهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأعرض عني فتنحيت ثم ذكرته له فقال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها لفظ حديث يحيى بن سعيد رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم وعن علي بن عبد الله عن يحيى هكذا مدرجا
15452 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث أخبره : أنه نكح أم يحيى بنت أبي أهاب فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال له كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما قال الشافعي إعراضه صلى الله عليه و سلم يشبه أن يكون لم يرها شهادة تلزمه وقوله كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل له أنها أخته من الرضاعة وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما
15453 -
أخبرنا أبو بكر الأردستاني نا أبو نصر العراقي أنا سفيان الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن زيد بن أسلم : أن رجلا وامرأته أتيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءت امرأة فقالت إني أرضعتكما فأبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذ بقولها فقال دونك امرأتك هذا مرسل وروي من وجه آخر
15454 -
أخبرناه أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا بن أبي ليلى والحجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم عن بن جريج عن عطاء قال لا تجوز من النساء أقل من أربع
15455 -
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إسحاق بن الحسن الحربي نا عفان نا معتمر بن سليمان ح وأنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عبد الله بن عبد الوهاب نا المعتمر بن سليمان قال سمعت محمد بن عثيم يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن أبي عبيد قال : سئل نبي الله صلى الله عليه و سلم ما يجوز في الرضاع من الشهود قال فقال رجل أو امرأة فهذا إسناد ضعيف لا نقوم بمثله الحجة محمد بن عثيم يرمى بالكذب وبن البيلماني ضعيف وقد اختلف عليه في متنه فقيل هكذا وقيل رجل وامرأة وقيل رجل وامرأتان والله أعلم 7
باب الرضخ عند الفصال 15456 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي من أصل سماعه نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر بن سابق الخولاني نا عبد الله بن وهب أنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال وأخبرنيه بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال : يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الغرة العبد والأمة وكذلك رواه أبو معاوية وعبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة إلا أنهما قالا العبد أو الأمة وقيل عن عروة عن حجاج بن حجاج بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم وقيل عنه عن حجاج بن أبي الحجاج عن أبيه والصواب الحجاج بن الحجاج عن أبيه قاله البخاري 8
باب ما ورد في اللبن يشبه عليه 15457 - أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه أنا بشر بن أحمد الإسفرائيني أنا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنا علي بن عبد الله المديني نا سفيان يعني بن عيينة حدثني عمر بن حبيب عن رجل من بني عتوارة وربما قال سفيان عن رجل من بني كنانة : من بني فلان أنت فقلت لا ولكنهم أرضعوني فقال سمعت عمر رضي الله عنه يقول إن اللبن يشبه عليه
15458 -
قال وثنا علي نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان هو الثوري عن بن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن شعيب بن خالد الخثعمي عن بن عمر رضي الله عنهما قال : اللبن يشبه عليه ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري بهذا الإسناد قال جلست إلى عبد الله بن عمر فقال أهم ولدك سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن الرضاع يشبه عليه
15459 -
وأخبرنا أبو الحسن نا بشر نا أبو جعفر الحذاء أنا علي بن المديني نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد العزيز قال : اللبن يشبه عليه وروي فيه حديث مرسل
15460 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد أنا أبو الحسين الفسوي نا أبو علي اللؤلؤي نا أبو داود نا الحسن بن الصباح نا إسحاق بن بنت داود بن أبي هند من خبر رجال عن هشام بن إسماعيل المكي عن زياد السهمي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تسترضع الحمقاء فإن اللبن يشبه هذا مرسل 9
باب ما جاء في الغيلة 15461 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أبو توبة نا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه
15462 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى
15463 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عبد الله بن يزيد ح وأخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفقيه الفامي ببغداد أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف نا بشر بن موسى نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ نا حيوة أخبرني عياش بن عباس عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص فقال له : إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال لم فقال شفقا على ولدها قال إن كان كذلك فلا ما ضر ذلك فارس والروم رواه مسلم في الصحيح عن بن نمير وغيره عن المقرئ
15464 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر أنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين قال أنبأني القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان يكره الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب يعني نتف الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة وإفساد الصبي غير محرمه قال يوسف وحدثنا علي بن عبد الله ثنا المعتمر بإسناده ومعناه 10
باب ما ينهى عنه من إدغار الرضيع 15465 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت : دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة فقال علي ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة ورواه يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري وزاد فيه يعني الكست وقال بعضهم القسط 60
كتاب النفقات ( 1
باب وجوب النفقة للزوجة قال الله تبارك وتعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا } قال الشافعي لا يكثر من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها
15466 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر قال سمعت منصور بن إبراهيم الثقفي يقول سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد غلام ثعلب يقول : سمعت ثعلبا يقول في قول الشافعي ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا يكثر عيالكم قال أحسن هو لغة
15467 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر نا عبيد بن محمد بن موسى الصدفي نا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن أبيه عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم في قوله عز و جل : ذلك أدنى ألا تعولوا قال ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه والحديث في سبب نزول هذه الآية قد مضى في كتاب النكاح
15468 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد الدارمي نا محمد بن كثير العبدي أنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه و سلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير
15469 -
حدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله أنا إسماعيل بن نجيد بن أحمد السلمي أنا إبراهيم بن عبد الله البصري نا أبو عاصم النبيل عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حث على الصدقة فجاء رجل فقال عندي دينار ح وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك وفي حديث أبي عاصم على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم وفي حديث أبي عاصم أنت أبصر زاد سفيان في روايته عن بن عجلان قال سعيد ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك أنفق علي إلى من تكلني تقول زوجتك أنفق علي أو طلقني يقول خادمك إلى من تكلني أنفق علي أو بعني
15470 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد نا إبراهيم بن عبد الله العبسي أنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول أخرجه البخاري في الصحيح من حديث الأعمش
15471 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ببغداد قال قرئ على محمد بن مسلمة الواسطي وأنا أسمع نا يزيد بن هارون أنا بهز بن حكيم بن معاوية القشيري حدثني أبي عن أبيه قال قلت : يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها أم ما نذر قال ائت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وأطعم إذا طعمت واكس إذا اكتسيت كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض
15472 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت وهب بن جابر يقول : شهدت عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما في بيت المقدس وأتاه مولى له فقال إني أريد أن أقيم هذا الشهر ههنا يعني رمضان فقال له عبد الله هل تركت لأهلك ما يقوتهم فقال لا قال أما لا فارجع فدع لهم ما يقوتهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت 2
باب فضل النفقة على الأهل 15473 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري بطوس نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري بالبصرة نا جعفر بن محمد القلانسي نا آدم بن أبي إياس نا شعبة أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود الأنصاري فقلت أعن النبي صلى الله عليه و سلم فقال عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كتبت له صدقة رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن شعبة
15474 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ثنا بن أبي مريم ثنا الفريابي ح قال وأنبأ سليمان ثنا معاذ بن المثنى نا بن كثير ح قال وأخبرنا سليمان نا علي بن عبد العزيز نا أبو نعيم قالوا نا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاء النبي صلى الله عليه و سلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت أحدنا بالأرض التي هاجر منها فقال يرحم الله عز و جل بن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فبالشطر قال لا قلت فبالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله عز و جل أن ينفع بك قوما ويضر بك آخرين ولم يكن له يومئذ إلا ابنة رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم ومحمد بن كثير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري
15475 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن أيوب وأبو المثنى وعثمان بن عمر ومحمد بن محمد بن حبان قالوا نا محمد بن كثير نا سفيان ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا تمام نا أبو حذيفة نا سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : دينار أعطيته مسكينا ودينار أعطيته في رقبة ودينار أعطيته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك قال الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرا رواه مسلم في الصحيح من حديث سفيان الثوري
15476 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا يوسف بن يعقوب نا سليمان بن حرب وعارم وأبو الربيع ومحمد بن عبيد ومسدد ومحمد بن أبي بكر قالوا نا حماد بن زيد نا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله دينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله دينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة وبدأ بالعيال فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يقوتهم الله وينفعهم به رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع
15477 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي نا بن أبي مريم نا الفريابي نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه و سلم : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي والله أعلم 3
باب حبس الرجل لأهله قوت سنة 15478 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد هو بن إسحاق الحافظ أنا أبو جعفر الخثعمي نا عبد الله بن سعيد الأشج نا وكيع حدثني سفيان بن عيينة قال قال لي سفيان الثوري : أيش عندك في القوت قلت لا شيء قال ثم ذكرت بعد حديثا حدثنا به معمر عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن وكيع
15479 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد دعلج بن أحمد السجزي أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان : فذكر الحديث بطوله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أفاء الله على رسوله قال فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله رواه البخاري في الصحيح عن بن بكير وغيره وأخرجه مسلم من حديث معمر وغيره 4
باب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال الشافعي رضي الله عنه في نفقة المقتر إنها مد بمد النبي صلى الله عليه و سلم في كل يوم من طعام البلد قال وإنما جعلت الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين والعرق خمسة عشر صاعا على ذلك يعمل ليكون أربعة أعراق وسقا ولكن الذي حدثه أدخل الشك في الحديث خمسة عشر أو عشرين صاعا قال الشيخ يعني به ما
15480 -
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب : في قصة الأعرابي الذي أصاب امرأته في رمضان قال فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فذكره قال عطاء فسألت سعيدا كم في ذلك العرق من التمر قال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين
15481 -
وقد روينا من حديث الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في قصة المواقع قال فيها عن النبي صلى الله عليه و سلم : أطعم ستين مسكينا قال ما أجد قال فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به أخبرناه أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا أحمد بن محمد بن منصور الحاسب نا الحكم بن موسى نا هقل عن الأوزاعي حدثني الزهري فذكره هكذا رواه عن الأوزاعي مدرجا في حديث الزهري عن حميد ورواه بن المبارك عن الأوزاعي فجعل في تقدير العرق في رواية عمرو بن شعيب وذكرناه في غير هذا الموضع قال الشافعي في نفقة الموسر أنها مدان قال وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه و سلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين
15482 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه : كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرما فآذاه القمل فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو أنسك شاة أي ذلك فعلت اجزأ عنك وكذلك رواه الحسين بن الوليد عن مالك مجودا وقد أخرجاه في الصحيح من وجه آخر عن عبد الكريم
15483 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن محمد بن يحيى العطار بالبصرة نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا يحيى بن يمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه أنه : فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهما للمرأة ثمانية وللخادم أربعة ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان هذا إسناد ضعيف والله أعلم 5
باب الرجل لا يجد نفقة امرأته 15484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا
15485 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبو الزناد قلت سنة قال سعيد سنة قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة أن تكون سنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم
15486 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن بالويه نا أحمد بن علي الخزاز ح ونا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا عثمان بن أحمد السماك وعبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا نا أحمد بن علي الخزاز نا إسحاق بن إبراهيم الأودي نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما
15487 -
قال ونا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمثله
15488 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة نا أبو يحيى بن أبي مسرة ح وأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن إسحاق البزاز أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة نا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن يحيى بن الحارث بن أبي مسرة المكي نا أبو عبد الرحمن المقرئ نا سعيد بن أبي أيوب حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال ومن أعول يا رسول الله قال امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني خادمك يقول أطعمني واستعملني ولدك يقول إلى من تتركني هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب عن بن عجلان ورواه بن عيينة وغيره عن بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وجعل آخره من قول أبي هريرة وكذلك جعله الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
15489 -
أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو معاوية ح قال وأخبرني الحسن نا نصر بن علي نا أبو أسامة قالا نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أفضل الصدقة ما ترك غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال أبو هريرة رضي الله عنه تقول امرأتك أطعمني وإلا فطلقني ويقول خادمك أطعمني وإلا فبعني ويقول ولدك إلى من تكلني قالوا يا أبا هريرة هذا شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا بل هذا من كيسي أخرجه البخاري في الصحيح عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش 6 باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا قال الله تبارك وتعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } فجعل لهن نفقة بصفة 15490 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال إن تلك امرأة يغشاها أصحابي أعتدي في بيت بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك
15491 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا بن ملحان نا يحيى بن بكير نا ليث بن سعد حدثني عمران بن أبي أنس ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو الفضل بن إبراهيم المزكي نا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني : أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نفقة لك فانتقلي واذهبي إلى بن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد
15492 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد نا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه : طلقها زوجها في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لأكلمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن كانت لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وكذلك قاله يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في السكنى والنفقة جميعا
15493 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن شاذان نا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس : أنها كانت تحت رجل من بني مخزوم فطلقها البتة فأرسلت إلى أهله تبتغي النفقة فقالوا ليست لك علينا نفقة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال ليست لك عليه نفقة وعليك العدة فانتقلي إلى أم شريك ثم قال إن أم شريك امرأة يدخل عليها إخوتها من المهاجرين الأولين فانتقلي إلى بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى ان وضعت ثوبك لم ير شيئا ولا تفوتينا بنفسك قالت فلما أحلت ذكرها رجال فقال النبي صلى الله عليه و سلم فأين أنت عن أسامة قال فكأن أهلها كرهوا ذلك قالت لا والله لا أنكح إلا الذي قال فنكحته قال محمد بن عمرو فحدثني محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول يا فاطمة اتقي الله فقد عرفت من أي شيء كان ذلك رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره دون قول عائشة رضي الله عنها
15494 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا بن ملحان نا يحيى نا الليث حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس وهي أخت الضحاك بن قيس أخبرته : أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص فطلقها ثلاثا فأمر وكيله لها بنفقة فرغبت عنها فقال لي وكيله ما لك علينا من نفقة فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فقال لها صدق ونقلها إلى بن أم مكتوم فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل
15495 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق ومحمد بن يعقوب ومحمد بن إبراهيم بن الفضل قالوا نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال إسحاق أنا وقال بن رافع واللفظ له نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة : خرج مع علي رضي الله عنه إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة قالا والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله قال إلى بن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه و سلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة رضي الله عنها حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال الله عز و جل { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } حتى بلغ { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد
15496 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا محمد بن خالد نا عبد الرزاق فذكر الحديث بإسناده إلا أنه قال في الحديث فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا
15497 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن كثير أنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال : جئت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن إلى فاطمة بنت قيس وقد أخرجت ابنة أخيها طهرا فقلنا لها ما حملك على هذا قالت كان زوجي بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثا في غزوة نجران وبعث إلي بخمسة آصع من شعير وخمسة آصع من تمر قالت فقلت أما لي نفقة إلا هذا قالت فجمعت على ثيابي فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال كم طلقك فقلت ثلاثا فقال صدق لا نفقة لك اعتدي في بيت بن أم مكتوم تضعين عنك ثيابك أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن مهدي وأبي عاصم عن سفيان ورواية شعبة عن أبي بكر في النفقة والسكنى جميعا
15498 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا العباس بن الفضل الأسفاطي نا زهير بن حرب نا هشيم نا سيار وحصين ومغيرة بن مقسم وأشعث ومجالد وداود وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم عليها فقالت : طلقها زوجها البتة قالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن اعتد في بيت بن أم مكتوم رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب هكذا رواية الجماعة عن الشعبي وفي رواية مجالد عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها إنما السكنى والنفقة على من كانت له المراجعة
15499 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا هشيم : فذكر الحديث عن الجماعة كما مضى وأتى بهذه الزيادة عن مجالد
15500 -
وفي رواية فراس عن الشعبي : في قصة فاطمة بنت قيس قال فاختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال رجل أو قال فقال الرجل قد طلقها ثلاثا فقال إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة فأمرها فاعتدت عند بن أم مكتوم
15501 -
أخبرناه أبو الحسين بن بشران أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد الدوري نا عبيد الله بن موسى أنا شيبان عن فراس عن الشعبي : فذكره
15502 -
وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا إبراهيم بن أحمد نا الحسن بن علي الحلواني نا يحيى بن آدم نا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت : طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم سكنى ولا نفقة رواه مسلم في الصحيح عن الحلواني ورواه غير يحيى بن آدم كما
15503 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا شاذان أنا الحسن بن صالح عن السدي عن البهي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة بنت قيس : يا فاطمة إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرجعة كذا أتى به الأسود بن عامر شاذان والصحيح هو الأول قال الشيخ رواية الجماعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس في نفي النفقة دون السكنى وكذلك رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة وفي رواية بعضهم عن أبي سلمة وفي رواية الشعبي والبهي نفيهما جميعا واختلف فيه على أبي بكر بن أبي الجهم عن فاطمة والأشبه بسياق الحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم نفى النفقة وأذن لها في الانتقال لعلة لعلها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها على ما قدمنا ذكرها في كتاب العدد ولم يرد نفي السكنى أصلا ألا تراه صلى الله عليه و سلم لم يقل لها اعتدي حيث شئت ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل يحصنها وأما قوله إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة فليس بمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثله وأما إنكار من أنكر على فاطمة فإنما هو لكتمانها السبب في نقلها
15504 -
وقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال : قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة فقال تعتد في بيت زوجها فقلت فأين حديث فاطمة بنت قيس فقال هاه ووصف انه تغيظ وقال فتنت فاطمة الناس كانت بلسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وكذلك رواه أبو معاوية الضرير عن عمرو بن ميمون
15505 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو عتبة نا بقية نا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال : كنت جالسا عند بن عباس رضي الله عنهما إذ سأله رجل هل للمطلقة ثلاثا نفقة فقلت ليس لها نفقة فقال بن عباس أصبت يا بن أخي أنا معك
15506 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول : نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف
15507 -
وقال أنا عبد المجيد عن بن جريج قال قال عطاء : ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها والله أعلم 7
باب من قال لها النفقة 15508 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا محمد بن كثير أنا سفيان نا سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس : أن زوجها طلقها ثلاثا فلم ير لها النبي صلى الله عليه و سلم السكنى ولا النفقة قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال إبراهيم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى والنفقة حديث الشعبي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وحديث إبراهيم عن عمر رضي الله عنه منقطع وقد روي موصولا موقوفا
15509 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا إبراهيم بن حماد نا الحسين بن علي بن الأسود نا محمد بن فضيل نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : لما بلغه قول فاطمة بنت قيس قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة لعلها نسيت وكذلك رواه أسباط بن محمد عن الأعمش موقوفا ورواه أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه قال فيه وسنة نبينا وأشعث بن سوار ضعيف وروي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه موصولا مسندا
15510 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة نا أحمد بن عصام بن عبد المجيد نا محمد بن عبد الله الأسدي وهو أبو أحمد الزبيري نا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبة ثم قال ويحك تحدث بمثل هذا قال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي أحمد وقد رواه [ ص 476 ] يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق في النقلة دون النفقة ولم يقل فيه وسنة نبينا وقد مضى ذكره في كتاب العدد قال لي أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قال علي بن عمر الحافظ هذا أصح من الذي قبله لأن هذا الكلام لا يثبت ويحيى بن آدم احفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه والله أعلم وقد تابعه قبيصة بن عقبة فرواه عن عمار بن رزيق مثل قول يحيى بن آدم سواء ورواه الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل عن عمر رضي الله عنه قال فيه وسنة نبينا والحسن بن عمارة متروك والأشبه بما روينا عن عائشة رضي الله عنها وغيرها في الإنكار على فاطمة بنت قيس أنها إنما أنكرت عليها النقلة من غير سبب دون النفقة وهو الأشبه بما احتج به من الآية قال الشافعي رضي الله عنه ما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى والله أعلم 61
جماع أبواب النفقة على الأقارب ( 1
باب النفقة على الأولاد قال الله جل ثناؤه { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وقال { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }
15511 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا أحمد بن مهران الأصبهاني نا عبيد الله بن موسى نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام بن عروة
15512 -
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن حمزة بن أبي المعروف الفقيه أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنا أبو مسلم البصري نا أبو عاصم عن بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حث على الصدقة فجاء رجل فقال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر
15513 -
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو اليمان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن قرقوب التمار بهمذان أنا إبراهيم بن الحسين نا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أنا عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتيها فدخل علي النبي صلى الله عليه و سلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله عليه و سلم من ابتلى من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن وأبي بكر بن إسحاق عن أبي اليمان
15514 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا إبراهيم بن أبي طالب نا أبو كريب نا أبو أسامة نا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت : يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني قال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام والله أعلم 2 باب ما جاء في قول الله عز و جل { وعلى الوارث مثل ذلك } 15515 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أشعث عن الشعبي وعمن حدثه عن بن عباس رضي الله عنه : في قوله { وعلى الوارث مثل ذلك } قال أي لا يضار
15516 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } قال يعني الوالدات المطلقات { لا تضار والدة بولدها } يقول لا تأبى أن ترضعه ضرارا يشق على أبيه { ولا مولود له بولده } يقول ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك { وعلى الوارث مثل ذلك } قال يعني الولي من كان { فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور } غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما دون الحولين { فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم } خيفة الضيعة على الصبي { فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف } يعني بحساب ما ارضع الصبي
============
ج30. كتاب : سنن البيهقي الكبرى
المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي
15517 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر رضي الله عنه جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء ورواه ليث بن أبي سليم عن رجل عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جبر عما على رضاع بن أخيه وهو منقطع
15518 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور أنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعة هذا منقطع والله أعلم 3
باب نفقة الأبوين 15519 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري نا محمش بن عصام نا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه : قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تبوك فمر بنا شاب نشيط يسوق غنيمة له فقلنا لو كان شباب هذا ونشاطه في سبيل الله كان خيرا له منها فانتهى قولنا حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما قلتم قلنا كذا وكذا قال أما أنه إن كان يسعى على والديه أو أحدهما فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على عيال يكفيهم فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله عز و جل
15520 -
أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم نا أحمد بن حازم نا علي بن حكيم نا شريك عن مغراء العبدي عن بن عمر رضي الله عنهما قال : مر بهم رجل فتعجبوا من خلقه فقالوا لو كان هذا في سبيل الله فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن كان يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها فهو في سبيل الله
15521 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس المحبوبي أنا أحمد بن سيار نا محمد بن كثير ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود ثنا محمد بن كثير أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها : سألت عائشة رضي الله عنها في حجري يتيم فآكل من ماله فقالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه وقد قيل عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها
15522 -
حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم قال الإمام أحمد رحمه الله ورواه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وزاد فيه إذا احتجتم إليه وهو منكر قاله أبو داود السجستاني
15523 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو عبد الرحمن محمد بن محمود الحافظ بمرو نا حماد بن أحمد القاضي نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أنا أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها
15524 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو نا يحيى بن ساسويه نا عبد الكريم السكري نا وهب بن زمعة أنا سفيان بن عبد الملك قال سألت عبد الله بن المبارك عن حديث عائشة رضي الله عنها : فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها فقال حدثني به سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال سفيان وهذا وهم من حماد قال عبد الله سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا قال عبد الله وهذا من حديثه عن عمارة بن عمير ليس فيه الأسود وليس فيه إذا احتجتم قال الشيخ وقد روي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها دون هذه اللفظة وهو بهذا الإسناد غير محفوظ
15525 -
أخبرناه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني أنا محمد بن محمد بن رزمويه نا أبو زكريا يحيى بن محمد النسوي نا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه وكذلك رواه يعلى بن عبيد عن الأعمش والله أعلم وروي عن مطر عن الحكم عن إبراهيم عن شريح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم وليس بمحفوظ
15526 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن الخرساني نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور نا يحيى بن سعيد القطان نا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن أبي يريد أن يجتاح مالي قال أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم فكلوه هنيئا
15527 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا عفان بن مسلم حدثني يزيد بن زريع نا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن لي مالا وولدا وأن والدي يريد أن يجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم
15528 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع بإسناده نحوه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم
15529 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت ومالك لأبيك هذا منقطع وقد روي موصولا من أوجه أخر ولا يثبت مثلها
15530 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي نا أحمد بن سعيد الجمال نا عبد الله بن نافع الصائغ حدثني المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رجلا قال : يا رسول الله فذكره قال الشيخ رحمه الله من زعم أن مال الولد لأبيه احتج بظاهر هذا الحديث ومن زعم أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير وانه لو مات وله بن لم يكن للأب من ماله إلا السدس ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله
15531 -
ويروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد نا هشيم أنا عبد الرحمن بن يحيى عن حيان بن أبي جبلة عن النبي صلى الله عليه و سلم بذلك
15532 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا نا أبو العباس بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني أنا الفيض بن وثيق عن المنذر بن زياد الطائي نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم : قال حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال له رجل يا خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما لك من ماله ما يكفيك فقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم أليس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت ومالك لأبيك فقال أبو بكر رضي الله عنه أرض بما رضي الله به ورواه غيره عن المنذر بن زياد وقال فيه إنما يعني بذلك النفقة والمنذر بن زياد ضعيف [ ص 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 4
باب من أحق منهما بحسن الصحبة 15533 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا محمد بن حسين بن أبي الحنين ثنا أبو غسان ثنا محمد بن طلحة عن عبد الله بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم قال : يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك أخرجاه في الصحيح من حديث بن شبرمة
15534 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي ثنا الأنصاري ثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت : يا رسول الله من أبر قال أمك قال قلت ثم من قال ثم أمك قال قلت ثم من قال ثم أمك قال قلت ثم من قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب 5
باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وكانوا صغارا فإذا بلغ أحدهم سبع أو ثمان سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه وكان عند أيهما أختار 15535 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن زياد بن سعد قال أبو محمد أظنه عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة ح وأنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني أنبأ أبو يعلى الموصلي ثنا هارون بن معروف ثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم خير غلاما بين أبيه وأمه
15536 -
وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا يحيى بن جعفر أنبأ الضحاك يعني بن مخلد أبا عاصم ح وأنا أبو علي الروذباري الفقيه أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن بن جريج أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سليم مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها بن لها فادعياه وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة رطنت بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من يحاقني في ولدي فقال أبو هريرة اللهم أني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة : جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال النبي صلى الله عليه و سلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه و سلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به لفظ حديث الروذباري وحديث بن بشران أقصر منه والمعنى واحد
15537 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع بن الجراح ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم استهما فقال الرجل من يحول بيني وبين ولدي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للابن اختر أيهما شئت فاختار أمه فذهبت به
15538 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن موسى ثنا عيسى بن يونس ثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي حدثني رافع بن سنان : أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ابنتي وهي فطيم وقال رافع ابنتي فقال النبي صلى الله عليه و سلم لرافع أقعد ناحية وقال لامرأته أقعدي ناحية قال وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه و سلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها رافع بن سنان جد عبد الحميد بن جعفر
15539 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال : خيرني علي رضي الله عنه بين أمي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته
15540 -
قال الشافعي قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن علي رضي الله عنه : مثله وقال في الحديث وكنت بن سبع أو ثمان سنين وروى الشافعي في القديم وليس ذلك في مسموعنا عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير غلاما بين أبيه وأمه باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته
15541 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا محمود بن خالد الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم حدثني أبو عمرو الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت أحق به ما لم تنكحي
15542 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : قضى أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتى يبلغ وأم عاصم يومئذ حية متزوجة
15543 -
وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم فارقها عمر رضي الله عنه فركب يوما إلى قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه فأقبلا حتى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر رضي الله عنه خل بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام
15544 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن المحمودي المروزي ثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ ثنا أبو موسى عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن مسروق : أن عمر رضي الله عنه طلق أم عاصم فكان في حجر جدته فخاصمته إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى أن يكون الولد مع جدته والنفقة على عمر رضي الله عنه وقال هي أحق به
15545 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد أنبأ بن شعيب أخبرني بن لهيعة الحضرمي عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه أخبره عن زيد بن إسحاق بن جارية الأنصاري أنه أخبره : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خاصم إلى أبي بكر رضي الله عنه في ابنه فقضى به أبو بكر رضي الله عنه لأمه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا توله والدة عن ولدها 6
باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة 15546 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا لا نقر بهذا ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد الله قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله يا علي إمح رسول الله قال والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الكتاب وليس يحسن يكتب مكان رسول الله فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أن لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها أحدا أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا رضي الله عنه فقالوا قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فتبعتهم ابنة حمزة فنادت يا عم يا عم فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم فقال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي قال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك وقال لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد رضي الله عنه أنت أخونا ومولانا رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى هكذا رواه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مدرجا وروى إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل قصة ابنة حمزة عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة عن علي رضي الله عنه وكذلك رواها عبيد الله بن موسى مرة أخرى منفردة ورواه زكريا بن أبي زائدة وغيره عن أبي إسحاق
15547 -
كما أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ثنا أسد بن موسى ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن البراء قال : أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاء فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك فمره فليخرج فحدثه بذلك فقال نعم فخرج
15548 -
قال أبو إسحاق وحدثني هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم فقال علي رضي الله عنه أنا أخذتها وبنت عمي وقال جعفر بنت عمي وخالتها عندي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لزيد أنت أخونا ومولانا فحجل وقال لجعفر أنت أشبههم بي خلقا وخلقا فحجل وراء حجل زيد ثم قال لي أنت مني وأنا منك فحجلت وراء حجل جعفر قال وقلت للنبي صلى الله عليه و سلم ألا تتزوج بنت حمزة قال أنها ابنة أخي من الرضاعة ويحتمل أن تكون رواية أبي إسحاق عن البراء في قصة ابنة حمزة مختصرة كما روينا ثم رواها عنهما عن علي رضي الله عنه أتم من ذلك كما روينا فقصة الحجل في روايتهما دون رواية البراء والله أعلم وروينا هذه القصة أيضا عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
15549 -
حدثناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه نافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : في قصة بنت حمزة قال فقال جعفر رضي الله عنه أنا أحق بها فإن خالتها عندي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما الجارية فأقضي بها لجعفر فإن خالتها عنده وإنما الخالة أم هكذا حدثناه وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي عن إبراهيم بن حمزة وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد وهو في كتاب سنن أبي داود عن العباس بن عبد العظيم عن عبد الملك بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي رضي الله عنه والله أعلم والذي عندنا أن الأول أصح وكذلك رواه الأويسي عن عبد العزيز بن محمد
جماع أبواب نفقة المماليك ( 7
باب ما على مالك المملوك من طعام المملوك وكسوته 15550 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن إسماعيل بن مهران ثنا أبو الطاهر أنبأ بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر
15551 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق
15552 -
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا موسى بن إسحاق القاضي الأنصاري ثنا عمر بن أبي الرطيل ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن أبيه ح وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي ثنا سعيد بن محمد الجرمي ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن قال : كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو إذ جاء قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق وأعطهم وقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كفى بالمؤمن إثما أن يحبس عنده عمن يملك قوته رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن محمد الجرمي 8
باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه وبين كسوته وكسوة رقيقه 15553 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا بن نمير عن الأعمش عن المعرور قال : لقينا أبا ذر بالربذة عليه ثوب وعلى غلامه مثله فقال له رجل يا أبا ذر لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا آخر فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه فليعنه أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش
15554 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ببغداد ثنا أبو العباس محمد بن أحمد هو بن حمدان النيسابوري ثنا محمد بن عمرو بن النضر الحرشي ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا زهير ثنا الأعمش عن المعرور قال : قدمنا الربذة فأتينا أبا ذر فإذا عليه حلة وإذا على غلامه أخرى قال فقلنا لو كسوت غلامك غير هذا وجمعت بينهما فكانت حلة قال فقال سأحدثكم عن هذا أني ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية فنلت منها فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فشكاني إليه فقال لي أساببت فلانا قلت نعم قال فهل ذكرت أمه فقلت من يسابب الرجال ذكر أبوه وأمه يا رسول الله قال إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على ساعتي من الكبر قال نعم إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش
15555 -
أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري بالبصرة ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول : رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حله فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم أعيرته بأمه ثم قال لي إن إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلهم فأعينوهم عليه رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة
15556 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عمرو الرازي ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من لايمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لم يلايمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله
15557 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب أنه سمع بن عباس يقول : في المملوكين أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تكتسون قال الشافعي رحمه الله وإن لم يفعل فله ما قال النبي صلى الله عليه و سلم نفقته وكسوته بالمعروف والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي يكون به
15558 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه فإن لم يفعل فليناوله أكلة أو أكلتين فإنه ولي دخانه وحره رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال وغيره عن شعبة قال الشافعي رحمه الله وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده 9
باب ما ينبغي لمالك المملوك الذي يلي طعامه أن يفعله 15559 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ أبو نعيم الملائي وعبد الله بن مسلمة قالا ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا صنع خادم أحدكم له طعاما فجاء به قد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين قال داود بن قيس الأكلة اللقمة رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي
15560 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلسه فإن أبى فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطيه إياها أو كلمة هذا معناها 10
باب لا يكلف المملوك من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه قد مضى الحديث المسند في هذا 15561 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك أنبأ يحيى بن بكير ثنا ليث عن بن عجلان عن بكير بن الأشج أن العجلان أبا محمد حدثه قبل وفاته أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق 11
باب ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب 15562 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب أو كسب يعرف وجهه ورواه علي بن الجعد عن الزنجي بن خالد عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر مرفوعا
15563 -
أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قالا أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أويس حدثني مالك ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه : أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول في خطبته لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها لفظ حديث الشافعي زاد بن أبي أويس في روايته واعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المطاعم ما طاب منها رفعه بعضهم عن عثمان رضي الله عنه من حديث الثوري ورفعه ضعيف 12
باب مخارجة العبد برضاه إذا كان له كسب 15564 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري أن حميدا الطويل حدثهم عن أنس بن مالك قال : حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعطاه صاعين أو صاعا من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن حميد
15565 -
أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي حدثني رجل منا يقال له نهيك بن يريم حدثني مغيث بن سمي قال : كان للزبير بن العوام رضي الله عنه ألف مملوك يؤدي إليه الخراج فلا يدخل بيته من خراجهم شيئا
15566 -
أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ أبو عمرو بن نجيد أنبأ أبو مسلم ثنا أبو عاصم عن بن أبي ذئب عن درهم مولى عبد الرحمن قال : ضرب على مولاي كل يوم درهما فأتيت أبا هريرة فقال اتق الله وأد حق الله وحق مولاك 13
باب النهي عن كسب البغي 15567 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد والليث بن سعد أن بن شهاب حدثهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهاهم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن إلا أن يونس قال في الحديث ثلاثة هن سحت أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث الليث
15568 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو كامل الجحدري ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر : أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة وكان يريدهما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأنزل الله عز و جل { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } إلى قوله { غفور رحيم } رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل
15569 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش ح وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثني يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : كانت أمة لعبد الله بن أبي وكان يكرهها على الزنا فنزلت { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } وفي رواية أبي معاوية قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجاريته اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله عز و جل { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } إلى { غفور رحيم } لهن قال أبو عبيد فالمغفرة لهن لا للمولى
15570 -
قال وحدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن : في هذه الآية قال لهن والله لهن والله
15571 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا معتمر هو بن سليمان التيمي عن أبيه : ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم قال سعيد بن أبي الحسن غفور لهن المكرهات 14
باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة إليهم وقذفهم 15572 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد عن ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال : كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فقال اعلم أبا مسعود فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اعلم أبا مسعود إن الله عز و جل أقدر عليك منك على هذا الغلام فألقيت السوط من يدي وقلت لا أضرب غلاما بعد اليوم أبدا رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل
15573 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء وبن المثنى قالا ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال : كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله قال أما لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن العلاء أبي كريب
15574 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر وزياد بن الخليل قالا ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زاذان أبي عمر : أن بن عمر رضي الله عنه أعتق غلاما له ثم أخذ من الأرض عودا فقال ما لي فيه من الأجر ما يساوي ذا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه حدا لم يأته فكفارته أن يعتقه رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل عن أبي عوانة
15575 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حاتم الرازي ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ فضيل بن غزوان ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا يحيى بن سعيد ثنا فضيل بن غزوان ثنا بن أبي نعم ثنا أبو هريرة قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه و سلم قال : من قذف مملوكا بريئا مما قال له أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال لفظ حديث يحيى رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن يحيى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن فضيل
15576 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا المقرئ ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو هانئ عن عباس الحجري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني رجل فقال : يا رسول الله إن خادمي يسيء ويظلم فقال تعفو عنه كل يوم سبعين مرة
15577 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا حديث الهمداني وهو أتم قالا ثنا بن وهب أخبرني أبو هانئ الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمر يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله كم نعفو عن الخادم ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان الثالثة قال اعف عنه كل يوم سبعين مرة وقال أصبغ عن بن وهب بإسناده سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وبن عمر أصح
15578 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا ثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال : كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم
15579 -
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي الفقيه أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ثنا أبو عبد الله البوشنجي ثنا بن بكير حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أن يضرب له أجلا أو وقتا إذا بلغه عتق 15
باب ما جاء في تأديبهم وإقامة الحدود عليهم 15580 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن حبان التمار الأنصاري ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان بن سعيد عن صالح بن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران وأيما عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن صالح
15581 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه و سلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال أحسنت رواه مسلم في الصحيح عن المقدمي عن أبي داود وبقية هذا الباب في كتاب الحدود 16
باب اجتناب الوجه في الضرب للتأديب والحد 15582 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك قلت شعبة قال حدثني أبو شعبة وكان لطيفا عن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال : لطم رجل غلاما له أو إنسانا فقال سويد رضي الله عنه أما علمت أن الصورة محرمة لقد رأيتني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعتقه أخرجه مسلم في الصحيح من وجهين آخرين عن شعبة وقال بعضهم في الحديث فضرب أحدنا وجهه
15583 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة ح وأخبرنا الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن إياس ثنا شعبة ثنا حصين بن عبد الرحمن السلمي قال سمعت هلال بن يساف يقول : كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه فخرجت جارية له فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد بن مقرن رضي الله عنه لطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعتقها لفظ حديث آدم أخرجه مسلم من حديث بن أبي عدي عن شعبة
15584 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال : لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال اقتص منه فعفا ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس لنا إلا خادم واحد فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال اعتقوها قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها وإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وفي هذا كالدلالة على أن الأمر بالإعتاق أمر ندب واستحباب والله أعلم 17
باب فضل المملوك إذا نصح 15585 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قالا أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو موسى هارون بن موسى ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
15586 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران أجر ما أحسن عبادة ربه وأجر ما أدى إلى مليكة الذي له عليه من الحق رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة
15587 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري ثنا أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للعبد : المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك رواه البخاري في الصحيح عن بشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن يونس
15588 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران قال فحدثته كعبا فقال ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية
15589 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وفي رواية الرمادي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نعما للعبد أن يتوفاه الله يحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعما له نعما له زاد الرمادي في روايته قال وكان عمر رضي الله عنه إذا مر على عبد قال يا فلان أبشر بالأجر مرتين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق دون قول عمر رضي الله عنه 18
باب ما ينادي به كل واحد منهما صاحبه 15590 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقل أحدكم أسق ربك أطعم ربك وضئ ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي رواه البخاري في الصحيح عن محمد عن عبد الرزاق ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 19
باب التشديد على من خبب خادما على أهله 15591 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنبأ أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم دنوقا ثنا الأحوص بن جواب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من خبب خادما على أهله فليس منا ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا تابعه زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق 20
باب نفقة الدواب 15592 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثنا مهدي بن ميمون ثنا عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال : أردفني رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه و سلم لحاجته هدف أو حائش نخل يعني حائط نخل قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه و سلم ذرفت عيناه قال فأتاه النبي صلى الله عليه و سلم فمسح سراته إلى سنامه وذفريه فسكن قال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل قال فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله فقال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنها تشكو إلي إنك تجيعه وتدئبه أخرج مسلم أول الحديث في الصحيح عن عبد الله بن محمد بن أسماء
15593 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ثنا بحر بن نصر أبو عبد الله المصري ثنا عبد الله بن وهب بن مسلم المصري أخبرني مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار فقال لها والله أعلم لا أنت أطعمتيها وسقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا
15594 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن الفضل ثنا إسماعيل عن مالك فذكره : بإسناده نحوه إلا أنه لم يذكر في آخره حتى ماتت جوعا رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك
15595 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : دخلت امرأة النار من جراء هرة لها ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تقمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق
15596 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : بينما رجل في طريق أصابه عطش فجاء بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطش فنزل الرجل إلى البئر فملأ خفه من الماء ثم أمسك الخف بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم في كل ذات كبد رطبة أجر رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك
15597 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب يعني الشيباني ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو الطاهر ثنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بينا كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له فسقته إياه فغفر لها به رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر ورواه البخاري عن سعيد بن تليد عن بن وهب 21
باب ما جاء في حلب الماشية 15598 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا المرجا بن رجاء اليشكري ثنا سلم بن عبد الرحمن قال سمعت سوادة بن الربيع قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته فأمر لي بذود وقال إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم ومرهم فليقلموا أظفارهم لا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا ورواه محمد بن حمران عن سلم الجرمي وزاد فيه وقل لهم فليحتلبوا عليها سخالها لا تدركها السنة وهي عجاف
15599 -
أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور قال : أهديت لرسول الله صلى الله عليه و سلم لقحة فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبها فقال دع داعي اللبن وكذلك رواه بن المبارك وعبد الله بن داود عن الأعمش وخالفهم أبو معاوية فرواه عن الأعمش عن عبد الله بن سنان عن يعقوب عن ضرار وقال محمد بن المثنى عن أبي معاوية نحو رواية الجماعة [ ص 15 ]
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه ( 1
باب أصل تحريم القتل في القرآن )
قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية
15600 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن عبد الله الضبي رحمه الله ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن الكبائر فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وأن تزاني حليلة جارك ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش
15601 -
وأخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل : يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى قوله آثاما رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة قال الشافعي وقال الله تعالى { إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } وقال { واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك إلى قوله فأصبح من الخاسرين }
15602 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي ثنا محمد بن حماد الأبيوردي ثنا أبو معاوية عن الأعمش ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن يونس الضبي ثنا أبو بدر ثنا سليمان الأعمش ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من نفس تقتل نفسا ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل أولا لفظ حديث سفيان وفي رواية أبي معاوية لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن بن أبي عمر عن سفيان وعن أبي بكر بن أبي شيبة وبن نمير عن أبي معاوية قال الله تعالى { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما }
15603 -
أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول : اختلف فيها أهل الكوفة في قوله { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } فرحلت فيها إلى بن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية { فجزاؤه جهنم في } آخر ما نزلت فما نسخها شيء رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن شعبة
15604 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن محمويه ثنا جعفر بن محمد ثنا آدم ثنا شعبة ثنا منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير قال : سألت بن عباس عن قوله { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } فقال لا توبة له وعن قوله { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } إلى قوله { إلا من تاب وآمن } فقال كانت هذه في الجاهلية رواه البخاري عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة
15605 -
أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد العدل أنبأ محمد بن إسحاق قالا ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور حدثني سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزى : قال سل بن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما عن الآية التي في سورة الفرقان { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } إلى قوله { ولا يزنون } وعن الآية التي في النساء { ومن يقتل مؤمنا متعمدا } إلى آخر الآية قال فسألت بن عباس عن ذلك قال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش قال فأنزل الله تعالى { إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات } فهذه لأولئك قال وأما التي في النساء { ومن يقتل مؤمنا متعمدا } قرأ إلى قوله { عظيما } قال الرجل إذا عرف الإسلام وعلم شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من ندم رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير
15606 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حماد ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول : أنزلت هذه الآية { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } بعد التي في الفرقان { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق } بستة أشهر قال الشيخ هكذا نزول الآيتين لكن تأويل الآية الأخيرة ما
15607 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عمر بن حبيب ثنا سليمان التيمي عن أبي : مجلز في قوله { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } قال أبو مجلز هي جزاؤه وإن شاء الله أن يغفر له غفر له
15608 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلز : فذكره إلا أنه قال فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل
15609 -
وأخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن الصفار قالوا أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا هشام بن حسان قال : كنا عند محمد بن سيرين فتحدثنا عنده فقال له رجل من القوم { من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } حتى ختم الآية قال فغضب محمد وقال أين أنت عن هذه الآية { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } قم عني اخرج عني قال فخرج
15610 -
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة البشيري أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان بن عيينة قال : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له وإذا ابتلي رجل قالوا له تب
15611 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور ثنا أحمد ثنا سعيد ثنا سفيان ثنا بن أبي نجيح عن كردم عن بن عباس قال : أتاه رجل فقال ملأت حوضي انتظر بهيمتي ترد علي فلم أستيقظ إلا برجل قد أشرع ناقته وثلم الحوض وسال الماء فقمت فزعا فضربته بالسيف فقتلته فقال ليس هذا مثل الذي قال فأمره بالتوبة
15612 -
أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر ببغداد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش ثنا إبراهيم بن مجشر ثنا أبو بكر بن عياش قال سمعت أبا إسحاق السبيعي قال : جاء رجل يعني إلى عثمان رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أني قتلت فهل لي من توبة فقرأ عليه عثمان رضي الله عنه حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ثم قال له اعمل ولا تيأس وقد روينا في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يؤكد تأويل أبي مجلز رحمه الله
15613 -
حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هل لك في حصن حصين ومنعة قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة هاجر معه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمة فشخبت يداه فمات فرآه الطفيل في منامه في هيئة حسنة ورآه مغطيا يده فقال له ما لي أراك مغطيا يدك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقص الطفيل رؤياه على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم وليديه فاغفر رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن سليمان بن حرب
15614 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي ثنا أحمد بن سلمة بن عبد الله ثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال إسحاق أنبأ وقال الآخران ثنا معاذ بن هشام واللفظ لابن المثنى قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كان ممن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة قال لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا أتى نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز و جل وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار
15615 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة من مات منهم إن شاء الله لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وغيره عن أبي معاوية
15616 -
حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي باب قتل الولدان قال الله جل ثناؤه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وقال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم
15617 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن أبي معاوية عمرو البجلي قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول سمعت بن مسعود رضي الله عنه يقول : سألت النبي صلى الله عليه و سلم قلت أي الكبائر أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك أجل أن يأكل معك
15618 -
حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ح وحدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر وأبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله : قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قال ثم ماذا قال أن تزاني حليلة جارك وفي رواية الذهلي أن تزني بحليلة جارك حديث منصور والأعمش موصول وحديث واصل عن أبي وائل عن عبد الله ليس فيه ذكر عمرو بن شرحبيل
15619 -
أخبرنا بصحة ذلك أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الهيثم بن خلف الدوري ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال رجل : يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك أجل أن يطعم معك قال ثم أي قال ثم أن تزني بحليلة جارك قال أبو حفص قال عبد الرحمن مرة عن منصور والأعمش وواصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم فقلت لعبد الرحمن ثنا يحيى ثنا سفيان عن منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال وحدثني سفيان ثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله فقال عبد الرحمن دعه فلم يذكر فيه بعد ذلك واصل رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي
15620 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد أحمد بن محمد بن عبد الله المزني فيما قرأته عليه وأبو علي حامد بن محمد الهروي قالا ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه قال فبايعناه على ذلك لفظ حديثهما سواء إلا أن في رواية القاضي عن عبادة بن الصامت وقد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري 2
باب تحريم القتل من السنة 15621 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كنا مع عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محصور وكنا ندخل مدخلا نسمع منه كلام من في البلاط فدخل عثمان رضي الله عنه ثم خرج متغير اللون قيل يا أمير المؤمنين ما شأنك قال إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفا ولم أستيقن ذلك منهم حتى كان اليوم فقلنا له يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال وبم يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت بديني بدلا منذ هداني الله وما قتلت نفسا علام يريد هؤلاء قتلي
15622 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش
15623 -
أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن الأعمش
15624 -
أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا الليث عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال : يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني وضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتله قال فقلت يا رسول الله فإنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وأخرجه البخاري من وجوه آخر عن الزهري
15625 -
أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي ظبيان ثنا أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فعرض في نفسي شيء من ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل فقال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة قال فما زال يقول حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ قال أبو ظبيان قال سعد وأنا والله لا أقتله حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة فقال رجل أليس قد قال الله تبارك وتعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال سعد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأعمش وأخرجاه من حديث حصين عن أبي ظبيان
15626 -
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ثنا عبد الملك بن محمد ثنا أبو عامر العقدي ثنا قرة ح قال وأخبرني أحمد بن سلمان ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا قرة ثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب الناس بمنى فقال أتدرون أي يوم هذا قال قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ثم قال أليس يوم النحر قلنا نعم قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس بالبلد يعني الحرام قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغ من هو أوعى له فكان كذلك وقال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد ورواه مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة وغيره كلهم عن أبي عامر ورواه البخاري عن مسدد ورواه مسلم عن محمد بن حاتم كلاهما عن يحيى القطان
15627 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال : بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا فإن قضاء ذلك إلى الله عز و جل رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد
15628 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن مرزوق
15629 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب ثنا سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد عن بن وهب ورواه البخاري عن الأويسي عن سليمان
15630 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام محمد بن غالب ثنا عفان بن مسلم ثنا شعبة قال منصور وزبيد وسليمان أخبروني أنهم سمعوا أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد فقلت لأبي وائل سمعته من عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال نعم
15631 -
قال وأخبرنا أحمد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن بن نمير عن عفان حديث سليمان الأعمش وأخرجاه من حديث زبيد من وجه آخر
15632 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن سليمان الموصلي ثنا علي بن حرب ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال قال بن عباس : إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن ملة { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } كفر دون كفر
15633 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى أميرك النيسابوري وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حمل السلاح علينا فليس منا قال وثنا أحمد ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل هذا القول اتفقا على إخراج حديث أبي موسى عن أبي كريب عن أبي أسامة وأخرج مسلم حديث بن عمر عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة
15634 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد : في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لست منا ليس يعني أنك لست من أهل الإسلام ولكن يعني أنك لست مثلنا
15635 -
أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنبأ أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يزال المرء في فسحة من دينه ما دام لم يصب دما حراما
15636 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن كناسة الأسدي ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري في الصحيح عن علي بن أبي هاشم عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص
15637 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد النسوي ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أحمد بن يعقوب ثنا إسحاق هو بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال : إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله أخرجه البخاري هكذا
15638 -
وأخبرنا أبو الحسن محمد بن علي بن خشيش المقرئ بالكوفة أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأزدي المعروف بابن أبي العزائم ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ببغداد قالا ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أول ما يقضي بين الناس في الدماء يعني يوم القيامة رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى وأخرجه مسلم من وجوه أخر عن الأعمش
15639 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن مبارك ثنا صدقة ثنا خالد بن دهقان ثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا قال صدقة قال خالد فقال هانئ بن كلثوم بن كنان الكناني سمعت محمود بن ربيع يحدث أنه سمع عبادة بن الصامت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل مؤمنا ثم اغتبط بقتله لم يقبل منه صرف ولا عدل قال خالد بن دهقان ثم حدث بن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم وحدث هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يزال المؤمن صالحا ما لم يصب دما قال قال خالد سألت يحيى الغساني عن اغتباطه بقتله قال هم الذين يقتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه أبدا
15640 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مؤمل بن الفضل الحراني ثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان : فذكر الأحاديث الثلاثة إلا أنه قال في الحديث الثالث لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح ولم يذكر تفسير الغساني
15641 -
أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عمرو بن عاصم ثنا سليمان بن المغيرة ثنا حميد بن هلال عن نصر بن عاصم الليثي عن عقبة بن مالك الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله عز و جل أبى علي لمن قتل مؤمنا قالها ثلاثا
15642 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم الغفاري أنبأ علي بن قادم عن عطاء بن مسلم ح وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا يحيى بن صاعد ثنا الحسن بن حماد الحضرمي سجادة ثنا عطاء بن مسلم الخفاف عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عباس : أن قتيلا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يدرى من قتله فقال النبي صلى الله عليه و سلم يقتل قتيل وأنا فيكم لا يدري من قتله لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلا أن لا يشاء ذلك لفظ حديث الماليني وحديث أبي عبد الله مختصر لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل امرئ مؤمن لعذبهم الله
15643 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الجرجاني بنيسابور ثنا محمود بن خداش ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا يزيد بن أبي زياد الشامي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله
15644 -
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا يعقوب بن إسحاق المؤدب ثنا يحيى بن أيوب ثنا مروان بن معاوية ثنا يزيد بن زياد الشامي فذكره : بإسناده مثله إلا أنه قال يوم يلقاه
15645 -
وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : والله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق يزيد بن زياد وقيل بن أبي زياد الشامي منكر الحديث وقد روى المتن الأول من وجه آخر عن الزهري مرسلا
15646 -
أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ثنا عبيد بن شريك البزاز ثنا نوح بن الهيثم ختن آدم بن أبي إياس على أخته بعسقلان سنة عشرين ومائتين ثنا الفرج بن فضالة عن الضحاك عن الزهري يرفعه قال : من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز و جل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله
15647 -
أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الإمام أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأ أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا هذا هو المحفوظ موقوف
15648 -
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن شاذان ثنا حسين بن علي بن الأسود ثنا أبو أسامة ثنا شعبة وسفيان ومسعر عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم ورواه أيضا بن أبي عدي عن شعبة مرفوعا ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفا والموقوف أصح 3
باب لا يشير بالسلاح إلى من لا يستحق القتل ومن مر في مسجد أو سوق بنبل أمسك بنصالها 15649 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ إملاء ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ بن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
15650 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار رواه البخاري في الصحيح عن محمد ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق
15651 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك على نصالها لا يصيب أحدا من المسلمين بأذى رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن العلاء ورواه مسلم عنه وعن غيره عن أبي أسامة
15652 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان وعارم قالا ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله : أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا تخدش مسلما رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عارم ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع عن حماد
15653 -
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي ثنا سفيان قال قلت لعمرو بن دينار يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله : يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أمسك بنصالها قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان 4
باب التغليظ على من قتل نفسه 15654 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا السري بن خزيمة ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أيوب
15655 -
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده في جهنم يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا ومن تردى من جبل فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا
15656 -
وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن الأعمش فذكره : بإسناده ومعناه زاد ومن تردى من جبل فقتل نفسه رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن جرير وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش
15657 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب أنبأ أبو حاتم الرازي ثنا محمد بن عبد الله الخزاعي ثنا جرير بن حازم عن الحسن قال ثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسيناه حين حدثناه وما جرى أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كان ممن كان قبلكم رجل خرج به خراج فجزع منه فأخذ سكينا فجرح بها يده فما رقأ الدم حتى مات فقال عز و جل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال حجاج بن منهال عن جرير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن جرير بن حازم 5
باب إيجاب القصاص في العمد قال الله تبارك وتعالى النفس بالنفس وقال كتب عليكم القصاص في القتلى 15658 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو الحسين بن الفضل القطان قالا أنبأ أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري ثنا عبيد الله بن موسى ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء ثنا عبيد الله عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال : كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مائة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه و سلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه و سلم فأتوه فنزلت { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } والقسط النفس بالنفس ثم نزلت { أفحكم الجاهلية يبغون } لفظ حديث بن أبي غرزة
15659 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن الفضل العسقلاني ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية : فمن اعتدى فقتل بعد أخذه الدية { فله عذاب أليم } { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } يقول حين أطعمتم الدية ولم تحل لأهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو ليس غيره فجعل لهذه الأمة القود والدية والعفو ولكم في القصاص حياة يقول جعل الله عز و جل القصاص حياة لكم من رجل يريد أن يقتل فيمنعه منه مخافة أن يقتل
15660 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن الطرائفي وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان : في قوله ولكم في القصاص حياة يقول لكم في القصاص حياة بما ينتهي بعضكم عن دماء بعض أن يصيب الدم مخافة أن يقتل يقول لعلكم تتقون الدماء إذا خاف أحدكم أن يقتل به
15661 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس أن الربيع بنت النضر : كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا وعرضوا عليهم العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأمر بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أنس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري في الصحيح عن الأنصاري وقد مضى حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فذكر النفس بالنفس
15662 -
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا سعيد هو بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط فعليه عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وصله سليمان بن كثير والحسن بن عمارة وإسماعيل بن مسلم ورواه حماد بن زيد في آخرين عن عمرو عن طاوس مرسلا
15663 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث قال وكان في الكتاب إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول ورواه أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا 6 باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره قال الله تبارك وتعالى { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل } 15664 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال : يقتل اثنين بواحد
15665 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة ثنا سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير عن بن عباس : في قوله { فقد جعلنا لوليه سلطانا } قال سبيلا عليه { فلا يسرف في القتل } قال لا يقتل اثنين بواحد قال الشافعي وقيل في قوله { لا يسرف في القتل } قال لا يقتل غير قاتله وهذا يشبه ما قيل والله أعلم
15666 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن طلق بن حبيب : فلا يسرف في القتل قال لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به
15667 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يزيد بن عياض وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم : أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلا شريفا إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقول الله تبارك وتعالى { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا } وقال زيد بن أسلم السرف أن يقتل غير قاتله قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } الآية
15668 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة : في قوله { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } قال كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي فيهم إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا لا نقتل به إلا حرا تعززا وتفضلا على غيرهم في أنفسهم وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة قالوا لن نقتل بها إلا رجلا فأنزل الله عز و جل هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والحر بالحر والأنثى بالأنثى ونهاهم عن البغي ثم أنزل سورة المائدة فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص
15669 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد عبد الله بن محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان : في قوله { كتب عليكم القصاص في القتلى } قال كان بدو ذلك في حيين من أحياء العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ثم أسلموا ولبعضهم على بعض خماشات وقتل فطلبوها في الإسلام وكان لأحد الحيين فضل على الآخر فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر منهم وبالعبد الحر منهم فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا
15670 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي أنبأ معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والضحاك والحسن : فذكر معناه إلا أنه لم يذكر قوله ولبعضهم على بعض خماشات وقتل قال الشافعي وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله تعالى إنما ألزم كل مذنب ذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أعدى الناس على الله من قتل غير قاتله
15671 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام أو بصر عينيه ما لم تبصرا
15672 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن الحسن ثنا القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين قال وجد ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده : قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتاب إن أعدى الناس على الله وفي حديث سليمان إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم
15673 -
وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن محمد بن إسحاق قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي : ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال كان فيها لعن الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم
15674 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن سنان ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا بن وهب قال سمعت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتابان إن أشد الناس عتوا الرجل ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وذكر الحديث هو مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال يروي عن أبيه
15675 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال : دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب فقال أنت رفيق قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من هذا معك قال ابني أشهد به فقال أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه
15676 -
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن عيسى بن أبي قماش ثنا عاصم بن علي ثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم مع أبي فتلقانا رسول الله صلى الله عليه و سلم في طريقه فقال لي أبي يا بني هل تدري من هذا المقبل قلت لا قال هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فاقشعررت حين قال ذاك وذلك أني ظننت أنه لا يشبه الناس فإذا هو بشر ذو وفرة عليه ردع من حناء وعليه ثوبان أخضران فسلم عليه أبي فرد عليه السلام ثم قال ابنك هذا قال أي ورب الكعبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم من ثبت شبهي بأبي ومن حلف أبي علي ثم قال أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ثم تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا تزر وازرة وزر أخرى
15677 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس ثنا إبراهيم بن دنوقا ثنا زكريا بن عدي ثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في حجة الوداع أي يوم أعظم حرمة قالوا يومنا هذا أو يوم الحج الأكبر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم وبلدكم ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده
15678 -
أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت الأسود بن هلال يحدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع : أن ناسا منهم أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت بنو ثعلبة بن يربوع أصابوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تجني نفس على أخرى هكذا قال شعبة عن رجل من بني ثعلبة وقال الثوري عن ثعلبة بن زهدم
15679 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثنى حدثني أبي المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحر بن مالك بن الخشخاش العنبري أخبرني أبي حدثني الحر بن حصين حدثني نصر بن حسان عن حصين بن أبي الحر أن أباه مالكا وعميه قيسا وعبيدا بني الخشخاش : أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فشكوا إليه غارة خيل من بني عمهم على الناس فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم لمالك وقيس وعبيد بني الخشخاش إنكم آمنون مسلمون على دمائكم وأموالكم لا تؤخذون بجريرة غيركم ولا تجني عليكم إلا أيديكم
15680 -
أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن سعيد ومحمد بن يحيى قالا ثنا أبو اليمان عن شعيب عن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان 7 باب قتل الرجل بالمرأة قال الله تبارك وتعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وقال النبي صلى الله عليه و سلم المسلمون تتكافأ دماؤهم 15681 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال قال الله عز و جل : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية كلها ثم قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية كلها قال بن شهاب فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من الرجل وفيما يعمد من الجراح قال وحدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك أن سعيد بن المسيب قال الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها قال الله عز و جل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
15682 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا خليفة الخياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب
15683 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى القنطري ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وكان فيه وأن الرجل يقتل بالمرأة
15684 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا أسباط بن محمد وعبد الوهاب بن عطاء قالا ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله صلى الله عليه و سلم بها أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سعيد بن أبي عروبة 8
باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله { فمن عفي له من أخيه شيء } 15685 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان بن عيينة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال : سألت عليا رضي الله عنه وفي رواية بن شيبان قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه و سلم شيء سوى القرآن فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر
15686 -
وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا سفيان عن مطرف قال سمعت الشعبي يقول أخبرني أبو جحيفة قال : قلت لعلي رضي الله عنه فذكره بمثله رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة
15687 -
أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ زهير عن مطرف عن عامر عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هل عندكم من الوحي شيء قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلم إلا فهما يعطيه الله عز و جل رجلا وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بمشرك قال زهير فقلت لمطرف وما فكاك الأسير قال أن يفك من العدو جرت بذلك السنة وقال مطرف العقل المعقلة رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس عن زهير
15688 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال : أتينا عليا رضي الله عنه أنا وجارية بن قدامة السعدي فقلنا هل معك عهد من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا إلا ما في قراب سيفي فأخرج لنا منه كتابا فقرأه فإذا فيه المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ألا من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
15689 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن أبي حسين عن عطاء وطاوس أحسبه قال ومجاهد والحسن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم الفتح لا يقتل مؤمن بكافر قال الشافعي رحمه الله وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تكلم به في خطبته يوم الفتح وهو يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم مسندا من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن حصين قال الشيخ أما حديث عمرو
15690 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا يونس بن بكير ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي جميعا عن بن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس عام الفتح فقال أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام والمسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم لفظ حديث يونس بن بكير
15691 -
وأخبرنا أبو علي أخبرنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المسلمون : تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
15692 -
وأما حديث عمران فأخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن خرينق بنت الحصين عن أخيها عمران بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح ألم تر إلى ما صنع صاحبكم هلال بن أمية لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته فدوه فوديناه وبنو مدلج معنا فجاؤوا بغنم عفر لم أر أحسن منها ألوانا وكانت بنو مدلج حلفاء بني كعب في الجاهلية ورواه أيضا الواقدي عن عمر بن عثمان عن عبد الملك بن عبيد إلا أنه قال خراش بن أمية بدل هلال بن أمية ولم يذكر الدية وما بعدها
15693 -
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا بن موهب قال سمعت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتابان فذكر أحدهما قال وفي الآخر المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم بن موهب هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ومالك هو بن أبي الرجال وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الذي روى عنه ابنه مالك
15694 -
أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عمرو بن سنان ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا أنس بن عياض عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم 9
باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك 15695 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو الحسن علي بن عمر الحافظ ثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي أخبرني جدي سعيد بن محمد الرهاوي أن عمار بن مطر حدثهم ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بن البيلماني عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفي بذمته هذا خطأ من وجهين أحدهما وصله بذكر بن عمر فيه وإنما هو عن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا والآخر روايته عن إبراهيم عن ربيعة وإنما يرويه إبراهيم عن بن المنكدر والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به
15696 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الكتاب فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا أحق من وفي بذمته ثم أمر به فقتل هذا هو الأصل في هذا الباب وهو منقطع وراويه غير ثقة وقد روى عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا
15697 -
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا من أهل الذمة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إنا عاهدناك وبايعناك على كذا وكذا وقد ختر برجل منا فقتل فقال أنا أحق من أوفى بذمته فأمكنه منه فضربت عنقه
15698 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا إسماعيل الصفار ثنا الرمادي ح قال وثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم قالا ثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أقاد مسلما قتل يهوديا وقال الرمادي أقاد مسلما بذمي وقال أنا أحق من وفي بذمته ويقال إن ربيعة إنما أخذه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى والحديث يدور عليه
15699 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد القاسم بن سلام سمعت بن أبي يحيى يحدثه عن بن المنكدر وسمعت أبا يوسف يحدثه عن ربيعة الرأي كلاهما عن بن البيلماني ثم بلغني عن بن أبي يحيى أنه قال أنا حدثت ربيعة بهذا الحديث فإنما دار الحديث على بن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن النبي صلى الله عليه و سلم أقاد مسلما بمعاهد وقال أنا أحق من وفي بذمته قال أبو عبيد وهذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله أما ما يسفك به دماء المسلمين قال أبو عبيد وقد أخبرني عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الواحد بن زياد قال قلت لزفر إنكم تقولون إنا ندرأ الحدود بالشبهات وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها قال وما هو قال قلت المسلم يقتل بالكافر قال فاشهد أنت على رجوعي عن هذا قال وكذلك قول أهل الحجاز لا يقيدونه به وأما قوله ولا ذو عهد في عهده فإن ذا العهد الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلينا بأمان فقتله محرم على المسلمين حتى يرجع إلى مأمنه وأصل هذا من قوله تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه }
15700 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم إملاء ثنا محمد بن نعيم ثنا أبو قدامة ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد الواحد بن زياد قال : لقيت زفر فقلت له صرتم حديثا في الناس وضحكة قال وما ذلك قال قلت تقولون في الأشياء كلها ادرؤوا الحدود بالشبهات وجئتم إلى أعظم الحدود فقلتم تقام بالشبهات قال وما ذلك قلت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقتل مؤمن بكافر فقلتم يقتل به قال فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه
15701 -
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي حدثني محمد بن عبد الرحيم قال قال علي بن المديني حديث بن البيلماني : أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل مسلما بمعاهد هذا إنما يدور على بن أبي يحيى ليس له وجه حجاج إنما أخذه عنه
15702 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ إبراهيم بن محمد الفقيه البخاري ثنا صالح بن محمد الحافظ قال عبد الرحمن بن البيلماني حديثه منكر وروى عنه ربيعة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل مسلما بمعاهد وهو مرسل منكر
15703 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ بن البيلماني : ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله والله أعلم
الروايات فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 15704 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول : أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ما دعاك إلى ما صنعت بهذا فقال يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حد فضربته فقال أجلس للقصاص فقال زيد بن ثابت أتقيد عبدك من أخيك فترك عمر رضي الله عنه القود وقضى عليه بالدية
15705 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث أن يحيى بن سعيد حدثه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل من أصحابه وقد جرح رجلا من أهل الذمة فأراد أن يقيده فقال المسلمون ما ينبغي هذا فقال عمر رضي الله عنه إذا نضعف عليه العقل فأضعفه ورواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث الناس أن رجلا من أهل الذمة قتل بالشام عمدا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال عمر رضي الله عنه قد وقعتم بأهل الذمة لأقتلنه به فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ليس ذلك لك فصلى ثم دعا أبا عبيدة فقال لم زعمت لا أقتله به فقال أبو عبيدة رضي الله عنه أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به فصمت عمر رضي الله عنه ثم قضى عليه بألف دينار مغلظا عليه
15706 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم : أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرضيهم من الدية قال الشافعي رحمه الله الذي رجع إليه أولى به ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله قال الذي تكلم معه فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر رضي الله عنه كتب في مسلم قتل نصرانيا إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه قال الشافعي قد رويناه فاتبع عمر رضي الله عنه كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال قال فيثبت عندكم عن عمر رضي الله عنه من هذا شيء قال الشافعي قلنا ولا حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا
15707 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم قتل معاهدا فكتب إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف وأن كان لصا عاديا فاقتله
15708 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح البغدادي ببلخ ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا حماد عن عمرو عن القاسم بن أبي بزة : أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر رضي الله عنه إن كان ذاك منه خلقا فقدمه واضرب عنقه وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف
الروايات فيه عن عثمان رضي الله عنه 15709 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر رضي الله عنه : أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ورفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم
15710 -
وأخبرنا أبو بكر الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن أحمد ثنا زحمويه ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن شهاب قال : كان عثمان رضي الله عنه ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم الأول موصول وهذا منقطع
15711 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ محمد بن يزيد أنبأ سفيان بن حسين عن الزهري : أن بن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان رضي الله عنه فأمر بقتله فكلمه الزبير رضي الله عنه وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم رضي الله عنهم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار قال الشافعي رضي الله عنه قلت هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فقد زعمت أنه أراد قتله فمنعه أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجع لهم فهذا عثمان رضي الله عنه وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتهم
الروايات فيه عن علي رضي الله عنه قد مضى حديث أبي جحيفة وقيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما كان عنده عن النبي صلى الله عليه و سلم في الصحيفة من أن لا يقتل مسلم بكافر وفي ذلك دلالة على ضعف ما
15712 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ قيس بن الربيع الأسدي عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال : أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال أني قد عفوت قال فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك قال لا ولكن قتله لا يرد على أخي وعوضوني فرضيت قال أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا كذا قال حسن وقال غيره حسين بن ميمون
15713 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهاني قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ أبو الجنوب ضعيف الحديث : قال الشافعي في القديم وفي حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه ما دلكم أن عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم شيئا ويقول بخلافه 10
باب لا يقتل حر بعبد 15714 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا أحمد بن عبدوس ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد
15715 -
قال علي وحدثنا محمد بن الحسن المقرئ ثنا أحمد بن العباس الطبري ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : مثله سواء
15716 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا أبو السائب سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي رضي الله عنه : من السنة أن لا يقتل حر بعبد
15717 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا عبد الصمد بن علي ثنا السري بن سهل ثنا عبد الله بن رشيد ثنا عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يقتل حر بعبد في هذا الإسناد ضعف
15718 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله رضي الله عنهما : في الحر يقتل العبد قالا القود هذا منقطع
15719 -
وأخبرني أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا بن الجنيد ثنا زياد بن أيوب ثنا القاسم بن مالك ثنا ليث عن الحكم قال قال علي وبن عباس رضي الله عنهما : إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود قال علي لا تقوم به حجة لأنه مرسل
15720 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال : لا يقاد الحر بالعبد
15721 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن بن أبي جعفر عن بكير : أن السنة مضت بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدا وعليه العقل
15722 -
قال وحدثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي ذئب ومالك بن أنس عن بن شهاب أنه قال : لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به وقال لي مالك مثله وروينا عن بن جريج عن عطاء مثله 11
باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به 15723 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن خصاه خصيناه
15724 -
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ ببغداد أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ثنا عبد الملك بن محمد ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وسعيد بن عامر قالا ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه قال قتادة ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال لا يقتل حر بعبد قال الشيخ يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة
15725 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول قال أبو النضر هاشم بن القاسم عن شعبة قال لم يسمع الحسن من سمرة قال وسمعت يحيى بن معين يقول لم يسمع الحسن من سمرة شيئا هو كتاب قال يحيى في حديث الحسن عن سمرة : من قتل عبده قتلناه ذاك في سماع البغداديين ولم يسمع الحسن من سمرة وأما علي بن المديني فكان يثبت سماع الحسن من سمرة والله أعلم
15726 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني قالا ثنا أبو صالح المصري عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث بن سعد عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال : جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال لها عمر رضي الله عنه هل رأى ذلك عليك قالت لا قال فهل اعترفت له بشيء قالت لا فقال عمر رضي الله عنه علي به فلما رأى عمر الرجل قال أتعذب بعذاب الله قال يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال رأيت ذلك عليها قال الرجل لا قال فاعترفت لك به فقال لا قال والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك فبرزه وضربه مائة سوط وقال للجارية اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله قال أبو صالح وقال الليث وهذا القول معمول به
15727 -
وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عبدان وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي قالا ثنا عبد الملك بن شعيب حدثني أبي حدثني الليث بن سعد حدثني عمر بن عيسى : فذكره بنحوه قال أبو أحمد وهذا الحديث لا أعلم رواه عن بن جريج بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى وعن عمر هذا غير الليث وهو معروف بهذا سمعت بن حماد يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث
15728 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كان لزنباع عبد يسمى سندرا أو بن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه وجدع أذنيه وأنفه فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسل إلى زنباع فقال لا تحملوهم ما لا يطيقون وأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وما كرهتم فبيعوا وما رضيتم فأمسكوا ولا تعذبوا خلق الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من مثل به أو حرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أوص بي فقال أوصي بك كل مسلم المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به وقد روى عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو مختصرا ولا يحتج به وروى عن سوار أبي حمزة عن عمرو وليس بالقوي والله أعلم
15729 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن الحسين بن الصابوني الأنطاكي قاضي الثغور ثنا محمد بن الحكم الرملي ثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه و سلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة
15730 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به
15731 -
قال وحدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله
15732 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يقولان لا يقتل المؤمن بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده وقد رويناه عن سليمان بن يسار والشعبي والزهري وغيرهم
15733 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة أن سليمان المزني حدثه أنه : استفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رجل نوط عبدا له فمات ولم يرد قتله فقال له بن عباس ليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين 12
باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت قال الشافعي وهذا يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما قال الشيخ رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب العلل عن أبي الربيع الزهراني عن هشيم عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر وعلي رضي الله عنهما في الحر يقتل العبد قالا ثمنه ما بلغ وهذا إسناد صحيح
15734 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن الحسن المقرئ ثنا أحمد بن العباس يعني الطبري ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال عمر رضي الله عنه في الحر يقتل العبد قال فيه ثمنه
15735 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أبي ثنا نوح بن دراج عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه : في العبد يصاب قال قيمته بالغة ما بلغت
15736 -
وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب : في العبد يقتل خطأ قالا ثمنه ما بلغ ورويناه أيضا عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله
15737 -
وروي ذلك عن عبد الكريم عن علي وعبد الله وشريح قالوا ثمنه وإن خلف دية الحر أنبأنيه أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن عبد الكريم : فذكره وفيه إرسال بينه وبين عبد الكريم
15738 -
أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا 13
باب العبد يقتل الحر 15739 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : إذا قتل العبد الحر رفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استحيوه قال الشيخ إن شاءوا استحياءه وأرادوا الدية بيع في دية المقتول والله أعلم 14
باب العبد يقتل العبد 15740 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر : أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك 15
باب الرجل يقتل ابنه 15741 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب : أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال عمر أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول قال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس لقاتل شيء زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول قال الشيخ هذا الحديث منقطع فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به وقد روي موصولا
15742 -
أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه من أصله أنبأ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ثنا محمد بن مسلم بن واره حدثني محمد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن منصور يعني بن المعتمر عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : نحلت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما فقال أصنعي كذا وكذا فقال لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي قال فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر رضي الله عنه فقال يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك هلم ديته قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير قال فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه ورواه حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حضرت النبي صلى الله عليه و سلم يقيد الابن من أبيه ولا يقيد الأب من ابنه
15743 -
وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا مطرف بن طريف عن الحكم بن عتيبة عن رجل يقال له عرفجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ليس على الوالد قود من ولد
15744 -
أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون قال إسماعيل بن مسلم أنبأ عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بالولد إسماعيل بن مسلم المكي هذا فيه ضعف وقد روى عن عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو والله أعلم
15745 -
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو علي الحافظ إملاء ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيرفي ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده أبو حفص التمار هو أبو تمام عمرو بن عامر السعدي كان ينزل في بني رفاعة ورواه أيضا سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن دينار موصولا 16
باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس قال البخاري في الترجمة يذكر عن عمر رضي الله عنه تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد عن أصحابه قال وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه و سلم القصاص قال الشيخ أما الرواية في ذلك عن العمرين فقد مضت عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك وأما حديث أخت الربيع
15746 -
فأخبرناه أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس : فذكره وذلك يرد بتمامه في موضعه إن شاء الله وخالفه حميد عن أنس فقال لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها وثابت أحفظ ويحتمل أنهما قصتان وهذا هو الأظهر وروى فيه عن بن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما
15747 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس : في قوله { الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى } بالأنثى قال كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل الله عز و جل النفس بالنفس قال فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساءهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساءهم
15748 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج : أن السنة مضت فيما بلغه بذلك إذا كانا حرين يعني الرجل والمرأة فإن فقأ عينها فقئت عينه قال وبلغني عن زيد بن ثابت مثل ذلك أنه يقتل بها ويقتص منه وأما الرواية فيه عن التابعين
15749 -
فأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمر وعثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا وكان الذي وعيت عنهم على هذه القصة أنهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل عينا بعين وأذنا بإذن وكل شيء من الجراح على ذلك وإن قتلها قتل بها ورويناه عن الزهري وغيره وروى سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال القصاص بين الرجل والمرأة في العمد وعن جابر عن الشعبي مثله
15750 -
وعن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز مثله أخبرناه أبو بكر الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان : فذكرهن وروينا عن الشعبي وإبراهيم بخلافه فيما دون النفس 17
باب النفر يقتلون الرجل 15751 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا
15752 -
قال البخاري في ترجمة الباب قال لي بن بشار ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : أن غلاما قتل غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد حدثني يحيى بن سعيد فذكره غير أنه قال إن صبيا قتل بصنعاء غيلة فقتل عمر رضي الله عنه به سبعة وقال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم
15753 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر : أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا قال الشيخ هذا يحيى بن سعيد الأنصاري والأول يحيى القطان قال البخاري وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر رضي الله عنه مثله
15754 -
أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه : أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلام يقال له أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت لخليلها إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت منه فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة من آدم فطرحوه في ركية في ناحية القرية وليس فيها ماء ثم صاحت المرأة فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام قال فمر رجل بالركية التي فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر فقلنا والله إن في هذه لجيفة ومعنا خليلها فأخذته رعدة فذهبنا به فحبسناه وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام فأخذنا الرجل فاعترف فأخبرنا الخبر فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم فكتب إليه عمر رضي الله عنه بقتلهم جميعا وقال والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين وروينا عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب قال خرج قوم وصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله فقال شريح شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم وإلا حلفوا بالله ما قتلوه فأتوا بهم عليا رضي الله عنه قال سعيد وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا قال فسمعت عليا رضي الله عنه يقول أنا أبو حسن القرم فأمر بهم علي رضي الله عنه فقتلوا 18
باب الإثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا 15755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن محمد ثنا يحيى بن يحيى أنبأ خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر يعني الشعبي ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا رضي الله عنه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي رضي الله عنه يده ثم أتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول وقال لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما أخرجه البخاري في ترجمة الباب 19
باب من عليه القصاص في القتل وما دونه 15756 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو محمد بن موسى قالا أنبأ محمد بن أيوب أنبأ أبو الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل قالا ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ
15757 -
أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير قال قال مالك حدثني يحيى بن سعيد : أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتى بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود
15758 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن أبي الزناد قال وحدثنا بن وهب أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية يذكر له : أنه أتى بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اقتله به 63
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد ( 1
باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده 15759 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو أمية ثنا أبو نعيم ثنا سفيان ح وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله إملاء وقراءة أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا سختويه بن مازيار ثنا يوسف بن يعقوب السدوسي ثنا شعبة وسفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش لفظ حديث العلوي
15760 -
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن جابر عن رجل عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن لكل شيء خطأ إلا السيف يعني الحديدة ولكل خطأ أرش
15761 -
أخبرنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قالا أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل أنبأ أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا عقبة بن مكرم ثنا يونس بن بكير ثنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما 2
باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله 15762 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك : أن جارية خرجت عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتلك فلان قالت برأسها لا فقالوا اليهودي قالت برأسها نعم فأخذه رسول الله صلى الله عليه و سلم فرضخ رأسه بين حجرين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج
15763 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو عمر وأبو سلمة قالا ثنا همام عن قتادة عن أنس : أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومت برأسها فأخذ فجيء به فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه و سلم فرض رأسه بحجارة وقال أبو سلمة بين حجرين رواه البخاري في الصحيح عن أبي سلمة ورواه مسلم عن هداب بن خالد عن همام
15764 -
أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد ثنا أحمد بن سلمان ثنا عبد الملك بن محمد ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس : أن عمر رضي الله عنه سأل الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بعمود وفي بطنها جنين فقتله فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة وهذا إسناد صحيح وفيما ذكر أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل وقال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس وبن جريج حافظ قال الشيخ هو كما قال البخاري في وصل الحديث بذكر بن عباس فيه إلا أن في لفظه زيادة لم أجدها في شيء من طرق هذا الحديث وهي قتل المرأة بالمرأة وفي حديث عكرمة عن بن عباس موصولا وحديث بن طاوس عن أبيه مرسلا وحديث جابر وأبي هريرة موصولا ثابتا أنه قضى بديتها على العاقلة
15765 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا محمد بن جعفر بن سعيد ثنا العباس بن يزيد ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يحدث عن بن عباس : فذكر الحديث بنحوه وقال فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها قال فقلت لعمرو بن دينار أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه قضى بديتها وبغرة في جنينها فقال لقد شككتني
15766 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا علي بن مسلم ثنا محمد بن بكر البرساني ثنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار : فذكر الحديث بنحوه الا أنه قال فقلت لعمرو لا أخبرني بن طاوس عن أبيه كذا وكذا فقال شككتني
15767 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو وغيرهما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه بعرجون كان معه فجرح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله
15768 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عبد الله بن عبد الوهاب ثنا عبد الواحد بن زياد أنبأ الحجاج عن زياد بن علاقة أنبأ أشياخنا الذين أدركوا النبي صلى الله عليه و سلم : أن رجلا رمى رجلا بحجر فأقاده رسول الله صلى الله عليه و سلم به
15769 -
وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ أبو خليفة ثنا مسدد عن محمد بن جابر عن زياد بن علاقة عن مرداس : أن رجلا رمى رجلا بحجر فقتله فأتى به النبي صلى الله عليه و سلم فأقاده منه
15770 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبدان ثنا جعفر بن حميد ثنا الوليد بن أبي ثور عن زياد بن علاقة عن مرداس بن عروة قال : رمى رجل من الحي أخا لي فقتله ففر فوجدناه عند أبي بكر الصديق فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقادنا منه
15771 -
وروينا عن بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه
15772 -
وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن هارون بن منصور ثنا عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا بشر : فذكره
15773 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا يزيد عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن عمر رضي الله عنه قال : ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده والله لأقيدنه منه تابعه إسرائيل عن زيد بن جبير عن جروة عن أبيه عن عمر قال أبو عبيد قال يزيد قال الحجاج آكلة اللحم يعني عصى محددة قال أبو عبيد وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة وذلك إذا كان مثله يقتل
15774 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني عثمان بن الحكم عن بن جريج أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير الليثي قال : ينطلق الرجل الأيد إلى رجل يضربه بالعصا حتى يقتله ثم يقول ليس بعمد وأي العمد أعمد من ذلك 3
باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله 15775 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها
15776 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت محمد بن إسماعيل السكري يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة : يقول حضرت مجلس المزني يوما وسأله سائل من العراقيين عن شبة العمد فقال السائل إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين عمدا وخطأ فلم قلتم أنه على ثلاثة أصناف ولم قلتم شبه العمد يعني فاحتج المزني بهذا الحديث فقال له مناظره أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان فسكت المزني فقلت المناظرة قد روى هذا الخبر غير علي بن زيد فقال ومن رواه غير علي قلت رواه أيوب السختياني وخالد الحذاء قال لي فمن عقبة بن أوس فقلت عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة وقد رواه عنه محمد بن سيرين مع جلالته فقال للمزني أنت تناظر أو هذا فقال إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم بالحديث مني ثم أتكلم أنا قال الشيخ أما حديث أيوب
15777 -
فأخبرنا أبو حامد أحمد بن أبي خلف الصوفي الإسفرائيني بها ثنا أبو بكر محمد بن يزداد بن مسعود ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو عمر ثنا شعبة عن أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا فيها مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها كذا قال أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص
15778 -
وأما حديث خالد الحذاء فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ الثقفي عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم فتح مكة ألا إن في قتيل الخطأ شبة العمد قتيل السوط والعصا الدية مغلظة منها أربعون في بطونها أولادها وكذلك رواه جماعة عن خالد الحذاء وقد رواه حماد بن زيد عن خالد الحذاء فأقام إسناده
15779 -
أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب يوم الفتح بمكة فذكر الحديث ثم قال ألا إن دية قتيل الخطأ شبة العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها وكذلك رواه وهيب عن خالد الحذاء وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم في قتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ وذلك يرد إن شاء الله في كتاب الديات
15780 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود يده ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل هذا مرسل
15781 -
وقد أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا سعيد بن سليمان ثنا سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قوله فعقله عقل خطأ يريد به والله أعلم شبه الخطأ وهو شبه العمد وقوله فهو خطأ يريد به شبه خطأ حتى لا يجب به القود وقد يحتمل أن يكون المراد به الخطأ المحض وذلك أن يرمي شيئا فيصيب غيره فيكون عقله عقل الخطأ والله أعلم
15782 -
وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أحمد بن الحسن الداركي ثنا أبو حاتم ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الله المخزومي ثنا الوليد بن مسلم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : شبه العمد مغلظة ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح
15783 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن علي الوراق ثنا عبد الله بن رجاء ثنا عمران عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة 4
باب من سقى رجلا سما 15784 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس : أن امرأة يهودية أتت النبي صلى الله عليه و سلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقبل ألا نقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه و سلم
15785 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن سلمة ومحمد بن النضر ومحمد بن إسماعيل قال بن النضر أنبأ وقال الآخران حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا خالد بن الحارث : فذكره بمثل إسناده إلا أنه قال فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها عن ذلك قالت أردت لأقتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي قالوا ألا نقتلها قال لا ثم ذكر باقي الحديث رواه البخاري في الصحيح عن الحجبي ورواه مسلم عن يحيى بن حبيب بن عربي
15786 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام قال وثنا هارون بن عبد الله ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة قال هارون عن أبي هريرة : أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه و سلم شاة مسمومة قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه و سلم
15787 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود المهري ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث : أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة قالت اليهودية من أخبرك قال أخبرتني هذه في يدي للذراع قالت نعم قال فما أردت إلى ذلك قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة وأحتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار
15788 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة
15789 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا السري بن خزيمة ثنا عبد العزيز بن داود الحراني ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن امرأة يهودية دعت النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابا له على شاة مصلية فلما قعدوا يأكلون أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم لقمة فوضعها ثم قال لهم أمسكوا إن هذه الشاة مسمومة فقال لليهودية ويلك لأي شيء سممتني قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فإنه لا يضرك وإن كان غير ذلك أن أريح الناس منك فأكل منها بشر بن البراء فمات فقتلها رسول الله صلى الله عليه و سلم
15790 -
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي ثنا أبو همام الوليد بن شجاع ثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قتلها يعني التي سمته
15791 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا أبي ثنا بن أبي فديك عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر أتي بشاة مسمومة مصلية أهدتها له امرأة يهودية فأكل رسول الله صلى الله عليه و سلم هو وبشر بن البراء فمرضا مرضا شديدا عنها ثم إن بشرا توفي فلما توفي بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليهودية فأتى بها فقال ويحك ماذا أطعمتينا قالت أطعمتك السم عرفت إن كنت نبيا أن ذلك لا يضرك وإن الله سيبلغ فيك أمره وإن كنت على غير ذلك فأحببت أن أريح الناس منك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلبت
15792 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا الواقدي أنبأ يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن جده محمد بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بها فصلبت بعد أن قتلها قال الواقدي الثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قتلها وأمر بلحم الشاة فأحرق قال الشيخ اختلفت الروايات في قتلها ورواية أنس بن مالك أصحها ويحتمل أنه صلى الله عليه و سلم في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من أصحابه مما أكل فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها فأدى كل واحد من الرواة ما شاهد والله أعلم 5
باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه 15793 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما تخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق قالا حملناها أمرا هي له مطيقة وقال حذيفة لو حملت عليها أضعفت وقال عثمان بن حنيف حملتها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل قال أنظر ألا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق قالا لا فقال عمر رضي الله عنه لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي قال فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب قال وإني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب قال وكان إذا مر بين الصفين قام فإن رأى خللا قال استووا حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر قال وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس قال فما هو إلا أن كبر قال فسمعته يقول قتلني الكلب أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بالسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا فمات منهم تسعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه قال وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فقدمه قال فمن يلي عمر رضي الله عنه فقد رأى الذي رأى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله سبحان الله قال فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا بن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة فقال الصنع قال نعم قال قاتله الله لقد كنت أمرت به معروفا فالحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام وقال قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة قال وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم رقيقا فقال إن شئت فعلنا أي إن شئت قتلنا قال كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه قال وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس وقائل يقول نخاف عليه فأتى بنبيذ فشربه فخرج من جرحه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعرفوا أنه ميت وذكر الحديث في وصاياه وأمر الشورى رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل
15794 -
وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قالا ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أبي رافع قال : كان أبو لؤلؤة للمغيرة بن شعبة فذكر قصته قال فصنع خنجرا له رأسان قال فشحذه وسمه وقال وكبر عمر رضي الله عنه وكان لا يكبر إذا أقيمت الصلاة حتى يتكلم ويقول أقيموا صفوفكم فجاء فقام في الصف بحذائه مما يلي عمر رضي الله عنه في صلاة الغداة فلما كبر وجأه على كتفه وعلى مكان آخر وفي خاصرته فسقط عمر رضي الله عنه ووجأ ثلاثة عشر رجلا معه فأفرق منهم سبعة ومات ستة واحتمل عمر رضي الله عنه فذهب به وذكر الحديث قال فدعا بشراب لينظر ما مدا جرحه فأتى بنبيذ فشربه فخرج فلم يدر آدم هو أو نبيذ فدعا بلبن فأتى به فشربه فخرج من جرحه قالوا لا بأس عليك يا أمير المؤمنين قال إن يكن القتل بأسا فقد قتلت
15795 -
وحدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن أحمد الجلاب ثنا محمد بن أحمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن ليث عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : عاش عمر رضي الله عنه ثلاثا بعد أن طعن ثم مات فغسل وكفن 6
باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه 15796 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو صالح يعني محبوب بن موسى ثنا الفزاري يعني أبا إسحاق عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال في خطبته ألا وأني لم أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن بعثتهم ليعلموكم دينكم وسننكم فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي فأقصه منه فقام عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لو أن رجلا أدب بعض رعيته أكنت مقتصه منه فقال أي والذي نفسي بيده لأقصنه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أقص من نفسه
15797 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قراءة عليهما وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج إملاء قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال : بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرجون كان معه فجرح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله
15798 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني مالك عن أبي النضر وغيره أخبروه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا متخلقا فطعنه بقدح كان في يده ثم قال ألم أنهكم عن مثل هذا فقال الرجل يا رسول الله إن الله قد بعثك بالحق وإنك قد عقرتني فألقى إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم القدح فقال له استقد فقال الرجل إنك طعنتني وليس علي ثوب وعليك قميص فكشف له رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بطنه فأكب عليه الرجل فقبله هذا منقطع وقد روي موصولا
15799 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن يونس ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي عن الحسن قال حدثني سواد بن عمرو قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وأنا متخلق بخلوق فلما رآني قال لي يا سواد بن عمرو خلوق ورس أولم أنه عن الخلوق ونخسني بقضيب في يده في بطني فأوجعني فقلت يا رسول الله القصاص قال القصاص فكشف لي عن بطنه فجعلت أقبله ثم قلت يا رسول الله أدعه شفاعة لي يوم القيامة تابعه عمر بن سليط عن الحسن عن سواد بن عمرو
15800 -
حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني ثنا محمد بن أيوب أنبأ يحيى بن المغيرة السعدي ثنا جرير عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال كان أسيد بن حضير رجلا ضاحكا مليحا قال : فبينما هو عند رسول الله صلى الله عليه و سلم يحدث القوم ويضحكهم فطعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأصبعه في خاصرته فقال أوجعتني قال اقتص قال يا رسول الله إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص قال فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم قميصه فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحه فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أردت هذا
15801 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن داود بن سفيان أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقة فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم أني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أفرضيتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكفوا عنهم فكفوا عنهم ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم قالوا نعم قال أني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أرضيتم قالوا نعم خالفه يونس بن يزيد الأيلي فرواه كما
15802 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال بلغنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل أبا جهم على صدقة فضرب رجلا من بني ليث فشجه ذا المغلظتين فسألوه القود فأرضاهم ولم يقد منه
15803 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رجل أسود يأتي أبا بكر رضي الله عنه فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال أرسلني معه قال بل تمكث عندنا فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم يغبر عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه فاضت عيناه فقال ما شأنك قال ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي فقال أبو بكر رضي الله عنه تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من عشرين فريضة والله لئن كنت صادقا لأقيدنك به قال ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر رضي الله عنه صوته قال يا لله لرجل قطع هذا قالت فلم يغبر إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر رضي الله عنه حليا لهم ومتاعا فقال أبو بكر رضي الله عنه طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا وكان معمر ربما قال اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين قال فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده فقال له أبو بكر رضي الله عنه ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت رجله قال معمر أخبرني أيوب عن نافع عن بن عمر نحوه إلا أنه قال كان إذا سمع أبو بكر صوته قال ما ليلك بليل سارق والاستدلال في هذه المسألة وقع بقوله والله لئن كنت صادقا لأقيدنك به
15804 -
أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب قال وسمعت حيي بن عبد الله المعافري يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام يوم جمعة فقال : إذا كان بالغداة فاحضروا صدقات الإبل تقسم ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن فقالت امرأة لزوجها خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملا فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد دخلوا إلى الإبل فدخل معهما فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فقال ما أدخلك علينا ثم أخذ منه الخطام فضربه فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال استقد فقال له عمر والله لا يستقيد لا تجعلها سنة قال أبو بكر فمن لي من الله يوم القيامة فقال عمر رضي الله عنه أرضه فأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه أن يأتيه براحلته ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير فارضاه بها
15805 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب : أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين
15806 -
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان أنبأ إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة أنبأ عطاء بن السائب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير : أن رجلا كان ذا صوت ونكاية على العدو مع أبي موسى فغنموا مغنما فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلا جميعا فضربه عشرين سوطا وحلق رأسه فجمع شعره وذهب به إلى عمر رضي الله عنه قال جرير وأنا أقرب الناس منه وقد قال حماد وأنا أقرب القوم منه فأخرج شعرا من جيبه فضرب به صدر عمر رضي الله عنه قال ما لك فذكر قصته قال فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى سلام عليك أما بعد فإن فلان بن فلان أخبرني بكذا وكذا وإني أقسم عليك أن كنت فعلت ما فعلت في ملأ من الناس جلست له في ملأ من الناس فاقتص منك وان كنت فعلت ما فعلت في خلاء فاقعد له في خلاء فليقتص منك قال له الناس أعف عنه قال لا والله لا أدعه لأحد من الناس فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص رفع رأسه إلى السماء قال قد عفوت عنه لله 7
باب ما جاء في أمر السيد عبده 15807 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع قال قال الشافعي قال حماد عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه قال : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه يقتل المولى ويحبس العبد في السجن 8
باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله 15808 - أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني ببيهق ثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ثنا أحمد وإبراهيم ابنا محمد بن إبراهيم بن جعفر الصيرفيان ثنا عبدة بن عبد الله الصفار ثنا أبو داود الحفري ثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك قال الشيخ هذا غير محفوظ وقد قيل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه و سلم والصواب ما
15809 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية : قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في رجل أمسك رجلا وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الممسك وعن سفيان عن جابر عن عامر عن علي رضي الله عنه أنه قضى بذلك وكذلك رواه معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه قال اقتلوا القاتل واصبروا الصابر
15810 -
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال سمعت عبد الله بن المبارك يحدثه عن معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه قال أبو عبيد قوله اصبروا الصابر يعني احبسوا الذي حبسه 9 باب الخيار في القصاص قال الله تبارك وتعالى { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } 15811 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم : في قوله { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف } الآية قال كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا يقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد صلى الله عليه و سلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا فذلك قوله { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل ثم قال { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } يقول من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم وقال في قوله { ولكم في القصاص حياة } يقول لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل
15812 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله { فمن عفي له من أخيه شيء } يقول : إذا قتل رجل بعمد فعفا عنه ولي المقتول ولم يقتص منه وقبل الدية فاتباع بالمعروف يقول ليحسن الطلب ثم رجع إلى المطلوب فقال وأداء إليه بإحسان يقول ليؤدي المطلوب إلى الطالب الدية بإحسان قال وكان كتب على أهل التوراة فذكره بنحو من رواية الشافعي وقال في قوله { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } يقول من قبل الدية ثم قتل فله عذاب أليم يقول موجع وذلك أن الرجل كان إذا قتل حميم له توارى القاتل فيقول ولي المقتول أني أقبل الدية فيقبلها حتى يرجع القاتل فيقتله ولي المقتول وقد قبل الدية قبل ذلك وكان يقول إنما قبلت الدية ليرجع القاتل فأقتله إذا ظهر يقول الله عز و جل { فمن اعتدى } وقتل بعد أخذه { فله عذاب أليم }
15813 -
أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة أنبأ عمرو بن دينار قال سمعت مجاهدا يقول سمعت بن عباس يقول : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله عز و جل لهذه الأمة { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء } قال العفو أن يقبل الدية في العمد { فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم } مما كتب على من كان قبلكم { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
15814 -
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثني مجاهد عن بن عباس فذكره : بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن سفيان
15815 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس : { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد } إلى آخر الآية قال كتب على بني إسرائيل القصاص وأرخص لكم في الدية { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } قال هو العمد يرضي أهله بالدية فيتبع الطالب بمعروف ويؤدي يعني المطلوب إليه بإحسان { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } قال مما كان على بني إسرائيل
15816 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن إسماعيل عن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا فإن ارتخص أحد فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل
15817 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو ويأخذ العقل فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار
15818 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره : أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلي شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية وإما أن يقاد أهل القتيل قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله قال اكتبوا لأبي شاه فقال رجل من قريش إلا الأذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا الأذخر رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن شيبان إلا أنه قال إما أن يودي وإما أن يقاد ثم قال وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله
15819 -
وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا حرب بن شداد ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا أبو سلمة ثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية فذكر الحديث : بنحوه إلا أنه قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد قال وقال عبد الله بن رجاء ثنا حرب
15820 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ أبي ثنا الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال لما فتحت مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم : فذكر الحديث بنحوه إلا أنه قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفادي
15821 -
وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي : فذكره بنحوه إلا أنه قال إما أن يفدي وإما أن يقتل أخرجاه في الصحيح من حديث الوليد بن مسلم
15822 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية وفي حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه و سلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به وذلك في باب العفو مذكور بإسناده 10
باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها 15823 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أحمد بن داود المكي ثنا محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رفعه قال : من قتل في عمية أو رمية بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل 11
باب من قتل بعد أخذه الدية قال الله عز و جل { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } قال مجاهد من اعتدى بعد أخذه الديه { فله عذاب أليم } وقال عطاء فإن قتل بعد ما قبل الدية
15824 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أبي عروبة عن مطر عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية هذا منقطع وقد روي موصولا
15825 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ مطر الوراق قال وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية 12
باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى { فمن تصدق به فهو كفارة له } 15826 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن قيس عن طارق أن عبد الله قال : في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له } قال للذي جرح
15827 -
وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا إبراهيم ثنا أبو حذيفة عن سفيان الثوري عن قيس عن طارق عن الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن عمرو : في قوله { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال يهدم عنه بمثل ذلك من ذنوبه قال الشافعي والرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أن العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه
15828 -
أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا عبد الله بن بكر عن عطاء بن أبي ميمونة قال لا أعلم إلا عن أنس بن مالك قال : ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قصاص قط إلا أمر فيه بالعفو قال قلت لعفان من يشك فيه قال قال عبد الله كنت أقول عن أنس فقالوا لي لا تشك فيه فقلت لا أعلم وكان رجلا متوقيا كيسا
15829 -
وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن علي الوراق ثنا أبو سلمة المنقري عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال : ما رأيت النبي صلى الله عليه و سلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو
15830 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا تميم بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال : أني لقاعد مع النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال ما لي مال إلا كسائي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذلك قال فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن قتله فهو مثله فأتاه رجل من القوم فقال ويلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله بلغني إنك قلت إن قتله فهو مثله وما أخذته إلا بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال بلى يا نبي الله قال فإن ذلك كذاك قال فرمى بنسعته وخلى سبيله رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ العنبري
15831 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين ح قال وأخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو علي صالح بن محمد جزرة قالا ثنا سعيد بن سليمان قال بن أبي الحنين سعدويه ثنا هشيم بن بشير منذ ستين سنة قال ثنا إسماعيل بن سالم أخبرني علقمة بن وائل عن أبيه قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم برجل قتل رجلا يعني فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به في عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه و سلم فخلى عنه قال إسماعيل فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني بن أشوع أن النبي صلى الله عليه و سلم سأله أن يعفو فأبى أن يعفو رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن سعيد بن سليمان كذا رواه هشيم ورواه أبو عوانة عن إسماعيل وقال فيه فذكرت ذلك لابن أشوع فقال بن أشوع ذكرت ذلك لحبيب فقال حبيب أن النبي صلى الله عليه و سلم كان أمره بالعفو وروي عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث مرسلا قال يا رسول الله قتل أخي فهو في النار فإن قتلته فأنا مثله قال قتل أخاك فهو في النار وأمرتك فعصيتني فأنت في النار أن عصيتني وقد قيل إنما قال ذلك لأن القاتل قال والله ما أردت قتله وذلك في حديث أبي هريرة فإن كان صادقا فقتلته وأنت تعلم صدقه فأنت مثله والذي قاله حبيب أو بن أشوع بين
15832 -
فيما أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفامي الفقيه ببغداد ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي هو بن المديني ثنا يحيى هو بن سعيد القطان ثنا جامع بن مطر حدثني علقمة بن وائل أن أباه أخبره قال : بينا أنا عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاءه رجل في عنقه نسعة فلما انتهى إليه قال إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس أخي فقتله قال أعف عنه فأبى قال فخذ الدية قال ما أريد الدية قال فأعاد الحديث فقال أعف عنه فأبى قال خذ الدية فأبى فأعاد الحديث قال أعف عنه فأبى فقال خذ الدية فأبى إلا أن يقتل قال أما إنك إن قتلته كنت مثله قال فأصنع ماذا قال تعفو عنه قال فأنا رأيته يجر نسعته حتى خفي علينا
15833 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عبد الله محمد بن الجهم بن هارون السمري ثنا هوذة بن خليفة البكراوي ثنا عوف عن حمزة بن عمر العائذي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال أذهب به فلما ذهب به فتولى من عنده قال له تعال أتعفو مثل قوله الأول فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند الرابعة أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال فتركه قال فأنا رأيته يجر نسعته وقال فيه يحيى القطان عن عوف يبوء بإثمه وإثم صاحبك
15834 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ثنا بن شعيب ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يونس بن أبي إسحاق الهمداني أنه حدثهم عن أبي السفر : أن رجلا من قريش دق سن رجل من الأنصار فاستعدى معاوية فقال الأنصاري لمعاوية إن هذا دق سني فقال معاوية كلا إنا سنرضيك قال وألح على معاوية وأكب عليه حتى أبرمه فقال شأنك بصاحبك قال وأبو الدرداء جالس عند معاوية فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده فيصدق به إلا رفعه الله عز و جل به درجة وحط عنه به خطيئة فقال الأنصاري لأبي الدرداء أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي فقال الأنصاري فإني ادعها لله فقال معاوية لا جرم والله لا تخيب وأمر له بمال
15835 -
وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال قال عبادة بن الصامت عند معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر عنه نصف سيئاته وإن كان ثلثا أو ربعا فعلى قدر ذلك فقال رجل آلله لسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عبادة والله لسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم كلاهما منقطع 13
باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفى عنه في دم ولا جرح قال الشافعي رحمه الله قد ضرب صفوان بن معطل حسان بن ثابت بالسيف ضربا شديدا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يقطع صفوان وعفا حسان بعد أن برأ فلم يعاقب رسول الله صلى الله عليه و سلم صفوان
15836 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي أبو أويس حدثني هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك قالت عائشة : وقعد صفوان بن المعطل لحسان بن ثابت بالسيف فضربه ضربه وصاح حسان بن ثابت واستغاث الناس على صفوان وفر صفوان وجاء حسان النبي صلى الله عليه و سلم فاستعداه على صفوان في ضربته إياه فسأله النبي صلى الله عليه و سلم أن يهب له ضربة صفوان إياه فوهبها للنبي صلى الله عليه و سلم فعاضه منها حائطا من نخل عظيم وجارية رومية ويقال قبطية
15837 -
أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبا أبو بكر بن خنب ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة قالا : سئل بن شهاب عن رجل يضرب الآخر بالسيف في غضب ما يصنع به قال قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت الضروب فلم يقطع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده 14
باب 15838 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخرج إلى الصبح وفي يده درته يوقظ بها الناس فضربه بن ملجم فقال علي رضي الله عنه أطعموه واسقوه وأحسنوا أساره فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت 15
باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء 15839 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وبن مسعود رضي الله عنهما العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره قال الشافعي وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول قال واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر مجذر بن زياد ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال فمن عفى له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف قال الشيخ إنما بلغنا قصة مجذر بن زياد من حديث الواقدي منقطعا وهو ضعيف
15840 -
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن أحمد بن بطة ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا الواقدي : في ذكر من قتل بأحد من المسلمين قال ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد غيلة وكان من قصة مجذر بن زياد أنه قتل سويد بن الصامت في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة أسلم الحارث بن سويد بن الصامت ومجذر بن زياد فشهدا بدرا فجعل الحارث يطلب مجذرا ليقتله بأبيه فلم يقدر عليه يومئذ فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه فرجع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة ثم خرج إلى حمراء الأسد فلما رجع أتاه جبرائيل عليه السلام فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة وأمره بقتله فركب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قباء فلما رآه دعا عويم بن ساعدة فقال إذا قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بالمجذر بن زياد فإنه قتله يوم أحد غيلة فأخذه عويم فقال الحارث دعني أكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأبى عليه عويم فجابذه يريد كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم ونهض رسول الله صلى الله عليه و سلم يريد أن يركب فجعل الحارث يقول قد والله قتلته يا رسول الله والله ما كان قتلي إياه رجوعا عن الإسلام ولا ارتيابا فيه ولكنه حمية الشيطان وأمر وكلت فيه إلى نفسي فإني أتوب إلى الله عز و جل وإلى رسول الله وأخرج ديته وأصوم شهرين متتابعين وأعتق رقبة وأطعم ستين مسكينا أني أتوب إلى الله وجعل يمسك بركاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وبنو مجذر حضور لا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا حتى إذا استوعب كلامه قال قدمه يا عويم فاضرب عنقه فضرب عنقه
15841 -
وأخبرنا أبو محمد السكري ببغداد أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل بن غسان الغلابي وهو يذكر من عرف بالنفاق في عهد النبي صلى الله عليه و سلم قال : والحارث بن سويد بن صامت من بني عمرو بن عوف شهد بدرا وهو الذي قتل المجذر يوم أحد غيلة فقتله به نبي الله صلى الله عليه و سلم 16
باب ميراث الدم والعقل 15842 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا بن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا
15843 -
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أبو غسان مالك بن يحيى بن مالك ثنا علي بن عاصم عن سفيان ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر رضي الله عنه قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه كان النبي صلى الله عليه و سلم استعمله على الأعراب لفظ حديث الروذباري
15844 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال وجدت في كتابي عن شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان هو بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة قال وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها
15845 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : عقل الرجل الحر ميراث بين ورثته من كانوا يقسم بينهم على فرائضهم كما كانوا يقسمون ميراثه قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وعقل المرأة الحرة ميراث بين ورثتها من كانوا يقسم بينهم كما يقسم بينهم ميراثها ويعقل عنها عصبتها إذا قتلت قتيلا أو جرحت جريحا قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه قال نعم قد ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وشريح وكان عمر يقول إنما ديته بمنزلة ميراثه
15846 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد أنبأ سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن من أخبره عن علي رضي الله عنه أنه : قال لقد ظلم من لم يورث الأخوة من الأم من الدية شيئا
15847 -
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن المصري ثنا مالك بن يحيى ثنا علي بن عاصم عن محمد بن سالم عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : الدية تقسم على فرائض الله عز و جل فيرث منها كل وارث 17
باب من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار قال الشافعي رحمه الله قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل بن ملجم بعلي رضي الله عنه قال أبو يوسف وكان لعلي رضي الله عنه أولاد صغار قال بعض أصحابنا إنما استبد الحسن بن علي رضي الله عنه بقتله قبل بلوغ الصغار من ولد علي رضي الله عنه لأنه قتله حدا لكفره لا قصاصا واحتجوا في ذلك بما
15848 -
حدثنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ إبراهيم بن إسماعيل القارىء ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم أن أبا سنان الدؤلي حدثه أنه : عاد عليا رضي الله عنه في شكوى له اشتكاها قال فقلت له لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذا فقال لكني والله ما تخوفت على نفسي منه لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم الصادق المصدوق يقول إنك ستضرب ضربة ههنا وضربة ههنا وأشار إلى صدغيه فيسيل دمها حتى يخضب لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود 18
باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض 15849 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الشاذياخي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني حصن حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة
15850 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد : أنه قال في حديث النبي صلى الله عليه و سلم لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء يقول فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز لأن قوله ينحجزوا يعني يكفوا عن القود
15851 -
أخبرني علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال : وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية
15852 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب الجهني : أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعفا أحدهم فقال عمر رضي الله عنه للباقين خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله
15853 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد هو بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال بن مسعود كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال فما ترى قال أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصته للذي عفا فقال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك هذا منقطع والموصول قبله يؤكده
جماع أبواب القصاص بالسيف ( 19
باب إمكان الإمام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه 15854 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن الجهم بن هارون السمري ثنا هوذة بن خليفة البكراوي ثنا عوف عن حمزة أبي عمر العائذي ح وثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف واللفظ له أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا عوف الأعرابي أظنه عن حمزة العائذي عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال : جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أتعفو قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال أتقتل قال نعم قال فاذهب به فلما ذهب دعاه فقال أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك فعفا عنه فأرسله قال فرأيته وهو يجر نسعته
15855 -
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا الهيثم بن جميل ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه و سلم : من قتل عمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية 20
باب يحفظ الإمام سيفه ليأخذ سيفا صارما لا يعذبه ولا يمثل به 15856 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خصلتان سمعتهما من النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته لفظ حديث مسلم بن إبراهيم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة
15857 -
أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن محمد آباذي قال سمعت أبا أحمد محمد بن عبد الوهاب يقول : سألت يحيى بن حماد عن حديث هني بن نويرة فقال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم أعف الناس قتلة أهل الإيمان رواه هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم 21
باب الولي لا يستبد بالقصاص دون الإمام 15858 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال : في رجل قدر على قاتل أخيه أعليه حرج فيما بينه وبين الله إن خاف أن يفوته قبل أن يبلغ به إلى الإمام إن هو قتله قال بن شهاب مضت السنة أن لا يغتصب في قتل النفوس دون الإمام وروينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التي وطئت مستكرهة حيث كتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني
15859 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن العنزي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس : في قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقوله { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } وقوله { وجزاء سيئة سيئة مثلها } فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازوا بمثل الذي أتى إليه أو يصبروا ويعفوا فهو أمثل فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم ولا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا يقول ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم الله 22
باب ما روي في عمد الصبي 15860 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم قال : كتب عمر رضي الله عنه لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه و سلم وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد هذا منقطع وراويه جابر الجعفي وروى عن علي رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف
15861 -
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقيقي ببغداد ثنا أبو نعيم الحلبي عبيد بن هشام ثنا إبراهيم بن محمد المدني عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده قال قال علي رضي الله عنه : عمد المجنون والصبي خطأ 23
باب أحد الأولياء إذا عدا على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه 15862 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا مالك بن يحيى أبو غسان ثنا علي بن عاصم عن حميد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : لما طعن عمر رضي الله عنه وثب عبيد الله بن عمر على الهرمزان فقتله فقيل لعمر إن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان قال ولم قتله قال إنه قتل أبي قيل وكيف ذاك قال رأيته قبل ذلك مستخليا بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي قال عمر ما أدري ما هذا انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد الله البينة على الهرمزان هو قتلني فإن أقام البينة فدمه بدمي وإن لم يقم البينة فأقيدوا عبيد الله من الهرمزان فلما ولي عثمان رضي الله عنه قيل له ألا تمضي وصية عمر رضي الله عنه في عبيد الله قال ومن ولي الهرمزان قالوا أنت يا أمير المؤمنين فقال فقد عفوت عن عبيد الله بن عمر 24
باب القصاص بغير السيف 15863 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن أنس : أن جارية رضخ رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فبعث إلى اليهودي فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرضخ رأسه بين حجرين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيى
15864 -
أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن أنس أن رهطا من عرينه قدموا على النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : إنا قد اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وتهشمت أعضاؤنا فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها قال فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وألوانهم فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فبعث في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم أخرجاه في الصحيح من حديث همام زاد فيه بن أبي عروبة عن قتادة وتركهم في الحرة حتى ماتوا
15865 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو عبد الله بن أبي الثلج ثنا يحيى بن غيلان ثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس : إنما سمر النبي صلى الله عليه و سلم أعينهم لأنهم سمروا أعين الرعاء رواه مسلم في الصحيح عن الفضل بن سهل عن يحيى بن غيلان
15866 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عبد الله بحر بن نصر بن سابق الخولاني ثنا عبد الله بن وهب أنبأ مالك عن عمر بن حسين : أن عبد الملك بن مروان أقاد رجلا من رجل قتله بعصا فقتله بعصا وروينا عن الشعبي أنه قال إذا مثل به ثم قتله مثل به ثم قتل 25
باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة 15867 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قيس عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا قود إلا بحديدة كذا أتى به قيس بن الربيع بهذا الإسناد عن جابر ورواه الثوري عن جابر على اللفظ الذي مضى في باب شبه العمد وروي ذلك عن الحسن عن النعمان بن بشير
15868 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن سليمان النعماني ثنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ثنا موسى بن داود عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود إلا بالسيف قال يونس قلت للحسن عن من أخذت هذا قال سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك
15869 -
وقيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ إسحاق بن حكيم ثنا أبو أمية الطرسوسي ثنا الوليد بن مسلم ثنا مبارك بن فضالة : فذكره
15870 -
أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ عمرو بن سنان ثنا بن مصفى ثنا بقية حدثني سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود إلا بالسيف كذا قال عن أبي سلمة ورواه غيره عن بقية فقال عن سعيد بن المسيب
15871 -
أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبد الغفار الحمصي ثنا المسيب بن واضح ثنا بقية عن أبي معاذ : فذكره وكذلك رواه عامر بن سيار عن أبي معاذ سليمان بن أرقم وروي عن سليمان عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا وروي ذلك عن معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه مرفوعا وهذا الحديث لم يثبت له إسناد معلى بن هلال الطحان متروك وسليمان بن أرقم ضعيف ومبارك بن فضالة لا يحتج به وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه
جماع أبواب القصاص فيما دون النفس قال الله تبارك وتعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص } قال الشافعي رحمه الله ولم أعلم خلافا في أن القصاص في هذه الآية كما حكى الله أنه حكم به بين أهل التوراة وذكر أيضا معنى ما
15872 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الله بن عمر عن أبي النضر : أن رجلا قام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر فقال يا أمير المؤمنين ظلمني عاملك وضربني فقال عمر والله لأقيدنك منه إذا فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين وتقيد من عاملك قال نعم والله لأقيدن منهم أقاد رسول الله صلى الله عليه و سلم من نفسه وأقاد أبو بكر من نفسه أفلا أقيد قال عمرو بن العاص أو غير ذلك يا أمير المؤمنين قال وما هو قال أو ما يرضيه قال أو ذلك هذا منقطع وقد رويناه موصولا ومرسلا في باب قتل الإمام
15873 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنه : في قوله عز و جل النفس بالنفس قال تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن ويقتص الجراح بالجراح فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس
15874 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني من أصل كتابه أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس : أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها أبدا فقال النبي صلى الله عليه و سلم سبحان الله القصاص كتاب الله قالت والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان
15875 -
وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : لطمت الربيع بنت النضر جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو فأبوا وعرضوا الأرش عليهم فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الأنصاري ظاهر الخبرين يدل على كونهما قصتين وإلا فثابت أحفظ 26
باب ما لا قصاص فيه 15876 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال لا أقيد من العظام
15877 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج بن أرطأة ثنا عطاء بن أبي رباح : أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أقدني قال ليس لك القود إنما لك العقل قال الرجل فاسمعني كالأرقم إن يقتل ينقم وإن يترك يلقم قال فأنت كالأرقم
15878 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة قال إسماعيل في حديثه وكانوا يقولون : القود بين الناس من كل كسر أو جرح إلا أنه لا قود في مأمومة ولا جائفة ولا متلف كائنا ما كان وقال عيسى في حديثه وكانوا يقولون الفخذ من المتالف وقد روي في هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم بأسانيد لا يثبت مثلها
15879 -
منها ما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عباس بن الفضل الأسفاطي ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن يحيى وعيسى ابني طلحة أو أحدهما عن طلحة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس في المأمومة قود
15880 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو يعلى ثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد عن معاذ بن محمد الأنصاري عن بن صهبان عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ورواه أيضا بن لهيعة عن معاذ
15881 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا محمود بن أحمد بن الفرج ثنا سعيد بن يحيى ثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران العجلي حدثني نمران بن جارية عن أبيه : أن رجلا ضرب رجلا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه و سلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله أريد القصاص قال له خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص
15882 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسماعيل المكي عن محمد بن المنكدر عن طاوس ذكر النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات هذا منقطع
15883 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان عن مخارق عن طارق : أن خالدا أقاد من لطمة
15884 -
قال وثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن بن الزبير أقاد من لطمة قال أحمد هكذا في كتابي : ورواه الحميدي عن سفيان عن بن أخي عمرو عن عمرو
15885 -
أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي : فذكره قال سفيان في رواية يحيى اختلف فيه بن شبرمة وبن أبي ليلى فقال بن شبرمة أنا أقيد وقال بن أبي ليلى لا أعرف لعلها تكون شديدة فيلطم دونها وتكون دونها فيلطم أشد منها قال الشيخ فقهاء الأمصار على أن لا قود فيها لقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة والقصاص هو المساواة والمماثلة واعتبار المساواة في ما بين اللطمتين متعذر والله أعلم وروينا في باب قتل الإمام وجرحه ما يوهم وجوب القصاص في الضرب بالخشبة والسوط وذلك محمول عندهم على حصول شجة أو جرح بها يمكن اعتبار المماثلة فيها فقد روي ذلك في بعض تلك الأخبار أو يكون محمولا على أنه رأى تعزيره بأن يفعل به من جنس فعله والله أعلم 27
باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع 15886 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ ثنا محمد بن محمد بن سليمان والحسن بن سفيان قالا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن إبراهيم ح وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا عبدان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر : أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستقيد فقال له حتى تبرأ وفي رواية أبي علي الحافظ فقيل له حتى تبرأ قال فأبى وعجل فاستقاد فعتبت رجله وبرئت رجل المستقاد فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال له ليس لك شيء إنك أبيت
15887 -
وكذلك رواه عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ ثنا الحسين بن إدريس الأنصاري ثنا عثمان بن أبي شيبة : فذكره وقال فقيل له حتى تبرأ
15888 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن بن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا :
15889 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن وأبو بكر قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ابعدك الله أنت عجلت
15890 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان الرملي ثنا سفيان بن عيينة ثنا عمرو عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة : قال طعن رجل آخر بقرن في رجله فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أقدني فقال انتظر ثم أتاه فقال أقدني قال انتظر ثم أتاه الثالثة أو ما شاء الله فقال أقدني فأقاده فبرأ الأول وشلت رجل الآخر فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أقدني مرة أخرى قال ليس لك شيء قد قلت لك انتظر فأبيت وكذلك رواه بن جريج وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار وروي من وجه آخر عن جابر
15891 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبد الله بن عبد الله الأموي عن بن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر : أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح تفرد به عنهم هذا الأموي وعنه يعقوب بن حميد
15892 -
أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ أبو يعلى ثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد ثنا الوليد بن مسلم عن بن لهيعة ثنا أبو الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه وكذلك رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير ومن وجهين آخرين عن جابر ولم يصح شيء من ذلك وروي من وجه آخر عن بن عباس
15893 -
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال أنبأ عبدان الحافظ ثنا الحسن بن الحارث ثنا أبو أحمد ثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن بن عباس قال وجأ رجل فخذ رجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أقدني منه قال حتى تبرأ قال أقدني قال حتى تبرأ ثم جاء فقال أقدني يا رسول الله فأقاده فجاء بعد إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال شلت رجلي قال قد أخذت حقك
15894 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا القاضي أبو طاهر ثنا أبو أحمد بن عبدوس ثنا القواريري ثنا محمد بن حمران عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أقدني قال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه وكذلك رواه مسلم بن خالد عن بن جريج 28
باب الرجل يموت في قصاص الجرح فيما ذكره أبو يحيى الساجي عن جميل بن الحسن العتكي عن أبي همام عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما قالا في الذي يموت في القصاص لا دية له
15895 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن أبي يحيى عن علي رضي الله عنه قال : من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له مات في حد من حدود الله 64
كتاب الديات ( 1
باب أسنان الإبل المغلظة في شبة العمد 15896 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرائيني ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا حماد بن زيد ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبدة وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ليس في حديث المقرئ ذكر التكبير وقال ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد والباقي بمعناه
15897 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعناه قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الإمام أحمد رحمه الله وقد رواه سفيان بن عيينة عن علي بن زيد كما رواه عبد الوارث بن سعيد ورواه حماد بن سلمة عن علي كما قال أبو داود فعلي بن زيد كان يخلط فيه فالحديث حديث خالد الحذاء والله أعلم قال الشيخ ويقال يعقوب السدوسي هو عقبة بن أوس وحماد بن سلمة قصر بإسناده حيث لم يذكر فيه القاسم بن ربيعة
15898 -
وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل القاضي ثنا العباس بن يزيد البحراني ثنا يزيد بن زريع وبشر بن الفضل قالا ثنا خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس قال بشر وهو الذي كان يقول محمد عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما دخل مكة عام الفتح قال لا إله إلا الله وحده فذكر معنى حديث حماد بن زيد
15899 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب سمعت العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول يعقوب بن أوس وعقبة بن أوس واحد قال وسئل يحيى عن حديث عبد الله بن عمرو هذا فقال له الرجل إن سفيان يقول عن عبد الله بن عمر فقال يحيى بن معين علي بن زيد ليس بشيء والحديث حديث خالد وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : 2
باب صفة الستين التي مع الأربعين )
قال الشافعي رحمه الله والستون التي مع الأربعين الخلفة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وقد روى هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ورواه في موضع آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
15900 -
أخبرناه أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة القرشي ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه قال : الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي شبه العمد
15901 -
وأخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت : أنه كان يقول في المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها
15902 -
قال وحدثنا هشيم أنبأ مغيرة عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري : أنهما قالا في المغلظة كما قال زيد بن ثابت وروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ما يخالف بعضه
15903 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله ثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما : في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء
15904 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي رحمه الله قال وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ما قلنا في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ومن حديث آخر ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة :
15905 -
أخبرنا بهذه الرواية الأخيرة أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في شبه العمد أثلاثا ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة
15906 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله هو بن مسعود رضي الله عنه : في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض
15907 -
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه : في شبه العمد أرباع ربع بنات لبون وربع حقاق وربع جذاع وربع ثنية إلى بازل عامها قد اختلفوا هذا الاختلاف وقول من يوافق قوله سنة النبي صلى الله عليه و سلم المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع وبالله التوفيق
15908 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رميا في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح 3
باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة 15909 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بديتها على عاقلة الأخرى وفي الجنين غرة عبد أو أمة قال فقال قائل كيف نعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه و سلم كما زعم أبو هريرة هذا من إخوان الكهان رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجاه من أوجه أخر عن الزهري 4
باب تنجيم الدية 15910 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن يحيى بن سعيد : أن من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين
15911 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج قال : قلت لعطاء تغليظ الإبل قال مائة من الأصناف كلها ويؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة خلفة وثلث خلفة وعشر جذاع وعشر حقاق قال الشافعي والتغليظ كما قال عطاء يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثلث وعشر حقاق وعشر جذاع 5
باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم 15912 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة ثنا عبد الله بن أبي نجيح قال سمعت أبي يقول : أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهي في الحرم فجعل لها عثمان رضي الله عنه دية وثلثا
15913 -
وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن أبيه : أن رجلا أوطأ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها فقضى فيها عثمان رضي الله عنه بدية وثلث
15914 -
وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ليث عن مجاهد : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية وروينا عن نافع بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال يزاد في دية المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم وروينا في هذا الباب عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت في قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في الدية بمائة من الإبل فذكرها وذكر تقويم عمر رضي الله عنه الدية باثني عشر ألف درهم قال ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وذلك يرد في باب أعواز الإبل
15915 -
أخبرنا محمد بن أبي المعروف الإسفرائيني بها أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن سعيد هو بن المسيب : في الذي يقتل في الحرم قال دية وثلث دية
15916 -
وأخبرنا محمد بن أبي المعروف أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا أمية ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن عطاء : في قتيل الحرم والمحرم دية وثلث دية
15917 -
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح وبن بكير قالا ثنا الليث حدثني يونس عن بن شهاب أنه قال حدثني مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر بن قبيس أنه أخبره أبو شريح بن عمرو الخزاعي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قتلوا رجلا من هذيل كانوا يطلبونه بذحل الجاهلية في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه و سلم ليبايعه على الإسلام فقتلوه فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم قتله غضب أشد غضب فسعت بنو بكر إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يستشفعون بهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن الله عز و جل حرم مكة ولم يحرمها الناس وإنما أحلها لي ساعة من النهار ثم هي حرام كما حرمها الله أول مرة وإن أعتى الناس على الله ثلاثة رجل قتل فيها ورجل قتل غير قاتله ورجل طلب بذحل الجاهلية وإني والله لأدين هذا الرجل الذي أصبتم قال أبو شريح فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده 6
باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل 15918 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا الهيثم بن جميل ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه و سلم : من قتل عمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل
15919 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد حدثني عبد الله بن الصقر ثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يوما ترعاها فقال له ابنه منها حتى متى تستأمي أمي والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات قال فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له وائتني من قابل ومعك أربعون أو قال عشرون ومائة من الإبل قال ففعل فأخذ عمر رضي الله عنه منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته ولم يورث منها أباه شيئا وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك
15920 -
وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب : أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر رضي الله عنه أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول فقال ها أنا ذا فقال خذها دية فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ليس لقاتل شيء
جماع أبواب أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها ( 7
باب دية النفس )
قال الله تبارك وتعالى { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله }
15921 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا بشر بن عمر الزهراني عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن الحارث بن زيد كان شديدا على النبي صلى الله عليه و سلم فجاء إلى الإسلام وعياش لا يشعر فلقيه عياش بن أبي ربيعة فحمل عليه فقتله فأنزل الله عز و جل { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ } الآية وقد رويناه من حديث جابر بن عبد الله موصولا قال الشافعي فأحكم الله في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم كم الدية
15922 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم أنبأ خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب يوم الفتح فقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى وكل دم أو دعوى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالسوط أو العصا أو الحجر ديته مغلظة مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها
15923 -
أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم عن حميد الطويل عن القاسم بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه و سلم : بنحو من قول خالد إلا أنه قال مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها فمن زاد بعيرا فهو من أهل الجنة قصر بإسناده حميد الطويل وقد رويناه عن حماد بن زيد ووهيب عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم
15924 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن أباه أخبره عن : الكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم في النفس مائة من الإبل
15925 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عبد الله بن أبي بكر : في الديات في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي النفس مائة من الإبل قال بن جريج قلت لعبد الله بن أبي بكر أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه و سلم قال لا وقد روي هذا موصولا
15926 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فذكر الحديث وفيه وإن في النفس الدية مائة من الإبل وروينا عن عمر وعلي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا في الدية مائة من الإبل 8
باب أسنان الإبل في الخطأ 15927 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إبراهيم بن إسحاق الحربي ثنا أبو نعيم ثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار الأنصاري زعم : أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبر أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فذكر حديث القسامة قال فيه كره نبي الله صلى الله عليه و سلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن عبيد
15928 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك ح وأنبأ أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبلغه عن سليمان بن يسار : أنهم كانوا يقولون دية الخطأ عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة
15929 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول : أسنان الإبل في الدية خمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس حقاق وخمس جذاع وخمس بنو لبون ذكور وقال سليمان ما أصيب به من الجروح فهو بحساب أسنان الدية قال بكير وقال ذلك بن قسيط أسنان الدية خمس كما قال سليمان إذا كان خطأ
15930 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا قال وكانوا يقولون العقل في الخطأ خمسة أخماس فخمس جذاع وخمس حقاق وخمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس بنو لبون ذكور والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة 9
باب من قال هي أرباع على اختلاف بينهم في الأوصاف 15931 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي رضي الله عنه : في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض
15932 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا العباس بن يزيد ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : الدية في الخطأ أرباعا فذكرها بنحوه
15933 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن وأبو بكر قالا ثنا علي بن عمر ثنا عمر بن أحمد المروزي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قالا : دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون ذكور وقد روي في هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث منقطع وآخر لا يحتج بمثله
15934 -
أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الدية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة وقضى في الدية الصغرى بثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وعشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكور إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت فهو مرسل
15935 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا عبيد الله بن موسى ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وعشر بنو لبون قال علي محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث 10
باب من قال هي أخماس وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون 15936 - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال : في الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه المصنف في الديات عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وعن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن الوليد العدني عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه
15937 -
وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله : في دية الخطأ أخماس خمس بنو مخاض وخمس بنات مخاض وخمس بنات لبون وخمس حقاق وخمس جذاع هذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود بهذه الأسانيد وقد روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو الحسن الدارقطني هذه الأسانيد عن عبد الله وجعل مكان بني المخاض بني اللبون وهو غلط منه وقد رأيته أيضا في كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو إمام في رواية وكيع عن سفيان بإسناديه كذلك بني لبون وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن بن مسعود كذلك بني لبون ورواه من حديث يحيى يعني بن أبي زائدة عن أبيه وغيره عن أبي إسحاق عن علقمة عن بن مسعود بني مخاض فإن كان ما روياه محفوظا فهو الذي نميل إليه وصارت الروايات فيه عن بن مسعود متعارضة ومذهب عبد الله مشهور في بني المخاض وقد أختار أبو بكر بن المنذر في هذا مذهبه واحتج بأن الشافعي رحمه الله إنما صار إلى قول أهل المدينة في دية الخطأ لأن الناس قد اختلفوا فيها والسنة عن النبي صلى الله عليه و سلم وردت مطلقة بمائة من الإبل غير مفسرة واسم الإبل يتناول الصغار والكبار فألزم القاتل أقل ما قالوا إنه يلزمه فكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قيل فيها وكأنه لم يبلغه قول عبد الله بن مسعود فوجدنا قول عبد الله أقل ما قيل فيها لأن بني المخاض أقل من بني اللبون واسم الإبل يتناوله فكان هو الواجب دون ما زاد عليه وهو قول صحابي فهو أولى من غيره وبالله التوفيق وقد روي حديث بن مسعود من وجه آخر مرفوعا ولا يصح رفعه
15938 -
حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الدية في الخطأ أخماسا لم يزد على هذا
15939 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بن مخاض ذكر قال أبو داود وهو قول عبد الله يعني إنما روي من قول عبد الله موقوفا غير مرفوع
15940 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ : في تعليل هذا الحديث لا نعلم رواه الأخشف بن مالك وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي ولا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطأة والحجاج فرجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه قال ورواه جماعة من الثقات عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد الواحد بن زياد على اللفظ الذي ذكرناه عنه ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن الحجاج فجعل مكان الحقاق بني اللبون ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج فجعل مكان بني المخاض بني اللبون ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وجماعة عن الحجاج بهذا الإسناد قال جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم دية الخطأ أخماسا لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس فيشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث وليس كذلك قال الشيخ وكيف ما كان فالحجاج بن أرطأة غير محتج به وخشف بن مالك مجهول والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها لا كما توهم شيخنا أبو الحسن الدارقطني رحمنا الله وإياه وقد اعتذر من رغب عن قول عبد الله رضي الله عنه في هذا بشيئين أحدهما ضعف رواية خشف بن مالك عن بن مسعود بما ذكرنا وانقطاع رواية من رواه عنه موقوفا فإنه إنما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وأبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله ورواية إبراهيم عن عبد الله منقطعة لا شك فيها ورواية أبي عبيدة عن أبيه لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه وكذلك رواية أبي إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة لأن أبا إسحاق رأى علقمة لكن لم يسمع منه شيئا
15941 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة : قال سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا قال ما أذكر منه شيئا
15942 -
أخبرنا أبو سعد الماليني أنبا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو عروبة ويحيى بن صاعد قالا ثنا بندار ثنا أمية بن خالد ثنا شعبة قال : كنت عند أبي إسحاق فقال رجل لأبي إسحاق إن شعبة يقول إنك لم تسمع من علقمة شيئا فقال صدق
15943 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول أبو إسحاق قد رأى علقمة ولم يسمع منه والآخر حديث سهل بن أبي حثمة : في الذي وداه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فيه بمائة من إبل الصدقة وبنو المخاض لا مدخل لها في أصل الصدقات والله أعلم وحديث القسامة وإن كان في قتل العمد ونحن نتكلم في قتل الخطأ فحين لم يثبت ذلك القتل على أحد منهم بعينه وداه النبي صلى الله عليه و سلم بدية الخطأ متبرعا بذلك والله أعلم والذي يدل عليه أنه قال من إبل الصدقة ولا مدخل للخلفات التي تجب في دية العمد في أصل الصدقات 11
باب أعواز الإبل 15944 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم زاد أبو سعيد في روايته قال فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق
15945 -
وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان
15946 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر رضي الله عنه على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار
15947 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه : أنه كان يقول على الناس أجمعين أهل القرى وأهل البادية مائة من الإبل على الأعرابي والقروي
15948 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج قال قلت لعطاء الدية الماشية أو الذهب قال : كانت الإبل حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الأمر الأول
15949 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت رخص نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في شاء فألفا شاة
15950 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمانمائة دينار بثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية
15951 -
أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الدية الكبرى فذكرها وذكر الدية الصغرى ثم قال ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فزاد عمر رضي الله عنه ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأقامها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألف درهم حساب ثلاثة أواق بكل بعير ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر للبلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال وكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم من مالهم قيمة العدل في أموالهم
15952 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري قال : كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر رضي الله عنه غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر رضي الله عنه أوقيتين أوقيتين فذلك ثمانية آلاف درهم ثم لم تزل الإبل تغلو ويرخص الورق حتى جعلها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفا من الورق أو ألف دينار ومن البقر مائتي بقرة ومن الشاء ألفي شاة
15953 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال : كانت قيمة ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعة آلاف درهم أوقية لكل بعير ثم قومها عمر رضي الله عنه في خلافته حين غلت الإبل ستة آلاف درهم أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل فقومها عمر رضي الله عنه أوقيتين لكل بعير ثمانية آلاف درهم ثم غلت الإبل فقومها عمر رضي الله عنه ثلاثة أواق لكل بعير اثني عشر ألف درهم قال بن شهاب وقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية في الذهب ألف دينار وأقرها عنه الأئمة بعد عمر رضي الله عنه على ذلك الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل الإبل مائة من الإبل قال الشافعي الدية لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها إلا بها قال الشيخ والذي روي عن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه إنما قومها بغير الدراهم والدنانير برضا من الجاني وولي الجناية والله أعلم وعلى مثل هذا يحمل ما في الحديث الذي
15954 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد
15955 -
وأخبرنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود قال قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني ثنا أبو تميلة ثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله : قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر مثل حديث موسى فقال على أهل الطعام شيئا لا أحفظ كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ورواية من رواه عن عمر رضي الله عنه أكثر وأشهر والله أعلم 12
باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين 15956 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر أنبأ معاذ بن هانئ ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس قال : قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ديته اثني عشر ألفا وذلك قوله وما نقموا الآية
15957 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد بن ميمون الخياط المكي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باثني عشر ألفا في الدية قال محمد بن ميمون وإنما قال لنا فيه عن بن عباس مرة واحدة وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم
15958 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : في الكتاب الذي كتبه في الديات وعلى أهل الذهب ألف دينار
15959 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا سعيد بن سليمان ثنا موسى بن خلف عن قتادة عن أنس ويزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى صلاة المغرب أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا
15960 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي حكاية عن يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن : أن عليا رضي الله عنه قضى بالدية اثني عشر ألفا
15961 -
أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة : أن عائشة رضي الله عنها بينما هي مرة تصلي إذا بحية قريبة منها فأمرت بها فقتلت فأتيت في منامها أقتلت رجلا مسلما جاء يسمع القرآن فديه قال فأخرجت ديته اثني عشر ألفا وروينا عن أبي هريرة ما دل على أن الدية اثنا عشر ألفا
15962 -
وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن إسحاق ثنا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث ثنا خالد عن عكرمة أن أبا هريرة : قال أني لأسبح كل يوم قدر ديتي أثني عشر ألفا 13
باب ما روي فيه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سوى ما مضى 15963 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدثهم عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال إني لخائف أن يأتي من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلأقولن فيها قولا على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر درهم
15964 -
أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني عبد الله يعني بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وبن أبي رباح : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم
15965 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم
15966 -
حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أهل المدينة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم قال محمد قد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة
15967 -
قال محمد أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم قال : كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم قال وقيل لشريك بن عبد الله أن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا من المسلمين فقال شريك قال بن إسحاق عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بالدية اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قال الشافعي روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولم أعلم بالحجاز أحدا خالف فيه عنه بالحجاز ولا عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما وممن قال الدية اثنا عشر ألف درهم بن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم ولقد رواه عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم إنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم قال الشافعي فقلت لمحمد بن الحسن أفتقول أن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة فقال لا فقلت فمن أين زعمت إنك عن عمر قبلتها وأن عمر قضى فيها بشيء لا تقضي به قال الشيخ الرواية فيه عن عمر رضي الله عنه منقطعة وكذلك عن عثمان رضي الله عنه وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه ومعه حديث بن عباس رضي الله عنه والله أعلم
جماع أبواب الديات فيما دون النفس 15968 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فكتب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه هذا بيان من الله عز و جل ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب الآيات حتى بلغ إن الله سريع الحساب ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعة مائة من الإبل وفي كل العين خمسون من الإبل وفي اليد خمسون من الإبل وفي الرجل خمسون من الإبل وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس من الإبل قال بن شهاب فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم عند أبي بكر بن حزم
15969 -
وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني مالك بن أنس أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن أباه أخبره عن : الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم في العقول مثل حديث بن شهاب إلا أنه لم يذكر الأذنين ولا المنقلة
15970 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها فذكر الحديث بطوله وفيه وإن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل 14
باب أرش الموضحة 15971 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي الموضحة خمس
15972 -
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا بن أبي قماش ثنا موسى ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل ورواه عبد الرزاق عن معمر وزاد فيه وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة بثلث الدية قال وفي الأنف إذا أوعى جدعه مائة من الإبل وفي العين خمسون وذكر دية اليد والرجل والأصابع كما روينا في حديث مالك وغيره
15973 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في المواضح خمس
15974 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في المواضح خمس خمس من الإبل والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل
15975 -
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في الموضحة خمسة
15976 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال : في الموضحة خمس وقد روى هذا من وجه آخر عن زيد مرفوعا
15977 -
أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا عباد بن العوام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا في الموضحة في الرأس والوجه سواء
15978 -
قال وحدثنا أبو بكر هو بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد في الموضحة : في الوجه والرأس والأنف سواء
15979 -
قال وحدثنا أبو بكر أنبأ أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن شريح والحسن قالا : الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس
15980 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني الليثي يعني أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار : أنه كان يقول الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن يكون في الوجه عيب فيزاد في موضحة الوجه بقدر عيب الوجه ما بينه وبين نصف عقل الموضحة خمسة وعشرون دينارا وروينا في ذلك عن عمر بن عبد العزيز وفقهاء أهل المدينة من التابعين
15981 -
أخبرنا أبو الحسن البغدادي الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يجعلون الموضحة في الوجه والرأس سواء في كل واحد منهما خمسون دينارا 15
باب الهاشمة 15982 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال : في الموضحة خمس وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية 16
باب المنقلة قد روينا في حديث عمرو بن حزم موصولا ومرسلا عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل
15983 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجراحات في الموضحة فصاعدا قضى في الموضحة بخمس من الإبل وفي السن خمسا وفي المنقلة خمس عشرة وفي الجائفة الثلث وفي الآمة الثلث وجعل في النفس الدية كاملة وفي الأذن نصف الدية وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية وفي الذكر الدية كاملة وفي اللسان الدية كاملة وفي الأنثيين الدية
15984 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في المنقلة خمس عشرة ورويناه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 17
باب المأمومة 15985 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها
15986 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المأمومة ثلث العقل ثلاثا وثلاثين من الإبل وثلثا أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك وروينا عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما 18
باب ما دون الموضحة من الشجاج 15987 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر عن بن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعقل ما دون الموضحة وجعل ما دون الموضحة عفوا بين المسلمين
15988 -
وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك بن أنس قال : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة وإنما العقل في الموضحة فما فوقها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل
15989 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم عن حصين قال قال عمر بن عبد العزيز : ما دون الموضحة خدوش فيها صلح وروى بن علاثة عن إبراهيم بن أبي عبلة أن معاذا وعمر رضي الله عنهما جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب وفي حديث بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا وفي الموضحة خمس من الإبل وكل شيء كان دون ذلك فعلى قدره
15990 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي قالوا أنبا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما : قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة
15991 -
وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن المسيب عن عمر وعثمان رضي الله عنهما : مثله أو مثل معناه قال الشافعي وأخبرني من سمع بن نافع يذكر عن مالك بهذا الإسناد مثله قال الشافعي وقرأنا على مالك إنا لم نعلم أحدا من الأئمة في القديم ولا الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء
15992 -
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن سفيان الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن المسيب : أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في الملطاة وهي السمحاق بنصف ما في الموضحة قال عبد الرزاق ثم قدم علينا سفيان فسألناه عنه فحدثنا به عن مالك ثم لقيت مالكا فقلت إن سفيان ثنا عنك عن بن قسيط عن بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في الملطاة بنصف الموضحة قال صدق قد حدثته قلت حدثني به قال ما أحدث به اليوم فقال له مسلم بن خالد وهو إلى جنبه عزمت عليك يا أبا عبد الله إلا حدثته به قال تعزم علي لو كنت محدثا به اليوم لحدثته به قلت لم لا تحدثني به وقد حدثت به غيري قال إن العمل عندنا على غيره ورجله عندنا ليس هناك يعني بن قسيط فهذا عذر مالك بن أنس رحمنا الله وإياه في الرغبة عن هذه الرواية قال الشافعي رحمه الله فيما ساق كلامه إليه روينا أن زيد بن ثابت قد قضى فيما دون الموضحة حتى في الدامية
15993 -
أخبرناه أبو محمد السكري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه : قال في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث وفي السمحاق أربع وفي الموضحة خمس قال الشيخ محمد بن راشد وأن كنا نروي حديثه لرواية الكبار عنه فليس ممن تقوم الحجة بما ينفرد به وروينا عن الحكم بن عتيبة عن علي رضي الله عنه أنه قال في السمحاق أربع من الإبل وعن جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه مثله والأول منقطع والثاني منقطع ثم إن صحت هذه الرواية فهي محمولة على أنهم حكموا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار والله أعلم 19
باب تفسير الشجاج ومدارجها 15994 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه أنبأ أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي ثنا يحيى بن محمد بن أخي حرملة ثنا عمي حرملة بن يحيى قال : قال الشافعي رحمه الله إن أول الشجاج الحارصة وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلا ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها فتلك السمحاق وهي الملطاة ثم الموضحة وهي التي تكشف عنها ذلك القشر وتشق حتى يبدو وضح العظم فتلك الموضحة والهاشمة التي تهشم العظم والمنقلة التي ينقل منها فراش العظم والآمة وهي المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ والجائفة وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق وما كان دون الموضحة فهو خدوش فيه الصلح والدامية هي التي تدمى من غير أن يسيل منها دم 20
باب الجائفة 15995 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا يحيى بن جعفر أنبأ وهب بن جرير ثنا هشام أن يحيى بن أبي كثير قال : كتب إلي يحيى بن سعيد نسخة الكتاب الذي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم فإذا فيه في الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة وفي العين نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي كل إصبع هنالك عشرة عشرة وقد رويناه من أوجه أخر مرسلا وموصولا
15996 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في الجائفة الثلث وفي الآمة الثلث
15997 -
أخبرنا أبو بكر الأردستاني الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن الدرابجردي ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن رجلا رمى رجلا فاصابته جائفة فخرجت من الجانب الآخر فقضى فيها أبو بكر رضي الله عنه بثلثي الدية
15998 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن أبا بكر رضي الله عنه قضى في الجائفة نفذت بثلثي الدية 21
باب الأذنين 15999 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وغيره قالوا ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران فكتب فيه وفي الأذن خمسون من الإبل
16000 -
وأخبرنا أبو بكر بن الحسن وغيره قالوا ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا بن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة في أشياء من الإنسان فذكر الحديث قال فيه وفي الأذنين الدية
16001 -
أخبرنا أبو محمد السكري أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس وعكرمة : أن عمر رضي الله عنه قضى في الإذن بنصف الدية قال معمر والناس عليه قال وقضى فيها أبو بكر رضي الله عنه بخمس عشرة من الإبل
16002 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال : وفي الأذن النصف وروى الشعبي عن بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية أخماسا فما نقص منها فبحساب 22
باب السمع روى أبو يحيى الساجي في كتابه بإسناد فيه ضعف عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي السمع مائة من الإبل
16003 -
أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : وفي السمع مائة من الإبل [ ص 86 ] * وبهذا الإسناد قال وفي العقل الدية مائة من الإبل وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما دل على أنه قضى في السمع بالدية ورواه حجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
16005 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : وفي السمع إذا ذهب الدية تامة
16006 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن ربيعة أنه قال : في السمع إذا ذهب كله فيه الدية قال ربيعة وإذا كان في إحدى الأذنين ففيه نصف العقل قال وقال يونس قاله أبو الزناد قال بن وهب وسمعت معاوية بن صالح يقول حدثني العلاء بن الحارث أنه سمع مكحولا يقول ذلك في ذهاب السمع كله قال وقال معاوية سمعت يحيى بن سعيد يقوله وروينا في ذلك عن الشعبي وإبراهيم وغيرهما 23
باب ذهاب العقل من الجناية فيما روى أبو يحيى الساجي بإسناده عن معاذ بن جبل مرفوعا وفي العقل مائة من الإبل وقد ذكرنا إسنادنا فيه وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما دل على أنه قضى في العقل بالدية
16007 -
وأنبأني أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان أنبأ أبو بكر ثنا أبو الوليد عن عوف قال : سمعت شيخنا قبل فتنة بن الأشعث فنعت نعته فقالوا ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال رمى رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء فقضى فيه عمر رضي الله عنه بأربع ديات
16008 -
قال وحدثنا أبو بكر وهو بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن : في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وكلامه قال له ثلاث ديات
16009 -
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال : في الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة ورواه حجاج بن أرطأة بن مكحول عن زيد قال في العقل الدية
16010 -
أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة أشياء من الإنسان في نفسه الدية وفي العقل إذا ذهب الدية وروينا في ذلك عن الحسن ومجاهد
16011 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ عن أشعث عن الحسن : سئل عن رجل فزع رجلا فذهب عقله قال لو أدركه عمر رضي الله عنه لضمنه الدية 24
باب دية العينين قد روينا في الحديث الموصول عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي العينين الدية
16012 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن محمد بن عبد الرحمن عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : في الأنف الدية إذا استوعى جدعه مائة من الإبل وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي العين خمسون وفي الآمة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس وفي كل أصبع مما هنالك عشر ورواه وكيع عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره بزيادات ونقصان
16013 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال : وفي العين النصف 25
باب ما جاء في نقص البصر 16014 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أن رجلا أصاب عين رجل فذهب ببعض بصره وبقي بعض فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فأمر بعينه الصحيحة فعصبت وأمر رجلا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ثم خط عند ذلك علما ثم نظر في ذلك فوجده سواء قال فأعطاه بقدر ما نقص من بصره ثم خط عليها من مال الآخر 26
باب دية أشفار العينين قال الشافعي رحمه الله وفي كل جفن ربع الدية لأنها أربعة في الإنسان وهي من تمام خلقه ومما يألم بقطعه قياسا على أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل في بعض ما في الإنسان منه واحد الدية وفي بعض ما في الإنسان منه اثنان الدية
16015 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت : في جفن العين ربع الدية ورواه محمد بن إسحاق عن مكحول قال كانوا يجعلون في جفن العين إذا أخذ في العين الدية وروينا في ذلك عن الشعبي رحمه الله 27
باب دية الأنف 16016 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل
16017 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى نجران وفي الأنف إذا استؤصلت المارن الدية كاملة وروينا في الحديث الموصول عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية
16018 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأنف إذا جدع بالدية كاملة وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق
16019 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال : وقد روى بن طاوس عن أبيه قال عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه وفي الأنف إذا قطع المارن مائة من الإبل
16020 -
قال الشيخ وفي رواية وكيع عن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأنف إذا استوعب مارنه الدية وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع فذكره وذكر ما روينا قبل هذا في العين
16021 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال : وفي الأنف الدية
16022 -
أخبرنا أبو الحسن بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ ثنا الأشعث عن الحسن : أنه كان يقول في المارن الدية
16023 -
أخبرنا الإمام أبو عثمان أنبأ زاهر أنبأ البغوي ثنا أحمد بن حنبل أنبأ عباد بن العوام ثنا عمر هو بن عامر عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في الخرمات الثلاث في الأنف الدية وفي كل واحدة ثلث الدية
16024 -
وحدثنا عباد ثنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت : مثله 28
باب دية الشفتين 16025 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة الأنصاري قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وفي الشفتين الدية
16026 -
أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة في أشياء من الإنسان فذكر الحديث قال فيه وفي الشفتين الدية وروى عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر رضي الله عنه في الشفتين بالدية مائة من الإبل وروينا عن الشعبي أنه قال في الشفتين الدية وفي كل واحدة منهما النصف 29
باب دية اللسان 16027 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وفي اللسان الدية وهو في حديث معاذ بن جبل مرفوعا وفي حديث رجل من آل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم وروينا عن عمر رضي الله عنه ما دل على أنه كان يقضي فيه بالدية
16028 -
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في اللسان الدية
16029 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره : أن السنة مضت في العقل بأن في اللسان الدية
16030 -
قال وحدثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة في أشياء من الإنسان قال وفي اللسان الدية وفي الصوت إذا انقطع الدية
16031 -
أخبرنا أبو سعد الماليني ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا محمد بن هارون البرقي ثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأ بن وهب أخبرني الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في اللسان الدية إذا منع الكلام وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة وفي الشفتين الدية هذا إسناد ضعيف محمد بن عبيد الله العرزمي والحارث بن نبهان ضعيفان
16032 -
أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة أظنه عن محمد بن بكر عن بن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وفي اللسان إذا استوعى الدية تامة وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية وما كان دون ذلك فبحسابه
16033 -
قال وحدثنا أبو بكر عن بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في اللسان الدية إذا استوعى فما نقص فبحساب
16034 -
قال وحدثنا أبو بكر عن محمد بن بكر عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر رضي الله عنه في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله وإذا قطع فتكلم ففيه نصف الدية
16035 -
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال : في ذهاب الكلام الدية
16036 -
وأخبرنا أبو الحسين أنبأ إسماعيل ثنا سعدان ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان ثنا سفيان عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال : الحروف ثمانية وعشرون حرفا فما قطع من اللسان فهو على ما نقص من الحروف وروى عن مسروق أنه قال في لسان الأخرس حكومة 30
باب دية الأسنان قد روينا في الحديث الموصول عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي السن خمس من الإبل
16037 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن بشر عن سعيد هو بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في المواضح خمسا خمسا من الإبل وفي الأسنان خمسا خمسا وفي الأصابع عشرا عشرا
16038 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال : وفي السن خمس
16039 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة أشياء من الإنسان فذكر الحديث قال فيه وفي الأسنان الدية وروى في حديث معاذ بن جبل مرفوعا وفي الأسنان كلها مائة من الإبل وفي إسناده ضعف وحديث زيد بن أسلم منقطع ورواية من روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في كل سن خمس من الإبل أكثر وأشهر وروينا عن شريح أنه قال إذا كسرت السن أجله سنة وروينا عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال يتربص بها حولا وعن مكحول عن زيد رضي الله عنه مثله
16040 -
وهذا كله فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن شريح : فذكره
16041 -
قال وحدثنا أبو بكر ثنا عباد عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه فذكره وعن عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد رضي الله عنه : مثله 31
باب الأسنان كلها سواء 16042 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس وأبو الحسن علي بن محمد الطرازي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأ أبو حمزة السكري عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأسنان والأصابع سواء
16043 -
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر المحمد آباذي ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد ثنا عبد الصمد ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عباس العنبري ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء وفي رواية أبي قلابة قال عن النبي صلى الله عليه و سلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام والضرس والثنية قال أبو داود رواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى حديث عبد الصمد حدثناه الدارمي عن النضر
16044 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أنبأ مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري : أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس ليسأله ماذا في الضرس فقال بن عباس فيه خمس من الإبل قال فردني إليه مروان قال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال بن عباس لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء قال الشافعي وهذا كما قاله بن عباس إن شاء الله والدية الموقتة على العدد لا على المنافع
16045 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول : قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأضراس ببعير بعير وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة فالدية تنقص في قضاء عمر رضي الله عنه وتزيد في قضاء معاوية رضي الله عنه فلو كنت أنا جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء قال الشافعي فقد خالفتم حديث عمر رضي الله عنه وقلتم في الأضراس خمس خمس وهكذا نقول لما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم في السن خمس وكانت الضرس سنا قال الشيخ وقد روى جابر الجعفي عن عامر عن شريح ومسروق عن عمر رضي الله عنه الأسنان سواء ويذكر عن الحسن عن عمر رضي الله عنه قال الأسنان سواء الضرس والثنية 32
باب السن تضرب فتسود وتذهب منفعتها 16046 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : إن السن إذا اسودت تم عقلها قال لي مالك والأمر عندنا على ذلك
16047 -
قال وحدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت بن المسيب يقول : في السن إذا أصيبت فاسودت بعد ذلك فسقطت فيها عقلها كله كاملا
16048 -
قال وحدثنا بحر ثنا بن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم قال ذكر لنا : أنه كان مع سيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر العقول وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا وإذا طرحت بعد ذلك ففي عقلها مرة أخرى وهذا منقطع
16049 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : قال في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها وهذا إنما أراد به والله أعلم أنه أوجب فيها حكومة بلغت ثلث ديتها
16050 -
أخبرنا الإمام أبو عثمان أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو القاسم البغوي ثنا أحمد بن حنبل ثنا عباد أنبأ حجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه : في السن إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منها ويتربص بها حولا فإن اسودت تم عقلها وإلا لم يزد على ذلك وعن حجاج عن مكحول عن زيد مثله 33
باب دية اليدين والرجلين والأصابع 16051 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل
16052 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى النبي صلى الله عليه و سلم في اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل
16053 -
وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا هدبة ثنا همام ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر 34
باب الأصابع كلها سواء 16054 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري بالبصرة ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري عن آدم بن أبي إياس
16055 -
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإسفرائيني بها ثنا أبو سهل بشر بن أحمد ثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنبأ علي بن عبد الله المديني ثنا إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية ثنا غالب التمار عن مسروق بن أوس التميمي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في الأصابع عشر عشر قال علي كان هذا الحديث عندنا مسندا متصل الإسناد فلما كان بعد حدثنا به محمد بن بشر العبدي فذكر الحديث الذي
16056 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق بن أبي الفوارس وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن بشر العبدي عن سعيد بن أبي عروبة ثنا غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل وكذلك رواه محمد بن جعفر وعبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة ورواه شعبة بن الحجاج عن غالب فذكر فيه سماع غالب من مسروق إلا أنه لم يقم اسمه في أكثر الروايات عنه
16057 -
أخبرناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن غالب التمار ثنا أوس بن مسروق أو مسروق بن أوس عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأصابع سواء قلت في كل إصبع عشر من الإبل قال نعم ورواه إبراهيم بن طهمان عن حنظلة بن أبي صفية عن غالب بن ميمون عن مسروق بن أوس عن أبي موسى رضي الله عنه
16058 -
أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في المواضح خمس خمس من الإبل والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل
16059 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا أبو تميلة عن شيبان المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم أصابع اليدين والرجلين سواء
16060 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أظنه قال : في اليد النصف وفي الرجل النصف وفي الأصابع عشر عشر
16061 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام : أن زيد بن ثابت قال في الأصابع عشر عشر من الإبل
16062 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : أن الجراح تودي على حسابها من الدية كاملة الإصبع كالأصبع من الخمس الأصابع لا يفضل شيء على شيء
16063 -
قال وحدثنا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار وسئل كم في أصبع الرجل من العقل فقال عشر فرائض قال بكير وقال ذلك يزيد بن عبد الله وقال يزيد : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى بذلك
16064 -
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست
16065 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : قضى عمر رضي الله عنه في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر وفي التي تليها باثني عشر وفي الوسطى بعشرة وفي التي تليها بتسع وفي الخنصر بست حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه و سلم وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر قال سعيد فصارت الأصابع إلى عشر عشر
16066 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني المصري ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره عن أبي غطفان أن بن عباس كان يقول : في الأصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه فقال أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر رضي الله عنه في الأصابع فقال بن عباس رحم الله عمر قول رسول الله صلى الله عليه و سلم أحق أن يتبع من قول عمر رضي الله عنه
16067 -
وقد أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الأصابع سواء وروى ذلك أيضا عن مسروق بن الأجدع عن عمر رضي الله عنه
16068 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث عن أيوب بن موسى القرشي عن مكحول : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأجناد في كل قصبة قطعت من قصب الأصابع ثلث عقل الإصبع
16069 -
وروى حجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد قال : في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام فإن فيها نصف الدية لأن فيها مفصلين أنبأنيه أبو عبد الله عن أبي الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا عبد الرحيم عن حجاج فذكره 35
باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح 16070 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى نجران في كل سن خمس من الإبل وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل وفي الأذن خمسون وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس قال الشافعي رحمه الله لا يجوز أن يقال في عين الأعور الدية وإنما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في العين بخمسين وهي نصف دية وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا
16071 -
وأخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق في الأعور تصاب عينه الصحيحة فقال ما أنا فقأت عينه أنا أدي قتيل الله فيها نصف الدية :
16072 -
أخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن عبد الله بن مغفل كذا قال : في أعور فقأ عين صحيح قال العين بالعين
16073 -
وأما الأثر الذي أخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه قال : إن شاء أخذ الدية كاملا وإن شاء أخذ نصف الدية وفقأ بالأخرى إحدى عيني الفاقىء ورواه أيضا قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه وروى في ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح عن علي رضي الله عنه وهو مرسل
16074 -
أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح : أن عليا رضي الله عنه قضى في أعور فقئت عينه إن له الدية كاملة
16075 -
قال وحدثنا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن جعفر عن عروة بن الزبير : مثله
16076 -
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب ثنا يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب : أنه قال في عين الأعور إذا فقئت عينه الباقية عمدا القود لا يزاد أن يقاد بها عينا مثلها فإن قبل فيها العقل ففيها الدية كاملة لأنها بقية بصره
16077 -
قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت سليمان بن يسار واستفتى في الرجل يكون أعور ثم تصاب عينه الأخرى فقال له الدية
16078 -
قال وأخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال في أعور فقأ عين رجل صحيح قال بن شهاب : قضى الله في كتابه إن العين بالعين فعينه قود وإن كان بقية بصره
16079 -
أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رفع إليه أعور فقأ عين صحيح فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة قال رحمه الله ظاهر الكتاب يدل على أن العين بالعين وظاهر السنة يدل على أن في أحدهما نصف الدية ولم يفرق فهو أولى والله أعلم
16080 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو سعيد محمد بن إسحاق ثنا أبو الموجه ثنا علي بن الجعد أنبأ شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز قال سألت عبد الله بن عمر عن الأعور تفقأ عينه فقال عبد الله بن صفوان : قضى فيه عمر رضي الله عنه بالدية فقلت إنما أسأل بن عمر فقال أو ليس يحدثك عن عمر وظاهر هذا إنه حكم فيه بجميع الدية وقد يحتمل أنه حكم فيها بديتها وظاهره إن بن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية والله أعلم 36
باب ما جاء في كسر الصلب 16081 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وفي الصلب الدية
16082 -
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره : أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية
16083 -
وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا المحاربي عن أشعث عن الزهري قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في الصلب مائة من الإبل 37
باب ما جاء في دية المرأة 16084 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري ثنا محمش بن عصام ثنا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن بكر بن خنيس عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : دية المرأة على النصف من دية الرجل وروى ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف
16085 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق
16086 -
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن أبي نجيح عن أبيه : أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه بثمانية آلاف درهم دية وثلث قال الشافعي رحمه الله ذهب عثمان رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم 38
باب ما جاء في جراح المرأة 16087 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن الشيباني وبن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه كان يقول : جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر
16088 -
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي عن محمد بن الحسن أنبأ أبو حنفية عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه : قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها وعن محمد بن الحسن قال أنبأ محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما قالا عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها حديث إبراهيم منقطع إلا أنه يؤكد رواية الشعبي
16089 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا عمرو ثنا شعبة ح وأخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال : جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف وقال بن مسعود إلا السن والموضحة فإنها سواء وما زاد فعلى النصف وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على النصف في كل شيء قال وكان قول علي رضي الله عنه أعجبهما إلى الشعبي لفظ حديث العمري ورواه أيضا إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وبن مسعود رضي الله عنهما وكلاهما منقطع ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعود وهو موصول
16090 -
أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك وأسامة بن زيد الليثي وسفيان الثوري عن ربيعة : أنه سأل سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة قال عشر قال كم في اثنتين قال عشرون قال كم في ثلاث قال ثلاثون قال كم في أربع قال عشرون قال ربيعة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قال ربيعة عالم متثبت أو جاهل متعلم قال يا بن أخي إنها السنة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ج3.وج4.مشكاة المصابيح - التبريزي{ من 3864 الي6285}

  3. مشكاة المصابيح - التبريزي 3864 - [ 4 ] ( صحيح ) وعن سلمة بن الأكوع قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضل...